أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 01:17 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار إنشاء نيابات الجرائم الإقتصادية فى لبيا



قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم ( 80 ) لسنة 1991م بشأن
إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية

اللجنة الشعبية العامة للعدل ،،
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 م ،
وبناء على ما دار في الاجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م .
قررت
مادة ( 1 )
تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى ( نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية ) .
مادة ( 2 )
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية ودون الإخلال بالاختصاصات المقررة لمكتب الإدعاء الشعبي بمحكمة الشعب ونيابة المرافق بمباشرة أعمال النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات التالية :-
أ – قوانين المصارف والرقابة على النقد .
ب – قوانين الضرائب والرسوم .
ج – قوانين مكافحة تهريب البضائع وإخفائها .
د – قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة .
هـ - قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر .
و – قوانين حماية الآثار والمتاحف .
ز – قوانين حماية المياه ومصادرها وتنظيم استهلاكها .
ح – قوانين حماية الأراضي الزراعية والأشجار والغابات والمراعي .
قوانين الصيد وحماية الثروة الحيوانية والبحرية .
مادة ( 3 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة لعدل
صدر في : 2 شعبان 1400 و.ر
الموافق : 16 / 2 / 1991م
__________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت