أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-03-2013, 09:06 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي حكومة الأزمات تلجأ لـ«الجباية»






كشفت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانونى الضريبة على الدخل والدمغة، الذى تناقشه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى جلسات مغلقة، عن فرض ضرائب جديدة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وإعلانات الصحف والفضائيات والطرق والإنترنت، والعقارات المبنية، وأرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - سريان الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطنون المقيمون من غير جهات أعمالهم الأصلية، بقيمة ١٠٪ دون تخفيض، وحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب، خلال الـ١٥ يوماً الأولى من كل شهر. ويفرض مشروع القانون ضريبة على عوائد السندات وصكوك التمويل والأرباح المحققة من المشروعات الجديدة بتمويل من الصندوق الاجتماعى بحد أقصى ٥٠٪ من الربح السنوى، إلى جانب ٢.٥٪ على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية، أو الأراضى المخصصة للبناء عليها باستثناء القرى.
وأعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات، فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله، والجهات غير الهادفة للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو رياضية، أو ثقافية، فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية.
ونصت المادة ٥٦ مكرر على فرض ضريبة مقطوعة بقيمة ١٠٪ على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبعييين والاعتباريون، وأى منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم، نتيجة بيع الأسهم أو الحصص، بما فيها عمليات الشراء والمبادلة فى الشركات، فى صفقات الاستحواذ، التى تتجاوز ٣٣٪ لأغراض الضريبة، من رأس مال الشركة، أو حقوق التصويت فيها، واعتبرت الاستحواذ من خلال عدة عمليات صفقة واحدة إذا قام به المشترى أو أشخاص مرتبط خلال ١٢ شهراً من تاريخ أول عملية شراء. وجرمت المادة ١٣٣ اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
ونص قانون الضريبة على الدمغة على أن تستحق ضريبة سنوية على ما تمنحه البنوك من تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها ٧ أيام من نهاية ربع كل سنة، على أن يتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. ونصت المادة ٦٠ على فرض ضريبة ٢٠٪ من قيمة إعلانات دور السينما والطرق والصحف والقنوات الفضائية والإنترنت.
المصرى اليوم


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت