أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-28-2014, 09:52 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي قانون رقم 230 لسنة 1996بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء



قانون رقم 230 لسنة 1996

بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونالآتى نصه , وقد أصدرناه :



المادة الاولى

مع عدمالإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون

تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقاراتالمبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكيةعدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذاالقانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقاراتالمبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكنخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
وتعتبر فى تطبيق أحكامهذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريونأغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى

المادة الثانية

يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :

1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاءالجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقاراتاللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصدبالأسرة الأزواج والأبناء القصر

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلافمتر مربع

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكامقانون حماية الآثار

ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردينبالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها

ولمجلس الوزاراء انيضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التىيحددها

المادة الثالثة

لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضىالفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومةاجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس وأعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات اوالمنظمات الدولية او الاقليمية

المادة الرابعة

يجب على غيرالمصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليهاخلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دونالبدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدةالتاخير فى البدئ فى البناء

المادة الخامسة

لايجوز لغير المصرىالذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوهالتصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية

ومعذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبلمضى هذه المدة
المادة السادسة

يقع باطلا كل تصرف يتمبالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره

ويجوز لكل ذى شان وللنيابةالعامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
المادة السابعة

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوطبها بها تنفيذ احكام هذا القانون

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارىوالتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريينللعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على هذهالمكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراقالمطلوبة
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل

المادة الثامنة

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرينللعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعملبه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذكقانون من قوانينها

حسنى مبارك

صدربرئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت