أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:45 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي التطليق لحبس الزوج



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
التطليق لحبس الزوج:
الزوج بشر يصيب ويخطىء، ومن الأزواج العاصي والمطيع، والزوج العاصي الذي يرتكب الجريمة ويعاقب عليها، لا ينبغي أن تضار زوجته بجرائمه، خاصة وأن من العقوبات ما يرغم الزوجة على انتظار زوجها السنين الطوال، وذلك إضرار بالزوجة ينافي مقاصد التشريع، ويوقعها والمجتمع كله في حرج شديد.
والفقهاء يختلفون في جواز التطليق بسبب الحبس، فالأحناف لا يجيزون الحبس سبباً للتطليق، وفقههم في الأخذ بهذا متناسق، لأنهم لا يرون الغيبة سبباً للتفريق سواء بعذر أو لغير عذار.
أما الحنابلة فالراجح عندهم عدم التفريق بين الرجل وزوجته بسبب الحبس، لأن الغيبة فيه بعذر وإن كان العذر في ذاته غير مشروع.
ويذهب الإمام ابن تيمية في فتاويه إلى أن القول في إمرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما يتعذر إنتفاع إمراته به إذا طلبت إمراته فرقته كالقول من أحكام المفقود، فهو بذلك يقترب من الفقه المالكي.
أما المالكية فهم يجيزون التفريق بين الزوج وزوجته بسبب حبس الزوج، لأنهم يعتبرون مطلّق الغيبة بعذر أو بغير عذر سبباً يجيز للزوجة طلب التطليق، والمالكية في هذا أيضاً مذهبهم متناسق لأنهم يرون أن مناط التطليق للغيبة وعلة التفريق بهما، هو الضرر الذي قد يصيب الزوجة وهو متحقق سواء كانت الفرقة بعذر أو بغير عذر. والتطليق للحبس عند المالكية يقع بائناً. وهو ما أخذ به القانون رقم 25 لسنة 1929 وقد عدل به المشرع عما كان معمولاً به في القضاء المصري من أرجح الأقوال في مذهب أي حنيفة والتي لا تجيز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج.
1_ النص التشريعي: جاءت بهذا التعديل المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ونصّها ما يلي:
مادة (14) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه _التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فمجال تطبيق النص ينحصر في المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة مقيّد للحرية وهي الحبس، والسجن، الأشغال الشاقة المؤبّدة والمؤقتة، أما حيث يكون الحكم بالغرامة أي بعقوبة مالية فلا مجال لتطبيق النص، ولا مجال لتطبيقه أيضا لو كانت العقوبة هي الإعدام، وهذه ثغرة في النص، ولا مجال لتطبيقه أيضاً لو كانت العقوبة هي الإعدام، وهذه ثغرة في النص لأن الحكم بالإعدام عقوبة سالبة للحياة، ولكن إجراءات تنفيذها قد تستغرق أعواماً فما هو السبيل لفصم عرى الزوجية؟ لا يوجد حل في نص المادة (14) من القانون والأجدر أن يتدخل المشرع لحسم المشكلة بنص تشريعي.
2_ فقه النص:
اعتد المشرع في نص المادة (14) بالغياب الفعلي، وليس على الزوجة إلا إثبات واقعة الحبس، وأنها بناء على حكم نهائي مدّته ثلاث سنين فأكثر، وليس عليها إثبات الضرر فالضرر هنا مفترض، حتى لو كان للمحبوس مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه.
والحبس حالة غياب فعلي، والأعم الأغلب أن يكون المحبوس قد حوكم في وطنه، وحبسه تمّ داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها، وليس ذلك بشرط، فيستحق الحبس في حكم المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929، حتى لو حوكم الزوج خارج وطنه، وحبس في إقليم دولة أخرى، ويكفي العلم بحبسه ولا يشترط لتطبيق نص المادة (14) أن يكون مكان الحبس معلوماً للزوجة كما لا يشترط أن يكون الحبس في البلد التي فيها بيت الزوجية أو خارجها.
والحبس المقصود في نص المادة (14) ليس عقوبة الحبس بالمعنى الفني الدقيق في القانون الجنائي، بل كل العقوبات المقيدة للحرية. ولفظ المحبوس الوارد في نص المادة 14 يقصد به الشخص الذي يتم تنفيذ العقوبة عليه وليس العقوبة ذاتها.
شروط التطليق للحبس:
نص المادة (14) وضع عدداً من الشروط ينبغي توافرها في الحبس حتى يكون سبباً لطلب التطليق، وهذه الشروط هي:
أ_ أن تكون العقوبة مقيدة للحرية، فالعقوبات السالبة للحياة، والعقوبات المالية، لا تجيز التطليق لهذا السبب، وتساءل الفقهاء عن الاعتقال هل يقاس على الحبس ويعتبر مثله سبباً للتفريق وبنفس شروطه؟ أم أنه لا اجتهاد في موضع النص، فلا يعتبر الاعتقال حبساً في نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929؟
أن الاعتقال غير الحبس، فالحبس دائماً وإن كان عذراً للغياب، فهو في كل الأحوال عذر غير مشروع، أما الاعتقال فهو إجراء وقائي، لا يحكم به القاضي، بل هو من صميم إختصاص سلطات الأمن، وبينما يكون الحبس دائماً سليماً بحيازته الحجية القانونية، فإن الاعتقال قد يكون بتعسف، وقد يكون لغير سبب، وهو ليس المعنى الذي أراده المشرّع للحبس، ولو كان يريده لصرح به.
بل إن إيداع الشخص في مكان أمين وفقاً لما تقضي به محكمة القيم، لا يعد من الحبس الذي جعله المشرع سبباً للتطليق.
ب_ أن يصدر بالعقوبة حكم نهائي: ويعتبر الحكم نهائياً إذا حاز حجية تحول دون نظر الدعوى من جديد، ويكون ذلك في الأحوال التالية:
_ إذا لم يكن الحكم قابلاً للطعن بسبب طبيعته.
_ إذا كان قد استنفذ كل طرق الطعن فيه الجائزة قانوناً.
_ إذا كانت المواعيد المقررة للطعن انقضت دون الطعن فيه.
ج_ أن تكون مدة العقوبة المقضي بها ثلاث سنوات فأكثر، وفي حالة تعدد العقوبات بحيث يصبح مجموعها ثلاث سنوات فأكثر، مع وحدة الحبس وتعدد الجرائم، فالرأي عندي أن التطليق يجوز في هذه الحالة، أما إذا كانت مدد العقوبات أقل من ثلاث سنوات، وتمّ تنفيذها متفرقة فلا يثبت للمرأة حق التفريق في هذه الحالة.
د_ أن ينفذ الحكم على الزوج، وتمضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ الحبس، قبل رفع دعوى التطليق، والرأي عندي أن السنة التي اشترطتها المادة رقم (14) تبدأ من تاريخ حبس الزوج، وليس من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل مدة العقوبة المحكوم بها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والقول بغير ذلك يطيل على المرأة المدة التي تستطيع خلالها رفع دعوى التطليق، وهي إطالة تضر بالمرأة، تفتقر إلى السند القانوني.
فإذا تم الإفراج عن الزوج قبل مضي السنة فإن الزوجة لا تملك رفع دعوى التطليق بسبب حبس الزوج، لتخلف أحد شروطها. وإذا تمّ الإفراج عن الزوج بعد مضي السنة وبعد رفع الدعوى، فالرأي عندي أن الإفراج عن الزوج المحبوس في هذه الحالة لا يمنع من استمرار السير في الدعوى والقضاء فيها بالتطليق وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
أما إذا صدر عفو عن الزوج المحبوس، سواء كان عفواً عن العقوبة، أو عفواً شاملاً، فالرأي عندي أن يحكم القاضي برفض الدعوى، لزوال سببها وهو العقوبة السالبة للحرية، والرأي هنا يختلف عن موقفنا من الإفراج قبل انقضاء مدة العقاب، لأن العفو يزيل العقوبة، أما الإفراج فهو يوقف الاستمرار في تنفيذها فحسب، حتى لو لم يكن معلقاً على شرط.
والطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على حبس الزوج طلاق بائن بصريح نص القانون، وقد اختار المشرع السوري أن يكون الطلاق رجعياً، وهو ما أيّده جانب من الفقه، بدعوى أن تضرر الزوجة من حبس زوجها يرتفع بعودته، فإذا أفرج عنه قبل انتهاء العدة فمن الأوفق أن يكون له الحق في مراجعتها.
والرأي عندي أن ما اختاره التشريع المصري للأحوال الشخصية هو الأوفق للمجتمع، والأعمق فقهاً، والأرفق بالزوجة، فالمحبوس ليس جديراً بعطف المشرع ورحمته، كما أن الحبس ينم في الغالب الأعم عن شخصية سيئة السلوك، وقد تجد المرأة فرصتها في فراق رجل سيء عند حبسه، والطلاق الرجعي يحول دون تحقيق هذه الغاية.
وقد أخذ القانون العراقي بما أخذ به القانون المصري، واعتبر التطليق الواقع بحبس الزوج طلقة بائنة، ومن الجدير بالذكر أن القانون العراقي للأحوال الشخصية جاء بحكم جديد في التفريق القضائي بين الزوجين وهو تأخر الزوج عن طلب زوجته للزفاف فنصّت المادة (43) والتي تعدد أسباب طلب الزوجة للتفريق نصّت في فقرتها الثالثة على ما يلي:
"إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى لها بحقوقها الزوجية".
هذا ولم ينص القانون التونسي على أسباب للتفريق القضائي بين الزوجين، لأنه جعل الطلاق كله بيد القاضي، ونصّت مواده على ما يلي:
مادة (30) لا يقع الطلاق إلا لدى القاضي.
مادة (31) يحكم بالطلاق. بناءً على طلب من الزوج أو الزوجة بتراضي الطرفين.
وقد وردت أحكام التطليق لحبس الزوج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية، وهي أحكام لا تختلف عمّا نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929.
وقد نصّت المادة 120 من مشروع القانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية على الطلاق لحبس الزوج ونصّها ما يلي "لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة".
وإذا كان لنا من تعقيب أخير على أحكام القانون المتعلقة بالتطليق لحبس الزوج، أنها لم تعالج حالة المحكوم عليه الهارب، سواء كان هروبه قبل تنفيذ الحكم، أو بعد البدء في تنفيذه، فطبقاً لشروط المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، فإن زوجة الهارب لا يمكنها رفع دعوى التطليق إلا إذا جاء هروب المحكوم عليه بعد مضي السنة، أما إذا هرب بعد الحكم وقبل البدء في التنفيذ، أو بعد تنفيذ مدة من العقوبة تقل عن سنة، فالزوجة لا تجد طريقاً للتطليق لحبس الزوج، ولا تستطيع المطالبة بالتفريق إلا بناء على أسباب أخرى.
أن الهروب بعد بدء التنفيذ ولو قبل مضي السنة يعطي زوجة المحبوس الهارب حق رفع دعوى التطليق بعد مضي السنة حتى لو لم يقبض على المحبوس الهارب، ونفس الحكم ينطبق على المحكوم عليه الهارب بعد صدور الحكم وقبل بدء التنفيذ. أما الزوج الهارب قبل صدور الحكم فلا تستطيع الزوجة رفع دعوى التطليق لحبس الزوج، ولكنها تطالب به بناءً على الغيبة إذا توافرت شروطها. وفي كل الأحوال لا يعتبر هروب السجين قاطعاً لمدة السنة، فعند القبض عليه، تحتسب من السنة المدة التي قضاها من العقوبة بالإضافة إلى مدة هروبه فلا تبدأ بالقبض عليه مدة جديدة.
تحياتي لكم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت