أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:53 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م



مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الخميس 21 يوليو 2005
(مرسوم مؤقت رقم 19 لسنة 1993)


عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أصدر رأس الدولة المرسوم المؤقت الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء
2- يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957م، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية، كا لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.

تفســــير
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

"الأجنبــي" يقصد به شخص غير سوداني.

"الوالـــد" يشمل والدة الشخص المولود من غير زواج شرعي أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته،

"الوالد المسئول" يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من محكمة مختصة، أو إذا كان الوالد قد توفى أو إذا كان الولد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته،

"الولـــد" يقصد به ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين،

"الوزيـــر" يقصد به وزير الداخليــة.

الفصل الثاني
الجنسية بالميلاد

تعريف السوداني بالميلاد
4-(1) فيما يتعلق بالأشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانياً بالميلاد إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-
( أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني بالميلاد،
(ب) (أولاً): أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان،
(ثانياً): أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1924،
( ج) (أولاً): إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب)
(ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد إذا كان والده سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.
(3) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

جنسية اللقطاء
5- يعتبر سوادانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.

شهادة الجنسية
6-يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.

الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس

شهادة الجنسية بالتجنس
7-(1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:-
( أ) بلغ سن الرشد،
(ب) كامل الأهلية،
( ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر،
( د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1)، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك.
(4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس.
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).

النساء الأجنبيات المتزوجات
8-يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:-
( أ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان.
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، على أنه يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير اعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب.

سلطة رأس الدولة فى منح الجنسية السودانية بالتجنس
9- على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي.

الفصل الرابع
فقدان الجنسية

إسقاط الجنسية
10-جوز لرأس الدولة أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكن قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه:-
( أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرأس الدولة أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل.

سحب الجنســية
11-(1) يجوز لرأس الدولة أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه:-
( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية،
(ب) أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركا فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة.
( ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها.
( 2) يجوز لرأس الدولة قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق.
(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار، فيجوز لرأس الدولة أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.

لجنة التحقيق
12-(1) يشكل رأس الدولة لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رأس الدولة وفق أحكام المادة 11(3).
(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2)، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً.
(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي:-
( أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج.
(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات.
(4) تتولى لجنة التحقيق، عندما يحال إليها الموضوع، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رأس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقاً لرأي اللجنة.

تاريخ اسقاط الجنسية أو سحبها
13-يكون لقرار رأس الدولة باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو، ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ.

أثر فقدان الجنسية السودانية
14-لا يترتب على اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها اعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.

أثر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر
15-إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10 فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية إلا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة.

نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها
16-ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامــة

الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم
17- تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده، المولود بعد وفاته، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون، وحدث الميلاد بعد العمل به، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته.

العقوبـــــات
18-يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص:-
( أ) يقدم عمداً بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً في واقعة مادية، أو
(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر، أو
( ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك، أو
(د ) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11.

سلطة إصدار اللوائح
19-يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
( أ) النماذج والسجلات،
(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون،
( ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجييل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون، وكذلك الرسوم التي تؤدى في حالة تأدية اليمين و تدوينه.
( د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12.

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرون من شهر صفر سنة 1414هـ الموافق اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس سنة 1993م.



فريق
عمر حسن أحمد البشير
رأس الدولــــــة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت