أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:13 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (المملكة العربية السعودية) نظام الرهن التجاري



المرسوم الملكي الكريم رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكةالعربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادربالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) مننظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءعلى المادتين ( السابعة عشرة) و ( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادربالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلسالشورى رقم (57/58) وتاريخ 22/12/1423هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 219) وتاريخ 10/8/1424هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الرهنالتجاري بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كلفيما يخصه ـ تنفيذمرسومنا هذا
فهد بن عبد العزيز



قرار رقم (219) وتاريخ 10/8/1424 هـ

إن مجلس الوزراء
بعدالإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /5013 وتاريخ 3/2/1424هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 170/م. وتاريخ 12/3/1424هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام الرهن التجاري.
وبعدالإطلاع على مشروع نظام الرهن التجاري المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلسالشورى رقم (57/58) وتاريخ 22/12/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين المعدين فيهيئة الخبراء رقم (94) وتاريخ 26/2/1422هـ، ورقم (114) وتاريخ 26/3/1424هـ.
وبعدالإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 4/7/1424هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الرهن التجاري بالصيغة المرافقة.
وقدأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء



نظام الرهن التجاري
المادةالأولى:
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبةللمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهموالتزاماتهم به.
المادة الثانية:
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه،وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهنالمال المستقبل.
المادة الثالثة:
يترتب الرهن ضماناً لدين ثابت في الذمة أومآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصىالذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة الرابعة:
يكون الراهن هو نفس المدين ،ويجوز أن يكون شخصاً أخر يقدم رهناً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكونالراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرففي الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخالعقد.
المادة الخامسة:
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً لهفي صحته وانقضائه.
وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوعالخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنهالمدين.
المادة السادسة:
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلتحيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر فيحكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن.
وفي جميعالأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاءالرهن.
المادة السابعة:
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينهالمتعاقدان حائزاً للشيء المرهون، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير علىالاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، وأذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذاالصك يعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة الثامنة:
يتم رهن الحقوقالثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهنفي سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها.
ويتم رهن الحقوقالثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهةالتي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتةفيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصكذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يوافق المودع لديهعلى حيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة التاسعة:
يثبت الرهن بالنسبة إلىالمتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.
المادة العاشرة:
إذا ترتبالرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذاتالقيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدينالراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأنيقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومع عدم الإخلال بحقوقالغير الحسن النية.
المادة الحادية عشرة:
على الدائن المرتهن أو العدل الذييحوز الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزةله.
المادة الثانية عشرة:
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمةللمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيءالمرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبهاالنظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
وتسريأحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
ويلتزم الراهنبجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل في هذا الشأن على الوجهالعتاد.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيءالمرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن. وعليه عند طلب الراهن، وأن يستثمر المرهون، وأنيستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك منالمبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمته ما قبضه منمبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وماتحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن، مالم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يكون الدائنالمرتهن أو العدل مسؤولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريطه أوتعديله.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن فيميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذارالمدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهونكله أو بعضه.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوانالمظالم يبيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدينوالكفيل العيني ـ إن وجد ـمع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذاتقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليهالبيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميعالأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة السابعةعشرة:
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزادالعلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون ورقةتجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من ديوان المظالم جون التزامالمظهر بالضمان.
المادة الثامنة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتيازدينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيعالمرهون.
المادة التاسعة عشرة:
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أوالتلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جازلكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فوراً بأيطريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهةإيداعه.
المادة العشرون:
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحتغير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدارما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعادالمحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالمللنظر في ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم يدفعثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدم إلىالدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىالأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظاميةالمقررة.
المادة الثانية والعشرون:
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهنأو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق فيتملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ومع ذلك يجوز لديوان المظالمبناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين،على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.
المادة الثالثة والعشرون:
إذاانفك الرهن بأي سبب ثم تبين عدم صحة هذا السبب فإن الرهن يعود كما كان مع عدمالإخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحقوعودته.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياًبالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمنالذي رسا به المزاد أو ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم.
المادةالخامسة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقأحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعةاللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة السابعةوالعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً منتاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
والله الموفق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت