أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى محاسبه المنشأت المتخصصه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-13-2013, 04:34 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile مدي الحاجة الي التأمين التكافلي



مدى الحاجة للتأمين التكافلي :
التامين الإسلامي أو التكافلي ـ على اختلاف الأسس التي يقوم عليها يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن ( حامل الوثيقة ) بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعاً بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمنين (حملة الوثائق) .
تحقق التبرع شرط لاغتفار الغرر :
( الغْرر ) هو الاحتمال والتردد بين حصول الضرر وعدمه لأحد الطرفين : الشركة أو المستأمنين . ومع أن التأمين الإسلامي يشتمل على الغرر أيضاً لكنه مغتفر فيه، لأن الغرر يفسد المعاوضات دون التبرعات لعدم تضرر المتبرع له من وجهة النظر الشرعية إن لم يحصل على المتبرع به . وتجدر الإشارة إلى أن الغرر في التأمين الإسلامي هو فيما بين المستأمنين أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتحقيق مصلحة مشتركة، أما في التأمين التقليدي ( غير التعاوني ) فالغرر واقع بين المستأمن والشركة، وهما طرفان مصلحتهما متعارضة .
إن قيام عقد التأمين الإسلامي على أساس التبرع يتضح من تنازل المستأمن عن جميع أو بعض الاشتراك المقدّم منه لصالح مجموع المستأمنين بحسب الحاجة، والتبرع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً لأصله أو لكميته، فإذا لم تستغرق التعويضات الاشتراكات بأكملها وتحقق فائض يتم توزيعه على المستأمنين فيكون التبرع منهم بالاشتراكات جزئياً .
والتبرع هنا مقيد بالشروط المبينة في نظام التأمين فتحصر الاستفادة منه في المستأمنين فهو من تبادل المعروف والتعاون على البر .
العلاقة بين المستأمن والجهة المديرة لأعمال التأمين :
العلاقة بين المستأمن وشركة التأمين التقليدية التي ينظمها عقد التامين هي علاقة مبادلة مالية احتمالية بين الالتزام من المستأمن بالأقساط والالتزام من شركة التأمين بالتعويضات . وينحصر حق المستأمن في التعويضات عند وجود السبب، مع حق شركة التأمين المطلق في الأقساط دون تدخل المستأمن في استثمارها أو الاستحقاق في الفائض .
أما في التأمين الإسلامي فإن علاقة المستأمنين بالشركة هي علاقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم الاعتراف الرسمي المباشر بالشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين فكان تأسيس الشركة لإيجاد الكيان القانوني المرخص له بالعمل في نشاط التأمين .
والاشتراكات وعائد استثمارها تظل ملكاً مشتركاً للمستأمنين تتحدد حقوقهم فيها بحسب نظام التأمين وأسباب الاستحقاق في التعويض أو في الفائض التأميني .
إن تفويض أمر تكوين الاحتياطيات إلى إدارة الشركة مستنده أن ذلك من التصرفات التي تقضيها مصلحة من تدار شؤونهم، وهذا من صلاحيات الإدارة ما دامت تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً، والقاعدة الشرعية أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وينطبق هذا على كل من يلي أمر غيره . ولا بد من موافقة حملة الوثائق سواء كانت ضمناً بالنص في النظام الأساسي أم بموافقة صريحة بأي طريقة أخرى .
إن وجوب الإفصاح عن الجهة التي تؤول إليها أرصدة الاحتياطيات عند التصفية هو لشموله بالرضا ممن اقتطعت تلك الأرصدة من أموالهم، ولوضع ذلك تحت الرقابة الشرعية .
إن اختصاص كل من حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية ( حملة الأسهم ) بما يتم تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضى به مبدأ الفصل الواجب بين حقوق والتزامات حملة الوثائق وحقوق التزامات أصحاب حقوق الملكية، بسبب اختلاف الأساس الذي هو التبرع بالنسبة لحملة الوثائق، والمشاركة التي فيها معنى المعاوضة بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية . وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة البركة التي ورد فيها ما يأتي :
" تمسك الشركة حسابين منفصلين : أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً لحملة الوثائق" .
حكم الفائض التأميني، واستثماره ومستحقوه :
الفائض التأميني هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خلال الفترة المالية بعد دفع إجمالي التعويضات للمتضررين منهم خلال الفترة المالية، ودفع مبالغ إعادة التأمين، واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغيرات في المخصصات الفنية .
والحكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو الاشتراكات، وهي مبالغ متبرع بها كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمين الإسلامي الذي يعتبر الدخول فيه قبولاً ضمنياً بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة للتصرفات المتعلقة بالفائض التأميني في الأحوال المختلفة، وليس في هذه الشروط مخالفة شرعية، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما جاء في الحديث.
يحق لأصحاب حقوق الملكية في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تم النص على ذلك في الوثيقة أو اللوائح، ويجب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية للاستثمار . ويجب تحديد مقابل الاستثمار المخصص للجهة القائمة به (نسبة من الربح في حالة المضاربة، أو مقدار الأجرة في حالة الوكالة) وذلك بالنص عليه في الوثيقة أو اللوائح، أو إشعار حملة الوثائق بذلك مع تحديد مدة يعتبر من لم يعترض خلالها قابلاً .
وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شرعية عديدة، مقتضاها أن أصحاب حقوق الملكية لا يشاركون في الفائض، لأن الفائض مملوك لحملة الوثائق ملكاَ مشتركاً حسب ما يحدده النظام، وينحصر حق الجهة القائمة بالاستثمار في المقابل المحدد لها، وليس لها اقتطاع شيء من الفائض، لأن الفائض هو المتبقي من الاشتراكات، فلا استحقاق فيها لغير حملة الوثائق . ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشرعية أجازت مشاركة أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأميني.
تكوين المخصصات والاحتياطيات :
إن تكوين المخصصات والاحتياطيات متطلب أساسي لنجاح شركات التأمين الإسلامية، وذلك لتمكينها من الوفاء بالالتزام بدفع التعويضات من موجودات التامين، لأن التعويضات تنشأ في المستقبل فلا يمكن تحديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقين يكتفى فيه بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام الحساب الاكتواري باعتباره قائماً على الخبرة واستصحاب الأحوال السابقة واحتجاز هذه المبالغ لا يخل بحق ثابت لأي طرف؛ لأن الفائض يتم تكوينه مخصصاً أو احتياطيا بموافقة أصحاب الحق فيه ضمناً أو صراحة .
إعادة التأمين التكافلي:
نطبق الأساس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمين الإسلامي بقيام الشركة بدور المستأمن وشركة إعادة التأمين بدون المؤمن، علماً بأن الشركات المديرة للتأمين التكافلي تلجا إلى شركات إعادة التأمين التقليدية إذا لم يتوافر إعادة تأمين إسلامية، للحاجة، مع تجنب التصرفات المحرمة وإيجاد بدائل لها وتجنيب العوائد التي تؤول إلى الشركة بوجه غير مشروع وصرفها في وجوه الخير.



الفروق بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي

1/ إن محفظة التأمين ليست مستقلة عن أموال الشركة في التأمين التقليدي، وجميع ما يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة، بخلاف شركات التكافل، فإن محفظة التأمين فيها منفصلة تماما عن أموال الشركة، وليست مملوكة لها .
2/ إن عقد التأمين التقليدي عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة بموجبه أقساط التأمين إلى الشركة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمين، عند توافر الشروط، من أموالها المملوكة لها . أما شركات التكافل، فإن المستأمنين فيها يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، وهي تتبرع إليهم بالتعويضات حسب شروطها .
3/ الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط كلها مملوكة في التأمين التقليدي للشركة بحكم كون الأقساط مملوكة لها، ولا حق للمستأمنين في هذه الأرباح . أما ما يستحقونه من مبالغ التأمين أو التعويضات عند الأضرار المؤمن عليها فإنما يستحقونه بحكم عقد التأمين، لا من حيث إنهم مساهمون في الاستثمار، بخلاف شركات التكافل، فإن أرباح الأقساط فيها ليست مملوكة للشركة، وإنما هي مملوكة لمحفظة التأمين المملوكة للمستأمنين .
4/ لا يستحق المستأمنون في التأمين التقليدي أية حصة في الفائض التأميني، فإنه بأسره مملوك للشركة، وهو الربح المقصود لها من وراء عمليات التأمين أما في شركات التكافل، فالفائض كله مملوك للمحفظة، ويوزع كله أو جزء منه على المستأمنين( ) .
هناك فروق أخرى بين التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي بشأن طريقة تنمية الموارد، ففي التأمين الإسلامي تلتزم الشركة بأن يكون استثمار الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة، وفي الحالات التي تستدعى اقتراض أموال إضافية لمقابلة الخسائر الزائدة عن الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق يجوز الاقتراض بدون فائدة من الشركة .
وهناك فرق آخر بشأن موضوع التأمين حيث ينحصر في التأمين الإسلامي فيما هو مشروع، ولا تلتزم شركات التأمين التقليدية بأي ضوابط شرعية في استثمار الأقساط أو الاقتراض أو حدود التعويضات ما دامت تنعكس في مقدار الأقساط أو في موضوع التأمين فتؤمن على كل ما يحقق لها مصلحة مادية دون مراعاة المشروعية( ) .


(1)
إقامة التأمين التكافلي
على أساس التبرع أو التزام التبرع

والتكييف الشائع للتأمين التكافلي الذي اختاره جمع من العلماء المعاصرين هو أن حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع لمجموعة المستأمنين المالكين لمحفظة التأمين . أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من محفظة التأمين وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق الشروط وانتفاء الاستثناءات . والملتزم له هو المستأمن المتضرر .
وهذا التكييف مبني على أصل المالكية : ( من ألزم نفسه معروفا لزمه ) وقد توسع الحطاب رحمه الله تعالى في بيان أنواع هذا الالتزام وأحكامه . ومن أمثلته ما ذكره الحطاب بقوله :
" من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفقِ أو المنفقَ عليه، أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس أو يمت، لأنه تقدم في كلام ابن رشد أن ( المعروف ) على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت .. والفروع الآتية كلها صريحة في القضاء بذلك( ) .
تطبيق ( التزام التبرع ) على التكافل :
تُنشأ محفظة للتأمين، ويطلب من طالبي التأمين ( المستأمنين ) أن يتبرعوا بأقساط التأمين لهذه المحفظة حسب اللوائح والأنظمة التي يتم إعلانها من قبل الشركة . وإن هذه المحفظة هي التي تقوم بدفع التعويضات إلى المستأمنين حسب الشروط المعلنة في تلك اللوائح .
2/ الشركة لا تملك محفظة التأمين، وإن دورها بالنسبة لإدارة المحفظة ينحصر في إنشاء حساب مستقل لأموالها وعوائدها، ومصاريفها والتعويضات المدفوعة منها، وفوائضها . ويكون هذا الحساب منفصلا عن حساب الشركة فصلا كاملا . ويجوز للشركة أن تتقاضى أجرة من المحفظة مقابل هذه الخدمات . ولكن بعض الشركات تؤدي هذه الخدمات بدون عوض.
3/ إن الشركة تقوم باستثمار أموال المحفظة على أساس المضاربة الشرعية، تكون هي فيها مضاربة، وتكون المحفظة رب المال . وتضخ الشركة في وعاء المضاربة جزءاً من رأس مالها أيضاً، فتستحق ربحها مضافا إلى ما تستحقه بصفة المضارب .
4/ إن محفظة التأمين تتزايد مبالغها بتزايد المستأمنين، وبالعوائد التي تكسبها من استثمار أموالها على أساس المضاربة مع الشركة . فإن بقى شيء بعد دفع التعويضات إلى المستأمنين حسب الشروط، وهو الذي يسمي الفائض التأميني، فإن جزءاً منه توزعه الشركة على المستأمنين حسب اللوائح المنظمة لذلك .
وقد أورد الشيخ محمد تقى العثماني على هذا الأساس بأن هناك التزامين من طرفين مرتبط كل منهما بالآخر، فمحفظة التأمين تلتزم التبرع بتعويض المستأمنين المتضررين بشرط أن يلتزموا بالتبرع إليها، وبهذا تأخذ حكم الهبة بشـرط العوض (هبة الثواب) وقد أجاب البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير : بعد الإقرار بأننا أمام التزامين : الالتزام الأول : بالقسط من المستأمنين، وهذا لا بد من حصوله، والالتزام الثاني : المقابل من هيئة المشتركين ـ وليس من المحفظة ـ بتعويض المسـتأمن الملتزم الأول بأن التعويض قد يحصل وقد لا يحصل فافترق عن هبة الثواب : لأن هبة الثواب لابد أن يدفع الملتزم له فيها شيئا أو لابد أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئاً وتمليكه إياه نحو إن أعطيتني دارك أو فرسك فقد التزمت لك بكذا .. كما يعبر الحطاب( )، وهذا منتف في مسألتنا ـ التزام التبرع.
هذا فضلاً عن الفروق بين التأمين التكافلي والهبة للثواب التي وردت في بحث " التبرع والهبة كبدائل للتعويض في التكافل "( ) وهي :
أ/ التأمين التكافلي لا يوجد شرط يترتب عليه التعويض عن القسط بل مستند التعويض تبرع ملتزم به من طرف الشخص المعنوي وهو محفظة التأمين .
أما الهبة للثواب فإن التعويض عنها يثبت قطعاً بالشروط، بل حتى العرف .
ب/ التأمين التكافلي قد يقع فيه التعويض، وقد لا يقع، فهو أمر احتمالي .
أما في الهبة للثواب فالعوض فيها واجب .
ج/ التأمين التكافلي لا يثبت فيه العوض بمجرد أداء القسط، بل هو تعويض معلق على حدوث الضرر المستوجب للتعويض .
أما الهبة للثواب فيثبت فيها الحق للمهدي بالعوض بمجرد قبول الهبة
د/ التأمين التكافلي لا تكافؤ فيه بين القسط والتعويض .
أما الهبة للثواب فهناك تعادل في البدلين، وإذا تعذر لسبب ما وجبت القيمة .


(2)
إقامة التأمين التكافلي على أساس الوقف
يعتمد هذا التأسيس للتأمين على الوقف عدة قضايا تتعلق بأحكام الوقف، منها:
أ/ وقف النقود، طبقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز وقفها وأنها تدفع مضاربة ويصرف الربح الحاصل منها إلى الموقوف عليهم حسب شروط الوقف وممن نقل عنه ذلك الإمام الزهري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري تلميذ زفر صاحب أبي حنيفة . كما أنها يمكن وقفها للإقراض( ) .
ب/ انتفاع الواقف بوقفه أن كان الوقف عاما، أو اشترط لنفسه الانتفاع مع الآخرين . واستدلوا لذلك بوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومه مع جعل دلوه كدلاء المسلمين( ) .
ج/ ما يتبرع به للوقف لا يكون وقفاً، بل هو مملوك للوقف يصرف للموقوف عليهم، ولمصالح الوقف( ) .
د/ لا بد في الوقف أن يكون لجهة لا تنقطع . باتفاق الفقهاء( ).
تطبيق صيغة الوقف على التكافل( )

وعلى أساس هذه المبادئ، يمكن إنشاء صندوق التأمين على أساس الوقف بالشكل الآتي :
1/ تنشئ شركة التأمين الإسلامي صندوقاً للوقف وتعزل جزءاً معلوما من رأس مالها يكون وقفا على المتضررين من المشتركين في الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعلى الجهات الخيرية في النهاية . ويكون ذلك من باب وقف النقود الذي مرّ كونه مشروعاً فيبقى هذا الجزء المعلوم من النقود مستثمراً بالمضاربة، وتدخل الأرباح في الصندوق لأغراض الوقف .
2/ إن صندوق الوقف لا يملكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن بها من أن يتملك الأموال ويستثمرها ويملّكها حسب اللوائح المنظمة لذلك .
3/ إن الراغبين في التأمين يشتركون في عضوية الصندوق بالتبرع إليه حسب اللوائح .
4/ ما يتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل في ملك الصندوق الوقفّي، وبما أنه ليس وقفا، وإنما هو مملوك للوقف كما في المبدأ الثالث من مبادئ الوقف، فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرع كما يجب في النقود الموقوفة، وإنما تستثمر لصالح الصندوق، وتصرف مع أرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف الأخرى.
5/ تنص لائحة الصندوق على شروط استحقاق المشتركين للتعويضات، ومبالغ التبرع التي يتم به الاشتراك في كل نوع من أنواع التأمين ويجوز أن يتم تعيين ذلك على الحساب الاكتواري المعمول به في شركات التأمين التقليدية .
6/ ما يحصل عليه المشتركون من التعويضات ليس عوضا عما تبرعوا به، وإنما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولهم في جملة الموقوف عليهم حسب شروط الوقف، كما سبق أن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن كان داخلا في جملة الموقوف عليهم، وهذا الانتفاع ليس عوضا عن الوقف الذي تقدم به .
7/ حيث إن الصندوق الوقفي مالك لجميع أمواله بما فيه أرباح النقود الوقفية والتبرعات التي قدمها المشتركون مع ما كسبت من الأرباح بالاستثمار، فإن للصندوق التصرف المطلق في هذه الأموال حسب الشروط المنصوص عليها في لوائحه . فللصندوق أن يشترط على نفسه بما شاء بشأن ما يسمى الفائض التأميني فيجوز أن يمسكه في الصندوق كاحتياطي لما قد يحدث من النقص في السنوات المقبلة، ويجوز أن يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه كله أو جزءاً منه على المشتركين وربما يستحسن أن يقسم الفائض إلى ثلاثة أقسام : قسم يحتفظ به كاحتياطي، وقسم يوزع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين التأمين التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس، وقسم يصرف في وجوه الخير لإبراز الصفة الوقفية للصندوق كل سنة . وهذا ما اختاره صندوق التأمين لشركة التكافل في جنوب أفريقيا التي طبقت صيغة الوقف في عمليات التأمين .
8/ يجب أن ينص في شروط الوقف أنه إذا صفّى الصندوق فإن المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من التزامات تصرف إلى وجه غير منقطع من وجوه البر، وذلك عملا بالمبدأ الرابع من مبادئ الوقف التي مهدناها فيما سبق .
/ إن شـركة التأمين التي تنشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله .
أما إدارة الصندوق فإنما تقوم الشركة به كمتولٍ للوقف، فتجمع بهذه الصفة التبرعات وتدفع التعويضات وتتصرف في الفائض حسب شروط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق من حساب الشركة فصلا تاما، وتستحق لقاء هذه الخدمات أجرة .
وأما استثمار أموال الصندوق، فيمكن أن تقوم الشركة به كوكيل للاستثمار فتستحق بذلك أجرة، أو تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جزءاً مشاعا من الأرباح الحاصلة بالاستثمار .
والظاهر أنه لا مانع من كونها متولية للوقف ومضاربة في أموالها في وقت واحد بشرط أن تكون المضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليلاً عن نسبة ربح المضارب في السوق بما يزيد على أجرة المثل( ) فيمكن أن تقاس عليه المضاربة وإن لم يرد في كلام الفقهاء بصراحة ولئن كان هناك شك في جمع الشركة بين تولية الوقف وبين المضاربة، فيمكن أن يكون أحد مديري الشركة أو أحد موظفيها متوليا للوقف بصفته الشخصية، ويستأجر الشركة لإدارة الصندوق بأجر، وبدفع إليها الأموال للاستثمار على أساس المضاربة .
وعلى هذا الأساس يمكن أن تكسب الشركة عوائد من ثلاث جهات : أولا باستثمار رأس مالها، وثانيا بأجرة إدارة الصندوق، وثالثا بنسبة من ربح المضاربة .
هذه بالإجمال أسس لتطوير التكافل باستخدام صيغة الوقف . وإن هذه الصيغة طبقتها شركة تكافل جنوب إفريقيا بنجاح إن هذه الشركة أنشأت صندوقا وقفياً بمبلغ خمسة آلاف راند ( العملة الرائجة في تلك البلاد ) والصندوق له وجود قانوني مستقل لا تملكه الشركة ولا المشتركون، وإن المشتركين يتقدمون إليه بالتبرعات . ومن شروط هذا الوقف أنه يعوض أضرار المشتركين حسب لوائحه وإن الشركة المنشئة للوقف تأخذ 10% من التبرعات نظير إدارتها للصندوق . وإذا وقع نقص في الصندوق بحيث إن المبالغ الموجودة فيه لم تكف للتعويضات، فإن الشركة تقدم قرضاً بلا فائدة إلى الصندوق الذي يسدد القرض بالفائض في المستقبل . أما إذا حصل الفائض فإن 10% منه يدفع إلى وجوه البر و75 يوزع على المشتركين، والباقي يحتفظ به في الصندوق على أساس كونه احتياطياً وهناك شركات في سبيل الإنشاء في باكستان، على أساس صيغة الوقف .


(3)
إقامة التأمين التكافلي على أساس المضاربة

المقصود بالتأسيس على المضاربة هو أعمال التأمين أي العملية التأمينية . أما تطبيق المضاربة في استثمار موجودات التأمين فهو محل اتفاق لدى جميع شركات التكافل ( جنباً إلى جنب مع الصيغة الاستثمارية الأخرى وهي الوكالة بالاستثمار بأجرة محددة ) .
وقد نهجت معظم ( أو جميع ) شركات التكافل الماليزية على أن العلاقة بين الشركة المرخص لها بمزاولة التأمين وبين المشتركين وحملة الوثائق، هي المضاربة، واعتبر ذلك التكييف مسوّغا لحصول الشركة على نسبة من الفائض التأميني( ) .
ولا يخفى أن المضاربة لا محل لها في القيام بأعمال التأمين، لأنها خدمات تستتبع مصروفات، وليست تصرفات محققة للربح لمن تقدم إليه بل هي إجراءات القبض للاشتراكات والصرف على التعويضات وهى أعمال محددة تلائم الوكالة، وأجرة الوكالة يجب أن تكون معلومة وذلك بنسبتها لمبلغ معلوم وهو الأقساط، وليس الفائض لأنه مجهول في البداية .
ثم إن إعطاء جزء من الفائض على أنه حصة المضارب من الربح غير مستقيم، لأن الفائض هو رأس المال، وليس ربحاً والمضارب لا يأخذ من رأس المال الذي تجب وقايته وسلامته للاعتراف بوجود ربح زائد عنه قابل للاقتسام بين المضارب وأرباب المال .
وقد قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ عند إعداد عدد من المعايير المحاسبية المتعلقة بالتأمين ـ بالسعي إلى التوفيق بين شركات التكافل جميعها وتم عقد عدة اجتماعات تمخضت عن إيجاد مستند مقبول لما يخصص الفائض للشركة، وهو أن تقوم الشركة بإدارة أعمال التأمين مجاناً بدون مقابل، مع وعدها بحوافز تعطى إليها عن أداء عملها عند وجود فائض من الاشتراكات .
وقد رحبت الشركات الماليزية بهذا التصحيح فأصبح التأسيس على عقد المضاربة مقتصراً على أعمال الاستثمار أما أعمال التأمين فهي لدى جميع الشركات قائمة على أساس عقد الإدارة لكن أما أن يكون بمقابل معلوم يحدد منذ البداية أو تتم عملية الإدارة أعمال بدون مقابل مع الالتزام بمنح حافز من الفائض في حال وجوده .
ومما سبق يتبين أن جميع الأسس المشار إليها سابقاً تحقق الحفاظ فيها على أساس التبرع سواء كان تبرعاً محضاً، أو التزاما بالتبرع، أو تبرعاً على الوقف بعد إبرام عقد الوقف وبهذا تختلف كلياً عن شركات التأمين التقليدي .
ملحق بشأن
نصوص التكافل النمطية التي يتعين إضافتها لجميع الوثائق

تم إبرام هذه الاتفاقية للتأمين (يشار إليها فيما يلي الوثيقة) بين كل من:
• شركة .......... للتكافل ش .م .ع، ويقع مقر مكتبها الرئيسي في .............. ( ويشار إليها فيما يلي بالشركة) .
• (اسم حامل الوثيقة .................................. (ويشار إليه فيما بعد بحامل الوثيقة ) .
• حيث إن الشركة تمارس أنشطة التامين التكافلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والذي يقوم على تعاون المستأمنين أي حملة الوثائق على تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم من الأضرار التي تغطيها الوثيقة التي يحملها، ويكون التعويض مما يتبرع به المستأمنون من اشتراكات نقدية يدفعونها في حساب التأمين أي حساب الوثائق في صورة أقساط، وكذلك عائد استثمار تلك الاشتراكات .
• وحيث إن المستأمن ( حامل الوثيقة ) قد وافق على التعامل مع الشركة وفق هذه الصيغة للتأمين التكافلي ومشاركة غيره من المستأمنين في حساب التأمين على أساس تعاوني والتبرع باشتراكه النقدي ( القسط ) وبعائد استثماره بالقدر اللازم لتغطية التعويضات التي تدفعها الشركة من حساب التأمين نيابة عن المستأمنين لمن يصاب منهم بضرر من الأضرار التي تم أو يتم التعاقد على تعويضها .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على تعيين الشركة وكيلا عنه بأجر معلوم ( أجر الوكالة بالإدارة ) لإدارة عمليات التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة لصالح المستأمنين كما وافق على أن تقوم الشركة باستثمار الأموال المتوفرة في حساب التأمين بصفتها مضارباً والمستأمنين بصفتهم أرباب مال نظير حصة شائعة لها من أرباح الاستثمار الذي يتم على أساس الأحكام الشرعية للمضاربة المطلقة المأذون فيها للمضارب بخلط رأس مال المضاربة بماله .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة بالإدارة الذي يتم اقتطاعه من القسط الذي يدفعه المستأمن وحصة الشركة الشائعة من أرباح الاستثمار بصفتها مضارباً قد تحددا وفق الوارد في الإعلان العام الموجود في المركز الرئيسي للشركة وفروعها ( والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سنة مالية ليطبق على الوثائق التي تبرم خلالها ) .
• وحيث إن التعويضات للمستأمنين إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين فإن أية مسؤولية عن التعويض أو الدفع للمستأمن ترد في الوثيقة أو في أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق ذي صلة بين الشركة والمستأمن سواء بصيغة الإثبات أو النفي إنما يقصد بها مسؤولية حساب التأمين نفسه والدفع من هذا الحساب ولو تمت نسبة الأمر على الشركة بأي صيغة أو أسلوب .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب التأمين بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطيات بين المستأمنين وفق الآلية التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة .
• وحيث إن الشركة تتعاقد مع كل واحد من المستأمنين بالوكالة عن بقية المستأمنين أي عن حساب التأمين فيما يتعلق بعمليات التأمين.
فقد تلاقت إرادة الشركة وحامل الوثيقة بالإيجاب والقبول المتبادل على اعتبار هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة ومتمما لها وعلى إبرام هذه الوثيقة بالشروط والاستثناءات الواردة بها .

عن شركة ........... للتكافل توقيع المؤمن له (المستأمن)


بيانات إضافية (* )
عن الأساس العام للتأمين، والفائض، والمخصصات
والاحتياطيات، والاشتراكات

الأساس العام للتأمين التكافلي :
التأمين الإسلامي يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن (حامل الوثيقة) بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعاً بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمنين ( حملة الوثائق) .
و(الغرر) هو الاحتمال والتردد بين حصول الضرر وعدمه لأحد الطرفين: الشركة أو المستأمنين، ومع أن التأمين الإسلامي يشتمل على الغرر أيضاً لكنه مغتفر فيه، لأن الغرر يفسد المعاوضات دون التبرعات( ) لعدم تضرر المتبرع له من وجهة النظر الشرعية إن لم يحصل على المتبرع به، وتجدر الإشارة إلى أن الغرر في التأمين الإسلامي هو فيما بين المستأمنين أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتحقيق مصلحة مشتركة، أما في التأمين التقليدي ( غير التعاوني ) فالغرر واقع بين المستأمن والشركة، وهما طرفان مصلحتهما متعارضة .
إن قيام عقد التأمين الإسلامي على أساس التبرع يتضح من تنازل المستأمن عن جميع أو بعض الاشتراك المقدم منه لصالح مجموع المستأمنين بحسب الحاجة، والتبرع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً لأصله أو لكميته، فإذا لم تستغرق التعويضات الاشتراكات بأكملها وتحقق فائض يتم توزيعه على المستأمنين فيكون التبرع منهم بالاشتراكات جزئياً، والتبرع هنا مقيد بالشروط المبينة في نظام التأمين فتنحصر الاستفادة منه في المستأمنين فهو من تبادل المعروف والتعاون على البر، وتقديم التعويضات منوط بوجود حصيلة في المحفظة التأمينية أو بإمكان تقديم قروض إليها تسدد من وفورات الفترات اللاحقة، والمتبع أن ينشأ التزام من الشركة أو من أي جهة أخرى بتقديم هذه القروض بدلاً من مطالبة المستأمنين بزيادة الاشتراكات لأن حالات العجز غالباً ما تكون مرحلية .
العلاقة بين المستأمن وشركة التأمين التقليدية التي ينظمها عقد التأمين هي علاقة مبادلة مالية احتمالية بين الالتزام من المستأمن بالأقساط والالتزام من شركة التأمين بالتعويضات، وينحصر حق المستأمن في التعويضات عند وجود السبب، مع حق شركة التأمين المطلق في الأقساط دون تدخل المستأمن في استثمارها أو الاستحقاق في الفائض . أما في التأمين الإسلامي فإن علاقة المستأمنين بالشركة هي علاقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم الاعتراف الرسمي المباشر بالشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين فكان تأسيس الشركة لإيجاد الكيان القانوني المرخص له بالعمل في نشاط التأمين، والاشتراكات وعائد استثمارها تظل ملكاً مشتركاً للمستأمنين تتحدد حقوقهم فيها بحسب نظام التأمين وأسباب الاستحقاق في التعويض أو في الفائض التأميني .
تتم إدارة عمليات التأمين بمقابل محدد نظير الخدمات الإدارية، كما يتم استثمار وإدارة موجودات التأمين نظير نصيب من الربح . وهذان الأمران إما أن يقوم بهما أصحاب حقوق الملكية، أو يقوم بهما حملة الوثائق أو يشتركان معاً بهما .
هناك فروق أخرى بين التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي بشأن طريقة تنمية الموارد، ففي التأمين الإسلامي تلتزم الشركة بأن يكون استثمار الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة، وفي الحالات التي تستدعي اقتراض أموال إضافية لمقابلة الخسائر الزائدة عن الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق يجوز الاقتراض بدون فائدة من الشركة. وهناك فرق آخر بشأن موضوع التأمين حيث ينحصر في التأمين الإسلامي فيما هو مشروع، ما دامت تنعكس في مقدار الأقساط، أو في موضوع التأمين فتؤمن على كل ما يحقق لها مصلحة مادية دون مراعاة المشروعية .
وينطبق الأساس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمين الإسلامي بقيام الشركة بدور المستأمن وشركة إعادة التأمين بدور المؤمن، علماً بأن الشركات تلجأ ـ بسبب حداثة نشأتها ومحدودية طاقاتها ـ إلى شركات إعادة التأمين التقليدية إذا لم يتوافر إعادة تأمين إسلامية، للحاجة، مع تجنب التصرفات المحرمة وإيجاد بدائل لها وتجنيب العوائد التي تؤول إلى الشركة بوجه غير مشروع وصرفها في وجوه الخير .
الفائض التأميني :
الفائض التأميني هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خلال الفترة المالية بعد دفع إجمالي التعويضات للمتضررين منهم خلال الفترة المالية، ودفع مبالغ إعادة التأمين، واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغيرات في المخصصات الفنية .
والحكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو الاشتراكات، وهي مبالغ متبرع بها كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمين الإسلامي الذي يعتبر الدخول فيه قبولاً ضمنياً بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة للتصرفات المتعلقة بالفائض التأميني في الأحوال المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها، وليس في هذه الشروط مخالفة شرعية، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما جاء في الحديث( ) .
ومن المقرر شرعاً أن التبرعات تقبل التقييد بالشروط والتخصيص لغرض معين، وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء، كما أن الغرر الذي في التأمين الإسلامي مغتفر شرعاً، لأن الغرر لا يفسد عقود التبرعات عند المالكية . ويحق لأصحاب حقوق الملكية في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تم النص على ذلك في الوثيقة أو اللوائح، ويجب أن تراعي فيه الضوابط الشرعية للاستثمار . ويجب تحديد مقابل الاستثمار المخصص للجهة القائمة به (نسبة من الربح في حالة المضاربة، أو مقدار الأجرة في حالة الوكالة ) وذلك بالنص عليه في الوثيقة، أو اللوائح، أو إشعار حملة الوثائق بذلك مع تحديد مدة يعتبر من لم يعترض خلالها قابلاً.
وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شرعية عديدة( )، مقتضاها أن أصحاب حقوق الملكية لا يشاركون في الفائض مملوك لحملة الوثائق ملكاً مشتركاً حسب ما يحدده النظام، وينحصر حق الجهة القائمة بالاستثمار في المقابل المحدد لها، وليس لها اقتطاع شيء من الفائض، لأن الفائض هو المتبقي من الاشتراكات، فلا استحقاق فيه لغير حملة الوثائق . ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشرعية أجازت مشاركة أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأميني .
طرق توزيع الفائض التأميني :
هناك طرق لتوزيع الفائض التأميني، منها :
أ*) التوزيع على جميع حملة الوثائق، بحيث يشمل من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية .
ب*) اقتصار التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلاً خلال الفترة المالية.
ج*) التوزيع على من لم يحصلوا على تعويضات، وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم، وتعويضاتهم خلال الفترة المالية.
د*) التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية .
هـ) التوزيع بطريقة أخرى .
والطريقة (أ) هي الأولي بالإتباع وهي المتعينة في حال خلو الوثيقة أو اللائحة عن تحديد طرق التوزيع( ) وفي حال اختيار إحدى الطرق الأخرى يجب على الشركة النص على ذلك في الوثيقة أو اللائحة .
يؤول الفائض التأميني عند التصفية وما يبقى من الاحتياطيات إلى وجوه الخير والبر العام، لأنه الشأن في كل ما يتعذر إيصاله، والأولى النص على ذلك في الوثيقة أو اللائحة . ويجوز إذا كان التأمين على الأشخاص أن يوزع بين الباقين من حملة الوثائق عند التصفية .
يجب على حملة الوثائق إخراج الزكاة عن الفائض التأميني الذي يوزع عليه، وذلك بضمه إلى الوعاء الزكوي لحامل الوثيقة. وإذا كان هناك نص قانوني يلزم الشركة بإخراج الزكاة أو نص على ذلك في النظام الأساسي أو الوثائق أو اللوائح فإن الشركة تخرج الزكاة عن الفائض، وفي حال عدم النص تخرج الشركة الزكاة عمن فوضها بذلك من حملة الوثائق( ).
طرق تغطية العجز :
هناك طرق لتغطية العجز منها :
أ) تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق، إن وجد .
ب) الاقتراض من أصحاب حقوق الملكية أو غيرهم بمقدار العجز لسداده من فوائض الفترات اللاحقة .
ج) مطالبة حملة الوثائق بتحمل العجز، كل بنسبة اشتراكه .
د) زيادة اشتراكات حملة الوثائق للفترة اللاحقة، كل بنسبة اشتراكه .
المخصصات والاحتياطيات :
إن تكوين المخصصات والاحتياطيات متطلب أساسي لنجاح شركات التأمين الإسلامية، وذلك لتمكينها من الوفاء بالالتزام بدفع التعويضات من موجودات التأمين، لأن التعويضات تنشأ في المستقبل فلا يمكن تحديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقين يكتفى فيه بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام الحساب الاكتواري باعتباره قائماً على الخبرة واستصحاب الأحوال السابقة واحتجاز هذه المبالغ لا يخل بحق ثابت لأي طرف؛ لأن الفائض يتم تكوينه بموافقة أصحاب الحق فيه ضمناً أو صراحة .
إن اختصاص كل من حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية ( حملة الأسهم ) بما يتم تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضي به مبدأ الفصل الواجب بين حقوق والتزامات حملة الوثائق وحقوق والتزامات أصحاب حقوق الملكية . وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة البركة التي ورد فيها ما يأتي : تمسـك الشركة حسابين منفصلين : أحدهما لاستثمار رأس المال، والأخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً لحملة الوثائق( ) .
إن استخدام إحدى الطرق المتعارف عليه في قياس مخصص الاشتراكات وغير المكتسبة هو أمر اجتهادي مرجعه الخبرة واعتماد العرف، والعرف معتبر سواء كان عاماً أم خاصاً ما دام غير معارض لنص شرعي أو قاعدة كلية مستمدة من النصوص الشرعية .
إن تقدير المطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها على أساس الخبرة السابقة مبدأ مقبول شرعاً؛ لأن هذه التغيرات يكفي فيها غالب الظن من أصحاب الخبرة؛ لأن مجالها هو الخبرة، والرجوع إلى الخبراء مطلوب، لقوله تعالى  َاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( ) على تفسير أنهم الخبراء في كل علم أو مهنة.
إن تفويض أمر تكوين الاحتياطيات إلى إدارة الشركة مستنده ان ذلك من التصرفات التي تقتضيها مصلحة من تدار شؤونهم، وهذا من صلاحيات الإدارة ما دامت تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً، والقاعدة الشرعية أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وينطبق هذا على كل من يلي أمر غيره . ولا بد من موافقة حملة الوثائق سواء كانت ضمناً بالنص في النظام الأساسي أم بموافقة صريحة بأي طريقة أخرى .
إن وجوب الإفصاح عن الجهة التي تؤول إليها أرصدة الاحتياطيات عند التصفية هو لشموله بالرضا ممن اقتطعت تلك الأرصدة من أموالهم، ولوضع ذلك تحت الرقابة الشرعية .


الاشتراكات :
أ/ إثبات الاشتراكات غير المكتسبة تحت المطلوبات هو لأن الاشتراك يعتبر مقابلا للاكتتاب لمدة الوثيقة التي قد لا تتزامن مع الفترة المالية، وما كان مقابلا لمدة معينة يوزع عليها فلا يستحق إلا بانقضاء أجزاء تلك المدة، وهذا يشبه المبدأ الشرعي المقرر بشأن الإجارة من حيث توزيع الأجرة على مدة العقد، وأنها تستحق شيئاً فشيئاً تبعاً للانتفاع بالعين المؤجرة .
ب/ اعتبار الاشتراك مطلوباً من المشترك والتزاماً عليه - بالرغم من قيامه على مبدأ التبرع – قائم على أساس الالتزام بالتبرع الذي أثبت المالكية له صفة الاستحقاق من الملتزم به بمجرد الالتزام وكذلك إثبات الاشتراكات غير المدفوعة في بند " اشتراكات مدينة " لأن الاشتراك ـ بموجب الالتزام من المتبرع به ـ يصبح بمنزلة الدين ويحق للشركة المطالبة به عن طريق القضاء .
ج/ إن الوجه في وجوب مراعاة الملاءمة بين الاشتراك والمخاطر المتعلقة عند إثبات التغير في حالة وجود زيادة أو نقص في الاشتراك هو أن الاشتراك متبرع به لغرض معين، وهو تغطية التعويضات التي يحتاج إليها حملة الوثائق، فلا بد من أن يؤخذ في الاعتبار تحقيق هذا الغرض بحسب ما يقرره خبراء الشركة الاكتواريون، ومستند الأخذ بخبرة الاكتواريين مع كون الخبرة هنا احتمالية وظنية هو أنه يؤخذ بغلبة الظن في الأمور العملية، والرجوع إلى الخبراء مبدأ مقرر شرعاً، وله تطبيقات كثيرة .
د/ إن شرط رد جميع الاشتراك أو بعضه عند إلغاء الشركة الوثيقة، أو انسحاب حاملها هو من قبيل تعليق التبرع على الشرط حيث إن ذلك يبين في الوثيقة بصفته شرطاً من شروطها و" والمسلمون عند شروطهم " كما جاء في الحديث ( ) .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت