أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:50 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مشكلات الزواج المختلط .. ومعالجتها تشريعيا



اصطلاح الأحوال الشخصية ابتدعه الفقه القانوني الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ليواجه به مشكلة تنازع القوانين أو التنازع بين النظام القانوني العام للدولة وهو القانون الروماني، وبين نظام القانون المحلي لكل إقطاعية أو مدينة إيطالية، وحتى يمكن الفصل بين اختصاص كل من النظامين أطلق ذلك الفقه على القانون العام كلمة القانون وأسمى القانون المحلي بكلمة " الأحوال " وقسم الأحوال إلى قسمين: قسم الأموال، وقسم للأشخاص هو الأحوال الشخصية، واستمرت التسمية حتى بعد توحيد إيطاليا واختفاء القوانين المحلية، بل أصبح القانون المدني المقارن ينقسم إلى نوعين من القواعد القانونية أولهما يتعلق بالأموال أو العلاقات المالية أو العينية، والثاني يختص بالعلاقات الشخصية ويسمى بالأحوال الشخصية، ودخل هذا الاصطلاح إلى التشريع المصري في القانون المدني المختلط سنة 1875 فنصت مادته الرابعة على أن تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبالنظام المالي للزوجية وبحقوق الإرث الطبيعية والإيصائية وبالوصاية والقوامة من اختصاص " قاضي الأحوال الشخصية " ثم تطرق المصطلح إلى القوانين المتعاقبة بعد ذلك حتى ما كان منها يستمد مصدره من الشريعة الإسلامية أو شرائع غير المسلمين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت