أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-29-2018, 09:18 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي 20 سؤالا وجوابا حول الضريبة العقارية



الضريبة العقارية
الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، فهى ضريبة قديمة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد".
ويتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، حيث حدد القانون زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية.
في التقرير التالي أبرز 20 سؤالا وجوابا حول الضريبة العقارية: 1- هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة؟
لا.. فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، حيث يدفع المواطنون هذه الضريبة تحت مسمى "العوايد" وهي في الأصل الضريبة على العقارات المبنية.

وتفرض هذه الضريبة كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40%.
ويأتى الاختلاف الأساسي بين القانونين القديم والجديد فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
2- من هو المكلف بأداء الضريبة العقارية؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
3- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها؟

ينص القانون الجديد على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
إقرأ أيضا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق

4- من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية.
وفى هذه الحالة لا يجوز للمالك طلب الإيجار من المستأجر أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
5- ما العقارات التى ستخضع لهذه الضريبة؟

تسري هذه الضريبة على كل العقارات المبنية على أرض مصر سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات - مشاتل - مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
6- ما سعر الضريبة؟

سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
7- ما مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة؟
يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى غير السكنية.
8- من المكلف بتقديم الإقرار الضريبي؟
كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبي، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي.
9- كيف يتم تقديم الإقرار لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد؟
كل مالك لعقار، أو وحدة في عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبيا عما يملكه، بالنسبة لمن يملك عدة وحدات في عقار فعليه تقديم إقرار واحد، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التي يمتلكها، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة في ذات العقار يقدم إقرارا عن هذه الوحدة.
10- متى يقدم المكلف إقراره الضريبي؟ وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل؟
يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
أما إذا كان عقاره مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
11- هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
نعم.. يتم تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
12- أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية؟
الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
13- متى يستحق سداد الضريبة؟
الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون، اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.
وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
14- ما الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة؟
يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
15- ما عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
اقرأ أيضا: رئيس «الضرائب العقارية»: وزير المالية سدد الضريبة (فيديو)

16- ما عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مئتى جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
17- هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية تختلف عن الوحدات السكنية؟
تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء (1200 جنيه).
وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة، حيث تبلغ هذه النسبة 30% فى حالة الوحدات السكنية و32% فى حالة الوحدات غير السكنية.
كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ 24000 جنيه على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة.
18- ما حدود الإعفاء الضريبي في هذا القانون؟
يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى 24000 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
19- كيف يتم حساب العبْء الضريبى في القانون الجديد؟
- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
- تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكني والبالغ 24000 جنيه سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة.
- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفون بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
هل يحق لأى فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الضريبي؟
لا بد من وجود توكيل رسمى من مالك العقار، أو أن يتقدم بنفسه لتقديم الإقرار.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت