أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 01:22 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي من قرارات القضاء العراقي في المواريث



اصدر القضاء العراقي جملة من القرارات المتعلقة بالمواريث وارفق لكم ادماه نص احد القرارات التي تمثل اجنهاد في متعلقات مواريث الاقارب والعصبات مهتديا بالنصوص والقواعد الفقهية وارى في نشره تعميم للفائدة وتبادل الافكار حول مستجدات الاحكام القضائية في البلدان العربية
مع التقدير
بسم الله الرحمن الرحيم



تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 21/8/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المعتــــرض / غ.ع.ع/ وكيله المحامي مضر باقر الحسني
المعترض عليها / ل.أ / وكيلها المحامي سعيد الجوخجي
القرار
لاعتراض المعترض وللمرافعة الحضورية العلنية حيث اعترض على قرار الحكم الغيابي المرقم 2085/ش/2006 في 20/6/2006 الصادر من هذه المحكمة وحيث انه قد مس حقوقه بادر إلى الاعتراض عليه بواسطة وكيله بموجب الاعتراض المقدم بتاريخ 29/6/2006 وطلب جرح القرار المذكور للأسباب الواردة فيه، اطلعت المحكمة على عريضة الاعتراض ولاحظت إنها مقدمة بتاريخ 29/6/2006 ومدفوع عنها الرسم القانوني بتاريخ 2/7/2006 وذلك بسبب غلق صندوق المحكمة بتاريخ 29/6/2006 لمصادقته نهاية الشهر كما اطلعت على اضبارة الدعوى الأصلية ولاحظت إن القرار محل الاعتراض صدر بتاريخ 20/6/2006 والذي قضى بالحكم بتصحيح القسام الشرعي المرقم 1301 في 19/6/2004 وإعادة احتساب المسألة الأرثية بجعل حصة المعترض سهم واحد من اصل أربعة أسهم والمعترض عليها سهمان من اصل أربعة أسهم. وان المعترض قد تبلغ بالقرار الغيابي بتاريخ 20/6/2006 لذا فان الاعتراض واقع ضمن المدة القانونية وذلك لان اليوم العاشر من مدة الاعتراض صادف عطلة رسمية وان دفع الرسم عنه بتاريخ 2/7/2006 هو اليوم الذي يلي العطلة الرسمية بالإضافة إلى انه كان مقدم أصلاً في 29/6/2006 ولغلق الصندوق بسبب جرد الحسابات لنهاية الشهر، لذا قرر قبول الاعتراض شكلاً ولدى عطف النظر عليه وجد إن الاعتراض قد أورد سببين، الأول كون المسألة الأرثية في القسام 1301 في 19/6/2004 كانت صحيحة من الناحية القانونية والشرعية لان المعترض تلقى الإرث حسب القاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وليس كما ذكر في القرار الغيابي والسبب الثاني وهو كون التبليغ في الدعوى الأصلية كان باطل مما يوجب رد الدعوى ويطلب جرح القرار الغيابي. اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى الأصلية المرقمة 2085/ش/2006 ولاحظت إن المحكمة قد أصدرت قرارها بناء على تقرير الخبير القضائي الذي يصح أن يكون سبباً للحكم كما إنها وجدت إن أحكام قانون الأحوال الشخصية قد سكتت عن تفصيل الأحكام الخاصة بالوارثين بالقرابة وأحالتها إلى الشريعة الإسلامية الغراء في توزيع الأنصبة بالحصص الأرثية لمورث طرفي الدعوى لذا أصبح لزاماً الرجوع إلى الأحكام الفقهية للشريعة الإسلامية عملاً بأحكام البند (2) من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وحيث أن المعترض قد آل إليه إرثا من مورثه خاله شقيق والدته المتوفى خليل احمد عزت وكذلك مشاركته في الميراث المعترض عليها الذي آل إليها الإرث من ذات المورث للمعترض وهو عمها المتوفى (خليل احمد عزت) شقيق والدها وان والدة المعترض ووالد المعترض عليها قد توفيا قبل مورث طرفي الدعوى الاعتراضية وان آراء فقهاء المسلمين قد أوجدت لأحوالهم وصف ميراث العصبات وذوي الأرحام وان في مثل هذه الحالة ظهرت ثلاث فرق فقهية ومنها ما يرد في الفقه الحنفي الذي بموجبه صدر القسام الشرعي المرقم 1301 في 19/4/2006 وهذه الفرق هي أهل القرابة وطريقتهم في توريث ذوي الأرحام إنهم يقدمون الأقرب ويلتزمون الترتيب بين الأصناف فيقدمون الصنف الأقرب على الصنف الأبعد وفرقة أهل الرحم وطريقتهم بالتوريث هي التسوية بين الأقرب والأبعد والذكر والأنثى ويصبح الجميع كصنف واحد وفرقة أهل التنزيل وهؤلاء لا يلتزمون الترتيب بين الأصناف فلا يقدمون صنفا على آخر بل يصح أن يرث أكثر من صنف عند اجتماعهم، وإنما يختلف ميراثهم باختلاف من يدلون به، فذو الرحم يرث ميراث من يدلى به، حيث ينزل منزلته وهذا ما ورد في كتاب رد المحتار على الدر المختار في حاشية ابن عابدين ج5 ص504 كما جاء في كتاب - المجموع - محيى الدين النووي ج 16 ص 113 (أهل الفرض على قدر فروضهم إلا على الزوجين فإن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل، فيقام كل واحد منهم مقام من يدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام بمنزلة آبائهم، وأبوا لام والخال بمنزلة ألام، والعمة والعم من ألام بمنزلة الأب ) كذلك في كتاب- روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 5 ص 55 (المنزلون: كل واحد من ذوي الأرحام، ينزل منزلة الوارث الذي يدلي به، ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم، فان كانوا يرثون، يرث المدلون بهم، وإن حجب بعضهم بعضا، جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام) كما أورد الفقيه زكريا الأنصاري في كتاب - فتح الوهاب - ج 2 ص 5 (وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به) وقول الفقيه محمد بن الشربيني في كتابه الموسوم - مغني المحتاج - ج 3 ص 7 (وفي كيفية توريثهم مذهبان: مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلى به إلى الميت، ومذهب أهل القرابة وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات، والأول هو الأصح. والمذهبان متفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ) وما ذكره البكري الدمياطي في كتاب - إعانة الطالبين - ج 3 ص 264 (ثم إنه لا خلاف عند من ورث ذوي الأرحام أن من انفرد منهم حاز جميع المال، وإنما الخلاف عند الاجتماع في كيفية إرثهم، وفي ذلك مذهبان، أصحهما مذهب أهل التنزيل، ومحصله أنه ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت، فكل فرع ينزل منزلة أصله، وينزل أصله منزلة أصله. وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب) ويبرر السرخسي قبول وجه أهل التنزيل في كتابه- المبسوط - ج 30 ص 5 (وجه قول أهل التنزيل أن سبب الاستحقاق لا يمكن إثباته بالرأي ولا نص هنا من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن سبب الاستحقاق لهم فلا طريق سوى إقامة المدلي مقام المدلى به في الاستحقاق ليثبت به الاستحقاق بالسبب الذي كان ثابتا للمدلى به ( ألا ترى ) إن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فانه يقدم على من ليس بعصبة ولا صاحب فرض وما كان ذلك إلا باعتبار المدلى به) وعند ابن نجيم المصري في البحر الرائق ج 9 ص 400 (أن ميراث ذوي الأرحام يعتبر بالأصول عند اختلاف الفروع وتعتبر بالأبدان عند اتفاق الأصول) وعند ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار ج5 ص504 بقوله (إن من أدلى بشخص حجب به، فذو الرحم يرث ميراث من يدلى به، حيث نزل منزلته ) لذلك والثابت من خلال ما تقدم فان الراجح عند فقهاء المسلمين هو مدرسة أهل التنزيل حيث يعتقد معظم الفقهاء بصحة رأي أهل التنزيل من إن كل شخص يرث ميراث من يدلي به وان توزيع التركة على أساس الإدلاء وليس على أساس الأبدان لان توزيع الأبدان يكون بين الطبقة الواحدة من الأصل الواحد ولا اختلاف بين أصول الفروع وان موضوع هذه الدعوى قد اختلفت أصولهم التي يدلون بها إلى المتوفى حيث أن المعترض يدلي للمتوفى بأنثى التي هي والدته والمعترض عليها تدلي إلى المتوفى بوالدها الذكر وهذا الاختلاف بالأصول يمنع توزيع الميراث على أساس الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يكون على أساس الإدلاء وكل واحد يرث حظ من أدلى به لو كان حياً. وفي فتوى حديثة لمركز الإفتاء في الشبكة الإسلامية المرقمة76245 بإشراف الدكتور عبدالله الفقيه احد علماء الدين في مكة المكرمة والتي تطابق موضوع هذه الدعوى من حيث الجوهر والمظهر ونصها ما يلي (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دام خالكم لم يترك أحداً من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن ما ترك من المال يقسم على قرابته من ذوي الأرحام على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الأنفال:75}، وذلك بعد أن تأخذ الزوجة فرضها كاملاً، وما بقي يقسم بين ذوي الأرحام، ونصيب كل واحد منهم هو نصيب من يدلي به من الورثة للميت على الراجح من أقوال أهل العلم في كيفية توريث ذوي الأرحام. وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، ولابن شقيقته نصيب أمه تنزيلاً له منزلتها من الميت, ولابنة شقيقه نصيب أبيها تنزيلاً لها منزلة أبيها، وعلى هذا فالتركة من أربعة أسهم: للزوجة سهم وهو ربع التركة, ولابن الشقيقة سهم واحد هو نصيب أمه لو قدرت وارثة, ولبنت شقيقه سهمان تنزيلاً لها منزلة أبيها. والله أعلم.) لذا فان توزيع المسألة الأرثية واحتسابها يكون على أساس الإدلاء وليس على أساس الأبدان، كما إن المحكمة ترى إن السبب الثاني الذي أثير بالعريضة الاعتراضية حول بطلان التبليغ فان المحكمة لم تجد ما يشير إلى إثبات الادعاء مثلما لم يتقدم وكيل المعترض بأي دليل أو وسيلة إثبات تجاه تعزيز دفعة من هذه الناحية. كما إن البطلان إذا شاب ورقة التبليغ لا يؤثر في صحة القرار الصادر إذا ما حضر المعترض واعترض على الحكم الغيابي وتم قبول اعتراضه من حيث الشكل في كونه مقدم ضمن المدة القانونية. لذا ولما تقدم ولكون القرار قد وافق الأحكام الشرعية والقانونية و راعى الجانب الشرعي وجعل توزيع الميراث من حيث إعادة احتساب المسألة الأرثية على أساس الإدلاء وليس الأبدان فيكون صحيح ومنسجم وحكم الشريعة والقانون وان الاعتراض لا محل له من حيث الموضوع ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بتأييد الحكم الغيابي المرقم 2085/ش/2006 في 20/6/2006 وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المعترض عليها المحامي (سعيد الجوخجي) مبلغ مقداره عشرة ألاف دينار يشمل مرحلتي التقاضي استناداً لأحكام المواد 1 /ف2، 98، 90 أحوال شخصية 21، 25 إثبات 179، 177، 166، 163، 161، 300 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 21/8/2006 الموافق 26/رجب/1427 هـ.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت