أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 08:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (قطر) مرسوم 34 بتحديد سعر تعادل صرف الريال القطري



مرسوم 34 بتحديد سعر تعادل صرف الريال القطري

7/9/2001


استناد

نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بانشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 1975 بتعيين سعر التعادل للريال القطري، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو ات:


المادة 1

يثبت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الاميركي بسعر (3.64)، بحيث يشتري مصرف قطر المركزي الدولار الواعد بسعر لا يتجاوز (3.6385) ريال قطري، ويبيع الدولار بسعر لا يتجاوز (3.6415) ريال قطري للبنوك العاملة بالدولة.


المادة 2

للمصرف تحديد حجم شراء وبيع الدولار للبنوك العاملة بالدولة، واوقات الشراء والبيع، وشروط ووسائل التحويل والدفع.


المادة 3

يلغى المرسوم رقم (60) لسنة 1975 المشار اليه.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت