أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2016, 11:42 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي أهمية -الدفاتر -التجارية- في الإثبات



نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً (فرداً) أو كان شخصاً معنوياً ( شركة) وسواء كان سعوديا أو أجنبيا بمسك دفاتر(سجلات) تجارية وتشمل دفتر اليومية ، دفتر الجرد و دفتر الأستاذ العام . . هذه الفئة إلزامية وتعتبر الحد الأدنى الواجب على التاجر الذي يزيد رأسماله عن مائة ألف ريال أن تكون منتظمة لديه وأن يقيد فيها عملياته التجارية وماله وما عليه، وهناك دفاتر تجارية أخرى اختيارية زائدة على الحد الأدنى يضعها التاجر حسب حاجته ضمن نظامه المحاسبي ويدخل فيها الحاسب الآلي،


وقد جاء في نص المادة الأولى من النظام : (يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية...) كما جاء في نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية: ( يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دوّن بها وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في تاريخ اكتشافه) ولهذه الدفاتر أهمية كبرى سواء للتاجر نفسه لكي يتبين حركة تجارته ومسارها وما له من حقوق وما عليه من التزامات أو للغير من الدائنين أو المدينين أو مصلحة الزكاة والدخل بغرض حساب الزكاة السنوية والضريبة بدلاً من التقدير الجزافي، كما أن لها فائدة في حالة الإفلاس إذ يستند عليها المصفي الذي يتولى ما على التاجر من واجبات وما له من حقوق، ويستطيع التاجر أن يتمسك بها لإثبات أن إفلاسه لم يكن احتيالياً وليس فيه تدليس أو تقصير من جانبه في سبيل الحصول على تسوية واقية من الإفلاس.


وللدفاتر التجارية إضافة إلى ما سبق دور هام في الإثبات للتاجر أو عليه. وبما أن من أهم مبادئ القانون التجاري مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية فإن للدفاتر التجارية دورا مهما جداً في ذلك، حدد ذلك نظام الدفاتر التجارية في مادته العاشرة ونصه : ( للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه منها وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر) وبالرغم أن الدفاتر هي قرينة فقط وليست دليلا مطلقا إلا في حالة إقرار أطرافه بصحة الوارد فيها إلا أن هذه القرينة تلعب دوراً مهماً في الإثبات والحجية . وبما أن القاعدة في أنه لا يجوز للشخص أن يستند إلى دليل يضعه بنفسه فان الوضع في الأعمال التجارية يعطي الحق للتاجر في أن يستند إلى ما ورد في سجلاته ، وتختلف الحجية هنا فيما إذا كان الإثبات سيكون ضد تاجر أو ضد شخص ( غير تاجر) فان كان الإثبات سيكون ضد تاجر فان المهمة ستكون أسهل في الإثبات من خلال مضاهاة دفاتر التاجرين والمقارنة بينهما والترجيح والغالب ترجيح السجلات المنتظمة على السجلات غير المنتظمة ولكن المشكلة عندما يكون الخصم غير تاجر فالأصل هنا أن الدفاتر التجارية حجة على صاحبها وليست على الخصم غير التاجر الذي لا يلزمه النظام بوضع دفاتر تجارية إلا أن دفاتر التاجر قد تساعد في فهم العلاقة بين الطرفين إلا في حالة أقر الخصم غير التاجر بصحة ما ورد في سجلات التاجر فهنا تنتهي المشكلة.


وبما أن التاجر هو من قام بتنظيم دفاتره وسجلاته المحاسبية وتحت إشرافه فان هذه الدفاتر تعتبر بمثابة إقرار التاجر على نفسه ويجوز أن تكون البيانات الوردة فيها حجة ضده، والدفاتر غير المنظمة تعتبر حجة ضد التاجر لأن اعتبار غير ذلك يعني اتخاذ الإهمال والتقصير مخرجا للهروب من المسئولية وإخفاء الحقائق، بذلك يكون الإهمال مصدر فائدة للتاجر ولا يعني انتظام دفاتر التاجر أن ينتقي منها الخصم ما يفيده ويستبعد ما يضره فبما انه هذه الدفاتر بمثابة الإقرار فتنطبق عليها قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار كقاعدة عامة فللخصم أن يطلب من المحكمة أن تلزم التاجر تسليم دفاتره التجارية لتطلع المحكمة عليها وهو ما يسمى (التقديم) أو أن يطلب من المحكمة أن تأمر التاجر بالسماح له بالاطلاع عليها لفحصها وهو ما يسمى (الاطلاع) وغني عن البيان أن للمحكمة أن تجيبه لطلبه أو ترفضه حسب تقديرها . وقد تبادر المحكمة من تلقاء نفسها بطلب الاطلاع على هذه الدفاتر حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية أو إحالتها إلى خبير محاسبي مرخص للإطلاع عليها وإفادة المحكمة بتقرير عنها حسب ما تنص عليه المادة رقم (124)من نظام المرافعات الشرعية ونصها «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبيراً أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره . . الخ». وفي حالة رفض التاجر تقديم أوراقه فتعتبر رفضه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباته بالدفاتر.


وقد تناول موضوع الدفاتر التجارية فقهاء الشريعة الإسلامية في مؤلفاتهم وهي نفس المبادئ السابقة، ومن ذلك ما قاله ابن عابدين: (إن ما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم، وقد حرر بخطه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل، يعمل به والعرف جار بينهم بذلك، فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود

منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت