أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:42 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي [السعودية] نظام الجنسية العربية السعودية واللائحة التنفيذية له



قرار وزاري
ان وزير الداخلية
بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ القاضي بتعديل المادة (7) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ القاضي بتعديل المادة (16) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ القاضي بتعديل المادة (22) من النظام وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ القاضي بتعديل المادة (8) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ القاضي بتعديل المواد (9 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 26 27) من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 26/9/1379هـ.
وبناء على المادة (27) من النظام. يقرر ما يلي:
اولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

اللائحة التنفيذية
المادة الاولى: يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:
أ. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
ب. الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج.سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
هـ. السنة: هجرية قمرية.
و. الاولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية: تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة. وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الاخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة اوالمعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة: تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولإدارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لإدارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة: يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة: الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الاقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة, ويمكن ان تثبت بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات من شهادات او قيود كشهادة الشهود او الشهادات الدراسية او قيود الجوازات.
المادة السابعة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
3. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة: اولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.


ثانيا: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة اعضاد لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون احدهم مؤهلا تأهيلا شرعياً او نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1. ان يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة الى بلاده دون قيد او شرط.
2. ان يكون قد مضى علي اقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة اقامة نظامية وفقاً لاحكام نظامها الخاص.
3- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1. الاقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ. شهادة الدكتوراه في الطب أوالهندسة (13) نقطة .
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الاخرى (10) نقاط.
ج. شهادة الماجستير (8) نقاط.
د. شهادة البكالوريوس (5)
3.الروابط الاسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لايزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ. اذا كان الاب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب. اذا كانت الام ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط, اما اذا كانت الام وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج/ اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين) أما اذاكانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د. اذا كان له اولاد واخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين), اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة).
رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه. واذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية عرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة: لاتثبت صفة الاقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الاقامة وفقاً لاحكام نظامها الخاص, ولا تعتبر الاقامة بدون رخصة او مدة الاقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة: يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة: اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والاطباء والمهندسين واصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وافادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها اذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي او الفني او الفكري واللغات التي يجيدها.
2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4. تقديم اقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي او الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5. تقديم صورة طبق الاصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6/ تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
7. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة: يثبت شرط اجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8, 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة: تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام, والفقرة (ج)من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب اليها او يعمل بها.
3- اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة: تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لادارات الاحوال المدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14 ,16) من النظام لادارات الاحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة: اولا: يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل.
ثانيا: تتولى ادارات الاحوال المدنية اكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة: اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للاولاد الذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم.


المادة العشرون: لا تنقطع صفة الاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعا التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من اجنبية.
4- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- ان تكون مقيمة في المملكة.
7- ان يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الاقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
اولا: مضي (4) سنوات على الزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانيا: مضي (3) سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا انجبت ولدا واحدا وليس لها اقارب سعوديون.
ثالثا: مضي (سنتين) على الزواج اذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعا: مضي (سنة واحدة) على الزواج اذا انجبت ولدا واحدا وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامسا: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا كان والدها سعوديا بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعا له.
ب- اذا انجبت اكثر من ولد.
ج- اذا انجبت ولدا واحدا وكانت امها سعودية.
د- اذا انجبت ولدا واحدا وكان لها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
هـ- اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادسا: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبية بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- ان تكون مقيمة في المملكة.
5- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- ان يكون لها من زوجها السعودي المتوفى او من زوج سعودي سابق ولد او اكثر بلغ سن الرشد او قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون: لا تقبل الاقرارات والاعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية او التنازل عنها الا من صاحب الطلب شخصيا او من ممثله الشرعي وتؤخذ الاقرارات والاعلانات امام الموظف المختص في اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون: يتحقق الانذار الذي يسبق اسقاط الجنسية عن السعودي وفقا للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: يجب على من يفقد جنسيته السعودية ان يقدم الوثائق السعودية لاي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون: اذا مارس الاولاد الصغار الذين يقيمون خارج اراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد امام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون: جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه الى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون: منح الجنسية لا يعفي المتجنس من احكام الانظمة في بلاده في حال كانت تلك الانظمة تشترط اخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه ان يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون: من ابدى امام السلطة المختصة - بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية التنسيق مع الامن العام حيال ابلاغها عند تسجيل اي من الاحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون: تتولى ادارة الاحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم او القرار الخاص باكتساب الجنسية او بسحبها او بإسقاطها او باستردادها ابلاغ الجريدة الرسمية (ام القرى) لنشر ذلك تطبيقا لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون: يراعى في تطبيق احكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الاخرى مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت