أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2013, 09:40 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الحماية القانونية لحق المؤلف فى القانون 82 لسنة 2002



الحماية القانونية لحق المؤلف فى القانون 82 لسنة 2002

( القاضى / محمد حته )

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية ولقد أفرد المشرع المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 لعدد من المصنفات الخاضعة لمجال حماية حقوق المؤلف والتى وردت بتلك المادة على سبيل المثال لا الحصر كما ذهب المشرع فى عدد من المواد التالية الى سرد حقوق المؤلف على مؤلفه صونا لتلك الحقوق وحتى لا يتم التعدى عليها بأية صورة من الصور .

من أجل ذلك فإننا ستقوم بتقسيم ذلك الفصل الى مبحثين الأول نتعرض فيه الى نطاق حماية حق المؤلف ونتعرض فى الثانى الى صور التعدى على حقوق المؤلف .

المبحث الأول

نطاق حماية حق المؤلف

و هذا المبحث سوف نتناوله فى مطلبين يخصص الأول للمصنفات الخاضعة لحماية حق المؤلف والثانى لحقوق المؤلف على مصنفه على النحو التالى :



المطلب الأول

المصنفات الخاضعة لحماية حق المؤلف



ذهب المشرع المصرى فى المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 الى سرد عدد من المصنفات الخاضعة لحماية ذلك القانون و إن كانت لم ترد على سبيل الحصر و لكن على سبيل الإسترشاد للإستدلال بها ولقد نصت تلك المادة على " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و بوجه خاص المصنفات الآتية :

1. الكتب , والكتيبات , والمقالات و نشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة
2. برامج الحاسب الآلى
3. قواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره
4. المحاضرات و الخطب و المواعظ و أية مصنفات شفوية أخرى اذا كانت مسجلة
5. المصنفات التمثيلية و التمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها
7. المصنفات السمعية البصرية .
8. مصنفات العمارة
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان و النحت و الطباعة على الحجر و على الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة
10. المصنفات الفوتغرافية و ما يماثلها .
11. مصنفات الفن التطبيقى و التشكيلى .
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية ( الاسكتشات ) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية
13. المصنفات المشتقة , وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها . وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا . "

وبالنظر الى تلك المادة نجد أن حقوق المؤلف قد أمدت لتشمل حماية أى عمل من أعمال التأليف والموضحة بتلك المادة ومن الضرورى تفهم أن الغرض من قوانين حماية حقوق المؤلف و كيفية استخدامها كوسيلة لتنمية المصالح التجارية الخاصة بالمتعاملين فى هذا المجال

و فى مجال المقارنة بين نص المشرع المصرى فى تلك المادة وتشريعات أخرى ننظر الى التشريع الأمريكى بشأن بعض نماذج الأعمال الأمريكية الخاضعة لقوانين حقو ق المؤلف فنجد أنه قد قام بتقسيم تلك المصنفات أو الأعمال على النحو التالى :

" المصنفات الموسيقية , التسجيلات الصوتية , الأعمال الدرامية , الأعمال السمعية المرئية , الأعمال الأدبية غير الدرامية , مصنفات الفن المرئى , مصنفات الرسم , الصور التوضيحية , أعمال النحت "

ثم قام المشرع الأمريكى بتفصيل كل نوع على حدة و ذكر كافة المصنفات المرتبطة بهذا النوع [1]

وكما كفل المشرع عدد من الأعمال والمصنفات التى تخضع لمظلة الحماية الواردة فى هذا القانون إلا أن هناك بعض الأعمال التى لا تشملها تلك الحماية المقررة فى هذا القانون ومنها :

1. نشرات الأخبار اليومية

2. القوانين والمراسيم التشريعية , و المراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة و ترجماتها الرسمية

3. الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية

4. الخطب الملقاة فى الإجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التى تخص شخصا واحدا لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها و نشرها

5. الأفكار و المعطيات و الوقائع العلمية المجردة

6. كافة الأعمال الفنية الفولكولورية التراثية [2]

المطلب الثانى

حقوق المؤلف على مؤلفه

إذا كان المشرع قد كفل حماية حق المؤلف على مؤلفه فى القانون 82 لسنة 2002 فقد وجد نوع من التفرقة بين نوعين من الحقوق اللصيق بالمؤلف على مصنفه وهما :

1- الحقوق الأدبية 2 – الحقوق المادية



أولا : الحقوق الأدبية :

نصت المادة 143 من القانون 82 لسنة 2002 على الحقوق الأدبية المقررة للمؤلف على المصنف الخاص به والتى تضمنت الآتى " يتمتع المؤلف و خلفه العام – على المصنف –بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :

أولا : الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .

ثانيا : الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه .

ثالثا : الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له , ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل أغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف و مكانته . "

وباستقراء تلك المادة نجد أنه قد وضعت بعض السمات للحقوق الأدبية للمؤلف تتمثل فى :

1. قصرت تلك المادة الحقوق الأدبية على المؤلف و خلفه العام فقط

2. أن الحقوق الأدبية أبدية وغير قابلة للتقادم وفق أى نوع من أنواع التقادم الواردة بالقوانين المنظمة لمسألة التقادم

3. الحقوق الأدبية للمصنف غير جائز التنازل عنها

4. وردت الحقوق الأدبية فى تلك المادة على ثلاث نقاط على سبيل الحصر .

وسنتناول كل حق من تلك الحقوق بالإيضاح التالى :

1- الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة

فللمؤلف وحده نشر المصنف أو عدم نشره ولا يجوز اجبار المؤلف على نشر مصنفه دون موافقته حيث أنه هو صاحب السلطة الوحيدة والقرار فى ذلك .[3]

وبالتالى فإن هذا الحق فى حقيقته يتكون من عنصرين الأول هو حق المؤلف وحده فى توصيل مؤلفه للكافة عن طريق العرض العام للجمهور والثانى هو حق المؤلف فى اشهار عمله وتوصيلة بالطريقة التى يرغب فى ايصال عمله من خلالها الى الكافة .

وقد يكون نشر المصنف أو اتاحته للجمهور عن طريق سلكى أو لاسلكى سواء كان ذلك عن بواسطة الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة أو غير المرمزة أو بأى وسيلة تتيح نقله للجمهور [4]

2 - الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه

للمؤلف – بطبيعة الحال – الحق فى أن ينسب عمله الإبداعى أو مصنفه اليه بأن يذكر اسمه عليه بل أن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الخاص به فى كل مرة يستعمل فيها هذا المصنف استعمالا علنيا للجمهور .

وعلى هذا فلا يحق لأى شخص المطالبة بحق المؤلف بالنسبة لعمل ما دون تصريح من صاحبه ويحق للمؤلف الذى تم اغفال اسمه القيام باجراء قانونى لتصحيح الوضع و عادة فإن المؤلف يعد أول شخص يقوم بتسجيل العمل على شكل تعبير مادى .

3 - الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يضر به

للمؤلف منع أى تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير فى العمل قد يضر بالمصنف ذاته أو يسئ الى شرف أو سمعة المؤلف أو الى مكانته الفنية و الأدبية والعلمية

وفى حالة حدوث تعديل على ذلك المصنف فإنه يكون من سلطة المؤلف سحب مصنفه من التداول اذا وجد أنه يسئ الى سمعته أو عدم رضائه عن المؤلف وهو ما يعرف بسلطة سحب المصنف [5]



ثانيا : الحقوق المادية

إن الحقوق المادية للمؤلف تختلف عن الحقوق الأدبية فى عدة نواحى منها – كما تضمنت المادة 149 من القانون 82 لسنة 2002 – إمكانية نقل بعض أو كل الحقوق المالية على مصنفه للغير كما أن تلك الحقوق ليست أبدية ولكنها تخضع للمدد والشروط الواردة بهذا القانون

ويمكن دمج وتحوير الحقوق المادية للمؤلف على مصنفه فى ثلاثة حقوق رئيسية وهى :

1 - الحق فى منع نسخ المصنف

إن نسخ المصنف وطبعه وتسجيله بأية وسيلة كانت هم حق مخول فقط لمؤلف المصنف وبالتالى فإنه يحق له منع الآخرين من استغلال مصنفاته دون الرجوع اليه و دون اذن صريح منه يخول لهم ذلك
و أو ل اساليب منع الآخرين من ذلك هو قصر حق النسخ للمصنف على صاحب الحق فى استغلاله فقط سواء أكان مؤلفه أو ممن صدر لهم تنازل عن حق استغلال المصنف من المؤلف .



2 - الحق فى الأعمال المشتقة

إن ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تعديله أو تطويره أو اقتباسه أو تحويره أو أية تغييرات أخرى على المصنف لا تحول دون تمتع المؤلف بالحق المادى فى العمل الناشئ عن هذا التطوير فى المصنف الأصلى الخاص به

ولقد ذهبت اتفاقية برن الى تأكيد ذلك حيث تقضى المادة 2 فقرة 3 من تلك الإتفاقية على تمتع الأعمال المشتقة بنفس الحماية المكفولة للمصنفات الأصلية دون المساس بحقوق المؤلف للمصنف الأصلى

3 - الحق فى العرض على الجمهور ( الأداء العلنى )

للمؤلف حق اشهار عمله وعرضه على الجمهور لتحقيق الإستفادة المادية من هذا المصنف ويمكنه فى سبيل ذلك أن يقوم بعرض مصنفه بالطريقة التى تحقق له هذا النفع المادى سواء أكان ذلك عن طريق الدوائر التليفزيونية أو الأقمار الصناعية أو الموجات اللاسلكية أو عن طريق الحاسب الآلى أو عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وذلك من خلال النشر الإلكترونى .



وعقب سرد الحقوق المادية للمؤلف على مصنفه نجد أن الحقوق المادية لها بعض السمات التى أوردها المشرع فى الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 ويمكن سردها فى النقاط التالية :

سمات الحقوق المادية ( المالية )

1. الحقوق المادية ليست أبدية

2. الحقوق المادية قابلة للتنازل أو للنقل ( كلها أو جزء منها ) للغير

3. الحقوق المالية لمؤلف المصنف تكون طوال مدة حياته ولمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف

4. الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة تكون لمدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا منهم

5. الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية تكون لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد اذا كان مالك الحق شخصا اعتباريا .

6. تنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين عاما تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد .







المبحث الثانى

صور التعدى على حقوق المؤلف

تضمنت المادة 181 من القانون82 لسنة 2002 كافة الصور المتعلقة بجرائم التعدى على حقوق المؤلف وذكرت تلك المادة 7 حالات لصور تلك التعديات كما أوردت ذات المادة العقوبات التى قررها القانون لكل صورة من صور التعدى لذلك سنقوم بتقسيم ذلك المبحث الى مطلبين الأول عن صور التعدى على حقوق المؤلف الواردة بالمادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 والثانى عن العقوبات المقررة لأوجه التعدى سالفة البيان .

المطلب الأول

أوجه وصور التعدى الواردة بالمادة 181 من القانون82 لسنة2002

ورد بالمادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 صور التعدى على حقوق المؤلف وذلك على النحو التالى :

" مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:

أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.

ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.

خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادسا : الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . ................................"

وسنتناول كل صورة من تلك الصور بالشرح على النحو التالى :

أولا: بيع أو تاجير مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بدون اذن كتابى من المؤلف

ويفترض فى هذه الصورة من صور التعدى أن يكون المصنف محميا وفقا للقانون 82 لسنة 2002 , كذلك عدم وجود إذن كتابى من صاحب الحق فى التداول سواء أكان المؤلف أو غيره

الركن المادى : يتحقق الركن المادى لتلك الصورة بكل فعل من شأنه طرح المصنف الخاضع للحماية للتداول العام

الركن المعنوى :يتمثل الركن المعنوى لتلك الجريمة فى القصد الجنائى فلا تقوم الجريمة على الخطأ غير العمدى كما أنه لا يفترض فلابد من توافر علم الفاعل واتجاه ارادته لإرتكاب الفعل المؤثم .

ثانيا : تقليد مصنف أو عرضه للتداول مع العلم بتقليده.

ويفترض فى هذه الصورة أيضا من صور التعدى أن يكون المصنف محميا وفقا للقانون 82 لسنة 2002 وأن يكون مقلدا

الركن المادى : يتحقق الركن المادى لتلك الصورة بفعل تقليد المصنف الخاضع للحماية أو طرحه للتداول العام مع العلم بتقليده

الركن المعنوى :يتمثل الركن المعنوى لتلك الجريمة فى القصد الجنائى العام بعنصريه العلم و الإرادة .

ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف منشور فى الخارج أو عرضه للتداول مع العلم بتقليده.

يسرى على تلك الصورة ما يسرى على الصورة السابقة بيد أنها تختلف عنها فقط فى كون المصنف منشور بالخارج .

رابعا: نشر مصنف محمى عبر اجهزة الحاسب الالى أو الانترنت بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف .

الركن المادى : يتمثل فى فعل النشر عن طريق الحاسب الآلى أو الإنترنت أو أى وسيلة أخرى للنشر

الركن المعنوى : يتمثل فى القصد الجنائى العام والمتمثل فى عنصرى العلم و الإرادة

خامسا: التصنيع بغرض البيع لاى وسيلة مصممه للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير .

الركن المادى : ويتمثل فى فعل التصنيع أو البيع أو التأجير لتلك الوسيلة المعدة للتحايل

الركن المعنوى : تتطلب هذه الصوره الى جانب القصد العام نية خاصة مركبة وهى نية التحايل على تلك التقنية الخاصة بصاحب الحق فى المصنف

سادسا : الازالة أوالتعطيل بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير أو غيره.

وتخضع تلك الصورة للقواعد العامة من ضرورة توافر الركن المادى و المعنوى وفقا لما سلف سرده

سابعا : الاعتداء على اى حق من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .

جاء النص فى تلك المادة عاما بحيث يشمل أى تعدى على حقوق المؤلف سواء أكانت المادية أو الأدبية على مصنفه المحمى طبقا لنصوص هذا القانون .



المطلب الثانى

العقوبات المقررة لصور التعدى المختلفة على حقوق المؤلف



أورد المشرع فى المادة 181 سالفة البيان العقوبات المقررة لكافة صور التعدى على حقوق المؤلف الواردة فى تلك المادة وذلك على النحو التالى :

أولا : الجنح البسيطة

فقد نص المشرع فى صدر المادة 181 على " مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية........................."

ثانيا : تعدد المصنفات محل الجريمة

" وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة ".

ثالثا : حالة العود

" .....وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية............."

رابعا : المصادرة

" .............وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها. ........."

خامسا : الغلق

".....ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة........."

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت