أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-01-2013, 11:35 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي "الضرائب العقارية" تعلن انتهاء إجراءات الحصر والتقدير.. وتطبيق القانون اليوم



صورة أرشيفية
كتبت منى ضياء

اعتمد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، نتائج الحصر والتقدير التى أقرتها لجان حصر العقارات القانونية، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الأحد إخطارا لجميع المكلفين بأداء الضريبة انتهاء الإجراءات، وبدء سريان قانون الضريبة العقارية اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2013.

وطالبت مصلحة الضرائب العقارية أصحاب العقارات المبنية وما فى حكمها أو من لهم عليها حق الانتفاع أو الاستغلال "المكلفين بأداء الضريبة"، المبادرة بسداد الضريبة اعتبارا من أول يوليو طبقا لأحكام القانون، فور إخطارهم بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة عليهم بالنموذج رقم 3.

ويتيح القانون للمكلفين بأداء الضريبة، الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة خلال الستين يوما التالية للإخطار بهذا التقدير إلى المأمورية المختصة أو إلى مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار على النموذج المعد لذلك، ولا يقبل الطعن إلا بعد أداء تأمين نقدى قدره 50 جنيها، طبقا للقانون.

جدير بالذكر أنه طبقا للتعديلات الأخيرة التى تم إقرارها على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية برقم 103 لسنة 2012، يسرى القانون اعتبارا من أول يوليو 2013، وذلك فى أول تطبيق له بعد تأجيله 3 مرات.
ومن المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب العقارية بإرسال إخطارات للمكلفين بسداد الضريبة بدءا من غد الاثنين، استعداد لبدء إجراءات السداد، وتتضمن الإخطارات البيانات التفصيلية الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة، تمهيدا لفتح باب الطعن وانتهاء بسداد الضريبة النهائية.

وحتى الآن لم تنته وزارة المالية من التوصل إلى حل توافقى مع الجهات ذات الطابع الخاص مثل المصانع والفنادق والمطارات وغيرها من العقارات ذات الطبيعة الخاصة، حيث تطالب هذه الجهات باعتماد القيمة الدفترية فى التقييم، فى حين تصر وزارة المالية على احتساب الضريبة من خلال القيمة الحالية.

وينص القانون رقم 103 المعدل بالانتهاء من وضع أسس التقييم خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص، فى حين تسعى المالية لأن تكون القيمة الاستبدالية هى أساس التقييم، وهى عبارة عن احتساب القيمة السوقية للعقار وخصوما منها قيمة الإهلاك، على أن تنص التعديلات الجديدة المزمع إجراؤها على القانون مرة أخرى على هذه الطريقة على وجه التحديد، مع النص على مراعاة الظروف الاستثنائية والتى يعانى فيها النشاط الاقتصادى من حالة ركود.

وحتى الآن لم تتمكن وزارة المالية من تقديم التعديلات التى انتهت من إجراءها على القانون لمجلس الشورى تمهيدا لإقرارها والعمل بها قبل سريان القانون فعليا، وذلك بسبب الاضطرابات التى تعانى منها الدولة فى الوقت الحالى.
اليوم السابع


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت