أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:22 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الطعن 644 لسنة 58 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 104 ص 698)



الموجز:
نص المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات . لا يوجب الحكم بعقوبة العزل من الوظيفة العامة أو ما في حكمها . ترك ذلك لاطلاقات محكمة الموضوع .
القاعدة:
لما كان نص المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات الذي آخذت المحكمة المطعون ضدهما به ، وفقا لصحيح القانون ، لا يوجب الحكم بعقوبة العزل من الوظيفة العامة أو ما في حكمها ، بل هي من الإجازات التي أوردها النص المطبق فإنها تكون من اطلاقات محكمة الموضوع ، إن شاءت قضت بها في الحدود المقررة قانونا ، وان شاءت رفضت ذلك ويكون النعي علي الحكم إغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة علي غير أساس .

الموجز:
جزاء الرد . يدور مع موجبة من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم وحتى صدور الحكم في الدعوى . ضبط المال المختلس قبل صدور الحكم المطعون فيه . إغفال الحكم القضاء بالرد . لا مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جزاء الرد يدور مع موجبة مع بقاء المال المختلس في ذمة مقترف الاختلاس حتى صدور الحكم في الدعوى ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المال المختلس قد تم ضبطه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فان موجب الرد يكون منتفيا في هذه الحالة ويكون الحكم إذ أغفل القضاء بالرد قد بريء من مخالفة القانون .

الموجز:
إثبات الاشتراك بالقرائن مناطه : ورود القرينة علي واقعة الاتفاق علي ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين . لا الظن والاحتمال مجرد اتفاق المتهمين بالاختلاس مع الطاعن علي شراء أجولة القمح التي اختلساها لا ينصب علي واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة الاختلاس . الحكم بإدانته بتلك الجريمة استنادا إلى ذلك الاتفاق . قصور .
القاعدة:
لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على ما قرره المتهمان بجريمة الاختلاس ، من اتفاقهما مع الطاعن علي شراء أجولة القمح المضبوطة بمخزنه واستخلص من ذلك اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة الاختلاس تلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ، أن تكون هذه القرائن منصبة علي واقعة الاتفاق علي ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانته المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدي إلى ما انتهي إليه ـ كما هو الحال في الحكم المطعون فيه . وكان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة . وكان إقرار المتهمين بجريمة الاختلاس أنهما اتفقا مع الطاعن علي شراء أجولة القمح المضبوطة التي اختلساها ، لا ينصب علي واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة الاختلاس ، ولا يكفي بمجردة في ثبوت اشتراك الطاعن فيها ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسسا علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

الموجز:
المادة 118 مكررا (أ) عقوبات . تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهما المتهمان الأول والثانى انتهى إلى أن قيمة المال المختلس مبلغ ( 159) مائة وتسعة وخمسين جنيها ، ومن ثم فقد آخذهما بنص المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الشارع إذ نص فى المادة آنفة الذكر على أنه - يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها ، إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح - . فقد دل فى صريح عبارته ، على إجازته لمحكمة الموضوع ، وأن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص ، وهو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، والذى تندرج فى أحكامه جريمة اختلاس الأموال العامة المسندة إلى المطعون ضدهما ، عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، فان جاوزت القيمة ذلك ، انحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة وتعين توقيع العقوبات المقررة أصلا للجريمة .

الموجز:
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة ، وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ، وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلا سائغا . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت