أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:44 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مشروع اصدار قانون البنوك لسنة 2001



مشروع اصدار قانون البنوك لسنة 2001

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون المدني،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون التجارة،
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك،
وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 في شان تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي،
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1998 في شان تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام،
وعلى النظام الاساسي للبنك المركزي المصري الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مشروع القانون الاتي نصه يقدم الى مجلسي الشورى والشعب

(المادة الاولى)

يعمل باحكام قانون البنوك المرفق

(المادة الثانية)

يلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والقانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
الباب الأول البنك المركزي المصري الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
البنك المركزي المصري، شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية. ويحدد رئيس الجمهورية الوزير المختص بالنسبة للبنك.
المادة 2
يكون مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة القاهرة. وله ان يفتح فروعا او مكاتب او يتخذ له وكلاء ومراسلين في جمهورية مصر العربية او في الخارج وفقا لما تتطلبه حاجة العمل، وذلك بقرار من مجلس ادارة البنك.
المادة 3
يحدد راس مال البنك بمليار جنيه مصري، ويجوز لوزارة المالية زيادة راس مال البنك بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويتم رفع راس المال الحالي بتحويل 900 مليون جنيه من الاحتياطيات والارباح المحتجزة لدى البنك.
ويتم تكوين احتياطي قانوني للبنك مما تبقى من الاحتياطي العام، ويجوز تجنيب نسبة لا تقل عن 5% من الارباح السنوية الصافية لتكوين احتياطيات اخرى.
المادة 4
تعتبر اموال البنك اموالا خاصة.
الفصل الثاني أهداف واختصاصات البنك المركزي
المادة 5
يقوم البنك المركزي المصري بوضع السياسة النقدية والاشراف على تنفيذها بما يكفل التحقيق للاهداف الاتية:

ا- التنمية المتواصلة والمستدامة.
ب- توفير اكبر عدد ممكن من فرص العمل.
ج- استقرار الاسعار.
د- استقرار اسعار الفائدة في الاجال الطويلة على معدلات مقبولة.
وله ان يتخذ في سبيل ذلك ما يرى اتباعه من وسائل ويكون له على الاخص:
ا- ادارة السيولة في الاقتصاد القومي.
ب- توجيه الائتمان بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
ج- ادارة نظم الصرف الاجنبي بما يكفل الاستقرار في القيمة الخارجية للعملة.
د- ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي.
هـ- ادارة الدين الخارجي.
و- الاشراف على نظام المدفوعات القومي.
ز- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية او المالية او النقدية.
ح- حصر ومتابعة مديونية القطاع الخاص الخارجي.
المادة 6
للبنك المركزي المصري ان يعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون والمنشات والهيئات الاجنبية او الدولية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارته.
المادة 7
للبنك ان يتعامل بالشراء والبيع في السوق المفتوحة في الاوراق الحكومية المصرية والاوراق المضمونة من الحكومة والسندات او الكمبيالات الاذنية وغيرها من الاوراق التجارية وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارته وفي اطار السياسة النقدية للبنك.
المادة 8
للبنك ان يضمن القروض والتسهيلات التي تحصل عليها الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الاجنبية والدولية وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارته.
وللبنك ايضا ان يضمن القروض التي قد تحصل عليها البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس ادارته.
المادة 9
للبنك في حالة نشوء اضطراب مالي او طارئ اخر يؤثر على حالة الائتمان الاسواق المالية، ان يتخذ ما يراه من اجراءات بما في ذلك تقديم قروض استثنائية للبنوك، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
المادة 10
يشكل مجلس تنسيقي بين المنشات المالية الاتية:
1- البنك المركزي المصري.
2- الهيئة العامة لسوق المال.
3- الهيئة المصرية للرقابة على التامين.
وذلك للتنسيق بينهم في الاشراف على اسواق المال. يراس هذا المجلس رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته محافظ البنك المركزي ورؤساء الهيئات وعضوين من ذوي الخبرة المالية المتميزة. وتحدد اللائحة التنفيذية مهام هذا المجلس.
الفصل الثالث إدارة البنك المركزي
المادة 11
يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
- نائبان للمحافظ.
- رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
- رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التامين.
- رئيس اتحاد البنوك.
- ثلاثة يمثلون الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية.
- ثلاثة من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمصرفية والقانونية والاقتصادية.
- اثنين من ذوي الخبرة المتميزة في مجال انشاء وادارة المشروعات الاقتصادية.
وفي حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة لاقدم النائبين، وفي حالة غياب الاخير ايضا تكون الرئاسة للنائب الاخر.

ويكون تعيين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات وبقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور محافظ البنك المركزي.
المادة 12
يصدر بتعيين المحافظ قرار من رئيس الجمهورية، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز اعفاء المحافظ من منصبه خلال مدة تعيينه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسرى في شان اتهام ومحاكمة المحافظ القواعد المقررة لمحاكمة الوزراء.
المادة 13
يعين نائبا المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى مماثلة ويشترط فيهما ان يكونا من ذوي الخبرة المصرفية والخبرة في ادارة المشروعات الاقتصادية. ويحدد القرار معاملتهما المالية، ويعاملان من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة. ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي المصري اختصاصات كل منهما بناء على اقتراح المحافظ.
ويعين الاعضاء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مكافات اعضاء مجلس الادارة، وبدل حضور الجلسات.
المادة 14
يشترط في المحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الادارة ما ياتي:
1- ان يكونوا متمتعين اصلا بالجنسية المصرية.
2- ان يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
3- ان يكونوا من حسني السمعة ولم يصدر ضد اي منهم عقوبات في جرائم ماسة بالشرف والامانة.
4- ان لا تكون لاي منهم مصالح شخصية تتعارض مع عضويتهم في مجلس ادارة البنك او مصالح شخصية في اي بنك اخر من البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون.
المادة 15
يتبع البنك النظم الادارية والمحاسبية التي يجري العمل بها في البنوك وتتفق مع نشاطه، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في اجهزة الدولة الاخرى او في القطاع العام او في قطاع الاعمال العام.
المادة 16
مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه واصدار القرارات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يقوم عليها، وله في سبيل ذلك:
ا- تحديد ادوات السياسة النقدية واجراءات تنفيذها.
ب- التاثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
ج- تحديد اسعار الاقراض والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ومدى الحاجة اليها وفقا لسياساته وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي قانون اخر.
د- وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لاعمالها.
هـ- الموافقة على الموازنة التقديرية وقائمة الدخل والميزانية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج اعماله، واعتمادها.
و- تحديد فئات ومواصفات اوراق النقد التي يصدرها البنك، وكذلك القواعد التي تتبع في تقييم الاصول التي تقابل اوراق النقد المصدر.
ز- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المحافظ، ويجوز ان يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني واداري ومالي يصدر بتنظيمها قرار من المحافظ في ضوء ما يقرره مجلس الادارة في شان كل وحدة.
ح- اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بعمليات البنك وشئونه المالية والادارية والفنية وبالعقود والمشتريات والمقاولات والخدمات.
ط- الموافقة على استيراد الاجهزة والمعدات اللازمة للعمل وفقا للوائح المعتمدة من المجلس.
ي- اصدار لائحة العاملين بالبنك، تتضمن تحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافاتهم ومزاياهم، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية.
ك- مراجعة انظمة الاجور ولوائح ونظم العاملين في بنوك القطاع العام. وله الحق في ابداء ملاحظات عليها. كما يحق له مراجعتها اذا زادت نسبة الاجور الى اجمالي الايرادات عن المتوسط العام في السنوات الثلاثة السابقة.
المادة 17
يجتمع مجلس ادارة البنك بمركز البنك بالقاهرة مرتين على الاقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، كما يجوز دعوته لاجتماعات اخرى كلما اقتضى الامر ذلك، او بناء على طلب نصف عدد اعضائه على الاقل.
ويجتمع ايضا بناء على طلب مقدم من نصف اعضائه على الاقل.
كما يجوز ان يدعى المجلس للانعقاد خارج مركز البنك بشرط ان يكون داخل الجمهورية.
المادة 18
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور المحافظ او احد نائبيه وصف عدد اعضائه بخلاف المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 19
لمجلس الادارة ان يقرر تشكيل لجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بمهام محددة او لتقديم دراسات وبحوث، ولهذه اللجان ان تستعين في مباشرة مهامها بالمختصين في البنك.
المادة 20
يدير المحافظ جميع شئون البنك، ويعاونه في ذلك نائبا المحافظ، كل في حدود اختصاصه، ووكلاء المحافظ الذين يعينون بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح من المحافظ.

ويجوز للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته الى نائبي ووكلاء المحافظ او ان يكلفهم بمهام محددة.
الفصل الرابع النظام المالي للبنك المركزي
المادة 21
تبدا السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة 22
يعد البنك بيانا اسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه في الاسبوع السابق.
المادة 23
يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز.
وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التي يريانها ضرورية للقيام بالمراجعة.
المادة 24
يقر مجلس ادارة البنك المركزي المصري الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية المتعلقة بالبنك المركزي المصري.
المادة 25
يعد البنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما ياتي:
ا- قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في البنوك المركزية ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ب- ميزانية البنك في نهاية السنة المالية المعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية موقعا عليها من المحافظ ومراقبي الحسابات.
ج- تقريرا عن المركز المالي للبنك ونتائج اعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع المالية والنقدية والمصرفية في مصر.
ترسل صورة من هذه القوائم الى وزير المالية لابداء ملاحظاته عليها.
ترفع قائمة الدخل والميزانية والتقرير المشار اليه الى رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك وترسل صور منها الى رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 26
يؤول صافي ارباح البنك الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرر مجلس ادارة البنك تكوينه من احتياطيات ونصيب العاملين من الارباح والمكافات.
المادة 27
يقدم المحافظ الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والمصرفية خلال فترة التقرير، ويتلقى ملاحظتهم على ما جاء بها للعرض على مجلس ادارة البنك.
المادة 28
يقدم البنك تقريرا سنويا الى مجلس الشعب عن الاوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
الفصل الخامس علاقة البنك بالحكومة
المادة 29
يعمل البنك كمستشار ووكيل مالي عن الحكومة، ويتولى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي، وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس ادارته.
ويجوز لمجلس ادارة البنك ان يسمح لبعض الاشخاص الاعتبارية العامة المشار اليها بالتعامل مع البنوك الاخرى.
وللمجلس ان يسمح بتعامل البنك مع جهات اخرى غير الجهات المشار اليها.
المادة 30
يقوم البنك باعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى اي مقابل عن الخدمات التي يؤديها لها فيما عدا الخدمات الواردة بلائحة اسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك.
المادة 31
يجوز للحكومة ان تكلف البنك المركزي بان ينوب عنها في اصدار الاذون والسندات الحكومية بجميع انواعها واجالها، ويقدم البنك للحكومة المشورة التي تطلبها قبل قيامها بعقد القروض المحلية او الخارجية.

كما يحتفظ البنك بقاعدة معلومات محدثة عن الدين الخارجي.
المادة 32
للبنك المركزي ان يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون لديها عجز، ويمكن ان يتم ذلك في صورة سحب على المكشوف او الاكتتاب في اذون على الخزانة او سندات الخزانة او غير ذلك من الصور.
وتحدد الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
القسم الثاني الجهاز المصرفي الفصل الأول أحكام عامة
المادة 33
تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لاحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك البنوك التي صدرت لها قوانين خاصة.
المادة 34
يقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب او لاجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك تمويل عمليات تجارة مصر الخارجية وذلك وفقا للاوضاع التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
المادة 35
يقصد ببنوك الاستثمار البنوك المرخص لها بتلقي الودائع لاجل والاموال بغرض الاستثمار متوسط وطويل الاجل، وذلك بهدف تقديم الائتمان لهذه لاجال متوسطة وطويلة والاستثمار في الاسهم والسندات التي تطرح في سوق المال.
المادة 36
يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري او الزراعي او الصناعي والتي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي.
وذلك وفقا للاوضاع التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
الفصل الثاني إنشاء وتسجيل البنوك وفروعها
المادة 37
يحظر على اي فرد او هيئة او منشاة غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون ان تباشر بصفة اساسية وعلى وجه الاعتياد اي عمل من اعمال البنوك ويستثنى من ذلك الهيئات العامة التي تباشر عملا من هذه الاعمال في حدود القرار الصادر بانشائها.
ويحظر على اية منشاة غير مسجلة طبقا لهذا القانون ان تستعمل كلمة بنك ومرادفتها او اي تعبير يماثلها في اي لغة سواء في تسميتها الخاصة او في عنوانها التجاري او في دعايتها.
المادة 38
يتم تسجيل البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض في البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس ادارته ووفقا للشروط الاتية:
1- ان يتخذ البنك احد الاشكال الاتية:
ا- شركة مساهمة مصرية، جميع اسهمها اسمية.
ب- شخص اعتباري عام يكون من بين اغراضه القيام باعمال البنوك.
ج- فرع لبنك اجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لسلطة رقابية بالدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
2- ان يعتمد محافظ البنك المركزي النظام الاساسي للبنك وعقود الادارة التي يتم ابرامها مع اي طرف يعهد اليه بادارة البنك، ويسري هذا الحكم على كل تجديد او تعديل للانظمة الاساسية او لعقود الادارة.
3- الا يقل راس المال المرخص به عن 200 مليون جنيه مصري وراس المال المدفوع عن 100 مليون جنية مصري، على انه بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية يجب الا يقل المال المخصص لنشاطها في مصر عن 30 مليون دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري زيادة هذه الحدود، بالنسبة للبنوك والفروع التي تقل رؤوس اموالها عن المقرر في هذه المادة تعطى مهلة ثلاث سنوات لتوفيق اوضاعها.
كما يتم تسجيل فروع البنوك في سجل، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل بدء انشاء الفرع وقبل افتتاحه للتعامل مع الجمهور.
ويسرى التسجيل والترخيص المالي للبنوك المسجلة والمرخص لها بمزاولة نشاطها قبل صدور هذا القانون.
المادة 39
يقدم طلب التسجيل الى البنك المركزي المصري وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وذلك بعد تسديد رسم قدره عشرة الاف جنيه عن المركز وسبعة الاف جنيه عن كل فرع او وكالة، وتودع حصيلته في الحساب الخاص برسم الرقابة والاشراف.
المادة 40
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري ان يرفض طلب التسجيل استنادا الى حد الاسباب الاتية:
ا- مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او غيره من القوانين واللوائح.
ب- اذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة او الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تاسيس البنك فيها.
ج- اذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم بنك اخر او منشاة اخرى.
ويحظر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
واذا لم يقم الطالب باستيفاء طلب التسجيل ومرفقاته او تنفيذ ما طلبه مجلس الادارة من الاشتراطات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وفي جميع الاحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسم المؤدى، وتنشر في الوقائع المصرية القرارات الصادرة من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بقبول طلبات التسجيل على نفقة الجهة المرخص لها.
المادة 41
لمحافظ البنك المركزي التصريح للبنوك الاجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الاتية:
ا- الا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
ب-ان تخضع مراكزها الرئيسية لسلطة رقابية بالدول التي تقع فيها هذه المراكز.
ج- ان يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الاسواق وامكانيات الاستثمار، ويكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في مصر.
د- الا تمارس هذه المكاتب اي نشاط مصرفي او تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين واعمال الوساطة المالية.
وتقيد هذه المكاتب بعد انشائها وفقا لاحكام القانون رقم 159 سنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل تسديد مبلغ خمسة الاف جنيه تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والاشراف.
وتخضع المكاتب المشار اليها لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون له حق الاطلاع في اي وقت على الدفاتر والسجلات وطلب البيانات التي تحقق اغراض الرقابة والاشراف عليها.
وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لاي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم اعلان شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، ولا يصدر قرار الشطب الا بعد اعلان المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم اوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من تاريخ اعلانه.
الفصل الثالث النظام الخاص بالبنوك
المادة 42
لمجلس ادارة البنك المركزي المصري، وفقا للشروط والقواعد التي يقررها، ان يصرح للبنوك وفروع البنوك الاجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة وقت صدور هذا القانون ان تتعامل بالعملة المحلية ايضا.
المادة 43
يجب اخطار البنك المركزي المصري عن كل تعديل يراد اجراؤه في عقد التاسيس للبنك او في نظامه الاساسي، كما يجب الاخطار عن كل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل.
ويقدم الاخطار طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض والمرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات الا بعد التاشير بها في هامش السجل.
المادة 44
يجوز ان تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس اموال البنوك غير المملوكة بالكامل للدولة على 49% من راس المال المصدر لاي بنك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي قانون اخر. وعلى كل من يمتلك ما يزيد عن 5% في راس المال المصدر من اي بنك اخطار البنك المركزي المصري وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض.
ويحظر على اي شخص طبيعي – بغير طريق الميراث – او على اي شخص اعتباري او على اي مجموعة كل منها له شخصية اعتبارية مستقلة ومملوكة لنفس الاشخاص الطبيعية ان يمتلك ما يزيد على 10% من راس المال المصدر لاي بنك من البنوك المشار اليها في الفقرة الاولى.
فاذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه ان يوفق اوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ ايلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق اوضاعه في المهلة المشار اليها اي حقوق تنشا عن تلك الزيادة في الجمعية العامة للبنك او في عضوية مجلس الادارة او في اختيار اعضاء المجلس.
المادة 45
يشترط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي المصري مسبقا على تعيين كلا من:-
- رؤساء مجالس الادارة المكلفين باعمال تنفيذية.
- الاعضاء المنتدبين.
- اعضاء مجالس الادارة.
- مديرو العموم المسئولين عن الائتمان والاستثمار والمعاملات الخارجية وادارة المحافظ.
كما ان له الحق في الاعتراض على تعيين المديرين المسئولين عن الائتمان والاستثمار والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات وذلك خلال ثلاثون يوما من تلقي الاخطار وفقا للنموذج الذي يضعه البنك المركزي.
ولمحافظ البنك المركزي المصري، اذا راى انه من المناسب للحفاظ على سلامة اموال المودعين واصول البنك، ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي منهم عن الاعمال المشار اليها في الفقرة السابقة. ولصاحب الشان التظلم الى مجلس ادارة البنك المركزي المصري من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
وتسري احكام هذه المادة على فروع البنوك الاجنبية.
المادة 46
يجب ان تكون للبنك اموال في مصر تعادل قيمتها مقدار التزاماته المستحقة الاداء في مصر قبل دائنيه علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الادنى لراس المال المدفوع.
وفي تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الاموال الموجودة في مصر الاموال التي يسمح للبنك بالاحتفاظ بها في الخارج.
المادة 47
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات. كما يكون له ان يحدد اسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها.
المادة 48
لا يجوز لاي بنك الاندماج في بنك اخر الا بعد استيفاء الشروط المقررة والاجراءات الواجب اتباعها والواردة باللائحة التنفيذية.
المادة 49
لا يجوز لاي بنك وقف عملياته الا بترخيص سابق من مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
ويصدر الترخيص بعد التثبت من ان البنك قد ابرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين او قدم ضمانات كافية يوافق عليها مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 50
يجوز للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكوّن فيما بينها اتحادا يصدر بنظامه الاساسي قرارا من مجلس ادارة البنك المركزي المصري. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، وينشر اي تعديل على قرار الانشاء والنظام الاساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد. ويعمل الاتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية في مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم واعراف العمل المصرفي الصحيح واتباع نظم واجراءات موحدة والتشاور في المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة الصحية بين الاعضاء.
ويكون لكل بنك حق الانضمام الى الاتحاد على ان يلتزم بمراعاة نظامه والالتزام بالمعايير التي يحددها الاتحاد. ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 51
ينشا مركز لاعداد وتدريب العاملين بالبنك المركزي المصري والبنوك، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويشكل له مجلس امناء برئاسة محافظ البنك المركزي المصري ويكون مقره مدينة القاهرة وله ان يفتح مقارا فرعية في مدن اخرى، ويختص المركزي بالعمل على تنمية المهارات في الاعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي.
وتتكون موارد المركز من الاتي:
ا- الاعتمادات التي يخصصها البنك المركزي المصري للمركز.
ب- الاعانات التي ترد الى المركز من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قبولها.
ج- الاشتراكات التي تؤديها البنوك والاجهزة المختلفة لتدريب العاملين بها في المركز.
د- اية موارد اخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير.
ويعتمد مجلس ادارة البنك المركيز المصري اللوائح المالية والادارية للمركز، وتشمل على الاخص، نظام العمل بالمركز وكيفية ادارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين الاداريين والكتابيين، وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في الحكومة او في القطاع العام او في قطاع الاعمال العام.
الفصل الرابع صندوق التأمين على الودائع بالبنوك
المادة 52
ينشا صندوق يسمى صندوق التامين على الودائع بالبنوك، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف البنك المركزي المصري، ويكون مقره مدينة القاهرة ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
ويصدر بالنظام الاساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
ويجب ان يتضمن النظام الاساسي على الاخص ما ياتي:
ا- اغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنك المركزي المصري.
ب- رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للبنوك الاعضاء تتناسب مع الملاءة المالية لكل بنك.
ج- نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس ادارته.
د- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الاقصى للضمان.
هـ- الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها.
و- مراجعة حسابات الصندوق.
المادة 53
لمحافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اتخاذ اي من الاجراءات الاتية في حالة مخالفة البنوك الاعضاء في الصندوق لاحكام النظام الاساسي او القرارات الصادرة تنفيذا له:
ا- توجيه تنبيه.
ب- تحصيل بملغ لا يجاوز 5% من قيمة اخر اشتراك سنوي على البنك في يناير السابق على ارتكاب المخالفة.
ج- في حالة تكرار المخالفة خلال سنتين من دفوع المخالفة السابقة يكون الحد الاقصى للجزاء 10% من قيمة اخر اشتراك سنوي.
المادة 54
مع عدم الاخلال باحكام قيد الرهن الرسمي للمحال التجارية والطائرات والسفن المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، يقدم طلب رهن الاصول العقارية التي تقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من البنك او الراهن، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا اسماء وبيانات اطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني او قيمة القرض وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص.
ويتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته من واقع الطلب وسند الملكية، وللمكتب تكليف الطالب ان يستوفي ما يلزم من مستندات خلال مهلا لا تقل عن ثلاثة ايام.
ويجب البت في الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه او استيفاء المستندات اللازمة اجرائه ولا يجوز رفض طلب القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه.
وفي جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او بقرار رفضه مسببا وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 55
مع عدم الاخلال بالاستفادة باحكام الخفض والاعفاء المقررة قانونا بالنسبة الى الرسوم على الرهن الرسمي، تخفض الى النصف كافة الرسوم المستحقة على الرهن الرسمي لما يقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض، وعلى تجديد هذا الرهن، وبحيث لا تجاوز هذه الرسوم في جميع الاحوال خمسين الف جنيه.
ويعفى شطب ذلك الرهن من جميع الرسوم المستحقة.
المادة 56
يعد عقد الرهن الرسمي للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض سندا تنفيذيا في تطبيق احكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 57
في حالة وجود اتفاق يعطى البنك الدائن المرتهن الحق في تملك الاوراق المالية المرهونة او بيعها عند استحقاق الدين او حلول اجله، يجوز للبنك تملك هذه الاوراق او بيعها بعد اخطار المدين وباتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك استثناء من احكام المواد 126 و 129 و 324 و 325و 326 و327 و 328 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
القسم الثالث بنوك القطاع العام
المادة 58
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي:
ا- رئيس مجلس الادارة.
ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة.
ج- اربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من بينهم احد المديرين العاملين في البنك.
وتحد مرتبات وبدلات ومكافات رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافات الاعضاء المتخصصين من غير العاملين في البنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
يضع البنك المركزي الضوابط لمساهمات بنوك القطاع العام في تاسيس الشركات وشراء حصص في شركات قائمة، ويجب على مجلس ادارة بنوك القطاع العام الالتزام بهذه الضوابط.
ويكون تعيين ممثلي بنوك القطاع العام في عضوية مجالس ادارات الشركات، بخلاف البنوك، بقرار من مجلس ادارة بنك القطاع العام المالك لاسهم في هذه الشركات.
المادة 59
مجلس ادارة كل بنك من بنوك القطاع العام هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف اموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة لتحقيق الاغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون.
وللمجلس اتخاذ الوسائل الاتية:
ا- المساهمة في عمليات التمويل الخارجي والداخلي وخدمته وفقا للقواعد التي يقررها البنك المركزي المصري.
ب- مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للقواعد التي يقررها.
ج- وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
د- المساهمة في انشاء المشروعات وشركات الاستثمار والاموال وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري.
هـ- القيام بالعمليات المصرفية وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك قرارا تاسيسه ونظمه الداخلية.
و- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والقوائم المالية للبنك.
ز- اصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية واساليب الادارة وبرامج العمل.
ح- الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
ط- استثناء من حكم المادة 93 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، يختار مجلس ادارة بنك القطاع العام مرشحيه لعضوية مجالس ادارة البنوك المشتركة والشركات التي يساهم فيها وذلك من بين الكفاءات وذوي الخبرة في مجال الاستثمار وادارة الشركات.
ويكون تعيين ممثلي بنك القطاع العام في البنوك المشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
لا يجوز استمرار التمثيل لنفس الاشخاص في مجال ادارة البنوك والشركات التي يساهم فيها بنك القطاع العام، اذا استمرت خسائرها او انخفضت ارباحها السنوية خلال فترة العضوية.
المادة 60
تشكل داخل بنوك القطاع العام لجان للمراجعة تتكون من ثلاثة اعضاء مجلس ادارة غير تنفيذيين يراسها احدهم ويكون نصابها صحيح قانونا بحضور عضوين على الاقل، ويحضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس ادارة البنك ومراقبي حسابات البنك ومدير ادارة التفتيش ومدير الادارة المالية لمراجعة القوائم المالية واي من المدراء التنفيذيين او غير التنفيذيين بالبنك للرجوع اليهم اذا اقتضى الامر. ويصدر بتشكيل اللجنة قرارا من مجلس ادارة البنك وتجتمع هذه اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل.
المادة 61
تختص اللجان المشار اليها في المادة السابقة بشئون الرقابة الداخلية بالبنك وانضباطه واعتماد القوائم المالية النصف سنوية للتصديق عليها من مجلس الادارة، كما تختص بمتابعة الديون المتعثرة والتاكد من مدى كفاية المخصصات، واتباع القوانين المناسبة لمكافحة غسيل الاموال ومتابعة اي تحقيقات داخلية سواء كانت تتعلق بالتزوير او الاختلاس او خلافه ومدى ملائمة نظم المراجعة الداخلية.
المادة 62
يتولى مجلس ادارة البنك المركزي المصري اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام، وبصفة خاصة:
ا- اعتماد القوائم المالية السنوية وتوزيع الارباح.
ب- الترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصة لها.
ج- تعديل النظام الاساسي.
د- تقرير ادماج البنك او تقسيمه، ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشان نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
هـ- اعتماد الموازنة التقديرية.

ويحضر الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون ان يكون لهم صوت معدود. كما يحضر الاجتماع ويراسه وزير المالية.
المادة 63
لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية المتعلقة ببنوك القطاع العام ويؤول صافي ارباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات او استيفائه من ارباح مرحلة.
المادة 64
استثناء من احكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح لبنوك القطاع العام بان تستورد – بشرط المعاينة – دون ترخيص – بذاتها او عن طريق الغير – الالات والاجهزة والمعدات اللازمة لاغراضها.
المادة 65
يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة بعد موافقة وزير المالية والقطاع الخاص المساهمة في رؤوس اموال البنوك المملوكة للدولة، وفي هذه الحالة لا تسرى على البنك احكام المواد 55، 69، 70، 71، 72 من هذا القانون ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة محافظ البنك المركزي المصري من يمثل المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وذلك بالنسبة لما تملكه الدولة من راس ماله، ويحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري ان يتملك ما يزيد على 5% من راس مال البنك.
القسم الرابع الرقابة والإشراف على البنوك
المادة 66
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري قواعد عامة للرقابة والاشراف على البنوك طبقا لاحكام هذا القانون ومراعاة الاعراف الدولية تتناول بشكل خاص تنظيم المسائل الاتية:
ا- تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية راس المال الذي يلتزم به كل بنك، وذلك مع عدم الاخلال بالحد الادنى المقرر لراس المال المدفوع.
ب- وضع الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج، ولدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة بالعميل والاطراف المرتبطة بالبنك، والحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل القروض، وتحديد اجال الاستحقاق.
ج- وضع ضوابط لاختيار المرشحين لعضوية مجالس ادارة البنوك ولشغل وظائف الادارة العليا بها، وكذلك وضع ضوابط للموافقة على راغبي تملك ما يزيد على 10% من راس مال البنك من الاشخاص الطبيعية.
د- وضع ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية.
هـ- الطريقة التي تتبع في تقدير الانواع المختلفة لاصول البنك.
و- تحديد البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
ز- وضع القواعد الخاصة بالحد الاقصى للسندات التي يجوز لكل بنك اصدارها وشروط هذا الاصدار.
ح- تحديد الحد الادنى لانظمة الرقابة الداخلية الواجب توافرها.
المادة 67
يحظر على البنك ان يباشر العمليات الاتية:
1- اصدار اذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2- قبول الاسهم التي يتكون منها راسمال البنك بصفة ضمان لقرض او التعامل في هذه الاسهم او املاكها ما لم تكن هذه الاسهم قد الت ملكيتها الى البنك وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم البنك ببيع هذه الاسهم خلال ستة اشهر من تاريخ ايلولة الملكية.
3- امتلاك اسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على 40% من راس المال المصدر للشركة وبشرك الا تجاوز القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات محفظة الاقتناء مقدار راسماله المدفوع واحتياطياته.
ولمجلس ادارة البنك المركزي المصري زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بنا على اقتراح المحافظ.
4- تملك اسهم خزانة على ان يتم التصرف فيها خلال سنة مع مراعاة ضوابط القانون رقم 3 لسنة 1998.
المادة 68
يحظر على البنوك اعطاء قروض او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمانا من اي نوع لاعضاء مجلس ادارة البنك او زوجاتهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية، او لاية منشاة يكون هؤلاء الاعضاء او زوجاتهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها او اعضاء في مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية.
المادة 69
لا يجوز للبنوك العقارية ان تمنح قروضا تجاوز مدتها ثلاثين سنة.
المادة 70
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد العامة التي تتبع في الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقا لمقتضيات حالة الائتمان ان تتناول هذه القواعد تنظيم المسائل الاتية:
ا- تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية.
ب- تعيين المجالات التي يمتنع على البنوك التجارية استثمار الاموال فيها، وتحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها، وتعيين الحد الاقصى لقروض البنوك التجارية واستثماراتها بالنسبة لانواع معينة من القروض والاستثمارات.
المادة 71
اذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزي المصري بشان قواعد حساب نسبة السيولة الواردة في البند (ا) من المادة 79 جاز لمجلس الادارة ان يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز نسبة من قيمة العجز في نسبة السيولة يعادل سعر البنك المركزي المصري للاقراض والخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز.
واذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 106 وذلك بالاضافة الى الجزاء المالي المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 72
يتعين على كل بنك وفقا لما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي المصري ان يحتفظ لدى البنك برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يحددها مجلس الادارة.
ويجوز للمجلس ان يقرر منح عائد على هذا الرصيد في الاحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها.
وفي حالة اقرار زيادة هذه النسبة تعطى البنوك مهلة قبل بدء سريان قرار الزيادة يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
ويلتزم البنك بان يقدم البيانات المتعلقة بهذه المادة الى البنك المركزي المصري في المواعيد التي يحددها.
المادة 73
ان يطلب بيان باسماء الشركاء والمساهمين والقرابة التي تربطهم والشركات المرتبطة. وتعتبر الشركة مرتبطة بطالب الائتمان اذا كانت مالكة بشكل مباشر او غير مباشر لنسبة تتجاوز 50% من راس ماله او مسيطرة على ادارته، كما تعتبر شركة مرتبطة اذا كانت مملوكة بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة تتجاوز 50% من راس المال لنفس الشخص او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين.
المادة 74
اذ خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزي المصري بشان قواعد حساب نسبة الاحتياطي الواردة في المادة 81 جاز لمجلس الادارة ان يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة العائد بسعر البنك المركزي المصري للاقراض والخصم على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز. واذا جاوز العجز 5% مما يجب ان يكون عليه الرصيد جاز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري ان يتخذ ايا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 106، وذلك بالاضافة الى الجزاء المالي المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 75
على كل بنك ان يقدم للبنك المركزي المصري بيانات شهرية عن مركزه المالي او غيره من بيانات مالية ورقابية الى البنك المركزي المصري في المواعيد وطبقا للنماذج التي يحددها.
المادة 76
على كل بنك ان يقدم للبنك المركزي المصري صورة من كل تقرير يقدم الى المساهمين عن اعماله قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، وعليه ان يقدم صورة من محضر كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة 77
على كل بنك ان يقدم للبنك المركزي المصري كافة ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي يباشرها وللبنك المركزي المصري الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات التي يرى انها تحقق اغراضه ويتم الاطلاع في مقر البنك ويقوم مفتشو البنك المركزي المصري ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض، كما يمكن لمفتشي البنك المركزي المصري الحصول على صورة اي مستندات لازمة لتحقيق اغراض التفتيش.
المادة 78
يتعين على البنوك وكذلك المنشات الاخرى التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ابلاغ البنك ببيان عن مركز كل عميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية، بما في ذلك الشركات المرتبطة وفقا للتعريف الوارد في المادة 82، ويتم تحديد قيمة التسهيلات الائتمانية التي يتعين الابلاغ عنها وفقا لما يقرره مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
المادة 79
يعد البنك المركزي المصري بيانا مجمعا عن التسهيلات التي تمنحها البنوك والمنشات لكل عميل وشركاته المرتبطة.
ويجوز لاي من الجهات المشار اليها في المادة 86 ان تطلع على البيان المجمع الخاص باي عميل وشركاته المرتبطة يطلب منها تسهيلا ائتمانيا او ان تطلب مستخرجا من هذا البيان المجمع وذلك طبقا للاوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
المادة 80
تلتزم البنوك باداء رسم سنوي لا يجاوز جنيها عن كل عشرة الاف جنيه من متوسط اجمالي المراكز الشهرية خلال العام، ولمجلس ادارة البنك المركزي المصري تحديد مقدار الرسم.
ويجب اداء هذا الرسم الى البنك المركزي المصري خلال شهر يناير من كل عام، وذلك عن الاثني عشر شهرا السابقة، وفي حالة التاخير في السداد يستحق عائد يحسب على اساس سعر البنك المركزي المصري للاقراض والخصم.
وتودع حصيلة هذا الرسم في الحساب الخاص بالرقابة والاشراف وتخصص للانفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والاشراف على البنوك.
المادة 81
لمجلس ادارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض احد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ان يطلب من ادارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة راس المال المدفوع او ايداع اموال مساندة لدى البنك بالشروط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي المصري وخلال المدة التي يحددها. فاذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلي لهذا الطلب يكون لمجلس ادارة البنك المركزي المصري اما تقرير الزيادة التي يراها في راس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بادماج البنك في بنك اخر، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه، او اقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة.
وفي حالة ادماج بنك في بنك اخر يسمح للبنك المدمج فيه ان يبيع رخصة تشغيل البنك المندمج لاخرين عن طريق مزايدة او مباشرة بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الطرف المشتري.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالي في حكم هذه المادة اذا توافرت في شانه احدى الحالات الاتية:
ا- عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التي تضر باموال المودعين.
ب- انخفاض ملموس في اصول البنك او ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المقررة او نتيجة القيام باية ممارسات خطرة لا تتفق واسس العمل المصرفي.
ج- اتباع اساليب غير سليمة في ادارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس، او المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
د- توافر دلائل قوية على ان البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية.
هـ- النقص المادي في المخصصات اللازمة.
المادة 82
يجوز شطب تسجيل البنك في الاحوال الاتية:
ا- اذا ثبت انه يخالف احكام هذا القانون او احكام لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة البنك المركزي المصري الصادرة تنفيذا للاحكام المشار اليها، ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
ب- اذا اتبع سياسة من شانها اضرارا بالمصلحة الاقتصادية العامة او بمصالح المودعين او المساهمين.
ج- اذا توقف عن مزاولة نشاطه.
د- اذا اندمج في بنك اخر.
هـ- اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته.
و- اذا تبين ان التسجيل تم على اساس بيانات خاطئة قدمها الى البنك المركزي المصري.
ويتم الشطب بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري باغلبية ثلثي الاصوات.
وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره.
وفي الاحوال المشار اليها في الفقرات ا، ب، ولا يصدر قرار الشطب الا بعد اعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم اوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان.
المادة 83
يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري اما ان يقرر تصفية اعمال البنك فورا او ان يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك.
المادة 84
مع عدم الاخلال باحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقب للحسابات يختار من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من بنكين في وقت واحد، وللبنك المركزي المصري بعد التشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.
وعلى البنك ان يخطر البنك المركزي المصري بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما.
ولمحافظ البنك المركزي المصري – للاسباب التي يراها – ان يعهد الى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي المصري اتعابه.
ويحظر على البنوك اعطاء قروض او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اي نوع لمراقبي حساباتها، او زوجاتهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية، او لاي منشاة يكون هؤلاء المراقبون او زوجاتهم او اولادهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها او اعضاء في مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية.
المادة 85
على مراقب الحسابات ان يخطر البنك كتابة باي نقص او خطا او باية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها مع التزام المراقب في ذات الوقت باخطار البنك المركزي المصري بذلك.
ويجب ان يتضمن التقرير السنوي الذي يعده المراقب بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الاصول وطرف تقييمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك.
وعلى المراقب ان يوضح في التقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف اي حكم من احكام هذا القانون او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له او الاصول المصرفية المستقرة، وعليه ان يرسل على البنك المركزي المصري قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الاقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، مع ابداء رايه فيما يلي:
ا- مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك.
ب- مدى كفاية المخصصات لمقابلة اي نقص في قيم الاصول وكذلك اية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات ان وجد.
ج- اي معايير او ضوابط رقابية يرى مجلس ادارة البنك المركزي المصري مسئولية مراقبي الحسابات التحقق منها.
ولمحافظ البنك المركزي المصري ان يصدر خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ استلام البنك التقرير المشار اليه قرارا بعدم الاعتداد بتحقيق ارباح قابلة للتوزيع على المساهمين وغيرهم من اصحاب النصيب في الارباح اذا ما تبين وجود نقص في المخصصات واجبة التكوين او انخفاض في معيار كفاية راس المال لدى البنك عن الحد الادنى المقرر.
القسم الخامس نظام النقود وإصدار أوراق النقد الفصل الأول أحكام عامة
المادة 86
تكون وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري وينقسم الى مائة قرش.
المادة 87
يكون للبنك المركزي المصري حق اصدار اوراق النقد، ويحدد مجلس ادارة البنك فئات ومواصفات اوراق النقد التي يجوز اصدارها، ويجب ان تحمل اوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي المصري.
المادة 88
يكون لاوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي المصري قوة ابراء غير محدودة.
المادة 89
يجب ان يقابل اوراق النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الاجنبي والصكوك الاجنبية وسندات الحكومة المصرية واذونها وسندات مصرية اخرى تضمنها الحكومة.
المادة 90
يودع الذهب والنقد الاجنبي والاصول المكونة لغطاء الاصدار في البنك بالقاهرة او في احد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية او بنك من بنوك الدرجة الاولى او احدى المؤسسات الدولة في الخارج يوافق عليه مجلس ادارة البنك المركزي المصري، ويكون الايداع باسم ولحساب البنك.
الفصل الثاني تنظيم وإدارة شئون النقد الأجنبي
المادة 91
لكل شخص طبيعي او معنوي ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبي، وله الحق في القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على ان تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.

ويكون اصدار التراخيص للبنوك من البنك المركزي، وتسجل هذه التراخيص في سجل خاص ينشا لهذا الغرض. ويستمر العمل بالتراخيص السابق منحها من الجهات المخول لها منح هذه التراخيص لحين انتهائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد منح هذه التراخيص والايقاف المؤقت او النهائي لها.
المادة 92
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي وذلك في اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون.
وتقوم البنوك المعتمدة بكافة عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد اوراق النقد الاجنبي على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي على التصدير.
المادة 93
يجوز للمحافظ ان يرخص بالتعامل في النقد الاجنبي لشركات الصرافة ويحتفظ البنك المركزي بسجل لهذه الشركات ويحدد المحافظ في هذا الشان قواعد واجراءات هذا التعامل بما يكفل سلامة المراكز المالية لهذه الشركات. ويحق لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة اي منها للقواعد والاجراءات المشار اليها توقيع غرامات مالية تتناسب مع المخالفة، او ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له حق الغاء الترخيص وشطب القيد من السجل المقيدة فيه الشركة بالبنك المركزي المصري. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بهذه الشركات وكذلك النظام الذي يتبعه البنك المركزي في الرقابة عليها، وكذلك المخالفات والعقوبات المشار لها.
المادة 94
يكون راس مال شركة الصرافة المرخص به خمسون مليون جنيه على الاقل والمدفوع عشرون مليون جنيه.
المادة 95
يكون ادخال او اخراج النقد المصري والاجنبي بصحبة الافراد وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعلن هذه القواعد في الداخل والخارج، وتبلغ الى جميع المؤسسات المالية في العالم.
المادة 96
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة في حساب حكومي ضمن حسابات وزارة المالية بالبنك يحدده وزير المالية.
المادة 97
على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي ان تقدم للبنك المركزي المصري بيانات عن ما تباشره من عمليات النقد الاجنبي. ويكون البيان اسبوعي بالنسبة للبنوك، ويومي بالنسبة لشركات الصرافة. وتحدد اللائحة التنفيذية محتوى البيانات واسلوب تقديمها.
ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبي وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
القسم السادس سرية الحسابات بالبنوك
المادة 98
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا باذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصى لهم، بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي او حكم محكمين.
ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لاحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.
المادة 99
للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد ذوي الشان ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة او المعاملات المتعلقة بها وذلك في اي من الحالتين الاتيتين:
ا- اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
ب- التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة.
وعلى النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل اخطار البنك وذوي الشان بحسب الاحوال بالامر الذي تصدره المحكمة في هذا الشان خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره.
ولا يبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور.
ويكون للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين ان يامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون او المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 100
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.
المادة 101
يحظر على اي جهة الاطلاع على دفاتر وسجلات البنوك او الحصول على اية بيانات او ايضاحات عنها بغير اذن محافظ البنك المركزي المصري. ويحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شانها او تمكين الغير في الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون.
ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها.
المادة 102
لا تخل احكام المواد 94، 96، 97 من هذا القانون بما يلي:
ا- الواجبات المنوط ادائها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي المصري.
ب- التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناءا على طلب صاحب الحق.
ج- حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاص بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات.
القسم السابع العقوبات
المادة 103
يكون لموظفي البنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 104
كل من خالف احكام المادة 48 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات او اوراق غير صحيحة الى احد البنوك بقصد الحصول على اي نوع من انواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة او اكثر او بشهره باي طريق اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة 105
يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار اليها في المواد 83، و84، و85 من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على خمسة الاف جنيه.
ويقضي بالعقوبة ذاتها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والاوراق والمستندات للذين لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بتسليمها.
ويجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية.
المادة 106
كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة او اخفى بعض الوقائع في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم الى البنك المركزي المصري بالتطبيق لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه.
المادة 107
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على عشرة الاف جنيه كل من خالف احكام المواد 54، و 60 و 76 من هذا القانون.
المادة 108
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 94 و 97 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه.
المادة 109
كل من خالف احكام الالزام او الحظر الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف جنيه.
المادة 110
مع عدم الاخلال بالمواد 80 و 82و 90 و 101 و 102 و 103 و 105 يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي المصري عند مخالفة احد البنوك احكام هذا القانون او احكام لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة البنك المركزي المصري الصادرة تنفيذا للاحكام المشار اليها اتخاذ اي من الاجراءات الاتية:
ا- توجيه تنبيه.
ب- تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف، او وقفها.
ج- منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات او تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بمنحه.
د- الزام البنك المخالف بايداع ارصدة لدى البنك المركزي المصري بدون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالاضافة الى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة 81.
هـ- مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها، ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل او اكثر عن البنك المركزي المصري.
و- تعيين عضو مراقب في مجلس ادارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من القرارات.
ز- حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة ستة اشهر اخرى ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الامر على الجمعية العام للبنك لاختيار مجلس ادارة جديد.
المادة 111
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى اية بيانات او معلومات حصل عليها بحكم وظيفته.
المادة 112
في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة من الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، متى ثبت عمله بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، اذ كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه او لصالحه.
المادة 113
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ان تامر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة او اكثر او بشهره باي طريق اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة 114
كل من خالف احكام المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل من خال احكام المواد 39 و 40 و 41 و 44 او القرارات المنفذة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه.
وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
المادة 115
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ اجراء فيها او رفعها بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او اتخاذ اي من اجراءات التحقيق فيها الا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 116
في مجال تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 111، ومع عدم الاخلال بحكم المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن كل جريمة اذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
المادة 117
لمحافظ البنك المركزي المصري حق توزيع المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من ارشد او عاون في ضبط احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الاول من هذا القانون، او اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت