أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 08:40 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض فى عقوبة الاشتباه



عقوبة الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 697
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية ، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية و هى الحبس . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن أمره فى منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالى لعقوبة الحبس .

( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1759 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 122
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و أن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35 بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 2
متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد ، التى دين المطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الإبتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل و إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه بدوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم الإبتدائى - رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة - طالما أن المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الإستئناف - دون النيابة العامة - إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم الإبتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة أو الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 362 بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بسرقة مع العود و أحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فإن الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم بهذه العقوبة - و هى عقوبة جناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها . أما قاضى الجنح و محكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس . فإذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )
=================================
الطعن رقم 01022 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 585
بتاريخ 23-03-1936
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة . فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الإستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الإشتباه ثابتة ، أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكم المستأنف هى عقوبة غير مقررة قانوناً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )


=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء على النفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس و إن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجال الحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة .

( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645
بتاريخ 12-02-1945
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدى عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً ... إلخ " فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد إنتهى أمره بالحفظ أو البراءة . و كل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً و القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجب يقتضيه .


=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645
بتاريخ 12-02-1945
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم ، و المادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار ، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضده بلاغ عن إرتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .

( الطعن رقم 482 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 915
بتاريخ 07-06-1949
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل - كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و النص فى المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هى إلا تطبيق لهذه القاعدة . فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه ، و حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى 21 من أبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و يتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور .

( الطعن رقم 653 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 924
بتاريخ 13-06-1949
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره . و نص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة . و إذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه " فى 1942/3/3 " بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه " 1947/3/2 " بالحبس لإرتكابه جريمة سرقة ، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة .

( الطعن رقم 802 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )
=================================
الطعن رقم 2451 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 382
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم إرتكب سرقة فإتهمته النيابة بالسرقة و بأنه عاد للإشتباه لإرتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه فى التهمة الأولى بالحبس شهرين و فى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فإستأنف فقضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أن المحكمة الإستئنافية مع أنها أدانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور . لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية و المتهم هو الذى إستأنف الحكم دون النيابة . و من أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل إكتفت فى التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 2451 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا إتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن إتهم فى جناية قتل عمد و طبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن إتهامه فى قضية الجناية كان جدياً و أن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة فى نظرها . و النظر فى كون البلاغ جدياً أو غير جدى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 613 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1982 - و الذى أسند الإتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه و منها التدبير الذى عدل عنه الحكم المطعون فيه و التدبير الذى قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات . و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه . و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر .

( الطعن رقم 265 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0991 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 540
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
أن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1- تحديد الإقامة فى جهة أو مكان معين . 2- منع الإقامة فى جهة معينة . 3- الإعادة إلى الموطن الأصلى . 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة . 5- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ، و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاثة سنوات و فى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على خمس سنوات .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت