أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2013, 01:20 AM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي تيسيرا علي الممولين وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة




تيسيرا علي الممولين وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة
• د.فياض عبد المنعم : الإضافة تحت حساب الضريبة هو نظام للسداد ولا يفرض ضريبة جديدة .
• القرار يستهدف انشاء قاعدة بيانات كاملة عن وضع المجتمع الضريبى وتعاملاته التجارية .
• تحصيل 0.5 % تحت حساب الضريبة على جميع المواد الغذائية والورق ومنتجاته والسجائر والأدخنة .
• تحصيل 1% تحت حساب الضريبة على باقى السلع .
• تحصيل 2 % تحت حساب الضريبة على المخلفات .
• تحصيل 3% تحت حساب الضريبة على الايجارات بأنواعها .
تيسيرا علي ممولي الضرائب اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013 تسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والقواعد التنفيذية للتطبيق والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013 .
وصرح وزير المالية بان النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة وانما هما اسلوب للمحاسبة الضريبية لافتا الي ان نظام الاضافة تحت حساب الضريبة كان مطبق بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب فى انشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراءا في السوق وحجم تعاملاتهم وهو ما سيساعد علي الحد من تسرب الايرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وشركات الاموال والمنشات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الاشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 الف جنيه ايا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضي قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الاجنبية ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والاندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الاهلية علي اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج السينمائي والمسارح وصناديق التامين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاط وخدمة واحدة وهي الايجارات بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية الي مصلحة الضرائب في موعد اقصاه نهاية اشهر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام مع تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم اجراء تسوية اخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الاضافة تحت حساب الضريبة واجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وقال وزير المالية ان القرار الزم ايضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بامساك دفاتر سجل تقيد فيه اولا باول اسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الاضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الاضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد علي ان يستبدل مسمي نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم واضافة وتحصيل.
وبالنسبة للسلع التي شملها القرار اوضح الوزير انها جاءت في 20 نشاط مختلف ، معظمها يخضع لنسبة 1% والتي يتم اضافتها على قيمة التعاملات التجارية مثل المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والالياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والاخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والاجهزة المنزلية والالكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وادوات الورش والخردوات وادوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والادوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وادوات ومستحضرات التجميل والالبان المباعة للصيدليات ومخازن الادوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.
واضاف ان منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والادخنة والسجائر فيضاف عليها نصف في المائة فقط اما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2% وبالنسبة للايجارات بانواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.
(المصدر وزارة المالية)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت