أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:27 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار وزاري رقم 241 لسنة 1989* بتحديد ميعاد للاخطار بالبرنامج المنصوص عليه في المادة 6



مصر
241
قرار وزاري
5/31/1989
لا يوجد
قرار وزاري رقم 241 لسنة 1989* بتحديد ميعاد للاخطار بالبرنامج المنصوص عليه في المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العامة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها.
ملاحظة: الوقائع المصرية العدد 125 (تابع) في 31/5/1989.




استناد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1976 في شان التعامل بالنقد الاجنبي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1988 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988؛
وبعد اخذ راي الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر
المادة 1

يتعين على كل من اخطر الهيئة العامة لسوق المال بعدم رغبته في توفيق اوضاعه ان يقوم بابلاغ الهيئة بالبرنامج الزمني المنصوص عليه في المادة 69 من اللائحة المشار اليها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما يتعين على كل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه وانقضت المهلة المحددة في المادة 17 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه دون اتمام اجراءات التوفيق ان يقوم بابلاغ الهيئة بهذا البرنامج خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ هذه البرامج والتحقق من مدى التزام الاشخاص المشار اليهم بما ورد بها.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 30/5/1989

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
د. يسري علي مصطفى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت