أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى محاسبه المنشأت المتخصصه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-02-2013, 06:35 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي تطوير قطاع التأمين في مصر



إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة
تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة لزيادة فعاليتها وزيادة التنافسية والشفافية في السوق والفصل بين دور الدولة كرقيب ودورها كمستثمر في النشاط، وذلك من خلال ما يلي:

 تأسيس الشركة القابضة للتأمين:

صدر القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس شركة قابضة للتأمين، لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وتتبع لها شركات مصر للتأمين، والشرق للتأمين، والتأمين الأهلية المصرية، والشركة المصرية لإعادة التأمين ومن أهم أهداف تأسيسها:
- تسهيل عمليات إعادة هيكلة ملكية وإدارة شركات التأمين المملوكة للدولة بما يحقق التوازن بين اعتبارات التكامل في خدمات التأمين واعتبارات الحجم الاقتصادي الأمثل بشأن تعظيم الربحية وترشيد التكلفة.
- تسهيل التنفيذ الفعلي لعمليات إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات التأمين المملوكة للدولة بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من المرونة في الاحتياطيات الفنية، والاستغلال الأمثل لرأس المال، وتحقيق الفاعلية في الإدارة والتخصصية.
- تسهيل تأسيس شركات مكملة للنشاط التأميني والمالي ضرورية للنمو والارتقاء بالأداء، مثل شركة إدارة واستثمار عقاري، وشركة إدارة استثمارات.
 دمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين:

- إنشاء أكبر كيان تأميني في الشرق الأوسط من خلال دمج شركة الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ومصر للتأمين في كيان تأميني موحد عملاق، وقد تم اتخاذ قرار الدمج من خلال دراسة أوضاع الشركات العامة العاملة في مجال نشاط التأمين، وتقييم متقن للأوضاع الفنية والمالية والقانونية، والمقارنة بمثيلاتها في السوق المصري وفي أسواق التأمين في الاقتصاديات المشابهة، بالإضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف لهذه الشركات ووضع مقترحات لإعادة الهيكلة بهدف تعظيم الأرباح وزيادة العمالة والمساهمة في نمو سوق التأمين المصري.
- كما تم تنفيذ المشروع بخطوات علمية مدروسة وجدول زمني محدد وبإشراف ومتابعة فريق عمل مصري ذو خبرات تأمينية وفنية وطنية وبمشاركة عدد كبير من الكفاءات المتميزة من الشركـات ذاتها المعنية بإعادة الهيكلة، وكان هدف المشروع واضح وهو: النمو والربحية وزيادة العمالة لشركات التأمين المملوكة للدولة. جاء دور فريق العمل المصري الذي اختار قرار الدمج بوصفه البديل الأفضل والخيار الأمثل.
- وقد تم الدمج الفعلي اعتباراً من 4/12/2007 بناءاً على موافقة الجمعيات العامة غير العادية لتلك الشركات.
- أسفرت عملية الدمج على حصول هذا الكيان العملاق (مصر للتأمين) على تصنيف ائتماني ممتاز (A-) وفقاً لما أعلنته مؤسسة التقييم الائتماني العالمية AM Best، كما منحت ذات المؤسسة شركة التأمين الأهلية تصنيف ائتماني جيد (B++) لتعيدها إلى دائرة التصنيف العالمي من جديد، بعد ما قامت به الشركة القابضة بدعم مخصصات الشركة.

تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية:

صدر قرار وزير الاستثمار رقم (53) لسنة 2007 بإنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهى تابعة للشركة القابضة للتأمين، والتي تتولى إدارة الأصول العقارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بكفاءة من خلال إدارة متخصصة تعمل على تنمية المحفظة العقارية.
للمزيد من المعلومات
اضغط هنا
2. إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات
تم العمل على إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات باتخاذ الإجراءات التالية:

صدور القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ليحل محل القانون رقم 652 لسنة 1955، حيث استهدف القانون ما يلي:
- تحسين الخدمة التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين الإجباري لمركبات النقل السريع.
- إلزام الشركة المؤمنة بدفع مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته بغض النظر عن توافر ركن الخطأ من جانب مرتكبي الحادث أي بتطبيق نظام No Fault System.
- تخفيف العبء عن كاهل المضرورين من جراء طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ من جانب المتسبب.
- تسهيل إجراءات صرف التعويضات دون حاجة إلى دخول طرف ثالث بين المؤمن والمضرورين.
- تقليل تكلفة التشغيل إلى ما يقرب من النصف وتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين عن تعويضات المسئولية المدنية.
- التحول إلى نظام التسعير العادل لأطراف العلاقة التأمينية من خلال المراجعة الدورية والسنوية لجدول الحدود القصوى لأسعار هذا النوع من التأمين.
- إيجاد آلية مناسبة لإلزام الشركات الخاصة العاملة في السوق بالاكتتاب في هذا التأمين.
- استحداث صندوق حكومي لتغطية حوادث المركبات الغير معلومة وذلك بهدف ضمان حماية المضرورين.
- تغليظ العقوبات في حالة الإخلال بأحكام القانون وخاصة من جانب شركات التأمين.
وإعمالاً لأحكام القانون المشار إليه، تم صدور القرارات التنفيذية على النحو التالي:
- صدور قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
- صدور قرار وزير الاستثمار رقم 237 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاستثمار ووزارة الداخلية لتفعيل ما جاء بقانون التأمين الإجباري الجديد والتي عهد لها مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً، وتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتقديم المقترحات والدراسات لتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية المرجوة في هذا المجال.
- كما صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بشأن إنشاء الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بهدف ضمان وسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحوادث الناتجة من عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-02-2013, 06:35 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي



تعديل القوانين المنظمة لقطاع التأمين
تم العمل على تدعيم البنية التشريعية لقطاع التأمين، بهدف تطوير قواعد الرقابة والإشراف، وتدعيم البنية المؤسسية للسوق، حيث تم تنفيذ ما يلي:

أ- تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر:
 صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذي يستهدف:
 انتقال أسلوب الرقابة على كافة المنشآت المزاولة لنشاط التأمين وإعادة التأمين إلى أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية بما يساهم بفاعلية في الحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين.
 تعزيز الاستقلال المالي للهيئة التي تتولي الإشراف والرقابة على النحو الذي يكفل أداءها لمهمتها الرئيسية في الإشراف والرقابة على سوق التأمين بأن يكون لها موازنة مستقلة وحساب خاص تودع فيه قيمة مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
 إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين يحل محل الاتحاد الحالي، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتكون العضوية فيه إجبارية لكافة الشركات والجمعيات الخاضعة للقانون.
 تحقيق التخصص في النشاط التأميني، عن طريق الفصل بين مزاولة فروع تأمينات الحياة من جهة، وفروع تأمينات الممتلكات من جهة أخرى، وذلك لخلق كيانات مالية متخصصة قادرة على المنافسة وخدمة حملة الوثائق بمستوى مهني عالي تمشياً مع الأعراف الدولية في التأمين.
 إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها بما يساعد على تقييم المخاطر ورفع مستوى الوساطة التأمينية، مع وضع مجموعة من الضوابط والأحكام التي تساعد على مواجهة بعض التصرفات الضارة بالسوق.
 تنظيم مشاركة البنوك في تسويق المنتجات التأمينية وذلك للنهوض بهذا الأسلوب الذي أثبت فاعليته على مستوى الدول العربية والأجنبية.
 إضافة بعض الإجراءات والالتزامات الجديدة على الشركات العاملة في قطاع التأمين ومنها زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات، بما يتناسب مع ما تتعرض له من مخاطر وما يتعلق بها من حقوق للمتعاملين معها.


 صدور القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقد تضمنت التعديلات:
 وضع القواعد الرئيسية للرقابة على مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من خلال أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية.
 الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين المصدر إلى "ستين مليون جنيه" لزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين.
 تعديل بعض قواعد توظيف أموال شركات التأمين بمراعاة التعديل القانوني بعدم جواز الجمع بين مزاولة نشاط فروع التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمسئوليات.
 الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية في تقييم أصول شركات التأمين.
 تعديل الأحكام المتعلقة بإتحاد شركات التأمين في إطار تفعيل الدور الذي يقوم به.
 استحداث الإجراءات التنفيذية الخاصة بممارسة مهنة الوساطة التأمينية من خلال الشركات الاعتبارية، فضلا عن وضع ضوابط لإعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين.

ب- مشروع ينظم نشاط جهات الرعاية الصحية:
تم إعداد تشريع مستقل ينظم عمل جهات الرعاية الصحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط، حيث يختلف هذا القانون في كثير من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام القانون رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة على هذا النشاط، كما روعي في المشروع أن يكون النشاط المنظم بأحكامه داعم ومتكامل لنشاط التأمين الصحي الاجتماعي من حيث مظلة الحماية لكافة شرائح المجتمع وذلك دون أن يتم الربط في إجراءات استصداره بالتأمين الصحي الاجتماعي لاختلاف أحكام كل منهما عن الأخر، وبما يساعد على نمو تلك الصناعة بالشكل المطلوب وبما يحقق أكبر قدر من الاستفادة منها للمواطنين.

جـ- مشروع تطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية:
تم إعداد مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يحل محل القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة، حيث يبتغى هذا المشروع إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيماً متكاملاً من جميع الوجوه مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية وإيجاد تنظيم قانوني لها بهدف المساعدة على مد مظلة المعاشات لكافة شرائح المجتمع، وقد روعي في المشروع الجديد استحداث مجموعة من الأهداف من أبرزها:
 السماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة صناديق المعاشات الاختيارية وإيجاد تنظيم قانوني لها.
 جواز تعيين مديراً للاستثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.
 التأكيد على المسئولية المهنية لكل من الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات للصندوق عما يقع منهم من أخطاء في أداء عملهم.
 جواز قيام الصناديق أو شركات المعاشات الاختيارية بإنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمي يعبر عن مصالحهم.
 إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة.
 إلزام أصحاب الأعمال والمشتركون بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات خلال مدة محددة للمحافظة على أموال تلك الصناديق والوفاء بالتزاماتها.
4. تطوير الإطار المحاسبي لنشاط التأمين ليتواءم مع المعايير الدولية
وذلك من خلال إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية وفقاً للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2007، ويهدف هذا القرار إلى قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد ونشر قوائمها المالية بما يتفق مع قواعد الإفصاح والشفافية المقبولة دولياً بما يسمح أن تعبر القوائم المالية لهذه الشركات بصورة عادلة عن مركزها المالي ونتائج نشاطها وبما يتفق مع الإفصاح الكامل على كافة العناصر المرتبطة بحقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين واستثماراتها والتزاماتها.
5. تطوير الخدمات التأمينية
تم العمل على تطوير الخدمات التأمينية المختلفة من خلال تخفيض تكلفة المعاملات وتطوير القواعد والإجراءات المنظمة لها على النحو التالي:
 إعادة النظر في الرسوم المفروضة على أقساط التأمين لتوفير الخدمة التأمينية بتكلفة أقل، وإتاحتها لفئة أكبر من المجتمع بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بشأن تخفيض الدمغة النسبية على أقساط وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 50%.
 تخفيض أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومي لضمانات الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية بنسبة 30% بصدور القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2006.
 تعديل لائحة صندوق الضمان الحكومي لضمانات أرباب العهد لتحقيق إدارة أفضل، وتوظيف أكفء لموارد هذا الصندوق بما ينعكس على العائد المحقق من استثماراته، والارتقاء بأدائه وذلك بصدور القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2006.
 تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه وتنظيم أعمال البناء ويتضمن رفع قيمة أعمال البناء التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين للحصول على الترخيص أو البدء في التنفيذ إلى 400 ألف جنيه فأكثر بدلا من 150 ألف جنيه فأكثر، وخفض الحد الأقصى لقسط التأمين الواجب أدائه إلى 0.2% بدلا من 0.5% بصدور القانون رقم 4 لسنة 2006.
 تطوير القواعد والشروط المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الإضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث للمباني والمنشآت التي تهدم كلياً أو جزئياً بصدور القرار الوزاري رقم 351/352 لسنة 2008.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت