أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-30-2014, 01:03 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي بالمستندات.. «المجتمعات العمرانية» تتضامن مع اتحاد المقاولين ضد ضريبة فروق الأسعار




قال المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرسلت خطابًا إلى الاتحاد تؤكد فيه صحة رأي الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.
وأضاف «عبداللاه» أن «خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الموجه للاتحاد ويحمل توقيع نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والتجارية ذكر أن الهيئة أرسلت مذكرة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول على ضريبة عن فروق الأسعار».

مستندان هيئة المجتمعات العمرانية
وجاء في مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه:«بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 أكتوبر 2012 بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقًا للمنشور رقم 5 لسنة 1994».
[image:3center]
وأضافت المذكرة: «من كل ما سبق ذكره يتضح الإقرار بأن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة على أعمال المقاولات»، مؤكدة أنه عند قيام المقاول المسند له الأعمال بشراء الخامات يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقًا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة.
الجدير بالذكر أن المهندس داكر عبداللاه كان قد أثار مؤخرًا مشكلة المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية والذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات وعدم قانونية ذلك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت