أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2013, 02:33 AM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي السند التنفيذي



تمهيد وتقسيم :-
تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم الأفكار التي يختص بهاالتنفيذ الجبري في القوانين المقارنة نظراً للدور الخطير الذي يلعبه في حمايةالحقوق والمراكز القانونية حماية تنفيذية لأنه بدونه لا ينشأ الحق في التنفيذ ،وهذه الفكرة تهدف إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين :-
الاعتبار الأول : مصلحةالدائن في تنفيذ فوري وسريع لحقه ، فلا يترك أمر البدء في التنفيذ إلى تقدير القائمعلى أمر التنفيذ القضائي أو حتى أطرافه ، بل يتم البدء فيه بمجرد تقديم السندالتنفيذي لموظفي التنفيذ ، حيث يعد دليلاً موضوعياً كافياً على وجود الحق الموضوعيالمطلوب اقتضاؤه .
أما الاعتبار الثاني : فيهدف إلى تحقيق العدالة التي تقضيبالا يسمح بإجراء التنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي ، وأن يسمح للمدين دائماًبالمنازعة في شرعية التنفيذ قبل بدئه ولا يسمح بالتنفيذ إلا إذا ثبت حق الدائن علىوجه التأكيد.
فيجب ألا يوصد الباب أمام المدين في إثارته للمنازعات حول بقاءالحق من عدمه أو شرعيته فالسند التنفيذي وإن كان كافياً للدلالة على وجود الحقالموضوعي ، إلا أنه لا يقدم لنا يقيناً مطلقاً ونهائياً على بقاء ذلك الحق في ذمةالمدين ، لأنه قد يتضح عدم وجود الحق بالرغم من وجود السند ، عندما يكون المدين قدقام بوفاء الحق المثبت في ذلك السند قبل تقديمه إلى جهة التنفيذ ، أو أن ذلك الحققد مرت عليه المدة القانونية لسقوط الحق في المطالبة به ، فلا بد إذن من إعطاءالمدين فرصة الاعتراض على التنفيذ عن طريق الفصل فيما يثيره من اعتراضات حتى يتمالتأكد بصفة نهائية من وجود الحق محل السند التنفيذي .
ويتضح مما تقدم أنه لاتنفيذ بدون سند تنفيذي ، لأنه السبب المنشئ للحق في التنفيذ فهو كما قيل بحق أنهمفترض ضروري للتنفيذماهية السند التنفيذي في القانون المقارن :
ينشأ الحقفي التنفيذ الجبري بنوعيه سواء كان تنفيذاً مباشراً أو تنفيذاً بالحجز نتيجة لوجودسند مع الدائن يسمى بسند التنفيذ ، وجاءت فكرة السند التنفيذي كي تضمن وجود عملقانوني يسمح للدائن في حالة وجود حق له بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ، بحيث يكونهذا السند بمثابة تأكيد تام لوجود الحق الموضوعي أو أنه يقدم احتمالاً كبيراً لوجودهذا الحق ، ولا يزول أثر السند التنفيذي إلا إذا نجح المنفذ ضده في إثبات ما يدعيهمن اعتراضات ويحصل على حكم قضائي نافذ بذلك .
التعريف بالسند التنفيذي :
لميلق تعريف السند التنفيذي عناية الشراح الفرنسيين ، أما الشراح الألمان والإيطاليونفقدموا العديد من النظريات في تحديد طبيعة السند التنفيذي ، ويمكن ردها إلى اتجاهينأساسين الاتجاه الأول : يرى أن السند التنفيذي له طبيعة تأكيدية ، فهو يؤكد الحقالموضوعي ، وإن كان هذا التأكيد يستقل عن وجود الحق الموضوعي من حيث الواقع ،الاتجاه الثاني : ويرى أن السند التنفيذي ليس سوى مستند يقدم لعامل التنفيذ ، وهوكاف لإجراء التنفيذ إذا وجد ، وإذا لم يوجد فإنه يمتنع على عامل التنفيذ إجراؤه .
فالسند التنفيذي في جوهره عمل قانوني يعلن فيه شخص أو أكثر مزود بسلطة قانونيةعن إرادته بتحقيق الجزاء القانوني لحق موضوعي ، وهو بهذا يعد للتنفيذ القضائي ويمهدله ، أي إن السند التنفيذي هو سبب للحق في التنفيذ ، أو أنه سبب للتنفيذ بالمعنىالعام ونقصد بالسبب المصدر المنشئ لهذا الحق وليس السبب الدافع إلى مباشرة هذا الحق، لأن السبب بالمعنى الأخير لا يمكن أن يكون هو السند التنفيذي بل هو الاعتداء علىالحق الموضوعي محل السند التنفيذي إعمالاً للقواعد العامة.
فالسبب إذن فيالتنفيذ مزدوج : فهو معنوي إذا نظرنا إلى الحق الذي يجري التنفيذ بمقتضاه ومادي إذانظرنا إلى الأداة المادية التي تستخدم لإجرائه ، وكلا الأمرين لا يغني أحدهما عنالآخر .
ويبدو لنا مما سبق أن السند التنفيذي مستند كتابي في شكل وثيقة ، وهذهالوثيقة ليست إلا شكلاً خارجياً للسند التنفيذي ، أما مضمون السند التنفيذي فهو ماتعبر عنه الكتابة الواردة في هذه الوثيقة والتي قد تكون حكمًا أو أمراً ….. الخ ،وهكذا يتبين لنا أن السند التنفيذي عمل قانوني شكلي وموضوعي يتكون من عنصرين عنصرالمضمون ( العمل القانوني ) وعنصر الشكل ( الوثيقة المثبتة ) لهذا العمل ، ولهذا لاتكفي هذه الوثيقة لينشأ لحاملها الحق في التنفيذ طالما لم تحمل في مضمونها عملاًقانونياً من الأعمال التي يعترف لها القانون بالقوة التنفيذية.
تطور فكرة السندالتنفيذي :
تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم الأفكار الأساسية في التنفيذالجبري والعلة في ذلك تكمن في الدور الهام الذي يلعبه السند التنفيذي في حمايةالحقوق ، إذ أنه لا يمكن إجراء التنفيذ الجبري لاقتضاء هذه الحقوق ما لم يوجد سندتنفيذي ، وهذه الفكرة بصورتها الحالية حديثة في القانون ولكنها وليدة تطوراتتاريخية .
فقد كانت النظم الجرمانية القديمة ترعى مصلحة الدائن في تنفيذ سريعلحقه وتبالغ في رعايته ، بينما كان القانون الروماني يهتم أساساً بمصلحة المدينويبالغ في رعايته ، حيث يمكن للمدين أن يعمل على تأخير التنفيذ إلى ما لا نهاية لأنالحكم الذي يلزم المدين بالوفاء ليس له صفة السند التنفيذي بمفهومة الحالي حيث كانذلك الحكم يحمل في طياته ميعاد وفاء المدين ، وإذا لم يقم المدين بالوفاء في ذلكالموعد لم يكن في اقتدار الدائن إجبار المدين على الوفاء ، وإنما يقتصر حقه فيتكليف ذلك المدين بالحضور أمام "البريتور"( ) ، وإذا حضر المدين وأقر ( ) بالدينكان للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ ، ولكن إذا نازع المدين فلابد لهذه المنازعة أنيحسمها القضاء .
وقد نتجت فكرة السند التنفيذي من تفاعل النظم الجرمانية القديمةوالقانون الروماني بعد نهضة الدراسات الرومانية وزيادة نفوذ الكنيسة في أوربا فيالقرن الحادي عشر .
مميزات السند التنفيذي :
يتميز السند التنفيذي كفكرةقانونية بما يلي :-
1- إنه مفترض ضروري للتنفيذ :
فلا يجوز إجراء التنفيذالجبري بغير سند تنفيذي ، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي اعتبرتها القوانين مؤكدةلوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ ، ولا يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيرة لموظفيالتنفيذ لإثبات الحق في التنفيذ مهما كان حاسماً لأن التنفيذ يؤدي إلى آثار خطيرةبالنسبة للمدين ، لذلك يجب أن يكون هناك سند يعطي احتمالاً قوياً بوجود حق الدائنويحوى عملاً قانونياً من الأعمال التي قدرها القانون مقدماً واعتبرها سنداً منالسندات التنفيذية ، ويجب أن يوجد السند التنفيذي عند البدء في التنفيذ ولهذا فإنهإذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصح .
2- إنه مفترض كافي للتنفيذ :
فالسند التنفيذي له قوة ذاتية ، فهو يعطي بذاته الحق في التنفيذ ، فيبدأالتنفيذ بناء عليه بصرف النظر عن الوجود الحقيقي للحق الموضوعي ، ولهذا فالدائنالذي يتقدم إلى موظفي التنفيذ بسنده التنفيذي ، يتقدم طالباً التنفيذ وليس لإثباتحقه الموضوعي ، لأنه من المفترض أن يؤكد السند التنفيذي وجود ذلك الحق .
الشروطالواجب توفرها في الحق محل السند التنفيذي :
سبق وأن أوضحنا بأن التنفيذ لا يتمإلا بموجب سند تنفيذي ، والسند التنفيذي يدل على وجود حق موضوعي مفرغ فيه ، لذلكفإن هناك شروطاً يجب توفرها في هذا الحق وهي :-
1- أن يكون هذا الحق محقق الوجودأي أن يكون الحق ثابتاً في ذمة المدين حالاً غير معلق على شرط واقف لم يتحققبعد ، فالدين لا يكون محقق الوجـود إذا كان ديناً احتماليا أو معلقاً على شرط لـميتحقق بعد .
وهذا يعني أن الحقوق المتنازع على ترتبها بالذمة يجب تصفية النزاعبشأنها قبل إجبار المدين على الوفاء بها ، فوجود الحق من عدمه في ذمة المدين لايعتبر شرطاً في الحق الموضوعي بقدر ما هو شرط في السند التنفيذي ، فالسند التنفيذييجب أن يدل على وجود الحق الموضوعي ، وهذه الدلالة هي التي توجب تمييز الحق من حيثأشخاصه ومحلة فيجب أن يميز السند التنفيذي صاحب الحق والمدين به ، وأن يميز محلالحق وإن لم يعين مقداره .
وبناء على ذلك لا يجوز التنفيذ بحكم بتقديم حساب ،لأنه قد يسفر الحساب عن براءة ذمة المدين كما لا يجوز تنفيذ حكم بأداء التزام تخيريقبل أن يختار المدين أحد الالتزامين .
2- أن يكون الحق معين المقدار :
ينبغيأن يكون محل الحق الوارد في السند التنفيذي معين المقدار ، وهذا شرط بديهي لأنالدائن لا يجوز له أن يقتضي بالتنفيذ إلا حقه ، وليس له أن يقتضي من المدين أكثر منذلك ، فتعيين مقدار الحق يعطي المدين فرصة تفادي التنفيذ الجبري بالوفاء ، لذلك وجبأن يكون هذا الحق معين المقدار ، حتى يقوم المدين بالوفاء بهذا المقدار فقط ، ويجبأن يلاحظفي حالة بيع أموال المدين في التنفيذ الجبري أنه يلزم الكف عن البيع إذاوصل ناتج البيع إلى الحد الكافي لأداء حق الدائن ، لذلك وجب أن يكون هذا الحق معينالمقدار حتى لا يكون هناك شطط في التنفيذ ، وتختلف طرق تعين الحق باختلاف محله ،فإذا كان محل الحق نقوداً وجب أن تكون مبلغاً معلوماً ، وإذا كان محل الحق غير نقودكتسليم شيء وكان هذا الشيء منقول ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره أو معيناًبذاته وإذا كان عقاراً وجب أن يكون معيناً بذاته بأن يتضمن السند التنفيذي وصفاًتفصيلياً له ويتم التنفيذ مهما كان مقدار الدين لأن التنفيذ جائز مهما صغر مبلغالدين .
كما يلاحظ أنه لا يلزم أن يكون تعيين الحق على وجه التحديد ، فيكون الحقمعين المقدار إذا أمكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة بناء على أرقام مأخوذة من نفسالسند التنفيذي كأن يكون الحكم بسداد مبلغ ألف ريال و10% أرباحها ، ففي هذه الحالةمن السهل تعيين مقدار الحق ، وتطبيقاً لذلك لا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض قبل تحديدمقداره ، ولا الحكم بالمصاريف قبل تحديدها .
ويرى البعض أن هذا الشرط يغني عنالشرط الأول ، إذ يقال أن كل دين معين نقداً يكون محقق الوجود ، لا العكس فقد يكونالدين ثابت الوجود ولكنه غير معين المقدار ( ).
3- أن يكون حق الدائن حال الأداءأي غير مطافٍ إلى أجل ، فإذا كانت الدعوى لا تقبل للمطالبة بحق لم يحل أجله بعدفإنه من باب أولى لا يجوز اقتضاء هذا الحق من المدين وإكراهه على الوفاء به ، قبلحلول أجل الوفاء به ، وإذا كان التنفيذ يتم بمقتضى حكم ، فيغلب أن تكون الشروطالثلاثة المتقدمة متحققة ، لأن الفصل في الخصومة يقتضي تصفية الحقوق المتنازع عليهاوقطع النزاع فيها ولكن في العقود الرسمية( ) يكثر أن تكون الديون الثابتة مؤجلة أومعلقة على شرط ، ويغلب أن ينازع المدين في مقدارها أو في وجودها ( ) .
ويجبتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ ، وعلى ذلك لا يشترط توافرها عند تكوينالسند التنفيذي ، فيكفي أن يحدد السند أجلاً أو يعلق على شرط ويجري التنفيذ عندحلول الأجل أو تحقق الشرط ، ومن ناحية أخرى لا يكفي أن تتوافر هذه الشروط في لحظةلاحقة على البدء في التنفيذ ، لأن التنفيذ إذا تم في هذه الحالة يكون باطلاً ، وعلهذلك أن التنفيذ يرتب آثاراً خطيرة في ذمة المدين تتمثل في حبس ماله والمساس بسمعتهالأدبية والمالية ، ولا يستثني من ذلك إلا ملحقات الدين الأصلي كمصاريفالتنفيذ.

فكرة السند التنفيذي في الشريعة الإسلاميةلما كانت فكرة السندالتنفيذي وليدة تطورات تاريخية عديدة ، وجب علينا أن نعرض لحالة العرب قبل بزوغ فجرالإسلام حتى يتبين لنا موقف الشريعة الإسلامية من هذه الفكرة .
وبالجملة يمكنالقول : أن النفوس والأموال والأعراض لا حرمة لها عند العرب إلا في القليل النادرقبل بزوغ فجر الإسلام ، فليس عندهم في أخذ الأموال حداً ينتهون إليه ، وليست لهمعناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ( ) ، ( ) .
فكانوا قبائل متخالفة فيالنزاعات خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة في قتال أختها ، وسفك دماء أبطالها ، وسبينسائها ، وسلب أموالها ، تسوقها المطامع إلى المعامع ، ويزين لها السيئات فسادالاعتقاد ، وبالجملة كانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها وانقصمت عراها ( ) ( ).
هذا هو عرض موجز لحالة العرب قبل الإسلام ومنه نرى أنهم كانوا في حالة لايحسدون عليها من فوضي في الدين واضطراب في النظام ، الأمر الذي يجعلنا نقول أنه لميكن هناك قضاء ، وبالتالي أحكام حتى يكون هناك تنفيذ لها فلم يكن هناك قوة تستطيعأن تقوم بالفصل في الخصومات ، وبالتالي تقوم بتنفيذ الأحكام .
ولما بزغ فجرالإسلام لم يكن الطريق ممهداً أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانواأسيرين لشهواتهم ورغباتهم ، إلا أنه لما استقر الإسلام في نفوسهم وذاقوا حلاوةالإيمان بعد أن من الله عليهم بهذه النعمة امتثلوا لشرع الله قال تعال قالتعالى(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواتَسْلِيمًا ) ( ) .
ومن هذا المنطلق جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء ،وقضى في جميع نواحي الحياة مما يتعلق بالشؤون المدنية والأسرة والجنايات والعقوباتوغيرها ، وهكذا جمع رسول الله صلى الله علية وسلم بين التشريع والقضاء والتنفيذولما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استعان ببعض أصحابهفي القضاء منهم على بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري .
والمتتبعللأحكام القضائية في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهمأجمعين ، يجد أنه عندما كان الإيمان متمكناً من النفوس وراسخاً في القلوب لم يثرتنفيذ الأحكام أية مشاكل لأنها كانت تنفذ عقب صدورها ، والمنفذ لها هو القاضي أو منينيبه وكان المدين في أغلب الأحيان هو الذي يبادر بتنفيذها من تلقاء نفسه دونالحاجة إلى إكراهه أو حمله على ذلك حتى أنه إذا أجرم الرجل جرماً جاء مقراً بجرمهمن تلقاء نفسه كما جاء ماعز مقرا بالزنا ، وكذلك الغامدية .
فقد روي أن ماعزأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَاللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْتُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَاللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِبَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلا وَفِيَّالْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَإِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ وَلابِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِفَرُجِمَ و جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْزَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَمَاعِزًا فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِيفَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْوَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُأَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّاللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَىرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَاوَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍفَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَمَهْلا يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَاوَدُفِنَتْ ( ) .
ولم تكن الأحكام في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ الدولةالإسلامية تدون لعدم الحاجة إلى ذلك ، لأن الحكم كان ينفذ فور صدروه ، وبعد تطورالدولة الإسلامية واتساع رقعتها أصبحت لها أجهزتها وموظفوها العموميون مثل إدارةالشرطة التي كانت تتولى تنفيذ الأحكام القضائية تحت إشراف القضاء لتكفل لتلكالأحكام احترامها وهيبتها ، وقد ظهر أول تدوين للأحكام القضائية في العهد الأموي ،حيث كان سليم بن غر قاضي مصر هو أول من دون الأحكام القضائية في عهد معاوية ، وسببذلك التدوين أنه حكم في ميراث بين ورثة متخاصمين ثم تناكروا فعادوا إليه فحكم بينهموسجل حكمه فكانت هذه الواقعة هي أول واقعة في تدوين الأحكام في الدولة الإسلامية ( ) .
وإذا نظرنا إلى تطور فكرة السند التنفيذي في القوانين الوضعية نجد بأنه قدظهر نتيجة لتفاعل النظم الجرمانية القديمة والقانون الروماني بعد نهضة الدراساتالرومانية وزيادة نفوذ الكنيسة في أوربا في القرن الحادي عشر الميلادي ، أي أن فكرةالسند التنفيذي ظهرت بعد قرون عديدة من وجود الدين الإسلامي ، ولم نر في كتب الفقهالإسلامي من يعترض عليها فإقرار تلك الفكرة من عدمها راجع إلى احتياجات البشروأعرافهم ، فتدوين الأحكام كما رأينا لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليهوسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين لعدم وجود الحاجة إليها ، وعندما ظهرتالحاجة إليها في عهد معاوية رضي الله عنه تم تدوين أول حكم في الإسلام ولم يعترضعلى ذلك التدوين أي من الفقهاء المسلمين ، لأن الأصل في الشريعة الإسلامية هوالتوثيق لا التفريط وإذا كان السند التنفيذي بمفهومه الحالي يؤدي إلى توثيق الحقوقعند المطالبة بها لإجبار المدين على الوفاء ، فإننا نرى والحال هذه بأنه ليس هناكما يمنع من الأخذ بفكرة السند التنفيذي في الشريعة الإسلامية ، وخاصة إذا نظرنا إلىمكونات ذلك السند حيث نجد بأنه مكون من شكل ومضمون ، فالمضمون هو الحق المثبت فيالسند التنفيذي وقد عرفته الشريعة الإسلامية وفقهاؤها ، أما الشكل فهو الوثيقةالمكتوب فيها ذلك الحق فلم تتطرق إليه الشريعة الإسلامية وفقهاؤها .
أي أن فقهاءالشريعة الإسلامية قد عرفوا مضمون فكرة السند التنفيذي الموجود في القوانين الوضعيةولكنهم لم يعرفوه من حيث المبنى شأنه في ذلك شأن سائرالمصطلحات القانونية الأخرى .
وانطلاقا من روح المبادئ الإسلامية وتطبيقاتها ، فإن الباب يظل مفتوحاً أمامولاة الأمور لكي يصدروا النظم والقواعد الخاصة بهذا الشكل تحقيقاً للمضمون الذيعرفته الشريعة الإسلامية وفقهاؤها ، وليس في هذا خروج على شرع الله في شئ لأن ذلكبمثابة النظم والقواعد التفصيلية ، فإذا نظرنا إلى الفقه الإسلامي نجد بأنه يحتوىعلى المرونة الكافية التي تجعله صالحاً لكل زمان ومكان ولحل مشاكل الحياة على مختلفضروبها وتنوع مطالبها مما يظهر عظمة التشريع الإسلامي وصلاحيته للاحتكام إليه بمايحويه من ثروات تشريعية وفقهية لا تقارع مقارنة بالقانون الوضعي ( ) .

فكرةالسند التنفيذي في النظام السعوديإذا نظرنا إلى السند التنفيذي بصورتهالسابق الإشارة إليها ، نجد أنها موجودة في النظام السعودي طبقاً لنص المادة (196 ) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على " يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم عليهاالصيغة التنفيذية وهي : " يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل علىتنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبريةعن طريق الشرطة " .
وتوضع الصيغة التنفيذية على نسخة الحكم بموجب ختم يحملالعبارة المشار إليها أعلاه ولا يسلم الحكم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه ،ويرجع في تقدير صاحب المصلحة إلى القاضي مصدر الحكم أو خلفه ( ) .
والحكامالقطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي :-
1- الحكام التي صدرت أو صدقت منمحكمة التمييز .
2- الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة التي يحددها مجلس القضاءالأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .
3- الأحكامالتي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .
4- الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنعبها المحكوم عليه ، وكذلك الحكام التي قنع بها طرفي القضية .
ومن هذه النصوصيتضح أن النظام السعودي وإن كان لم يحدد مفهوم السند التنفيذي بشكل مباشر إلا أنهيفهم منها ، أن النظام السعودي عرف فكرة السند التنفيذي في صورة الأحكام القضائيةالنهائية من خلال أنه يجوز التنفيذ
بمقتضاها جبراً عن المدين ( المحكوم عليه ) .

الموضوع منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت