أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 08:25 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون التسول



القانون رقم 49 لسنة 1933

مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0
* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0
مادة 4
يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول
مادة 5
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0
مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0
يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
مادة 7
في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0
مادة 9
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10
يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11
تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12
على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت