أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:43 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الثانى



الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوي
مادة30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
مادة31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعمدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
مادة32- لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

الفصل الخامس

الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن

(التقاوي والتجاري)
مادة33- لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
مادة33- مكرر(1) لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا(2).
مادة34- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم الواجب إتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
مادة36- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج التقاوي منه.
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
مادة37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و 31 مارس في الوجه البحري وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة40- يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
مادة41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.


(1) مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في 1/6/1978.
(2) أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في 18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري)
مادة42- تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجاري) في الحالات الآتية:
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجاري).
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي.
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوي.
(د) البذرة الناتجة من غربلة الحلج وكنسات المحالج والشون.
مادة43- لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.
مادة44- على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر، وإثبات عددها ووزنها في السجلات المعدة لذلك.
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة45- لا يجوز نقل القطن التجاري من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.
مادة46- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
مادة47- لا يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إلا في الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون الملحقة بها والتي ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق بآلات تسجيل أوزانها تعتمدها الوزارة.

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوي
مادة48- لا يجوز بيع التقاوي وعرضها أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها الوزير.
مادة49- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه من أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية ما يأتي:
(‌أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة.
(‌ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
(‌ج) قواعد الفحص.
(‌د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
(‌ه) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
(‌و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي.
(‌ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
(‌ح) مدة صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
(‌ط) طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
مادة50- يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار احدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي.
ويقدم الطلق كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.
مادة51- يصدر وزير الزراعة قرار بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
مادة52- إذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوي أو إيداعها احد محلات تجارة التقاوي.
الفصل الثامن استيراد وتصدير التقاوي
مادة53- لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة54- يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
مادة55- يحظر لغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة.

الفصل التاسع

الاتجار في التقاوي
مادة56- يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير.
ولا يسر هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.
مادة57- يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها.
مادة58- لمأموري الضبط القضائي أن يتخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد اخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي والإفراج عنها.
الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية
مادة59- على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها في الاعتراض ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.
مادة60- لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم.
مادة61- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التي يجب على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.
مادة62- يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
مادة63-لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا في محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة64- يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.
مادة65- لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدي للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.
الباب الخامس

المخصبات الزراعية
مادة66- يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة- لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.
مادة67- تشكل بوزارة الصناعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.
مادة68- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات في المسائل الآتية:
(‌أ) أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
(‌ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.
(‌ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتحديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.
(‌د) كيفية اخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
مادة69- لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.
مادة70- يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة71- لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها. ولهم في سبيل ذلك دخول جميع ألاماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها. عدا ألاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة الاشتباه في غشها.
مادة71 مكرر(1)- ملغاة(1).
(1) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 23 صادر في 16 أغسطس 1973.
- ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983- الجريدة الرسمية العدد 32- في 11/8/1983.
الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية
مادة72- يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات ويقصد بلكمة (النباتات) في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.
مادة73- يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض على الأخص في المسائل الآتية:
(‌أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
(‌ب) بيان النباتات المسببة بانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.
(‌ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما في ذلك بيان المواد الكيماوية والأدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.
(‌د) تكليف العاملين في الزراعة لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تنظيم الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل اجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شروط السن المذكور.
(‌ه) وضع الشروط والإحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
(‌و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.
(‌ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
(‌ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي.
(‌ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.
مادة74- إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير.
مادة75- يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات- والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتسلمها في المواعيد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوي الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التي يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.
وتحكم المحكمة بالطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
مادة76- يجوز بالطريق الإداري ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها.
مادة77- لمأمور الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الثانى
الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوي
مادة30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
مادة31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعمدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
مادة32- لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

الفصل الخامس

الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن

(التقاوي والتجاري)
مادة33- لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
مادة33- مكرر(1) لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا(2).
مادة34- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم الواجب إتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
مادة36- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج التقاوي منه.
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
مادة37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و 31 مارس في الوجه البحري وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة40- يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
مادة41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.


(1) مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في 1/6/1978.
(2) أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في 18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري)
مادة42- تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجاري) في الحالات الآتية:
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجاري).
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي.
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوي.
(د) البذرة الناتجة من غربلة الحلج وكنسات المحالج والشون.
مادة43- لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.
مادة44- على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر، وإثبات عددها ووزنها في السجلات المعدة لذلك.
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة45- لا يجوز نقل القطن التجاري من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.
مادة46- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
مادة47- لا يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إلا في الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون الملحقة بها والتي ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق بآلات تسجيل أوزانها تعتمدها الوزارة.

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوي
مادة48- لا يجوز بيع التقاوي وعرضها أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها الوزير.
مادة49- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه من أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية ما يأتي:
(‌أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة.
(‌ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
(‌ج) قواعد الفحص.
(‌د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
(‌ه) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
(‌و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي.
(‌ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
(‌ح) مدة صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
(‌ط) طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
مادة50- يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار احدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي.
ويقدم الطلق كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.
مادة51- يصدر وزير الزراعة قرار بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
مادة52- إذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوي أو إيداعها احد محلات تجارة التقاوي.
الفصل الثامن استيراد وتصدير التقاوي
مادة53- لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة54- يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
مادة55- يحظر لغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة.

الفصل التاسع

الاتجار في التقاوي
مادة56- يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير.
ولا يسر هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.
مادة57- يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها.
مادة58- لمأموري الضبط القضائي أن يتخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد اخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي والإفراج عنها.
الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية
مادة59- على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها في الاعتراض ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.
مادة60- لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم.
مادة61- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التي يجب على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.
مادة62- يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
مادة63-لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا في محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة64- يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.
مادة65- لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدي للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.
الباب الخامس

المخصبات الزراعية
مادة66- يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة- لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.
مادة67- تشكل بوزارة الصناعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.
مادة68- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات في المسائل الآتية:
(‌أ) أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
(‌ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.
(‌ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتحديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.
(‌د) كيفية اخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
مادة69- لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.
مادة70- يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة71- لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها. ولهم في سبيل ذلك دخول جميع ألاماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها. عدا ألاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة الاشتباه في غشها.
مادة71 مكرر(1)- ملغاة(1).
(1) مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 23 صادر في 16 أغسطس 1973.
- ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983- الجريدة الرسمية العدد 32- في 11/8/1983.
الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية
مادة72- يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات ويقصد بلكمة (النباتات) في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.
مادة73- يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض على الأخص في المسائل الآتية:
(‌أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
(‌ب) بيان النباتات المسببة بانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.
(‌ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما في ذلك بيان المواد الكيماوية والأدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.
(‌د) تكليف العاملين في الزراعة لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تنظيم الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل اجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شروط السن المذكور.
(‌ه) وضع الشروط والإحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
(‌و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.
(‌ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
(‌ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي.
(‌ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.
مادة74- إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير.
مادة75- يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات- والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتسلمها في المواعيد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوي الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التي يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.
وتحكم المحكمة بالطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
مادة76- يجوز بالطريق الإداري ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها.
مادة77- لمأمور الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت