أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القـصـد الجـنائــي فى الشروع في الجريمة



الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..


ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ، فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..

ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى عليه فيها..
خطة البحث

مقدمة :



المبحث الاول :الركن المعنوي في الجرائم العمدية .



1/ المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي .
2/ المطلب الثاني :صور القصد الجنائي.



المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غيرالعمدية.



1/ المطلب الاول :عناصر الخطأ غير العمدي.
2/ المطلب الثاني : صور الخطأ غير العمدي.
3/ المطلب الثالث :موقف المشرع الجزائري من الخطأ .


الخاتمة:












































لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .
إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟





















i- المبحث الأول : الركن المعنوي في الجرائم العمدية


لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>

1/المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي :
أولا : عناصر القصد الجنائي : (1)
يستفاد من تعريف القصد الجنائي : " انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة "و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد ، و هما :
العنصر الأول :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة (الارادة).
و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما :
* نظرية التصور :
يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . فمتى أراد الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاملة، فيسأل عن جريمة عمدية في جميع الأحوال ، و سواء شبع الجاني شعوره الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه . و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية .
* نظرية الإرادة: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني ، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . أمّا إذا إنعدم القصد فينفي المسؤولية الجنائية في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي ، أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وترتيبا على ذلك أنّ القصد يستلزم حتما توافر الإرادة ، و لكن توافر الإرادة لا يستلزم حتما توافر القصد ، ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد و الإرادة معا ، و في الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة و يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجة
و تعتبر نظرية الإرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية ، و منها قانون العقوبات الجزائري الذي لا يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الضارة و هو حال الجرائم العمدية ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتمالي الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و هو الحال في الجرائم غير العمدية .


العنصر الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة (العلم).
لا يكفي لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بل عن علاوة على ذلك ، أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون.
و يعني علم الجاني بتوافر أركان الجريمة إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع بأن يعلم الجاني بأنّ أركان الواقعة الإجرامية متوافرة و أنّ القانون-ن يعاقب عليها : بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها . فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي و ينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".
ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :
* العلم بموضوع الحق المعتدى عليه :
إذ يجب أن يعلم الجاني في جريمة القتل مثلا أنه يعتدي على إنسان حي ‘ و أن يعلم في جريمة السرقة أنّ المال المختلس مملوك للغير . فإذا كان الجاني يجهل مثل هذه الحقائق انتفى القصد الجنائي لديه.
* العلم بخطورة الفعل على المصلحة التي يحميها القانون :
فإذا كان الجاني يعتقد أنّ الفعل الذي أتاه لا يشكل خطرا على هذه المصلحة ، فإنّ فعله هذا لا يعد جريمة عمدية ، و إن كان يمكن اعتبارها جريمة غير عمدية ، و مثاله أن يستعمل الجاني متفجرات لا يعلم طبيعتها.
* العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه :
إذ يجب أن يكون الجاني عالما بعنصر المكان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم ، كعلمه بأنّ جريمة التجمهر تتم في مكان عام ( المادة 97ق ع ) ، و جريمة ترك الأطفال التي تتم في مكان خال ( المادة 314ق ع ) . و أن يكون عالما بعنصر الزمان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم الأخرى كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب ( المادتان 62و 73 ق ع ).
و أن يكون عالما بعنصري الزمان و المكان معا اللّذان يستلزم القانون تحققتهما في بعض الجرائم كجريمة الاعتداء على المسكن ليلا ( المادة 40ق ع ) . فيجب الاعتداء بالعلم الحقيقي بهذه الظروف لتقرير توافر القصد الجنائي لديه.
* العلم ببعض الصفات في الجاني :
إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بصفته جزائريا في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر ( المادة 60ق ع ).
* العلم ببعض الصفات في المجني عليه :
إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بأنّ المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين
( المادة 144ق ع) ، و أنّ المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( المادة 339ق ع ).
* العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة :
يعتبر الظرف المشدد الذي يغرم وصف الجريمة ركنا في تكوينها ، ومن ثمّ يجب علم الجاني به، كوجوب علمه بأنّ حمل السلاح في التجمهر يعتبر طرفا مشددا ( المادة 97ق ع ) خلافا عن التجمهر غير المسلح أو التجمهر البسيط.
و يلاحظ أنّ عدم علم الجاني بالوقائع التي لا يتطلبها القانون لتكوين الجريمة لا يؤدي إلى انتقاء القصر الجنائي ، ومن هذه الوقائع الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة كوفاة الضحية دون قصدا حدوثها ( المادة 246ق ع ) .
و الشروط الموضوعية للعقاب ، و مثالها أنّ الجاني يعاقب على إرتكابهة الجناية مرتبكة في الخارج سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنّ قانون بلاده يعاقبه عليها (المادة 582ق إ ج ). و الظروف المشددة التي لا يغير من وصف الجريمة كظرف العود ( المواد من 54إلى 60ق ع ).
ويلاحظ أيضا أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا ينفي القصد الجنائي . ذلك أنذ العلم بالقانون هو علم مفترض لدى الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه أو بالغلط في تفسيده لنفي القصد الجنائي تحقيق للعدالة .


2/ المطلب الثاني : صور القصد الجنائي(1)
رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود
1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:
أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .
ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .
2-القصد الجنائي المباشر و غير المباشر 1)
أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .
ب/ القصد الجنائي غير المباشر: وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع
3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :
أ/ القصد الجنائي المحدود:هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )
ب/ القصد غير المحدود :وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل .


















Ii-المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية
الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر
1/ المطلب الأول :عناصر الخطأ غير العمدي 2)
يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، و هما :
ـ العنصر الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر .
يفترض القانون أنّ الحياة الاجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في تصرفاته الحيطة و الحذر ، بأن يأتي عملا أو يقوم بسلوك مقضي لنتيجة إجرامية ، و يتولى القانون عادة بيان حدود هذا العمل أو السلوك التي يتوجب مراعاتها . وقد لا يحيط القانون بكل ما يتوجب على الفرد مراعاته في حياته اليومية . و لذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عليه لتحديد القواعد الواجب مراعاتها.
فقد يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم الانتباه ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى لا يعتبر كذلك . الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوعي ، نعرضهما فيما يلي ببعض من التفصيل .
* المعيار الشخصي :
يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته .
* المعيار الموضوعي :
يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا.
و يميل الرأي الغالب في الفقه إلى الأخر بالمعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب للمسؤولية الجنائية مع مراعاة الظروف الشخصية للجاني في تقدير الجزاء العادل.
العنصر الثاني : العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة .
لا يكفي مجرد الاختلال بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب علاوة على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف بالإخلال بواجب الحيطة و الحذر : أي وجود ثلاثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة . بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في إحداث الواقعة الجرمية ،أن يكون نشاط الجاني متصلا بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ لا يتصور قيام الجريمة إلاّ بخطأ الجاني ، فإذا إنعدمت رابطة السببية لقدم الجريمة تبعا لذلك.


2/ المطلب الثاني: صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة (1)
1- الإهمال وعدم الانتباه :ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>
2- الرعونة :يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
3- عدم الاحتياط :ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.
4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح

























نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تتجه إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة .

















المراجع :


د.عادل قورة . محاضرات في قانون العقوبات .القسم العام.



د.عبد الله سليمان . شرح قانون العقوبات الجزائري .ط2002



د. عبد الرزاق بوبندير . دروس في القانون الجنائي للاعمال . جامعة التكوين المتواصل .نيابة المديرية للتعليم عن بعد الفـرع : قانـون الأعمال السنة الثانية : الإرسال الأول.


(1) د. عبد الرزاق بوبندير . دروس في القانون الجنائي للاعمال . نيابة المديرية للتعليم عن بعد الفـرع : قانـون الأعمالالسنة الثانية : الإرسال الأول.


(1) عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات الجزائري المرج السابق ص 258

(1) عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات الجزائري المرجع السابق ص 287

(2) عادل قورة محاضرات في قانون العقوبات المرجع السابق ص160

(1) عادل قورة .محاضرات في قانون العقوبات .القسم العام المرجع السابق ص161

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت