أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-03-2013, 11:33 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile بحث فى أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبي



د. بشرى نجم عبدالله المشهداني

الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة

كلية الإدارة والاقتصاد

جامعة بغداد





المقدمة ومنهجية البحث



لقد كشفت الأزمات المالية والانهيارات الأخيرة التي تعرضت لها الكثير من الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة , وكذلك الدول الأوربية , عن الكثير من حالات الفساد , ولاسيما الفساد المالي والمحاسبي , الأمر الذي كان له الأثر السيئ في الكثير من المجالات , أبرزها المجالات الاقتصادية حيث أتسمت عملية جذب المستويات الكافية لرؤوس الأموال في تلك الشركات بقدر كبير من الصعوبات نظرا لتكبد حملة الأسهم فيها خسائر مالية فادحة انعكست سلبا على مصداقية الشركات المستثمر فيها وأسواق رأس المال من خلال توجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين للبحث عن منافذ استثمارية بديلة , الأمر الذي دفع بالجهات ذات الصلة وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء الدراسات والفحوصات المعمقة بهدف تحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث الأزمات المالية والانهيارات المشار إليها في أعلاه , واقتراح السبل الكفيلة لحماية حقوق حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة , هذا وقد كشفتالدراسات والفحوصات التي أجراها المختصون في هذا المجال , بأن غالبية تلك الأسباب كانت في حقيقتها أسبابا مالية ومحاسبية , الأمر الذي دعا الجهات المعنية بإعداد تلك الدراسات والفحوصات إلى التوصية بأهمية مناقشة وتحليل اتجاهات التطور في الكثير من المجالات ذات الصلة , من بينها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية , وتبني مجموعة من المعايير المحاسبية رفيعة المستوى وبما ينسجم مع مصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة , وتعزيز قابليتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة بشأن مستقبل استثماراتهم واستمرار نشاطاتهم في الشركات , وذلك ضمن إطار لحوكمة الشركاتCorporate Governance يستند إلى مجموعة محددة من المبادئ العامة , ويهدف إلى حماية حقوق حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة .



ويعد تبني مفهوم حوكمة الشركات في العراق , أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد المالي والمحاسبي الذي تعاني منه معظم الشركات المساهمة ,ولاسيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي , وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الأسهم في الشركات العراقية وحقوق الآخرين من أصحاب المصلحة , والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها , فضلا عن تخفيض عمليات التداول الداخلي في المعلومات ودعم استقلالية مراقبي الحسابات وتعزيز مستوى انسجام المعالجات المحاسبية المطلوبة وفقا للنظام المحاسبي الموحد مع المعايير المحاسبية الدولية , إضافة إلى أهمية الحوكمة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما يمكن أن يقبل عليه العراق من فرص وتحديات مستقبلية بشأن العديد من المجالات , ولا سيما المجالات الاقتصادية .

وتنبع مشكلة البحث من ضعف الوعي العام بأهمية حوكمة الشركات في مواجهة حالات الفساد , ولاسيما الفساد المالي والمحاسبي الذي تعاني منه غالبية الشركات المساهمة العراقية من جهة , وقصور الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال تلك الشركات في إرساء المبادئ العامة للحوكمة من جهة أخرى .



ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم حوكمة الشركات وأهميته في مواجهة حالات الفساد , ولاسيما حالات الفساد المالي والمحاسبي, إضافة إلى تقييم مستوى مساهمة الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات العراقية , ولاسيما الشركات المساهمة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة , واقتراح السبل الكفيلة لمعالجة مجالات القصور وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وما يمكن أن يقبل علية العراق من فرص وتحديات مستقبلية .



في ضوء ما سبق , سيتناول البحث المحاور الثلاث الآتية :



المحور الأول : حوكمة الشركات – التعريف والأهداف والأهمية



المحور الثاني :حوكمة الشركات في ظل الإطار القانوني والرقابي الذي

ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق



المحور الثالث : الخلاصة والمقترحات









المحور الأول : حوكمة الشركات – التعريف والأهداف والأهمية



لقد كشفت العديد من الدراسات والتقارير المعدة في أعقاب الانهيارات والأزمات المالية الناتجة عن حالات الفساد المالي والإداري التي تعرضت لها الكثير من الشركات العالمية خلال السنوات الماضية , عن فشل تلك الشركات في عملية إعداد التقارير , ولاسيما التقارير المالية , ويشيرSpivey في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من القضايا التي تثير الاهتمام وتستحق النقاش , ربما يمثل أبرزها على حد تعبيره , مستوى المصداقية التي تتمتع بها شركات المحاسبة والتدقيق وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وكذلك جودة التقارير التي تعدها الشركات المعنية , ولاسيما التقارير المالية .(1)



وتعد فترة الثمانينات والتسعينيات أمثلة على حالات الفساد المذكورة والتي ارتبطت بأسماء كبريات الشركات العالمية أمثال شركة Maxwell وشركة Bcci وشركة Polly peck في المملكة المتحدة وشركة Credit Lyonnais في فرنسا وشركة Metalgesellshaft & Schneider في ألمانيا فضلا عن فشل البنك التجاري الكندي Canadian Commercial Bank في حين تمثلت حصة اليابان في فشل شركة Yamaichi ثم أزمة القروض والمدخرات Saving & Loans في الولايات المتحدة الأمريكية , وحالات أخرى لشركات مماثلة عبر ألازمات المالية التي اجتاحت غرب أسيا في النصف الثاني من سنة 1997 والتي أثارت الشكوك حول إمكانية الاعتماد على الكشوفات المالية للشركات , ودور كبرى شركات المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد التقارير بشان ذلك . ( 2 ) , ولعل أحدث قضايا الفساد الناشئ عن تواطؤ كبرى الشركات العالمية الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والذي كان وراء انهيار العديد من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية بين أواخر سنــــــــة 2001 والنصف الأول من سنــــــة 2002 أمثال شركة Enron للطاقة وشركــــــــة WorldCom للاتصالات وشركة Zerox المتخصصة في الآلات النسيج , تمثلت في مصادقة المدققين الذين يعملون في شركة Arther Anderson على كشوفات مالية لم تكن تعبر عن حقيقة ما كان يجري في تلك الشركات آنذاك. ( 3 )



إن كارثة شركة Enron وغيرها من الشركات لم تؤثر على الشركات بذاتها والشركات الأخرى وعموم اقتصاديات بلدانها حسب , بل إنها أثارت الشكوك حول مصداقية شركات المحاسبة والتدقيق وأهلية أعضائها وكفاية المعايير المهنية (المحاسبية والتدقيقية ) ومستوى الالتزام بتطبيقها , وقد أشار البعض في هذا المجال إلى فشل بعض المدققين في الإيفاء بمسؤولياتهم المهنية وميل البعض الأخر منهم إلى افتراض النوايا الحسنة من جانب المسؤولين في الشركات الخاضعة للتدقيق إلى جانب ضعف عمليات الضبط والإشراف على المهنة وفهم حقيقة التهديد الناشئ من ارتباط أجور المدققين وخدماتهم الاستشارية برضا زبائنهم .( 4 )

فضلا عن فشل التقارير المالية للشركات المذكورة في معالجة العديد من القضايا والإفصاح عنها مثل : ( 5 )



· الإفصاح عن العقود الآجلة للمشتقات المالية المرتبطة بنشاطات الشركات أو معالجتها بالشكل المناسب , وكذلك الإفصاح عن نشاطات التمويل من خارج الميزانية والتي شملت على مطلوبات غير معلن عنها من قبل الشركات وبما يزيد عن البليون دولار أمريكي .

· الإفصاح عن نتائج أعمال الوحدات الخاصة المؤسسة من قبل الشركات( والتي يتم إدارتها من قبل موظفين يتقاضون مكافآت كبيرة لقاء ذلك ) بشكل منفصل عن نتائج أعمال تلك الشركات .

· تضخيم الأرباح السنوية للشركات وتعديل التقارير المالية المدققة وتقديم النسخ المعدلة إلى هيئة التداول في سوق الأوراق المالية .



وتعد الأساليب المستخدمة في إدارة شؤون الشركات والمعايير التي تحكم سلوكيات الأفراد العاملين فيها ضمن المستويات الإدارية كافة ومستوى تنفيذهم للمسؤوليات المناطة بهم من الأسباب الأخرى التي كانت وراء الأزمات المالية وانهيار الشركات , فقد كان الولاء غير الموجه إلى المكان والشخص المناسبين يقع في قلب ألازمات الأخيرة التي تعرضت لها الشركات فالموظفون والمدراء العاملون فيها كانوا قد منحوا ثقتهم إلى أشخاص غير مؤتمنين على واجباتهم داخل الشركات تجاه حملة الأسهم وإطاعة القوانين , في الوقت الذي كان بإمكان هؤلاء الموظفين والمدراء إثارة التساؤلات حول مختلف القضايا المشكوك في مصداقيتها وانسجامها مع مصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة. ( 6 )



هذا من جهة , ومن جهة أخرى كشفت بعض المسوحات المعدة في هذا المجال عن إن العديد من المدراء في الشركات المعنية لا يمتلكون الأهلية الكافية لممارسة واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم المهنية, وإنهم متواجدون في مناصبهم تلك بسبب تعيينهم بالطرق المعروفة للوصول إلى العضوية والتي لا ترقى إلى الدور المهني الذي يجب أن يمارسه أولئك المدراء في الشركات,الأمر الذي قاد إلى انخفاض مستويات الثقة العامة وأمانة واستقامة المدراء, وكما يشير Gellibrand في هذا المجال إلى إن الأزمة في حقيقتها, أزمة ثقة في قادة كبرى الشركات العالمية . ( 7 )



وتعد الشفافية ونشر المعلومات المالية وغير المالية, كما يؤكد البشير, من بين الأسباب التي قادت إلى حصول أزمة الثقة في أعلاه , والتي طالت مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمدققين في الشركات, هذا وقد أظهرت دراسة إحصائية أنجزت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية , أن اثنين من كل خمسة مستثمرين في الأسواق المالية يعتقدون بأن المشكلة الأولى في أزمة الثقة تلك , تتمثل في انعدم النزاهة فضلا عن انعدم كفاءة الإدارة وضعف الرقابة مقارنة بالمشاكل الناشئة من تقلبات الأسواق المالية . ( 8 )

وربما كان فشل مجالس الإدارة واللجان التابعة له في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وتجاوز العلامات التحذيرية الواضحة في الشركات المعنية فضلا عن ضعف أنظمة الرقابة والإشراف وسوء استخدام أنظمة تحديد مكافآت التنفيذيين وتعويضاتهم سببا أخر وراء حدوث و تزايد أخفاقات الشركات في الآونة الأخيرة , فقد أشار البعض إلى إن قوة الدفع الأساسية وراء فضائح شركة Enron وغيرها تمثلت في الحوافز الإدارية الممنوحة لكبار التنفيذيين هناك, فقد يكون تأثير التعويض بالأسهم أو خيارات الأسهم Stock Options لكبار التنفيذيين وغيرهم قد أدى إلى أن تكون الأسس الخاطئة في منح الحوافز , فضلا عن إساءة استخدامها من قبل المعنيين وراء فضائح الشركات إلى جانب تراجع الأخلاقيات المهنية للقائمين على إدارتها .( 9 )



لقد ترتب على حالات الفساد السابقة للشركات الكثير من الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية من بينها انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات المالية والخسائر المالية الفادحة التي أضرت بمصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة , ولاسيما العاملين في تلك الشركات الذين تعرضوا إلى فقدان وظائفهم وضياع حقوقهم في صناديق الادخار, والاهم مما سبق انخفاض المستوى العام للثقة في مهنة المحاسبة والتدقيق وجودة المعايير التي تستند إليها , الأمر الذي أثار انتباه المتخصصين وأصحاب العلاقة , ودفع إلى الساحة بتساؤلات عديدة حول أهمية إعادة النظر بالأطر التنظيمية والمالية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق حملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركات , وذلك من خلال تنظيم الممارسات السليمة للقائمين على إدارتها وفي مختلف المجالات التي تنطوي ضـــمن مفهوم حوكمة الشركات والدور الذي من الممكن أن تؤديه الحوكمة الجيدة في هذا الشأن من خلال إرساء أسس العلاقات الشفافة بين الأطراف المعنية في تلك الشركات وتحديد واجبات ومسؤوليات كل منها وكذلك تعزيز جودة الممارسات المحاسبية والتدقيقية وإعداد التقارير المالية في شكل مجموعة من المبادئ والمعايير ذات الصلة بحوكمة الشركات والصادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات والمجالس المهنية المتخصصة.



هذا وقد قدمت العديد من التعاريف لحوكمة الشركات في السنوات الأخيرة نظرا لشمولية هذا المفهوم وارتباطه بالعديد من المجالات من جهة واختلاف الاتجاهات الثقافية والخلفيات الفكرية للمهتمين به من جهة أخرى وعليه تعتقد الباحثة انه من المفيد تصنيف التعاريف المذكورة فــــي شكل محاور , يركز كل منها على جانب من الجوانب التي تغطيها حوكمة الشركات وكما يلي :









المحور الأول : توجيه أداء الشركات ورقابتها , والذي يركز على ارتباط حوكمة الشركات بقضايا الشركات المتمثلة بتوجيه ورقابة الأداء, وربما يعد التعريف الأسهل والأكثر شيوعا في هذا المجال هو التعريف المقدم من قبل لجنة Cadbury في تقريرها الصادر سنة 1992 في المملكة المتحدة بشأن المظاهر المالية لحوكمة الشركات , حيث عرفت اللجنة حوكمة الشركات بأنها " النظام الذي يتم بوساطة توجيه ورقابة الشركات " .



المحور الثاني : تحديد الأطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات وتوضيح الواجبات والمسؤوليات والسلطات الممنوحة لهم وفقا لمفاهيم محددة , والذي يركز على الأطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات , ويسلط الضوء على بعض المفاهيم التي تستند إليها , إذ تعد حوكمة الشركات وفقا لذلك الطريق التي يمكن لمجلس الإدارة والمدراء وكذلك المدققين في الشركة من خلاله تحمل مسؤولياتهم بكل عدالة وشفافية ومواجهة مسائلة حملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن ذلك .



المحور الثالث : أهداف حوكمة الشركات وأهميتها لحملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين , والذي يركز على أهداف حوكمة الشركات وأهميتها كمصدر قيمة لحملة الأسهم ضمن النطاق المحدود لها ومصدر قيمة لأصحاب المصلحة الآخرين ضمن النطاق الأوسع للحوكمة .



هذا ويوضح الجدول رقم ( 1 ) في أدناه أهم المضامين ذات الصلة بالتعاريف الواردة بشأن حوكمة الشركات , وبحسب المحاور الثلاثة التي أشارت إليها الباحثة مسبقا .



المحاور

أسم الجهة أو الكاتب أو الباحث

السنة

مضمون التعريف

المحور الأول :

توجيه أداء الشركات ورقابتها



















المحور الثاني :

تحديد الأطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات وتوضيح الواجبات والمسؤوليات والسلطات الممنوحة لهم وفقا لمفاهيم محددة


















المحور الثالث :

أهداف حوكمة الشركات وأهميتها لحملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين




Donaldson


لجنة Cadbury


Monks & Minow




لجنة Cardon



لجنة Predo







لجنة Peters







Tricker




تقرير Millstein







Armestrong









Demb &
Neubaner


Shleifer & Vishny



Fredman



منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)






1990


1992


1995





1998



1999







1997







1997




1998







بدون سنة نشر







1992



1997




2003



2004


ينظر إلى حوكمة الشركات من وجهة نظر مؤيدي هذا المحور على أنها :

الإطار الذي يتم بوساطته رقابة أداء المدراء . (10 )

النظام الذي يتم بوساطته توجيه ورقابة أداء الشركات . (11 )

مجموعة من العلاقات التي تربط بين المشتركين في تحديد توجه وأداء الشركات . (12 )



مجموعة من القواعد ذات القابلية على التطبيق في مجال توجيه ورقابة أداء الشركات . (13 )

نتاج للمعايير والتعاملات ونماذج السلوك المطور بوساطة النظامين القانوني والاقتصادي . (14 )


ينظر إلى حوكمة الشركات من وجهة نظر مؤيدي هذا المحور على أنها :

قانون لإدارة وتوجيه أولئك المرتبطين مع الشركة , وهو يشمل مجموعة من القواعد اللازمة للإدارة والإشراف المناسبين , وتقسيم الواجبات والمسؤوليات والسلطات المؤثرة في التوازن المطلوب لنفوذ كافة أصحاب المصلحة . (15 )

مجموعة من القضايا التي تواجه مجلس الإدارة بما فيها التفاعل مع الإدارة العليا في الشركة والعلاقات مع حملة الأسهم فيها والجهات الأخرى المهتمة . (16 )

إطار من العلاقات والمسؤوليات المتناظرة بين المجموعة الأساسية المكونة من حملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمصمم أساسا من أجل تعزيز الأداء التنافسي المطلوب لتحقيق الأهداف الأساسية في الشركة . (17 )


شيء ما يتعلق بالقيادة من أجل الكفاءة والأمانة والاستقامة وتحمل المسؤولية , تلك القيادة يجب أن تكون شفافة وقابلة للمسائلة . (18 )



ينظر إلى حوكمة الشركات من وجهة نظر مؤيدي هذا المحور على أنها :

العملية التي يمكن من خلالها أن تستجيب الشركات لحقوق ورغبات أصحاب المصلحة . (19 )

الطرق التي يمكن من خلالها لمجهزي الأموال في الشركات ضمان حقوقهم فيها, مع حصولهم على عائد من استثمار أموالهم هناك . (20 )

إدارة أعمال الشركات طبقا لرغبات حملة الأسهم , بمعنى تحقيق العوائد المجزية لهم وتعظيم القيمة . (21 )

مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم فيها وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين , وتقدم الحوكمة أيضا إطارا يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل الوصول إليها ورقابة الأداء . (22 )




ويتبين من خلال التطرق إلى تعاريف حوكمة الشركات في أعلاه , تعدد وجهات النظر إليها من قبل مختلف الباحثين والمهتمين وكذلك من قبل المجالس واللجان ذات الصلة , الأمر الذي قد ينتج عنه تعدد وجهات النظر إلى أهدافها وكيفية تحديد تلك الأهداف , وفي هذا السياق تشير Sarra إلى أن أهداف حوكمة الشركات تختلف باختلاف نماذج الحوكمة ذاتها والتي تعكس في حقيقتها الأهداف الضمنية لنشاطات الشركات وتنوع الأطراف المرتبطة معها في مختلف دول العالم ، ففي بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة , ينصب هدف أو أهداف حوكمة الشركات على حماية حقوق حملة الأسهم وتعظيم القيمة في الأمد الطويل , وفي المقابل تهدف حوكمة الشركات العاملة في بلدان القارة الأوربية مثل المانيا , إلــى حماية حقوق الآخرين مــــــن أصحاب المصلحة ( إلى جانب حقوق حملة الأسهم ) , ولاسيما العاملين والدائنين والتي تعد في الأقل أطرافا لا تقل أهمية عن حملة الأسهم , وعليه تهدف حوكمة الشركات في تلك الدول إلى تشجيع مجالس الإدارة لرقابة الإدارة والإشراف عليها من اجل تعزيز رفاهية اقتصاد تلك الشركات بما فيها رفاهية حملة الأسهم والعاملين ورفاهية العامة. (23 )

ومع ذلك فان نطاق حوكمة الشركات قد يتسع لأكثر مما سبق ذكره لتمتد أهدافه وأهميته خارج حدود مصلحة الشركة ذاتها ومصلحة حملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين , وفي هذا المجال ترى الباحثة , انه من الأهمية تناول هذا الجانب بمزيد من البحث والتحليل وذلك من خلال إبراز أهمية حوكمة الشركات في المجالات الاقتصادية , فضلا عن أهميتها في المجالات القانونية وكما يلي :



أولا - الأهمية الاقتصادية لحوكمة الشركات , وتشمل , أهمية الحوكمة للشركات ذاتها , حيث لا تعد حوكمة الشركات هدفا في حد ذاتها ,فهي لا ترتبط بعمليات رقابية إجرائية أو شكلية ولا تمثل التزاما دقيقا بإرشادات محدودة أو بملاحظة أو مراعاة سلوكيات إدارية معينة , بل إن ما تهدف إليه في حقيقة الأمر هو تحسين أداء الشركات وضمان حصولها على الأموال وبتكلفة معقولة , حيث أن هناك علاقة طرديه بين نوعية الحوكمة ودرجة الأداء الاقتصادي للشركة , فالشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل بصورة أكثر شفافية بشكل يوحي لحملة الأسهم والمتعاملين الآخرين معها بالثقة , ويعمل على تخفيض مخاطر الاستثمار وبالنتيجة تخفيض تكلفة رأس المال , وتعد جودة حوكمة الشركات والقابلية على فهم حقوق حملة الأسهم , واحدة من أنظمة الضبط ذات الأهمية لنجاح الاستثمارات في الشركات . ( 24)



و تعد حوكمة الشركات ذات أهمية أيضا بالنسبة لحملة الأسهم والمستثمرين المرتقبين , إذ توفر حوكمة الشركات ضمان قدر ملائم من الطمأنينة لحملة الأسهم والمستثمرين المرتقبين في تحقيق عائد مناسب على استثماراتهم مع تعظيم قيمة حملة الأسهم والمحافظة على حقوقهم ولاسيما حاملي أقلية الأسهم في ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن فصل ملكية الشركة عن إدارتها , إذ تأتي أهمية حوكمة الشركات في سد الفجوة التي يمكن أن تحصل بين الأصيل (مالك الشركة ) والوكيل ( المدير ) من جراء رغبة الأخير في تبني الممارسات التي من الممكن أن تحقق رفاهيته الشخصية وليس رفاهية حملة الأسهم . ( 25 )



وتمتد أهمية حوكمة الشركات لتشمل أسواق رأس المال , حيث أن تبني معايير جيدة لحوكمة الشركات يمكن أن تمتد فوائده إلى أسواق رأس المال , إذ أن تطبيق تلك المعايير سوف يعزز من كفاءة الأسواق , ويقدم المعلومات الملائمة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن الشركات وعن أداءها ويدركون في ذات الوقت مستوى تنفيذ إستراتيجيات الشركات وطرق تحديد المخاطر وكذلك السبل الكفيلة بإدارتها , وعند ذلك تستطيع أسوق المال أن تخصص أموال أولئك المستثمرين إلى الشركات الواعدة والتي يتم أدارتها بشكل أفضل . ( 26 )



وأخيرا تعد حوكمة الشركات ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد كله , إذ إن هناك ارتباطا وثيقا بين حوكمة الشركات ونظام الاقتصاد في أي بلد , فالمشاكل الناجمة عن ضعف حوكمة الشركات لا تعزى فقط إلى فشل الاستثمارات , وإنما تمتد إلى ابعد من ذلك متمثلة في ضعف مستويات الثقة العامة في الأعمال كلها , حيث أن المسالة لا تعد مجرد انهيار سمعة القليل من الشركات أو ضعف الاحترام للبعض من مدرائها بل إن المسألة تشير إلى فقدان مصداقية النظام الاقتصادي كله , وعليه يجب النظر إلى تحسين حوكمة الشركات وكأنه يمثل كسباً لكافة الأطراف ذات الصلة , فهو يعد كسبا للشركة من خلال تحسين الأداء وتخفيض تكاليف الحصول على رأس المال , ويعد كسبا لحملة الأسهم من خلال تعظيم القيمة وفي المدى الطويل , وأخيرا فهو يعد كسبا للاقتصاد القومي من خلال النشاط المستقر والمستمر والأكثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله . ( 27 )





ثانياً- الأهمية القانونية لحوكمة الشركات , وتتمثل في قدرة المعايير التي تستند إليها حوكمة الشركات على الوفاء بحقوق كافة الأطراف المستفيدة في الشركة مثل حملة الأسهم والمقرضين والعاملين وغيرهم , وتعد القوانين والمعايير المنظمة لعمل الشركات ( مثل قوانين الشركات وقوانين الأسواق المالية والمعايير المحاسبية والتدقيقية) العمود الفقري لإطار حوكمة الشركات , إذ تنظم تلك القوانين و المعايير العلاقة بين الأطراف المهتمة بالشركة والمعنية بالاقتصاد كله , ويشيرZingales في هذا الصدد إلى إن الأشكال المختلفة للعقود بين كافة الأطراف المعنية في الشركة تمثل حجر الأساس في تنظيم العلاقات التعاقدية بينهم بالشكل الذي يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم هذا وتأتي أهمية حوكمة الشركات من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج عن الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة أو القوانين والقرارات والنظم الأساسية المنظمة للشركة . ( 28 )



وفي المقابل تعد القوانين والأنظمة صمام الأمان الرئيس الذي يضمن حوكمة جيدة للشركات كما إن كلا من معايير الإفصاح والشفافية والمعايير المحاسبية الأخرى يجب إن تشكل عصب مبادئ حوكمة الشركات , هذا وقد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية (IIF) سنة 2002 بان يتم إصدار قواعد أو دساتير لحوكمة الشركات Codes Of Corporate Governance يمكن أن يتم تضمينها بكل من قوانين أسواق رأس المال والشركات مع ضمان كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي , حيث يتعاظم دور أجهزة الإشراف في متابعة الأسواق وذلك بالاستناد إلى دعامتين هامتين هما الإفصاح والشفافية والمعايير المحاسبية السليمة . ( 29 )







المحور الثاني : حوكمة الشركات في ظل الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق



يشتمل الإطار القانوني والرقابي على كافة القوانين والأنظمة والتعليمات وكذلك المعايير التي تنظم أعمال الشركات المساهمة في العراق فضلا عن الهيئات الرقابية التي تمارس إلزاميا أو طوعيا مهام المتابعة والإشراف عليها ( 30 ) , هذا ويتضمن الإطار القانوني أهم القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة , مثل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعّدل فضلا عن تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم ( 1 ) لسنة 1985 , ونظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999, والمعايير المحاسبية والتدقيقية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق , والقانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم ( 74) لسنة 2004 والتعليمات الملحقة به , في حين يتضمن الإطار الرقابي مجموعة التعليمات والإجراءات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية في العراق والجمعية العراقية للمتعاملين بالأوراق المالية وكذلك نقابة المحاسبين والمدققين وجمعية مراقبي الحسابات في العراق .



وتحاول الباحثة في هذا المجال , تحليل مستوى مساهمة كل من الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق في مجال إرساء المبادئ العامة لحوكمة الشركات * بما ينسجم ومواجهة الفساد المالي والمحاسبي فيها :



1. حقوق حملة الأسهم ومهام الملكية الأساسية



تشرع الكثير من القوانين وأنظمة الشركات المساهمة حقوق حملة الأسهم , ولاسيما ما يتصل بالحقوق الأساسية لحملة الأسهم والمتمثلة بحق حملة الأسهم في نقل ملكيتها إلى مساهمين آخرين أو إلى الغير, وكذلك حق حملة الأسهم في المشاركة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة ومناقشة التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات , وأخيرا حق حملة الأسهم في الحصول على نصيب من الأرباح المقرّر توزيعها ونصيبهم من موجودات الشركة عند تصفيتها وقد نصت المادة رقم ( 64 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 المعّدل على حق حملة الأسهم في الشركات المساهمة بنقل ملكية الأسهم إلى مساهمين آخرين أو إلى الغير مع مراعاة ما يلي :



[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]


* استندت الباحثة في تقييم مستوى مساهمة الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق في إرساء المبادئ العامة لحوكمة الشركات على المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سنة 2004.



· لا يجوز للمؤسسين في الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم إلى الغير إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة , وتوزيع أرباح لا تقل عن 5 % من رأس المال الاسمي المدفوع .



· لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمهم إذا كانت مرهونة أو محجوزة بقرار قضائي , أو إذا كان للشركة دين على الأسهم المراد ملكيتها , أو إذا كان من تنتقل إليه ملكية الأسهم ممنوعا من تملك أسهم الشركات بموجب قانون أو قرار صادر من جهة مختصة .



كذلك نصت المادة ( 86 ) , والمادة ( 88 ) من القانون نفسه على حق حملة الأسهم في المشاركة باجتماعات الهيئة العامة للشركة ومناقشة التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات وكافة القضايا الأخرى المدرجة في جداول الاجتماعات , مثل تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره وإقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء , وكذلك تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز المهام وتحقيق الخطط والأرباح , على أن تعقد اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة وتكون دعوة حملة الأسهم لحضور تلك الاجتماعات عن طريق نشر إعلان بذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق العراق للأوراق المالية , وأن يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وأن لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوما , هذا ويعد التلاعب في إعلان اجتماعات الهيئة العامة أو نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء الهيئة عملا مخالفا للقانون .



ومع أن نصوص المادتين أعلاه قد أشارت ضمنيا إلى وجوب تزويد حملة الأسهم بملخصات التقارير المالية وتقريري الإدارة ومراقب الحسابات قبل فترة مناسبة من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة ( خمسة عشر يوما ) , ليتسنى لهم مراجعتها وتوجيه الأسئلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك مراقب الحسابات حول القضايا المشكوك فيها , تعتقد الباحثة عمليا بأن غالبية حملة الأسهم لا يحصلون على تلك الملخصات والتقارير التي تسلم إليهم عادة في مقر الشركة إلا قبل أيام قليلة أن لم يكن ذلك في نفس موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة , وبالشكل الذي لا يتيح لهم الفرصة في المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة ومناقشة القرارات الصادرة في تلك القرارات والموافقة عليها , وربما يعزى ما سبق إلى عدم رغبة الشركة في إرسال تلك المعلومات أو ضعف الوعي لدى حملة الأسهم بأهمية ذلك .



هذا وتنعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة المؤسسين (كما جاء في المادة رقم " 95 " من قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل) وبحضور الأعضاء الذين يمتلكون أكثرية الأسهم المكتتب بها والمسددة أقساطها المستحقة , ولا يحق تجاوز جدول أعمال الاجتماعات المذكورة ( كما نصت المادة " 89 " من نفس القانون ) إلا بناءً على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة وموافقة غالبية الأصوات الممثلة في تلك الاجتماعات , وللعضو توكيل الغير ( كما نصت المادة " 91 " من نفس القانون ) بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض .



2. المعاملة المتوازنة لحملة الأسهم



تشير المعاملة المتوازنة لحملة الأسهم في الشركات المساهمة إلى تحقيق المساواة بينهم من حيث حقوق التصويت على القرارات الأساسية في اجتماعات الهيئة العامة للشركة وحمايتهم من النتائج المترتبة على عملية التداول في المعلومات الداخلية أو أبرام الصفقات غير الاعتيادية مع الأطراف ذوي العلاقة , وتمكين حاملي أقلية الأسهم من الدفاع عن انتهاك حقوقهم من قبل المسؤولين في الشركة أو حملة غالبية الأسهم .



وفي مجال ممارسة حقوق التصويت لكافة حملة الأسهم على القرارات الأساسية في اجتماعات الهيئة العامة للشركة , نصت المادة " 97 " من قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل على أن يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها كما نصت المادة رقم " 98 " في نفس الصدد على ما يلي :





· يكون التصويت من قبل حملة الأسهم في اجتماعات الهيئة العامة علنيا إلا في المسائل الخاصة بانتخاب وإقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه , وكذلك إذا طلب ذلك عدد من الأعضاء يحملون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع أيا كان الموضوع المراد التصويت بشأنه فيكون التصويت عندئذ سريا .



· لا يتخذ قرار تعديل عقد الشركة المساهمة أو قرار زيادة أو تخفيض رأسمالها أو قرار بيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية أو قرار بدمج الشركة أو تحويلها أو تصفيتها إلا على أساس أصوات الأغلبية من حملة الأسهم المكتتب بها والتي تم تسديد أقساطها المستحقة ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك .



· يحق لحملة 5 % من أسهم الشركة ( حسب ما جاء في نص المادة " 100 " من قانون الشركات المذكور ) الاعتراض على القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة لدى مسجل الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها في الاجتماع المذكور .





هذا ويلزم الإطار القانوني في العراق وبهدف حماية حملة الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركات ومالكي غالبية الأسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعليا , كلا من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعاملات أو الصفقات أو الأمور الأخرى التي يتم إبرامها مع الأطراف ذوي العلاقة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة , حيث نصت الفقرة أولا من المادة " 134 " من قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل على تضمين تقرير مجلس الإدارة بالبيانات التفصيلية حول نشاط الشركة بالأخص العقود المهمة التي أبرمتها الشركة والأعمال التي حققت مصالح من يملكون 1o % أو أكثر من أسهم الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة , وحققت كذلك مصالح عوائلهم ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم وأية مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة , وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق .



كذلك أوصت القاعدة المحاسبية المحلية رقم " 6 " بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية بأن يتم تضمين التقارير السنوية لإدارة الشركة بالمعلومات ذات الصلة بالمنافع أو المصالح التي تحققت لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين في الشركة أو لذويهم إلى حد الدرجة الثانية من كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء وتقديم الخدمات من وإلى الشركة أو وجود أية ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لذويهم للحصول على الأسهم , كذلك يجب الإفصاح عن أسماء حملة الأسهم الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأسمال الشركة , كما اعتبرت الفقرة ثالثا الواردة في القسم العاشر من القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية رقم " 74 " لسنة 2004 , أنه من غير القانوني لشخص ما أو مجموعة متحالفة من الأشخاص إذا ما حصلوا أو حاولوا الحصول على نسبة أكثر من 30 % من الأسهم لأية شركة مساهمة لغرض ممارسة السيطرة العملية على شؤون تلك الشركة ما لم يلتزم هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بتعريف أنفسهم وكشف ما بحيازتهم إلى السوق أو إلى الهيئة المشرفة عليه , فضلا عن ضرورة الإفصاح عن ما يملكه الحائزين على الأسهم وبما يتجاوز 10 % من الأسهم المطروحة للتداول .



هذا ولم يتناول قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل موضوع التداول في المعلومات الداخلية بشكل محدد , كما لم تتضمن قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية أية إجراءات بشأن الإفصاح عن معلومات المطلعين على المعلومات والأسرار الداخلية لتلك الشركات والآليات التي يمكن تطبيقها من قبل حاملي أقلية الأسهم للتعويض عن انتهاك حقوقهم فيها , الأمر الذي يؤكد حسب اعتقاد الباحثة أن لا وجود لمؤشرات تضمن المعاملة المنصفة والعادلة لصغار حملة الأسهم في الشركات المساهمة .



3. حقوق أصحاب المصلحة الآخرين في الشركة



لم يتناول الإطار القانوني والرقابي في العراق حقوق أصحاب المصلحة الآخرين في الشركة والمدى الذي يسمح لهم بتملك جزء من الأسهم أو الحصول على نسبة معينة من الأرباح , وكذلك الاطلاع على العمليات الأساسية في الشركة أو المشاركة في إدارتها , عدا ما أشارت إليه الفقرة ثالثا من المادة الرابعة من قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل بشأن حقوق الدائنين في الشركة حيث أكدت على عدم جواز ممارسة سلطة التصويت أو أية سلطات أخرى من قبل مالكي رأس مال الشركة وبالشكل الذي يؤدي إلى قيام تلك الشركة بأعمال أو موافقتها على أعمال من شأنها تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة أو نقل موجوداتها عندما يكون إعسار الشركة وشيك الوقوع أو عندما يحظر القانون ذلك , فضلا عما جاءت به القاعدة المحاسبية المحلية رقم " 6 " بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية , حيث أشارت إلى أهمية الإفصاح في التقرير السنوي للإدارة عن أثر نشاطات الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في توفير وتحسين ظروف أساليب العمل , وكذلك التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحفاظ على سلامة البيئة .



4. الإفصاح والشفافية :



تناول الإطار القانوني والرقابي في العراق جانبا من المتطلبات الأساسية للإفصاح والشفافية الواجب الالتزام بها أو مراعاتها من قبل الشركات المساهمة , كما جاء في تعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم " 1 " لسنة 1985 والتي أكدت على أهمية الإفصاح في التقارير المالية للشركات ومنها الشركات المساهمة وألزمتها بما يلي :



· إعداد الكشوفات التحليلية المرافقة للتقارير المالية الأساسية , وإبراز أهمية التقرير السنوي للإدارة وما يتضمنه من معلومات مكملة للمعلومات الواردة في التقارير المالية , ومن بينها نبذة مختصرة عن الشركة وعن أهدافها الأساسية وبيان طبيعة النشاطات التي أنجزتها الشركة خلال السنة وأية مصلحة فيها لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة والهيئات التنفيذية .



· التأكيد على أهمية دور مراقب الحسابات في أبداء رأيه بشأن عدالة وصحة ما تعبر عنه التقارير المالية للشركات وذلك في تقريره الذي حددت مضامينه بموجب هذه التعليمات فضلا عن تصوير نموذج لما يجب أن يكون عليه هذا التقرير بما يكفل التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية والكشف عن أية معلومات من شأنها أن تؤثر على نتائج الأعمال والمركز المالي للشركات المعنية .

فضلا عما جاءت به القاعدة المحاسبية رقم " 6 " بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات والسياسات المحاسبية والتي تضمنت إطارا عاما لما ينبغي الإفصاح عنه في التقارير المالية ومكملة في ذات الوقت لمتطلبات الإفصاح الأخرى الواردة في القواعد المحاسبية التي أصدرها أو سيصدرها مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق مستقبلا ,حيث قدمت القاعدة المحاسبية رقم " 6 " مجموعة من المبادئ والأحكام الأساسية التي ينبغي للشركات مراعاتها عند تلبية متطلبات الإفصاح الواردة فيها , من بينها أهمية أن تكشف التقارير المالية للشركات والمعلومات الملحقة بها كافة الأمور والقضايا المادية والمؤثرة في قناعات وتقييمات وقرارات مستخدميها , وأن تعد بطريقة يمكن بوساطتها إزالة أي لبس أو سوء فهم أو غموض لدى أولئك المستخدمين بما يعزز وبشكل ضمني متطلبات الإفصاح والشفافية الواجب توفيرها في التقارير المالية للشركات والمعلومات الأخرى ذات الصلة . هذا وقد شملت متطلبات الإفصاح الواردة في القاعدة المحاسبية رقم " 6 " على ما يلي :



· الإفصاح عن السياسات والطرق المحاسبية

· المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في تقرير الإدارة

· الإفصاح في تقرير مراقب الحسابات الخارجي



وتعد متطلبات الإفصاح الواردة ضمن قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية الواردة ضمن نصوص القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم ( 74) لسنة 2004 والتعليمات الملحقة به, خطوة أولية باتجاه تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية والشركات المساهمة المدرجة فيها فضلا عن الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوراق المالية في العراق بحق الشركات المساهمة المدرجة في السوق وغير الملتزمة بمتطلبات الإفصاح والشفافية والتي قد تصل أحيانا إلى حد فرض العقوبات الجزائية بحق المسؤولين في تلك الشركات , وبالرغم من ذلك تعتقد الباحثة بأن متطلبات الإفصاح والشفافية لا ترقى إلى المستوى المطلوب , إذ أن هناك الكثير من المعلومات الأخرى الواجب الإفصاح عنها من قبل الشركات المساهمة ولاسيما تلك المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (ISX ) ومنها :



· هيكل ملكية الأسهم وحقوق التصويت

· السياسات المستخدمة في تحديد المكافآت ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والهيئات التنفيذية والمعلومات ذات الصلة بمؤهلاتهم ومستوى استقلاليتهم

· الصفقات التجارية مع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة

· عوامل المخاطرة القابلة للتنبؤ

· القضايا ذات الصلة بالعاملين في الشركة والآخرين من أصحاب المصلحة

· مدفوعات الشركة إلى المدققين الخارجيين عن الخدمات غير التدقيقية

هذا ويعد الإفصاح عن تلك المعلومات وغيرها مفيدا في مجال تحسين مقدرة حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة بشأن رقابة الشركات والحد من حالات الفساد الناجمة عن التعارض في المصالح وعمليات التداول في المعلومات الداخلية من قبل أولئك المطلعين والمسيطرين فعليا على الشؤون الداخلية لتلك الشركات , شرط أن تعد تلك المعلومات من قبل كوادر محاسبية مؤهلة وتدقق من قبل مراقبي حسابات مؤهلين ومستقلين واستنادا إلى مجموعة من المعايير المحاسبية والتدقيقية الملائمة , وحيث أن القوانين المحلية والتعليمات ذات الصلة لم تتطرق إلى ماهية المعايير المحاسبية والتدقيقية الملائمة , وأن المعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية أو تلك الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق لا ترقى إلى مستوى التشريع وقوة الالتزام بها غير محسومة , وهي تعد في حقيقة الأمر مرشدا يتم الرجوع إليه لتعديل التشريعات النافذة بعد اقتناع الجهات ذات العلاقة بضرورة ذلك , تعتقد الباحثة أن ما سبق يعد مؤشرا لترك ممارسي المهنة يطبقون مهاراتهم فيما يعتقدونه معايير محاسبية وتدقيقية ملائمة للتطبيق العملي في الشركات العراقية ومنها الشركات المساهمة .



وتلافيا للقصور الناتج عن عدم الاتفاق حول ماهية المعايير المحاسبية والتدقيقية الملائمة , فقد تناول الإطار القانوني والرقابي في العراق المقومات الموضوعية والذاتية لمهنة التدقيق , والتي تتطلب المحافظة على مستوى علمي معين يجب أن يصل إليه المدقق قبل السماح له بمزاولة المهنة , فضلا عن توفير مستوى مهني ناضج يتمثل في الكفاءة والخبرة المتميزة إلى جانب المستوى العلمي , ويمثل ما سبق المقومات الموضوعية التي تحددها القوانين والأنظمة التي تصدرها الجهات ذات العلاقة , مثل قانون الشركات رقم " 21 " لسنة 1997 المعّدل الذي أقر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره من قبل الهيئة العامة في الشركات المساهمة ( حسب ما جاء في نص المادة " 133 " من القانون المذكور ) ومسائلته عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في المراقبة وتدقيق حساباتها ( حسـب ما جاء في نـص المـادة " 137 " من قانون الشركات أعلاه ) , وكذلك نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم ( 3 ) لسنة 1999 , والذي أكد على أهمية توافر المؤهلات العلمية والخبرات المهنية لمراقبي الحسابات قبل السماح لهم بممارسة مهامهم في الشركات الخاضعة للتدقيق ( كما جاء في نص المادة السابعة من هذا النظام ) , فضلا عن أهمية التزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك المهني والمعايير الرقابية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق , وحظر تقديم الخدمات غير التدقيقية كما جاء في المادة الثانية عشر من هذا النظام ) , وكذلك الالتزام بالضوابط الموضوعة من قبل مجلس المهنة وذات الصلة بنوع وحجم الأعمال التي يمارسونها والأتعاب التي يتقاضونها لقاء الخدمات التدقيقية ( كما جاء في المادة عاشرا من هذا النظام ) .



فضلا عن أدلة التدقيق الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي , ولاسيما دليل التدقيق رقم " 3 " بشأن المعايير الأساسية للتدقيق والذي يعد وصفا للمعايير الأساسية التي يجب على مراقب الحسابات أن يلتزم بها لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني المطلوبة وتحديد مسؤولياته المهنية , ومن بين المعايير ذات الصلة ما يرتبط بالمعايير العامة التي تؤكد على أن يكون مراقب الحسابات مؤهلا علميا ومهنيا لكي يتمكن من أداء واجبه المهني وفقا لما متوقع منه فضلا عن وجوب استقلال مراقب الحسابات وتجنب وجود المنفعة بينه وبين الجهات التي يقوم بتدقيقها , كما أن إجراءات التدقيق التي ينبغي عليه أتباعها تستلزم اتخاذ موقف مستقل في تفكيره الذهني وبعيدا عن أية مؤشرات قد تنعكس سلبا في نوعية عمله وأحكامه الشخصية .



أما المقومات الذاتية لمهنة التدقيق في العراق والتي تضمن المحافظة على مستوى خلقي راق يحدد للمدقق نوعا من الالتزام في سلوكياته المهنية تجاه الغير من ذوي العلاقة , فقد تمثلت في التزام المدققين بقواعد السلوك المهني التي أصدرتها نقابة المحاسبين والمدققين مسترشدة في ذلك بقواعد السلوك المهني المطبقة في المعاهد البريطانية والأمريكية , فضلا عن التزام أولئك المدققين بمضامين المعايير الأخلاقية الواردة ضمن المعايير الأساسية للتدقيق الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بموجب دليل التدقيق رقم " 3 " والذي يستلزم من مراقب الحسابات أن يكون مستقيما ونزيها ومخلصا في أداء عمله المهني وأن يتوخى العدالة ويكون محايدا عند تكوين انطباعاته وإعطاء الرأي , وأن يكون استقلاله حقيقة ومظهرا وغير مرتبطا بأية مصلحة أو ضغوط تنال من تجرده , فضلا عن أهمية أن يكون مراقب الحسابات أمينا على أسرار مهنته ومحافظا على المعلومات التي تتوفر لديه خلال عمله وأن لا يبوح بها إلى أية جهة إلا في الحالات التي تستدعيها مقتضيات القانون أو متطلبات الإفصاح المهنية .





علاوة على ما سبق تقوم جمعية مراقبي الحسابات العراقيين بمهام تطوير مهنة التدقيق في العراق والارتقاء بها بما يضمن توضيح مسؤوليات المدققين في العراق وتفهمهم للدور الذي يجب ممارسته في مجال تطوير المهنة ووضع وتطوير معاييرها مستمدة ذلك من الأهداف المعتمدة في تأسيسها والتي تتمثل برفع مستوى الأداء العلمي والمهني لمراقبي الحسابات في العراق عن طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإصدار النشرات والمطبوعات ذات الصلة فضلا عن مراقبة حسن تنفيذ الأعضاء لأعمالهم بالمستوى العلمي اللائق ووضع الضوابط اللازمة لذلك , وكذلك وضع الضوابط والإشراف على تدريب مراقبي الحسابات تحت التمرين .







وبالرغم مما جاء في أعلاه , تعتقد الباحثة إن التساؤلات ما زالت قائمة بشأن كفاية المعايير المحاسبية وأدلة التدقيق المحلية ومستوى التزام الشركات المساهمة بمتطلبات الإفصاح والشفافية , فضلا عن كفاية الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية مراقبي الحسابات في العراق ومستوى التزامهم بالمعايير المهنية الصادرة عن الجهات ذات الصلة , ومستوى الإفصاح عن أتعابهم عن الأعمال التدقيقية وغير التدقيقية في التقارير السنوية للإدارة .



5. مسؤوليات مجلس الإدارة



تشرع قوانين وأنظمة الشركات المساهمة الكثير من القضايا ذات الصلة بمجلس الإدارة , ولاسيما ما يرتبط بهيكل وتشكيلة مجلس الإدارة والكيفية التي يتم بوساطتها اختيار الأعضاء والمهام الأساسية التي تناط بهم , فضلا عن دور المجلس في الإشراف على الإدارة التنفيذية لتلك الشركات , وعلى الرغم مما تضمنته نصوص وأحكام المواد الواردة في قانون الشركات رقم (21 ) لسنة 1997 المعدل بشأن تشكيل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العراقية وتحديد المسؤوليات والمهام التي يجب أن تناط بأعضائه , تعتقد الباحثة بان هناك الكثير من القضايا ذات الصلة التي لم يتطرق إليها القانون المذكور منها :



· الفصل بين مهمة الإشراف ومهمة الإدارة ضمن هيكل محدد لمجلس الإدارة يضمن التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين في المجلس سواء تم ذلك وفقا لهيكل مركزي ذي مستوى واحد لمجلس الإدارة يضمن الفصل الحقيقي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية , أو وفقا لهيكل ثنائي ذي مستويين لمجلس الإدارة يمثل المستوى الأول المجلس الإشرافي في حين يمثل المستوى الثاني المجلس التنفيذي .



· التحديد الواضح لمفهوم ومتطلبات وشروط استقلالية أعضاء مجلس الإدارة أو البعض منهم وكذلك استقلالية أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة ( لجنة الرقابة والتدقيق المالي , ولجنة الأجور ) عدا ما أشارت إليه المادة " 119 " من القانون بشأن عدم السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالانتفاع من أية مصالح لهم مباشرة أو غير مباشرة في صفقات أو عقود تبرم مع الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة في الشركة والكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها , كما لا يسمح لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة الإدلاء بأصواتهم أو المشاركة في أبرام ما تكون لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعته ومدى هذه المصلحة للأعضاء الآخرين غير المستفيدين والحصول على موافقة أغلبيتهم , فضلا عن ما أشارت إليه الفقرة ثامنا ( ب ) من المادة " 117 " من القانون بشأن عدم السماح لأي من أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة ( الرقابة والتدقيق المالي ولجنة الأجور ) بأن يكون موظفا رسميا أو مساهما في الشركة تتجاوز أسهمه فيها 10 % من إجمالي أسهم الشركة , كما يجب أن لا يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة أو عن طريق الزواج أو من خلال مصلحة شخصية أو اقتصادية لدرجة قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته .



· تحديد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والقادرين على ممارسة الأحكام المستقلة للمهام التي يوجد فيها احتمالية لتعارض المصالح , وكذلك تحديد عدد ومؤهلات أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وخبراتهم , ولاسيما في المجالات المالية والمحاسبية , فضلا عن التحديد الواضح لمهام وواجبات تلك اللجان ومضامين التقارير التي تقدمها دوريا إلى مجلس الإدارة , ويذكر بأن القانون أعلاه لم يلزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتعيينات والحوكمة والتي تعد مسؤولة عن ترشيح المؤهلين للتقدم لانتخابات المجلس ورقابة جميع القضايا ذات الصلة بالحوكمة .





· الوصف الشامل والمحدد لمهام وواجبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيها رقابة ومعالجة حالات التعارض المحتملة للإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم والمتضمنة سوء استخدام الموجودات والصفقات التجارية مع الأطراف ذوي العلاقة , وضمان نزاهة الأنظمة المحاسبية وأنظمة إعداد التقارير المالية والتدقيقية المستقلة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية ولاسيما أنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية والتشغيلية ومدى الانسجام مع القوانين والمعايير ذات الصلة , فضلا عن مهام التقييم المستقل لأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإشراف على فعالية إجراءات حوكمة الشركة واتخاذ التعديلات إذا تطلب الأمر .





الخلاصة والمقترحات



يعد تبني مفهوم حوكمة الشركات المساهمة في العراق , أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد المالي والمحاسبي , ولاسيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي , وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الأسهم في الشركات العراقية وحقوق الآخرين من أصحاب المصلحة , والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها , فضلا عن تخفيض عمليات التداول الداخلي في المعلومات ودعم استقلالية مراقبي الحسابات وتعزيز مستوى انسجام المعالجات المحاسبية المطلوبة وفقا للنظام المحاسبي الموحد مع المعايير المحاسبية الدولية .



هذا ويستوجب تبني مفهوم حوكمة الشركات في العراق وتطبيق مجموعة من المبادئ ذات الصلة , إجراء مراجعة تحليلية للإطار القانوني والرقابي الذي يحكم نشاطات تلك الشركات , لتحديد مستوى مساهمته في إرساء تلك المبادئ والكشف عن مجالات القصور ذات الصلة , هذا وقد كشفت الدراسة التحليلية التي أجرتها الباحثة في هذا المجال عن البعض من أوجه القصور في مجالات عديدة من بينها حقوق حملة الأسهم في الشركات المساهمة , فيما يتصل بمستوى حضورهم إلى الاجتماعات السنوية للهيئة العامة وتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي ترتبط بجداول إعمال تلك الاجتماعات وملخصات التقارير المالية وتقريري مراقب الحسابات وإدارة الشركة , وأية معلومات أخرى قد يكون لها أثرا مهما فيما يتخذونه من قرارات بشأن مستقبل استثماراتهم في تلك الشركات , فضلا عن قصور مستوى مساهمة الإطار القانوني والرقابي في إرساء أسس المعاملة المتوازنة لحملة الأسهم ومنهم على وجه الخصوص حاملي أقلية الأسهم , ولا سيما ما يتصل بالأحكام ذات الصلة بتجنب حالات التعارض في المصالح وحظر عمليات التداول الداخلي , علاوة على أوجه القصور الأخرى والمرتبطة بمتطلبات الإفصاح والشفافية وإتباع المعايير المحاسبية والتدقيقية الملائمة لمواجهة التغييرات الجديدة في البيئة المحيطة بتلك الشركات , والحاجة إلى التحديد الواضح لمفهوم ومتطلبات وشروط الاستقلالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة فيها وكذلك أعضاء اللجان التابعة إلى المجلس , واستقلالية مراقبي الحسابات وحظر تأدية الأعمال والخدمات غير التدقيقية إلى الشركات الخاضعة للتدقيق .



وفي ضوء ما سبق تقترح الباحثة تشكيل لجنة عمل مستقلة في حوكمة الشركات , تتكون من الخبراء والمختصين من الأكاديميين والمهنيين وممثلين عن القطاعين العام والخاص في العراق , بهدف زيادة الفهم بقضايا حوكمة الشركات وإنجاز التغييرات المطلوبة في مختلف المجالات ووفقا لما يلي :





أولا : المجالات المحاسبية والتدقيقية : حيث يتم تكليف لجنة فرعية في هذه المجالات تأخذ على عاتقها إنجاز مجموعة من المهام وبالشكل الذي يعزز القضايا ذات الصلة بحوكمة الشركات من المنظور المحاسبي والتدقيقي وذلك من خلال :



· مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة واقتراح التغييرات اللازمة بما ينسجم مع المبادئ العامة لحوكمة الشركات مثل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعذّل والقانون المؤقت للأسواق المالية رقم 74 لسنة 2004 والنظام المحاسبي الموحد والتعليمات الملحقة به .



· إجراء تقييم شامل لأداء مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير مثل جهة ارتباط المجلس والجهات الممثلة حاليا في عضويته ومستوى مساهمتها في إنجاز أعمال المجلس ونجاحها , فضلا عن المستلزمات الأساسية المالية وغير المالية التي يجب أن تتوافر لدى المجلس لضمان وتعزيز استقلاليته .



· التوصية باعتماد المعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية بصفة إلزامية أو اختيارية استنادا إلى نتائج المراجعة التي من المفترض أن تقوم بها اللجنة لكل من القوانين والأنظمة والتعليمات كما في أعلاه وكذلك نتائج تقييم أداء مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي .



ثانيا : المجالات القانونية والتنظيمية , وذلك من خلال تشكيل لجنة فرعية في هذه المجالات تأخذ على عاتقها ما يلي :



· اقتراح التعديلات على قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 ليشتمل على الفقرات الإضافية ذات الصلة بتقوية حقوق حملة الأسهم العراقيين , ولاسيما حاملو أقلية الأسهم , فضلا عن تحديد حقوق حملة الأسهم الأجانب بما ينسجم مع متطلبات قانون الاستثمار العراقي الصادر سنة 2006 .



· دراسة التوصيات والمقترحات التي تقدمها لجنة المحاسبة والتدقيق بشأن إجراء التعديلات ذات الصلة على القوانين والأنظمة والتعليمات وتبني المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق , فضلا عن اقتراح القوانين الأخرى ذات الصلة بالإفلاس ونزع الملكية وغيرها من القوانين , وعرضها على الجهات المعنية والتوصية بالمصادقة عليها من قبل تلك الجهات .











هوامش البحث



( 1 ) Spivey, Stephen ," Corporate Governance & The Role of Government " , International Journal of Disclosure & Governance , Vol.1 , No. 4 , Seb . , 2004 , p.310 .



( 2 ) Institute of International Finance ( IIF ) , Equity Advisory Group ,Policies of Corporate Governance & Transparency in Emerging Markets " , Feb ., 2002 , p.3-4.



( 3 ) Hitt , A . & Others , Strategic Management : Competitiveness & Globalization , South – Western College Publishing . 5th ed ,2001, p. 333.



( 4 ) Melancon , Barry , C . " A new Accounting Culture " , AICPA , 2002 www.aicpa.org / pubs / jofa / oct 2002 / Melancon .htm , p. 4-5.



( 5 )خوري , نعيم , " أين يقف الأردن من التحكم المؤسسي ", المؤتمر العلمي المهني الخامس , جمعية المحاسبين القانونين الأردنيين, 2003 , 7- 10.



( 6 ) March , Randall , " Behavioral Finance in Corporate Governance Independent Directors & Non –Executive Chairs " , Discussion Paper No. 2037 , Harvard Institute of Economic Research – May, 2004, p. 3 .



( 7 ) Gillibrand , Michael ," New Frontiers for Corporate Governance in 2004 & Beyond " , Corporate Governance Journal , Vol. 4 , Issue No. 1, Jan. , 2004 , p. 7-8 .



( 8 ) البشير, محمد, كلمة افتتاحية لفعاليات المؤتـمر العلمي المهني الخامـس - جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين, " التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ", مجلة المدقق , العدد 57-562003 , , 6 .



( 9 ) حماد , طـارق عبد العال , حوكمة الشركـات " المفـاهيـم – المبـادئ – التجـارب " تطبيقات الحوكمة في المصارف , الدار الجامعية , مصر , 2005 , 9 .



( 10 ) Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate

Governance ( Cadbury Report ) , Dec .1992 , par. 1.2.5 .< www ecgn . org >

(11 ) Kambil , Ajit & Others ," The Seven Disciplines for Venturing in China", Mistsloan–Management Review ,Vol. 47,No.2 , 2006, p.85.



(12 ) Monks , R .A .G . & Minow , N.,Corporate Governance , Black Well , Combridge , MA . , 1995 , p. 1.



(13 ) Brussels Stock Exchange ,"Report of the Belgian Commission On the Corporate Governance ( Cardon Report )", Dec.1998 , par. 1.2 < www. cbf . be / pe / pec / en _ ecol . htm > .



(14 ) Committee for Corporate Governance of listed Companies " , Report & Code of Conduct " , ( Preda Report ) Oct ., 1999, par. 1.2 . < www . borsaitalia . it >



(15 ) Secretariat Committee on Corporate Governance ," Corporate

Governance in the Netherlands - Forty Recommendations " , Peters Report , June 1997 , par. 1.1.2 . < www . ecgn . org >.



(16 ) Turnbull , Shann ,"Corporate Governance : lt's Scope , Concerns & Theories " , Corporate Governance : An International Review Black Wood , Oxford , Vol. 5 , No. 4 , 1997 , p. 184.



(17 ) Millstein Business Sector Advisory Group,"Corporate Governan -ce : Improving Competitiveness & Access to Capital in Global Markets " – Report to the OECD ( Millstein report ) , OECD Publication . April 1998 ,p. 13 .



(18) Armstrong , Philip ,"In The Corporate Social Responsibility Forum" , www . Csr forum . com .



(19) Demb , A & Neubauer , F. F. ," The Corporate Board :Confronting the Paradoxes ", Long Range Planning , Vol. 25 , No. 3 , 1992 , p. 10.



( 20 ) Shleifer , Andrei & Vishny , Robert , " Asurvey of Corporate Governance ", The Journal of Finance ,Vol. LII, No. 2 , June , 1997 , p. 37 .



( 21 ) العربيد , عصام فهد , " معايـير الإفصاح في القوائم المـالـية الخاصة بالبـنوك بين الـتحكم المـؤسسي ورقابة البنـك المـركزي " , المؤتـمر العلـمي المهـني الخامس , جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين , 2003 , 10 .



(22 ) Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) Ad Hoc Task Force on Corporate Governance ," OECD Principles Corporate Governance ". 2004 , p. 10 < www . oecd org / daf / governance / principles . htm >



(23) Sarra, Janis ,"Comparative Standards of Corporate Accountability & Responsibility " , Corporate Governance – International Journal for Enhancing Board Performance , Vol. 4 , No .2, 2004 , p. 7 .

( 24 ) Kambil , Ajit & Others ," The Seven Disciplines for Venturing in China ", Mistsloan – Management Review ,Vol. 47 ,No. 2 , 2006 , p. 85.



(25 ) Wheelen , Thomas L . & Hunger , David J., Strategic Management & Business Policy Concepts , Pearson Education , Inc. , 2004 , p. 30 .



(26 )Stein , Bob , " Effective Governance : Are We There Yet " ? Cross Currenst ,The Magazine for Financial Services Executives , Issue No. 17 , Spring , 2004 , p. 4-5 . Ernst & young LLP , www. ey - com .



( 27 ) ميللستاين , ابرام , " دور مجالـس الإدارة والمسـاهـمين في حوكمة الشركـات " , من كتـاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين, مركز المشروعات الدولية الخاصة ,واشنطن , الطبعة الثالثة2003 , , 32 .



( 28 ) Zingales , Louigie , Corporate Governance , NBER , Working Paper , 1997 , p. 2 .



( 29 ) Institute of International Finance ( IIF ) , Equity Advisory Group , " Policies of Corporate Governance & Transparency in Emerging Markets " , Feb ., 2002 , p. 3-4 .



( 30 ) قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 المعدّل ,و القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم ( 74 ) لسنة 2004 , و نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم ( 3 ) لسنة 1999 , و تعليمات النظام المحاسبي رقم ( 1 ) لسنة 1985 , والمعايير المحاسبية وأدلة التدقيق الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق , والنظام الداخلي لجمعية مراقبي الحسابات في العراق لسنة 1992 .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت