أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:01 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي جنحة إفساد الرابطة الزوجية



جنحة إقساد الرابطة الزوجية نص المشرع الاردني فى تعديلاته الحديثة التي أجراها على قانون العقوبات على جريمة افساد الرابطة الزوجية من قبل الغير وذلك في نص المادة 304 الفقرة الثالثة بما يلي: 3- كل من حرض امرأة سواءً أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

وبتحليل النص القانوني نجد انه لا بد من توافر عنصرين حتى يعتبر ان هنالك وقوع لجرم إقساد الرابطة الزوجية وهما :

1- ان يحرض فاعل الجرم امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بينها لتلحق برجل غريب عنها.

2- ان يفسد الفاعل المرأة المتزوجة عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية، بالاضافة الى توافر القصد الجرمي لدى الفاعل من ارتكابه لجرم افساد الرابطة الزوجية وهو قصد ايقاع الاذى والضرر بالزوج بابعاد زوجته عنه او الاضرار بالزوجة او الاثنين معاً.


ويقصد من التحريض هو كل فعل أو قول أو عمل مادي يأتي به الفاعل من شأنه دفع المرأة الى ترك بيت زوجها لتلتحق برجل غريب او حملها الى ترك بيت زوجها دون ان تلتحق برجل غريب ولكن فعله أدى الى إخلال الرابطة الزوجية بين الزوجين أو انحلالها.

ويمكن القول ان جريمة إفساد الرابطة الزوجية يمكن وقوعها على الرغم من عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يرمي اليها الفاعل، ولكن يشترط في هذه الحالة توفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو سعيه وبذله الجهد بالقول او الفعل المادي من أجل إفساد الرابطة بين الزوجين، فمثلاً قد يحرض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها ومع ذلك لا تتحقق النتيجة بأن تخبر الزوجة زوجها بذلك التحريض, فهنا يمكن القول بإرتكاب الفاعل لجرم إفساد الرابطة الزوجية واستحقاقه العقاب القانوني حتى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إيقاع الفساد بين أي زوجين.

ويلاحظ من خلال التطبيق القضائي أن جريمة إفساد الرابطة الزوجية من الجنح التي تنظرها محكمة بداية الجزاء بدلاً من إختصاص محكمة صلح الجزاء التي ينعقد لها الاختصاص وفقأ لمعيار العقوبة الذي أخذ به المشرع الأردني في توزيع الإختصاص فالجرائم التي لا تتجاوز فيها اقصى العقوبة السجن مدة سنتين تكون من اختصاص محكمة صلح الجزاء,وكذلك يخضع فاعل جرم افساد الرابطة الزوجية الى التحقيق من قبل المدعى العام ومن ثم تتم إحالة الدعوى الى المحكمة الجزائية ، ولعل هذا التشديد من قبل المشرع يرجع الى خطورة هذه الجريمة على أفراد المجتمع كونها تمس كيان الأسرة التي هي الركيزة الاساسية للمجتمع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت