أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:55 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي شروط قبول دعوى الحراسة وأركانها والقضاء المختص بلبنان



شروط قبول دعوى الحراسة وأركانها والقضاء المختص
وفق القانو اللبناني






الفقرة الأولى: شروط دعوى الحراسة القضائية :

ترتدي دعوى الحراسة القضائية طابع العجلة تقام عادة أمام القضاء الناظر بقضايا الأمور المستعجلة ولهذا لا بد من توفر الشروط اللازمة لحفظ اختصاص هذا القضاء وهي : وجود عجلة ماسة تستدعي إتخاذ التدبير المطلوب وعدم المس بأساس الحق المنازع فيه ، هذا بالإضافة طبعاً إلى وجوب توفير الأساس القانوني للحراسة أي الحالات التي سبق تعدادها تفصيلاً والواردة في المادة 720 موجبات وعقود كما أن هناك شرطاً مستمداً من طبيعة الحراسة القضائية وعمل الحارس القضائي ومهمته وهو أن يكون الشيء المطلوب وضع الحراسة عليه قابلاً لأن يهعد بإدارته إلى الغير .


وعن العنصر الأول :

العجلة فهي غير محددة بنص قانوني وهي تنجم عادة عن طبيعة الحق المراد صيانته وإن القول بتوفرها أو عدمه متروك لتقدير المحكمة المطلق حسب ظروف كل قضيةوقد أجمع العلم والإجتهاد على القبول بتوفر العجلة في كل مرة يحدث فيها ضرر للمدعي لا يمكن درؤه بسرعة إلا بتدخل قاضي الأمور المستعجلة الذي يأمر عند الإقتضاء بوضع حد للضرر والحؤول دون تفاقمه وهذه السرعة لا تتوفر عادة باللجوء إلى محكمة الأساس إذ قد يخشى زوال معالم الحالة الراهنة أو وقوع الضرر أو تفاقمه قبل البت بالنزاع من قبل المحكمة وفي دعاوى الحراسة القضائية يخشى من إختلاس الشيء أو تعييبه أو تلفه أو تبديد الأموال المشتركة ، وتجدر الملاحظة بهذا الصدد إلى أن العجلة لا تعني السرعة ، وبالتالي فإن مجرد استعجال المدعي في الحصول على حكم بدعواه لا يبرر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بل لا بد من قيام ضرورة ملحة تستدعي بطبيعتها السرعة في إتخاذ التدبير المطلوب للمحافظة على الحق المهدد بنزاع جدي أو دفعها لوقوع ضرر محدق .


وعلى كل حال مهما كانت المقاييس المعتمدة لتعريف العجلة فإنه يجب أن يكون في التدبير المطلوب صيانة المصالح مادية أو معنوية مشروعة وإن يكون سبب الخطر والعجلة التأخير في البت وأن يكون الضرر أو الخطر طابع مميز ، وإن تقدير قاضي الأمور المستعجلة لعنصر العجلة يخضع لسلطانه المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقديره لهذه الجهة .


وفي قضايا الشركات نقدر العجلة ليس بالنسبة للشخص المدعي مبدئياً بل بالنسبة للشخص المعنوي الذي هو الشركة بمعنى أنها معرضة للضرر الأكيد والمحدق .
ونرى أنه خير ما قيل في العجلة ما ورد في قرار المحكمة استئناف إفريقيا الفرنسية صدر في 7 نيسان 1948 : إن العجلة تبتدئ حيث يقف حق فريق ويخرق حق فريق آخر وينشأ ضرورة ملحة لوضع حد لهذا الخرق ( يراجع بهذا الخصوص مقال الرئيس الأول يوسف جبران عن الحراسة القضائية في مجلة العدل لنقابة محامي بيروت ) .

وعن العنصر الثاني : عدم المساس بأساس الحق :

فتقرير الحراسة القضائية ككل تدبير مؤقت ينبغي أن لا يؤثر على حقوق الفريقين في الأساس وأن يؤخذ على ضوء ظاهر الحال وظاهر المستندات دون التصدي لأساس الحق المبنية عليه دعوى الحراسة ، وإذا كان النزاع المعروض على القضاء الناظر بالأمور المستعجلة يمس الأساس فيجب أن يعلن عدم اختصاصه ، كما أن الحكم الذي يقضي بتعيين الحارس القضائي يجب أن يقتصر على تكليف الحارس القضائي بأعمال صيانة الشيء موضوع النزاع وحفظه وإدارته وعدم القيام بأي عمل من أعمال التصرف إذ أن تكليفه القيام بالأعمال التصرفية يعتبر منطوياً على مساس بأصل الحق ويشذ عن هذه القاعدة في الحالة التي يخشى فيها من تلف الشيء الموضوع تحت الحراسة أو تعييبه بشكل يؤدي إلى تدني أسعاره أو حتى إذا كان الشيء غير ذي قيمة وتكون نفقات حراسته أو حفظه وصيانته تشكل عبئاً على أصحاب الحق فيه ، ففي مثل هذه الحالات يحق للحارس بعد صدور قرار من القاضي المختص الذي عينه بيع الأموال الموضوعة تحت الحراسة ، وينتقل حق أصحاب الشأن من الشيء إلى الثمن وفقاً لما ورد في أحكام المادة 713 موجبات وعقود .


وقبل ختام هذا البحث المتعلق بالشروط الواجب توافرها لتقرير الحراسة القضائية ينبغي لفت النظر إلى نقطة هامة وهامة جداً وهي أنه حتى إذا توافرت الشروط إن لجهة توفر أركان الحراسة أو الشروط اللازمة لتقريرها فإذا تبين للمحكمة أن في قرار الحراسة ضرراً على الشيء المتنازع عليه لا يمكن تعويضه أو أنها مكلفة بالنسبة للشيء فهي تقضي برد دعوى الحراسة إذ أن الحراسة تقرر في كل ظرف تبدو كأنها الوسيلة الوحيدة الصالحة للمحافظة على حقوق المتنازعين ،مثال على ذلك طلب وضع حراسة قضائية على شركة هامة لها فروعها ويقتضي لها إدارة مختصة فإذا كانت الحراسة الفضائية تشكل عبئاً على الشركة وتؤدي إلى إنهيارها أو شل نشاطها التجاري فتقرر المحكمة برد دعوى الحراسة لأن ما ينبغي الإلتفات إليه هو مصلحة الشركة ككل لا مصلحة الشركاء ، وأيضاً طلب وضع الحراسة القضائية على جريدة فمن المعلوم أن قيمة الجريدة لا تقدر بقيمة موجوداتها بل بخبرة ومعرفة المشرفين عليها من رئيس التحرير وسائر المحررين فإذا كان من شأن الحراسة أن تؤدي إلى إنقاص ملموس في قيمتها فيمكن أن لا يُقضى بها وإن توافرت سائر شروطها .


والشرط الأخير الواجب توفره لقبول دعوى الحراسة القضائية هو أن يكون المال موضوع طلب الحراسة من الأموال القابلة لإدارتها بواسطة الغير .

فإذا لم يكن المال قابلاً لذلك بحكم طبيعته أو بسبب الظروف التي تحيط به . كأن يكون مالاً عاماً فلا يجوز فرض الحراسة القضائية عليه ، وتدخل في هذا المضمار مكاتب الحامين وعيادات الأطباء ومكاتب المهندسين إذ لا يمكن تصور أن يحل الحارس القضائي محل المحامي أو الطبيب أو المهندس في إدارة المكتب أو العيادة واستثمارها ، لأن التعامل مع أصحاب هذه المهن مرتبط بأشخاصهم .

النبذة الثالثة: القضاء المختص للنظر بدعوى الحراسة :

أول ما يجب لفت النظر إليه هو أن دعوى الحراسة تعتبر من دعاوى الخصومة ويجب أن تقام بوجه المدعى عليه و لا يمكنأن يقررها القاضي بفعل سلطته الأمرية أو الرجائية أي بأمر على العريضة مهما كانت العجلة ملحة وكان الخطر محدقاً وداهماً .
وكما سبق وقلنا فإن دعوى الحراسة القضائية تقام عادة أمام القضاء الناظر بالأمور المستعجلة إلا أنه ليس ما يمنع إقامتها أمام محكمة الأساس وتبعاً لدعوى الموضوع العالقة أمامها .

وتنظر هذه المحكمة بدعوى الحراسة في مثل هذه الحالة وفقاً للشروط والمبادئ الواجب توفرها في الدعوى في حال إقامتها أمام قاضي الأمور المستعجلة أي أن شرطي العجلة وعدم التصدي لأساس الحف هما ضروريان لقرير الحراسة القضائية .
وإذا أقيمت دعوى الأساس أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع من إقامة دعوى الحراسة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة لأنه عملاً بأحكام المادة 581 يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة إتخاذ أي تدبير يتعلق بقضية معروضة على محكمة الإستئناف فقط ما لم يكن الحكم الإبتدائي صادراً لمصلحة من يطلب إتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم .


وإن وجود بند تحكيمي في العقد القائم بيت الفريقين لا يحول دون طلب تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة طالما أن التدبير القاضي بتعيين حارس قضائي هو كما وسبق القول تدبير تحفظي ومؤقت ولا يمس بالأساس .
وأخيراً يعود للمحكمة الشرعية والمحكمة الخاصة بالأوقاف الذرية تعيين حارس قضائي في المسائل التي يعود لها حق فصلها في الأساس ، ويعود للمحاكم المدنية فيما عدا ذلك .


كما انه إذا كان النزاع عالقاً أمام القضاء الإداري أوكان النزاع منبثقاً عن عقد يتسم بالطابع الإداري فإن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر بدعوى الحراسة القضائية .
وأما بالنسبة للصلاحية المكانية فإن دعوى الحراسة تقام إما أمام محكمة محل إقامة المدعى عليه وإما أمام محكمة محل وجود الأموال المطلوب الحراسةعليها .
ونرى من المفيد في هذا البحث أن أعرض عليكم قضية عرضت أمام الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف البقاع ، وهي تتعلق بشركة توصية بسيطة طلب بعض الشركاء فيها من قاضي الأمور المستعجلة بموجب إستدعاء على عريضة إتخاذ قرار بتعيين مراقب قضائي على الشركة فتقرر لهم ذلك فاعترض الشريك المفوض الذي بيده الإدارة على القرار الرجائي عندئذ طلب المعترض عليهم في المحاكمة الاعتراضية تعيين حارس قضائي على الشركة ( وهي شركة مرزوق منصور وأولاده ) .

وذلك بعد الرجوع عن القرار الصادر بموجب أمر علني على عريضة بتعيين مراقب قضائي .

كما أنه تدخل شريكاً توصية في المحاكمة الاعتراضيبة طالبين حارس قضائي على الشركة لإدارتها خوفاً من إنهيارهاوإفلاسها إذا ما بقي الشريك الذي يديرها مستمراً في إدارته .
وقد حكم لهم بذلك ، وصدق الحكم إستئنافاً وقد أورد الحكم الاستئنافي الحيثيات التالية :
" حيث أن الجهة المستأنفة تدلي بأن الاعتراض من قبل المتضرر من القرار الصادر بناءً لإستدعاء على عريضة يشكل محاكمة من نوع خاص لا يجوز فيها التقدم بطلبات تدخل أو إدخال أو أي طلب مقابل كما هي الحال في الدعاوى العادية .
حيث أنه يتضح من مراجعة النصوص والقواعد التي ترعى القرارات الرجائية والأوامر على العرائض وعلى الأخص ما ورد في المادتين 601 و 610 محاكمات مدنية ، أنه عندما يعترض الغير الذي يعتبر نفسه متضرراً من القرار الرجائي أو الصادر في ذيل العريضة تنظر المحكمة في الإعتراض بالطريقة القضائية أي وفقاً للأصول النزاعية المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة .


وحيث أنه عندما يصبح النزاع بمواجهة الفريقين :


المتضرر من القرار والمستفيد منه وبعد دعوتهما وفق للأصول ، ويرتدي بالتالي الطابع القضائي الإختصاصي يصبح من حق كل منهما أن يتقدم بأي طلب طارئ متى توفرت شروط قبوله : أي أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي وأن لا يخرج أمر النظر به عن إختصاص المحكمة الناظرة في الطلب الأصلي لأن الإعتراض يصبح بمثابة الدعوى العادية التي تخضع لتبادل اللوائح بين الفرقاء المتخاصمين وفقاً لما هو مفروض ومتبع في سائر الدعاوى ويكون التدخل من قبل شخص ثالث لحماية حقوقه أو لتأييد طلبات أحد فريقي النزاع وإدخاله في المحاكمة أمراً جائزاً وصحيحاً ، خاصة وانه لم يرد أي نص خاص يستثني المحاكمة الجارية بناءً لإعتراض الغير على القرار الرجائي أو على الأوامر على العرائض من إتباع الأصول العادية المقررة في سائر الدعاوى .

وحيث أن المحكمة لا ترى بالتالي مبرراً للتفريق بين المحاكمة الإعتراضية التي تحصل بنتيجة الإعتراض من الغير على القرار الصادر بغيابه وبين المحاكمة التي تحصل نتيجة لدعوى عادية وذلك لجهة طلبات التدخل والإدخال أو لجهة قبول الطلبات الإضافية أو الطارئة ومن بينها الطلبات المقابلة علماً أن كلتي المحاكمتين تحصلان بين معترض ومعترض عليه هما بمثابة مدعٍ ومدعى عليه ويكون الحكم الصادر بنتيجة كل منهما قابلاً للطعن وفقاً للأصول المنصوص عنها قانوناً .

وحيث أنه يضاف إلى ما تقدم أن طالبي التدخل لم يكونا ماثلين في إستدعاء الأمر على عريضة وهما يعتبران بالتالي من فئة الغير ويحق لهما الإعتراض على القرار الصادر بغيابهما أما بدعوى أصلية أو بطريق التدخل ، وذلك لإثبات حقوقهما أو حمايتها تجاه أحد الخصوم عملاً بما نصت عليه المادة 37 محاكمات مدنية .

وبصفتهما شريكي توصية فإن لطالبي التدخل حق الإعتراض على القرار بتعيين مراقب قضائي على شركة مرزوق منصور وأولاده إذا اعتبرا أن هذا القرار غير كافٍ لحماية حقوقهما والحفاظ عليها وصيانتها وأن يطلبا بالتالي تعيين حارس قضائي في حال توافرت الشروط الموضوعية لذلك .


وحيث أنه كان بإمكان المعترض عليهم بالذات الذين صدر القرار القاضي بتعيين مراقب قضائي بناءً لإستدعاء الأمر على عريضة المقدم منهم أن يتقدموا بدعوى حراسة قضائية مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة إذ أنهم يكونوا قد عاودوا الطلب بتعيين حارس قضائي بالصورة الإختصاصية أي بمواجهة الشركاء الآخرين في الشركة التي يدور حولها النزاع .


أما وقد إعترض هؤلاء الشركاء على القرار الصادر بناءً لإستدعاء الأمر على عريضة ودعي المعترض عليهم إلى المحاكمة وأصبحت المحاكمة نزاعية فأصبح من حق هؤلاء الآخرين التقدم بطلب تقرير الحراسة القضائية بشكل طلب مقابل ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إختصار أمد المحاكمة والتخفيف من وقتها .

وخلص القرار إلى قبول طلب التدخل والطلب المقابل الراميين إلى تعيين حارس قضائي بدلاً من مراقب قضائي .


الباب الثالث : الآثار والنتائج القانونية التي تترتب على الحراسة القضائية :

الفقرة الأولى : إقامة دعوى الحراسة والحكم الذي يصدر بنتيجتها .

تقام دعوى الحراسة القضائية ككل دعوى ، بموجب استحضار بوجه المدعى عليه أو المدعى عليهم في حال تعددهم ، وتجرى المحاكمة فيها وفقاً للأصول الموجزة أمام قاضي الأمور المستعجلة .
وإذا كان النزاع بين الفريقين عالقاً أمام محكمة الأساس وأراد أحدهما إقامة دعوى الحراسة أمام ذات المحكمة تبعاً لدعوى الموضوع فتعتبر عندئذ طلباً طارئاً من الممكن تقديمه بموجب لائحة تبلغ إلى الفريق الآخر ، كما أن الاجتهاد أستقر على أنه يمكن تقديم طلب الحراسة لأول مرة استئنافاً إذا كانت دعوى الموضوع قد بلغت مرحلتها الاستئنافية ، ومبرر ذلك أن الحراسة القضائية هي تدبير مؤقت تحفظي تمليه ضرورة المحافظة على الشيء من الهلاك أو التعيب أو لدفع ضرر محدق به .
ويتمتع الحكم القاضي بتعيين حارس قضائي بقوة المحكمة النسبية بمعنى أنه يجوز الرجوع عنه إذا تغيرت الظروف التي أوجبت صدوره كما أنه لا يقيد محكمة الأساس التي تنظر بموضوع النزاع وهو لا يقبل الاعتراض في مرحلته في مرحلته الابتدائية سواء صدر عن محكمة الأساس أو عن قاضي الأمور المستعجلة وإنم يمكن استئنافه ضمن مهلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ التبليغ ، ويمكن الاعتراض على القرار الغيابي الاستئنافي فيما إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه ، كما أن حكم الحراسة الصادر استئنافاً يقبل التمييز .
ويعهد بالحراسة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 720 موجبات وعقود إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ، ويمكن أيضاً تعيينه من قبل القاضي .
وعلى هذا الأساس يمكن تعيين أحد طرفي الخصومة حارساً قضائياً في حال اتفاق الفريقين على ذلك وإذا رأى القاضي أن في تعيينه مصلحة أكيدة وظاهرة ولمس عنده الخبرة وحسن الإدارة أو كانت قيمة المال موضوع النزاع لا تحتمل نفقات الحراسة ، وإذا عين أحد الفريقين حارساً قضائياً فيمكن أن يضاف إليه شخص آخر أجنبي عنهما ويلجأ إلى هذا التدبير ، المؤسسات و الشركات التي تتطلب خبرة خاصة في إدارتها وتسيير أعمالها ، وإذا كان هذا التدبير من شأنه أن يؤمن سير الشركة بصورة طبيعية ففي هذه الحالة تبقى الإدارة للشريك القائم فيها وتكون مهمة الحارس مراقبة أعال الإدارة وتسل الأموال التي تدخل إلى صندوق الشركة والإذن بصرف المبالغ اللازمة لاستمرار العمل .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت