أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 02:28 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (المغرب) العقود التجارية



أحكام عامة



المادة 334 :



تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.



المادة 335 :



يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.



القسم الأول

الرهن



المادة 336 :



الرهن نوعان ، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.



الباب الأول :

الرهن الحيازي للمنقول



المادة 337 :



يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب.



يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي ، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب.



الفصل الأول

الرهن الحيازي التجاري



المادة 338 :



يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر ، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية.



يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان.



كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة.



يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين.



يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.



المادة 339 :



في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه.



يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.



المادة 340 :



في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون ، إن وجد ، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.



يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.



يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.



الفصل الثاني



الإيداع بالمخازن العمومية



المادة 341 :



تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات.



تشير تلك الإيصالات على اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.



يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.



المادة 342 :



تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة.



يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.



المادة 343 :



يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن.



ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة ، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.



المادة 344 :



يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.



المادة 345 :



يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن.



يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.



المادة 346 :



يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل ، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن.



إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته ، ثم تحرر البضائع.



المادة 347 :



يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي.



إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج.



إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها ، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.



المادة 348 :



يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه.



لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط :



أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن ؛



ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.



المادة 349 :



يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا :



أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع ؛



ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدي عن حفظها.



إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.



في أي وقت كان ، يتعين على إدارة المخزن العمومي ، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن ، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه ، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.



المادة 350 :



لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة.



وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.



المادة 351 :



لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.



المادة 352 :



يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.



المادة 353 :



يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.



المادة 354 :



يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348.



ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.





الباب الثاني

الرهن دون التخلي عن الحيازة



الفصل الأول

رهن أدوات ومعدات التجهيز



المادة 355 :



إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.



المادة 356 :



يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي.



يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع.



يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.



يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة.



يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات ، أو يشار ، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال.



يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة.



يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.



المادة 357 :



يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها.



إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجارى ، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته.



المادة 358 :



يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة ، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.



يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادى يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.



المادة 359 :



ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد.



يشتمل الجدولان على :



1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما ؛

2 - تاريخ العقد وطبيعته ؛

3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق ؛

4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ) ؛

5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة ، عند الاقتضاء بأن هذه المعدات قابلة للانتقال ؛

6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.



المادة 360 :



إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري ، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري.



غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا ، علاوة على ذلك ، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة ، وعند الاقتضاء ، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال.



المادة 361 :



كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشترى تاجرا ، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط.



تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.



المادة 362 :



إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون ، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد.



يجب على الحملة المتتابعين ، إن تعذر ذلك ، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.



إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.



المادة 363 :



يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377 ، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك.



المادة 364 :



يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص.



لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159 من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة.



المادة 365 :



يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء :



1- امتياز المصاريف القضائية ؛

2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء ؛

3- الامتياز الممنوح للمأجور بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.



ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور.



غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.



المادة 366 :



يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة.



علاوة على ما سبق ، تطبق أحكام المادة 111 مما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.



المادة 367 :



يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.



المادة 368 :



يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمضي هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضي االكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب.



المادة 369 :



يؤدى الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.



المادة 370 :



إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك.



لهذه الغاية ، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضى المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني.



يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع ، وإذا كان محصول البدء يفوق المبالغ الواجبة ، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس ، يبقى المشترى مدينا بالباقي.



لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.



إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.



المادة 371 :



إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي ، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين ، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك.



يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.



إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني.



إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس ، يبقى المشتري مدينا بالباقي.



إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.



المادة 372 :



إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري ، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء.



يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم ، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371.



إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.



يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.



المادة 373 :



يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين.



يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.



المادة 374 :



يشطب على التقييدات سواء برضى الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به.



لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة.



إذا لم يوافق الدائن على التشطيب ، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها.



يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد.



تسلم شهادة التشطيب للأطراف ، لمن طلبها منهم.



المادة 375 :



يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142.



المادة 376 :



لا تطبق أحكام هذا الباب على :



1- السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف ؛



2- السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية ؛



3- الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.



المادة 377 :



يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه.



كما تجرى نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.



الفصل الثاني

رهن بعض المنتوجات والمواد



المادة 378 :



يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن.

يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح.



لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماليا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.



المادة 379 :



يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.



يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.



يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.



المادة 380 :



لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة.



يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.



المادة 381 :



يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.



المادة 382 :



يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.



المادة 383 :



يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد.



يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد.



المادة 384 :



يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.



المادة 385 :



يحتفظ المقرض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضى بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه.



يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو في أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة ، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.



المادة 386 :



يجوز للمقترض ، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي.



يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل ، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع.



يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه.



تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبدء بالمزاد العلني.



المادة 387 :



يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة.



المادة 388 :



إذا تم البيع طبقا للمادة 386 ، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة.



يمنح المقترض ، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين ، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.



المادة 389 :



يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.



المادة 390 :



يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة ، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن.



إذا نتح عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص ، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.



يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.



المادة 391 :



يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد.



ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.



المادة 392 :



يقوم كتاب الضبط فورا بالإجراءات موضوع المادة 142 ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها فيها.



القسم الثاني

الوكالة التجارية



المادة 393 :



الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات ، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.



يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.



لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين.



المادة 394 :



يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذي موضوع رئيسي مختلف.



يعتبر مثل هذا الشرط باطلا إذا تبين من تنفيذ العقد ما يفيد أن موضوعه الرئيسي هو في الواقع الوكالة التجارية.



المادة 395 :



يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف.



يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام.



يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.



المادة 396 :



يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة. والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته ، يصير عقدا غير محدد.



يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر.



إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة.



عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى ، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة. وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي.



يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة ، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري.



يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما.



ينتهي العقد بقوة القانون بفعل القوة القاهرة.



المادة 397 :



يثبت عقد الوكالة التجارية ، وعند الاقتضاء ، تعديلاته بالكتابة.



المادة 398 :



يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة.



يمكن أن تنصب الأجرة ، إما جزئيا أو كليا ، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل ، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة ، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية.



المادة 399 :



يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية تجارية أنجزت خلال العقد.



عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة.



المادة 400 :



إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة ، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد ، أو كان أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف.



لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا.



المادة 401 :



تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية.



تؤدى العمولة على الأكثر ، في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها.



لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل سوف لا ينفذ دون أن يعزى ذلك لهذا الأخير.



يرجع الوكيل التجاري التسبيقات التي سبق أن توصل بها في حالة فقدان الحق في الحمولة.



المادة 402 :



يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف. ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد.



يستفيد ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة توقف العقد بسبب وفاة مورثهم.



لا يستحق أي تعويض :



1- إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري ؛



2- إذا ما كان هذا التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض ؛



3- إذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير ، باتفاق مع الموكل.



المادة 403 :



يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه.



يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد.



لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد ، رغم وجود أي شرط مخالف.



المادة 404 :



تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة ، رغم كل شرط مخالف.



القسم الثالث

السمسرة



المادة 405 :



السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.



تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبقيه على عقد السمسرة ، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده.



المادة 406 :



إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه.



المادة 407 :



السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.



المادة 408 :



إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.



المادة 409 :



يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر.



المادة 410 :



السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته.



المادة 411 :



يصمن السمسار هوية زبنائه.



المادة 412 :



لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه.



المادة 413 :



إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه.



المادة 414 :



إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر.



المادة 415 :



يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه ، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف.



إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط.



إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد.



تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو يتم إبرام العقد.
المادة 416 :



إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه.



المادة 417 :



إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.



المادة 418 :



يستحق المسمار أجرته من الطرف الذي كلفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.



المادة 419 :



إذا لم يحدد مقدار السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة ، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها.



المادة 420 :



إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.



المادة 421 :



إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة.



القسم الرابع

الوكالة بالعمولة



المادة 422 :



الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.



يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية.



الباب الأول

حقوق الوكيل بالعمولة



المادة 423 :



يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم.



ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.



المادة 424 :



يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير.



تطبق عند إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.



المادة 425 :



للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا ، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الأداءات التي قدمها سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته.



يضمن الامتياز استيفاء القروض والتسبيقات والأداءات المتعلقة بجميع العمليات المنجزة مع الموكل من غير تمييز بين ما إذا كانت مرتبطة بالبضائع التي لا تزال في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو وضعها أمانة.



يشمل الامتياز علاوة على أصل المبلغ ، الفوائد والعمولات والمصاريف.



يحق للوكيل بالعمولة عند بيع البضائع وتسليمها لحساب الموكل أن يقتطع من ثمن البيع مبلغ دينه بالأسبقية على باقي دائني الموكل.



المادة 426 :



يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين.



ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع :



1- إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا نقلها بوسائله الخاصة ؛

2- إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة ؛

3- إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة.



الباب الثاني

التزامات الوكيل بالعمولة



المادة 427 :



على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها. ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية ، هذه الصلاحية صراحة.



وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر ، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.



المادة 428 :



لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.



المادة 429 :



الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم.



يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير.



المادة 430 :



إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم ، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم.



غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان.



القسم الرابع المكرر

الوكالة بالعمولة في نقل البضائع



(أضيف هذا القسم بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)).



المادة 430 - 1 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.



المادة 430 - 2 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها.



يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة.



يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف.



المادة 430 - 3 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف.



لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير ، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزى إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه.



لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير.



المادة 430 - 4 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.



يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف ، أن يعفى بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته ، ما عدا في حالة خطإ متعمد أو جسيم.



تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع.



المادة 430 - 5 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة.



المادة 430 - 6 :



(أضيفت بالمادة الأولى من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :

تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.



القسم الخامس

الائتمان الايجاري



المادة 431 :



يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها :



1- كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعي فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول) ؛

2- كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني ، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه ، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري).



المادة 432 :



في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري ، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.



المادة 433 :



تنص عقود الائتمان الإيجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.



المادة 434 :



لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1372 (5 يناير 1953) المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) المتعلق بأكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات القانون رقم 79-6 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين لمحلات السكنى أو المعدة للاستعمال المهني ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).



المادة 435 :



في حالة عدم تنفيذ المكترى لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء ، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء.



لا يلجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع.



المادة 436 :



تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.



يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري.



تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكترى مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها ، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.



المادة 437 :



تشهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود.



إذا كان التعديل يقتضي تغييرا في اختصاص كتابة الضبط ، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب على مؤسسة الائتمان الإيجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل الضبط المختصة.



المادة 438 :



يسري أثر التقييدات التي تمت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تاريخها.



يشطب على التقييدات إما بناء على إثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به.



تتقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد.



المادة 439 :



يسلم كاتب الضبط لكل نسخة أو مستخرجا من حالة التقييدات.



المادة 440 :



إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد السابقة ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها ، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا على علم بتلك الحقوق.



المادة 441 :



في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.



المادة 442 :



لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.



القسم السادس

عقد النقل



الباب الأول

أحكام عامة



المادة 443 :



عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.



تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.



المادة 444 :



تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.



الباب الثاني

نقل الأشياء



المادة 445 :



(غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :



يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه ؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند للنقل.



المادة 446 :



لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.



المادة 447 :



(غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 04-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)) :



يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، وأن يتضمن :



1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء ؛



2- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها ، وإذا كانت في طرود ، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها ؛



3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، عند الاقتضاء ؛



4- ثمن النقل ، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك ، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا ؛



5- الأجل الذي بجب أن ينفذ النقل داخله ؛



6- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.



إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة ، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها ، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.



المادة 448 :



يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.



لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.



المادة 449 :



يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.



المادة 450 :



يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.



المادة 451 :



إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف ، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 454.



المادة 452 :



يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و455 حسب الأحوال.



إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.



يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل :



1- بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه ، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه ؛

2- عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.



المادة 453 :



إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه ، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.



المادة 454 :



إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف ، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.



إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.



المادة 455 :



إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية :



1- إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل ؛

2- إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدى ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.



المادة 456 :



يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.



المادة 457 :



إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله ، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.



لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه.



لا يكفى عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.



المادة 458 :



يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه ؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.



المادة 459 :



يعفى الناقد من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى :



1- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه ؛

2- عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها ؛

3- فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه ؛



لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.



إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.



المادة 460 :



لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.



المادة 461 :



إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.



لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.



إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود ، حسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.



المادة 462 :



الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.



المادة 463 :



يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل ، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس ***** والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.



يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما.



إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.



المادة 464 :



يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة.



غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم و الأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه ؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.



إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.



المادة 465 :



يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول ، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم ؛ وإذا لم يبدو أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 449.



المادة 466 :



يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.



المادة 467 :



يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.



ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يحب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.



يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.



المادة 468 :



لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.



يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها ، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.



المادة 469 :



لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.



في حالة قيام نزاع ، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.



لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.



المادة 470 :



يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين.



تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.



المادة 471 :



يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها.



ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة ، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.



المادة 472 :



يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به ، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.



المادة 473 :



تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر حصل أثناء النقل الذي قام به.



إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه ، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.



إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.



المادة 474 :



إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل.



إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال ، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها ؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.



يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة ؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطإه.



المادة 475 :



تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.



ومع ذلك ، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط :



1- أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه ؛

2- وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للاستلام.



لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطإه الجسيم.



الباب الثالث

نقل الأشخاص



المادة 476 :



يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.



المادة 477 :



إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية :



1- إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية ؛ وفي كل الأحوال ، يجب عليه دفع الثمن كاملا ؛

2- إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا ؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض ؛

3- إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر ؛

4- إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف ، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.



المادة 478 :



إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية :



1- إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق ، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا ؛

2- إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر ؛

3- إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر ، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.



المادة 479 :



إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر.



إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر ، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.



لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.



المادة 480 :



إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول ، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض.



يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.



تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.



المادة 481 :



إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل ، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ، طبقت القواعد الآتية :



1- إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات ، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة ؛

2- إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل ، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف.



يلزم الناقل بتسليم المسافر ، إذا طلب ذلك ، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.



المادة 482 :



يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية ؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام بالثمن التجاري المتداول.



المادة 483 :



لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464 غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.



المادة 484 :



للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.



المادة 485 :



يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.



المادة 486 :



إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.



القسم السابع

العقود البنكية



الباب الأول

الحساب البنكي



المادة 487 :



الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.



الفصل الأول

أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل



المادة 488 :



يجب على المؤسسة البنكية ، قبل فتح أي حساب ، التحقق :



- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

- فيما يخص الأشخاص المعنويين ، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.

- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.



المادة 489 :



في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك.



المادة 490 :



يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.



المادة 491 :



يجب أن تمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.



توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.



المادة 492 :



يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.



الفصل الثاني

الحساب بالاطلاع



المادة 493 :



الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.



المادة 494 :



غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب :



1- الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية ؛

2- الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.



المادة 495 :



تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.



المادة 496 :



يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.



المادة 497 :



يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.



المادة 498 :



تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.



تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.



المادة 499 :



لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون.



يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.



المادة 500 :



يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت.



يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.



المادة 501 :



إذا منح البنك تغطية ، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.



المادة 502 :



حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في :



- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ؛

- أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدى هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.



المادة 503 :



يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.



يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.



المادة 504 :



عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.



المادة 505 :



طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب.



لا يؤدى قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك.



الفصل الثالث

الحساب لأجل



المادة 506 :



لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.



المادة 507 :



لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.



المادة 508 :



يمكن للزبون إنهاء الحساب في أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.



الباب الثاني

إيداع النقود



المادة 509 :



عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.



المادة 510 :



لا يتحمل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز.



لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة.



الباب الثالث

إيداع السندات



المادة 511 :



تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).



المادة 512 :



لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.



المادة 513 :



على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.



لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.



المادة 514 :



يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك ، وبوجه عام ، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك.



توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه.



يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة.



كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.



المادة 515 :



يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع ، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.



يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.



يجب على المؤسسة البنكية ، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع ، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه.



لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.



المادة 516 :



تلزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.



يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع ، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.



تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث ، في نهاية ثلاثة أشهر ، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت مجمعة أو سندات بالحساب.



المادة 517 :



لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.



المادة 518 :



يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.



الباب الرابع

التحويل



المادة 519 :



التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.



تمكن هذه العملية من :



1- نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين ؛

2- نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.



إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر ، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.



المادة 520 :



يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.



المادة 521 :



يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر.



ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.



المادة 522 :



يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.



المادة 523 :



إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا ، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.



الباب الخامس

فتح الاعتماد



المادة 524 :



فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.



لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.



المادة 525 :



يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة.



لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.



ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.



سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة ، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل ، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.



يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.



الباب السادس

الخصم



المادة 526 :



الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.

للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة.

المادة 527

في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. و في هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.

المادة 528

للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة.

للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات.

الباب السابع

حوالة الديون المهنية

المادة 529

يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو لقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على احد الاغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.

ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.

المادة 530

خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات و العقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى و إن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.

المادة 531

توقع القائمة من طرف المحيل.

تؤرخ من طرف المحال له.

تتضمن البيانات التالية :

1 - التسمية: (محرر حوالة ديون مهنية)؛

2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب؛

3 - اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛

4 - لائحة الديون المحالة، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.

غير انه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق اعلاماتي يسمح بالتعريف بها،فان اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها و إلى عدد الديون ومبلغها الاجمالي.

في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.

5- كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.

إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.

المادة 532

تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.

يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

المادة 533

يمكن أن تنجز القائمة لأمر، وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

المادة 534

يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به ألا غيار، من التاريخ المدون على القائمة.

ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدو ن موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.

المادة 535

يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل.

لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.

المادة 536

بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بان يؤدي له مباشرة، يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان (محرر قبول حوالة دين مهني).

في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الأضرار بالمدين.

الباب الثامن

رهن القيم

المادة 537

يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.

المادة 538

يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.

ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.

المادة 539

إذا سبق للدائن المرتهن إن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.

إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.

إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.

المادة 540

إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فانه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.

المادة 541

يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.

المادة 542

يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على النتائج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.

المادة 543

يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في اجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.

المادة 544

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر و سنتين و بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت و بسوء نية، في ممارسة حقوق ألا غيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت