أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:10 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الهيئات القضائية طبقاً للنظام القانونى المصرى ج2



الهيئات القضائية طبقاً للنظام القانونى المصرى


هـ ـ النيابة العامة:
وهى فرع أصيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحامين عاميـن ورؤسـاء نيابـة ووكـلاء ومساعدون ومعاونون ( يتم تعين اعضاء النيابة العامة بالتبادل مع رجال القضاء فى الدرجات المقابلة لدرجاتهم بدءا من وكيل النيابة من الفئة الممتازة والتى تعادل درجة قاضى ) وتشكل النيابة العامة من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائر المحاكم الجزئية وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما يعلوها غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة القضائية وتمثل النيابة العامة سلطتي التحقيق والادعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي للدعوى العمومية ولها حفظ القضايا للأسباب القانونية ولها حق إحالة ما تراه إلى المحاكم الجنائية المختصة ( يشار إلى أن منح أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية جاء بالتعديل الحاصل لقانون السلطة القضائية فى عام 1984 وعقب صدور القرارات الدولية المعنية بالفصل بين سلطة التحقيق والادعاء وأستقلال أعضاء النيابة العامة ).
وتملك النيابة العامة سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى تعرض عليها من الشرطة أو تقدم إليها مباشرة ولها إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام ويكون تمديد الحبس بموجب قرار من القاضى الجزئي المختص.
وتقوم النيابة العامة بالحضور فى بعض القضايا المدنية مثل دعاوى الأحوال الشخصية والإفلاس. كما تتولى الإشراف والتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز المقررة قانونا.

2 ــ القضاء الإداري ومجلس الدولة:
وفى إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها فى حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.
ويشكل مجلس الدولة و القضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.
ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة ( المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها – للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار فى حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).
ويشكل مجلس الدولة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة:
أ ـ القسم القضائى:
ـ وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة.
ـ وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ( المادة العاشرة ).
ـ وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر فى الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التى حددها القانون
ـ وتشكل هيئة مفوضي الدولة على كافة درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.
ب ـ قسم الفتوى:
ـ ويختص بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58).
ج ـ قسم التشريع:
ـ ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).
د ـ هيئـة النيابة الإدارية:
ـ ويتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت