أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:06 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون السلطة القضائية المصري ج 2



الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية

مادة 30- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي
(1) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
(2) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
(3) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(4) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
(5) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
(6) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون
ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها
مادة 31- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة
مادة32- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها
مادة 33- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل
مادة 34- تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 35- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية
مادة 36- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية عليه من قراراتها لا عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يراه
مادة 37- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة


الباب الثاني
الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة 38- يشترط فيما يولى القضاة:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية:
2- ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض
3- أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيةاو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك
4- إلا يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
مادة 39- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية
(أ‌) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
(ب‌) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية
(ت‌) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (1) الحكومة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب)
(ث‌) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الاعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي
مادة 40- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة الاستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرتها في القضاء أو النيابة
مادة 41- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ):
1- قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق إن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
2- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعالا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة
4- الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة
(أ‌) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
1- الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات
5- المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
(ب‌) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة االادارية من الفئة(أ)
(ت‌) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة
(ث‌) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن سنتين
(ج‌) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف
1- مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية
3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة 42- استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات ( أولا وثانيا وثالثا*) من المادة 41والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على إلا يترتب على ذالك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 43- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر فيه احد الشروط الآتية :1- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة
2- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني
3- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية
مادة 44- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال
مادة 45- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرها من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر من وزير العدل
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتيالاولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
مادة 48- في غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية
مادة 49- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة
1- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم الابتدائية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الأقل خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى الاختيار في وظائف أخرى على أساس درجت الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية
مادة 50- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة
مادة 51- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات إلا يترتب على اذالت إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصلاحية على إلا يترتب على ذالك إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت