أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 12:46 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile القانون رقم 5 لسنه 1966




القانون رقم 5 لسنه 1966
فى شأن الجبانات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.
مادة 2- تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص.
وتحديد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.
مادة 4- تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1937.
وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.
مادة 5- لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.
ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة 6- يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.
مادة 7- لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسين) قرشا.
مادة 8- يحدد المجلس المحلى المختص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم فى المادة السابقة.

مادة 9- يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم فى وزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 10- يكون لموظفى المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى ولهم فى سبيل التحقيق من طبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول فى المركز الحانوتية والتربية.
مادة 11- يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها.
وفى حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم القاضى فى جميع الأحوال بازالة موضوع المخالفة.
مادة 12- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.
مادة 13- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 14- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها,
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 من ذى الحجة سنة 1385هـ (19 أبريل سنة 1966 م).
والله الموفق

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت