أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-31-2013, 10:38 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين



لا يعتبر الإفلاس فى ذاته سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة التي لم يتم تنفيذها عند شهره ولا يستثنى من ذلك إلا العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي .غير أن الإفلاس يحول دون المفلس وتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزام لأنه يغل يده عن الإدارة والتصرف فى أمواله . ولذا يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ وفقا للمادة 175من القانون المدني التي تقول (فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )فلا يقع الفسخ والحال كذلك بحكم القانون كما هو الشأن في العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي.
وإنما يجب أن يطلبه المتعاقد من القضاء مستندا إلى أن المدين اصبح بالإفلاس في وضع يتعزر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام (1) فنفترض هنا أن المفلس كان قد ابرم عقدا مع الغير ملزما للجانبين قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه .وان هذا لا يخضع للبطلان المقرر فى فترة الريبة ولا تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية ، ولم يكن قد تم تنفيذه بعد. فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره ويحتج به على جماعة الدائنين . ولما كان المفلس قد انتزعت منه ذمته المالية نتيجة غل اليد . فانه لن يكون بمكنته تنفيذ ما التزم به فى العقد. فيطالب من ثم الطرف الآخر بفسخ العقد (2) وقد يتفق الطرفان على انه حالة إفلاس أحدهما يعتبر العقد مفسوخا ( بحكم القانون )هذا الشرط صحيح ويحدث أثرة في مواجهة جماعة الدائنين ، فيكون للمتعاقد أن يعتبر العقد مفسوخا




بمجرد وقوع إفلاس المتعاقد معه وبغير حاجه إلي استصدار حكم من القضاء بالفسخ 0 ولا تستثني من ذلك الأحوال التي ينص فيها القانون علي حرمان المتعاقد مع المفلس من الفسخ ، كما هو الشأن في عقد البيع متي دخلت المنقولات محل البيع مخازن المشتري قبل شهر إفلاسه 0( 1 )
العقود القابلة للفسخ :-
تنص المادة 157 من القانون المدني علي أنه :-
(في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعزار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ) مؤدي هذا النص ، أنه في حالة الإفلاس يجب علي المتعاقد أن يطلب الفسخ من القضاء مستندا إلي أن المدين أصبح في وضع يتعذر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام ، إلا إذا رأي وكيل التفليسة أنه من مصلحة جماعة الدائنين تنفيذ العقد وقام بتنفيذه فعلا 0 فيمتنع علي المتعاقد الآخر طلب الفسخ والاستمرار في التنفيذ 0
أولا : عقد البيع :-
فمثلا في عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء المبيع وكان المشتري قد دفع الثمن 0 فلا يخلو الحال من أن يكون المبيع عينا معينه أو أن يكون 0شيئا غير مقرر ضمن أموال التفليسة 0 ففي الحالة الأولي يستطيع المشتري أن يسترده لأنه يسترد ما يملك 0 أما في الحالة الثانية 0 فلا يجوز له ذلك ويتوقف تنفيذ البيع علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم المبيع في مصلحة جماعة الدائنين فعل 0 وإن وجد ذلك ضارا بها امتنع أما إذا لم يكن المشتري دفع الثمن 0 فيجوز له أن يحبس الثمن تحت يده
ويمتنع عن دفعه للتفليسة إلا بعد تسليم المبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( 1 )وإذا كان إشهار الإفلاس لا يرتب فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه بقوة القانون .
كقاعدة عامة إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من المفلس 0 فينهار الاعتبار الشخصي بإفلاس المدين ومن ثم تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك الاعتبار بمجرد إشهار الإفلاس 0 ومن أهم العقود التي تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي الاعتبار الشخصي عقد الشركة0ولذلك تنص المادة 528 / 3 من القانون المدني بشأن الشركات التجارية علي انه تنفض الشركة بقوة القانون بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه ( 2 ).

الفسخ القضائي :-
إذا كان أمين التفليسة يلزم بأداء الالتزامات التي ترتبها العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لانتقال إدارة أموال المفلس إليه فقد لا ينفذ أمين التفليسة أو لا يستمر في تنفيذه لالتزامات المفلس فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد 0 ويمكن تجنب ذلك باعذار أمين التفليسة بتنفيذ الالتزامات المترتبة علي العقد ويعطيه الطرف الآخر مهله لتوضيح موقفه من العقد 0
فإذا قرر أمين التفليسة عدم الاستمرار في الالتزامات المترتبة علي العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه يجب عرض الأمر علي قاضي التفليسة ليأذن له بهذا الموقف وفقا لمصلحة التفليسة 0 وفي هذه الحالة لا يكون أمام قاضي التفليسة ألا أن يحكم بفسخ العقود 0 ويتضح من ذلك أما فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إلا إذا كانت تلك
العقود تقوم علي الاعتبار الشخصي في المفلس وذلك كله طبقا لنص المادة 623 من قانون التجارة الجديد ( 1 ) .

ثانيا : فسخ عقد الإيجار :-
عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أوما تنص به القواعد العامة (2).
وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-
1 الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس
إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد
إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك
2 إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض
عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف
التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ
كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا
للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما
أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر
ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف
بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في
الاستمرار في الإجارة 0
3 وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي
تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك
والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر ( 1 ).



ثالثا : عقد العمل :-
وفي عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل 0 بأن يعمل لدي صاحب العمل
وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 0 فهو عقد ذو التزامات متقابلة لا
يسوغ طلب الفسخ فيها من كلا الطرفين إلا إذا أخلا أحدهما بالتزاماته 0 وعلي ذلك لا يترتب علي إفلاس صاحب العمل فسخ عقود العمل التي يكون مرتبطا بها إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند التعاقد (1) .
وإذا حكم بشهر إفلاس صاحب العمل 0 وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل
ولأمين التفليسة إنهاء عقد العمل ولا يحق للعامل المطالبة بتعويض إلا في حالة الإنهاء
التعسفي أو الإنهاء دون مراعاة مواعيد الإخطار (المادة 625 / 1 تجاري ).
وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز
للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع به بالامتياز المقرر قانونا
(المادة 625 / 2 تجاري ) (2).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت