أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-10-2013, 09:59 PM
كريم محمد كريم محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 868
افتراضي المعالم المميزة لمشروع قانون الصكوك المقدم لمجلس الشورى



د. حسين حسين شحاتة

تمهيد:
لقد أعدت وزارة المالية منذ شهرين مشروع قانون الصكوك السيادية، وطرح للنقاش العام، وحوّلُ إلى مجمع البحوث الإسلامية للتدقيق الشرعي، وخلص أعضاء المجمع إلى أن به بعض المخالفات الشرعية، وَرُدّ إلى وزارة المالية للتعديل، ثم جاء وزير جديد للمالية، فحفظ المشروع، وقامت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإعداد مشروع آخر أطلقت عليه اسم: (الصكوك المالية المتوافق مع الشريعة الإسلامية).
وتتعلق هذه الدراسة المختصرة بتزويد المواطن المصري غير المتخصص في الشريعة أو بالتمويل بمعالم هذا المشروع، مع تقديم بعض الوصايا لعلها تساعد في مجال الصياغة النهائية للقانون وعند إعداد لائحته التنفيذية وعندما يطرح للتطبيق.
أولاً: اسم المشروع:
أطلق على المشروع اسم: الصكوك المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويستنبط من ذلك المعالم الآتية:
* تختلف كلمة الصكوك عن السند بفائدة وعن السهم المشارك في الربح والخسارة وعن شهادات الاستثمار بفائدة، فهي ورقة مالية مستحدثة تمثل حقًّا لمالكها في مشروع معين بموجوداته والتزاماته، وقابلة للتداول، والمشاركة في الربح والخسارة.
* تعني كلمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن كافة التعامل مع هذا الصك من حيث الإصدار والتداول والحقوق والالتزامات تخضع لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومع الفتاوى ذات العلاقة بالأوراق المالية.
ثانيًا: معنى الصكوك:
ورد في مشروع القانون (أنها أوراق مالية إسمية متساوية القيمة تصدر لمدة معينة، بالجنيه أو العملات الأجنبية).
ويستنبط من ذلك ما يلي:
- أنها أداة تمويل لمشروع معين أو لوحدة اقتصادية معينة.
- من صفاتها أنها إسمية ومتساوية القيمة مثل الأسهم والسندات، وعند ما يتم تداولها قد تختلف قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية صعودًا وهبوطًا وفقًا لقيمة المشروع الممول بها.
- يمكن أن تصدر الصكوك بأي عملة، وعليه يمكن أن يتم تداولها في الأسواق المالية المصرية أو في الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا المقام يجب وضع ضوابط لحماية سيادة وأصول مصر عندما تملك لغير المصريين في الأسواق المالية المصرية وغير المصرية بصفة عامة.
ثالثًا: الجهات المخولة بإصدار الصكوك:
ورد في مشروع القانون أن الجهات المخولة بإصدارها هي:
- الحكومة ووحداتها المختلفة.
- الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الأشخاص الاعتبارية العامة.
- البنوك التقليدية والإسلامية العامة والخاصة.
- الشركات الاقتصادية الهادفة للربح.
- المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مصر.
ويستنبط من ذلك أن من حق الحكومة وما في حكمها والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية..... إصدار هذه الصكوك لمشروعات معينة.
وهذا التوسع في المرحلة الأولى قد يثير التخوف عند البعض لتملك غير المصريين لهذه الصكوك مما قد يؤثر في المستقبل على سيادة مصر وعلى موجوداتها، وفي هذا المقام يجب وضع ضوابط قانونية لحفظ السيادة والموجودات كما سبق الإشارة في البند السابق.
رابعًا: أنواع الصكوك:
ورد في مشروع القانون نماذج من أنواع الصكوك، مثل: المرابحة والاستصناع والإجارة والمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والمغارسة والصناديق والمحافظ الاستثمارية.... وأي صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية المركزية.
والملاحظ أن المشروع قد توسع في أنواع الصكوك ومعظمها مقتبس من صيغ التمويل الإسلامية، وهذا التوسع في هذه المرحلة غير مجدٍ وكان الأحرى التركيز على بعض الصيغ المناسبة لمصر في المرحلة الحالية لحين نجاح التجربة ثم إضافة صيغ أخرى.
خامسًا: مقابل الصكوك الحكومية:
لقد ورد في مشروع القانون لما يجوز مقابل الصكوك الحكومية، فقد قسم مشروع القانون ملكية الأصول الثابتة إلى نوعين هما:
- أصول ثابتة مملوكة للدولة ملكية عامة مثل: نهر النيل والأهرامات وقناة السويس والآثار، وما في حكم ذلك وهذه لا يجوز أن يصدر مقابلها صكوكًا لأنها غير قابلة للبيع أو التأجير.
- أصول ثابتة مملوكة للدولة ملكية خاصة مثل: مثل العقارات والأراضي الزراعية والصحراوية والطرق والممرات وما في حكم ذلك، وهذه يجوز أن يصدر مقابلها صكوكًا بحق الانتفاع فقط دون حق الرقبة، بمعنى لا يجوز نقل ملكية رقبتها إلى حملة الصكوك.
ويستنبط من ذلك الأمور الآتية:
1- أكد مشروع القانون على حماية موجودات الدولة العامة الثابتة وذلك للمحافظة على السيادة وحقوق الأجيال القادمة
2- أعطى حق الانتفاع فقط بالموجودات العامة الثابتة الخاصة للدولة وليس حق تملك عين الأصول، وفي ذلك محافظة على موجودات الدولة وسيادتها.
ونوصي في هذا المقام على تحديد واضح المعالم لطبيعة الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة والتي لا يجوز تأجيرها ولا إصدار صكوك مقابلها، والأخرى الخاصة والتي يجوز إصدار صكوك مقابل الانتفاع بها، وخصوصًا وأن هناك خلافًا بين الفقهاء في التفرقة بينهما، كما أن هناك إشاعات تتهم الحكومة الحالية بأنها سوف تبيع موجودات مصر، وإن لا يترك الفصل بين الملكية العامة والملكية الخاصة لمجلس الوزراء أو للوزير، بل لأهل الاختصاص وأهل الحل والعقد.
سادسًا: الرقابة الحكومية على إصدار الصكوك وتداولها.
ورد في مشروع القانون: أن وزارة المالية هي الجهة المعينة بكل ما يتعلق بالصكوك، من الأمور التنفيذية أما بخصوص الجوانب التشريعية فيكون من سلطة مجلس الشورى ومجلس النواب، كما تتولى الهيئة الشرعية المركزية والهيئات الشرعية الفرعية الجوانب الشرعية.
ونوصي في هذا المقام أن يرد في اللائحة التنفيذية للقانون عندما تصدر، مسئوليات الأجهزة الحكومية الرقابية التنفيذية على معاملات هذه الصكوك وتخص بالذكر الجهات الآتية:
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- الرقابة الإدارية.
- الرقابة المالية.
- رقابة البنك المركزي.
- اللجان المالية في مجلس الشعب والشورى.
- الهيئات الشرعية.
والمقصد من ذلك هو الاطمئنان من أن التعامل بهذه الصكوك يتم وفقًا للقانون وبلائحته التنفيذية وأن سيادة مصر وموجوداتها محفوظة، كما يطمئن المتعاملين بالصكوك الالتزام بالشريعة الإسلامية.
سابعًا: استخدام حصيلة الصكوك الحكومية.
ورد في مشروع القانون أنه سوف تنشأ وحدة تتبع وزارة المالية تتولى كافة الأمور ذات العلاقة بالصكوك وتنسق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويستنبط من ذلك أن وحدة الصكوك في وزارة المالية هي التي سوف تخطط وتحدد المشروعات التنموية والتي سيتم تمويلها من خلال الصكوك الحكومية حسب خطة التنمية.
وفي هذا المقام نوصي بأن تكون الأولوية للمشروعات الجديدة في مجال الضروريات والحاجيات التي تقدم منتجات وخدمات للطبقات الفقيرة ولا سيما في مجال الطعام والمأوى والعلاج والتعليم وما في حكم ذلك، ولا يجب أن تستخدم الحصيلة في سداد العجز في الموازنة أو في سداد المديونية أو في المشروعات الكمالية والترفيهية.
ثامنًا: استخدام حصيلة الصكوك غير الحكومية:
ورد في مشروع القانون أنه سوف تنشأ شركة ذات غرض خاص تتولى كافة أمور الصكوك غير الحكومية، ومنها استخدام الحصيلة في الغرض الذي صدرت من أجله ويكون لهذه الشركة أمينًا لمالكي الصكوك ووكيلاً عنهم في استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
ويستخلص من ذلك أن حصيلة الصكوك سوف تستخدم في تمويل المشروعات التنموية التي صدرت من أجلها.
وفي هذا المقام يجب على هيئة الرقابة المالية أن تحكم الرقابة على هذه الشركات لحماية حقوق حملة الصكوك وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا يوجب أن يكون أعضاء الرقابة المالية على علم وفهم وممارسة لتطبيق هذه المعايير الشرعية ولا سيما أنهم لم يدرسوها في مراحل التعليم السابقة، ونوصي في هذا المقام بتنظيم لهم دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة في قواعد ومعايير وأساليب وأدوات وإجراءات الرقابة المالية الشرعية والمالية.
تاسعًا: هيئات الرقابة على الصكوك:
ورد في مشروع القانون: أنه بصفة أساسية سوف يخضع إصدارات الصكوك لجهتين رقابيتين هما:
1- الهيئة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك.
2- الهيئة العامة للرقابة المالية في وزارة المالية.
وبجانب هاتين الجهتين، توجد جهات رقابية أخرى وفقًا للقوانين ذات العلاقة بالأموال العامة وبالشركات نذكر منها ما يلي:
- الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للصكوك الحكومية.
- مراقب الحسابات الخارجي بالنسبة للصكوك التي تصدرها وحدات القطاع الخاص.
- المراجعة والرقابة الداخلية في كل شركة أو هيئة أو مؤسسة.
ونوصى في هذا المقام بأن يصدر وزير المالية قرارات بتحديد معايير ونظم وإجراءات الرقابة على كافة معاملات الصكوك، وكذلك التأهيل العلمي والعملي لمن يقومون بها ولا سيما الجوانب الشرعية.
عاشرًا: حماية مصالح حماية الصكوك:
ورد في مشروع القانون: جواز قيام مالكي الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية مصالحهم، كما تختار هذه الجماعة ممثلاً قانونيًّا لها بضوابط معينة يمثلها أمام الغير وأمام الشركة المصدرة للصكوك.
ويستنبط من ذلك أن هناك جماعة تمثل مالكي الصكوك والشركة المصدرة للصكوك، وبينهما مصالح مشتركة يجب المحافظة عليها.... وهذا كله سوف يرد في اللائحة التنفيذية للقانون.
وهذا من الضروريات لحماية حقوق حملة الصكوك وكذلك لحماية حقوق الجهة المصدرة للصكوك في إطار متوازن لضمان نجاح مشروع الصكوك في تحقيق مقاصده ولتجنب الشبهات التي تثار حول الخوف من قيام الدولة بمصادرة هذه الصكوك.
حادي عاشر: هيئة الرقابة الشرعية المركزية للصكوك:
ورد في مشروع القانون: كيفية تشكيل الهيئة الشرعية المركزية، وشروط عضويتها، وتبعتيها واختصاصاتها، وكذلك الهيئات الشرعية الأخرى في الشركات والمؤسسات والبنوك.
وتكون من مهام هذه الهيئات الرقابة السابقة والمتزامنة واللاحقة على كل ما يتعلق بالصكوك سواء الحكومية وغير الحكومية من حيث مدى الالتزام بالشريعة الإسلامية.
ونوصي في هذا المقام بالآتي:
- وضع دليل شرعي يتضمن المعايير الشرعية للصكوك.
- تحديد التأهيل العملي والمهارات العملية لمن سوف تفيد أسماؤهم في سجل الخبراء الشرعيين.
- إنشاء مركز تدريب شرعي يتبع كليات الشريعة بالتعاون مع كليات التجارة لإعداد دورات متعلقة ومتخصصة في عقود التمويل الإسلامي بصفة عامة ومعاملات صكوك الاستثمار الإسلامية بصفة خاصة.
ثاني عاشر: إصدار الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية:
ورد في مشروع القانون: يكون إصدار الصكوك وفقًا للصيغ المتوافق عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية وضرورة إقرار الهيئة الشرعية المركزية لأي صيغة أخرى..
ويستنبط من ذلك أن هناك نوعين من الصكوك هي:
- صكوك مسماة حسب الوارد في كتب الفقه الإسلامي مثل: المرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والإجارة والمزارعة والمساقاة والمغارسة.
- صكوك غير مسماة مستحدثة بخلاف السابقة بشرط إقرار الهيئة الشرعية المركزية لها.
ونرى أن في ذلك مرونة لاستيعاب صيغ التمويل المستحدثة متى كانت لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال: صكوك البناء والتشغيل ونقل الملكية، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك. وصكوك المشاركة المنتهية بالتمليك.
ثالث عشر: نشرة الاكتتاب:
ورد في مشروع القانون طبيعة المعلومات الأساسية الواجب أن ترد في نشرة الاكتتاب... ومن أهمها إقرار الهيئة الشرعية بمحتويات تلك النشرة.
وهذه أمور قانونية وإدارية ومالية وشرعية سوف يرد تفصيلها في اللائحة التنفيذية للقانون كما هو الحال في نشرات الاكتتاب في الأسهم.
ونوصي في هذا المقام التأكيد على وجوب المراجعة الشرعية والقانونية السابقة لهذه النشرة.
رابع عاشرً: قيد وتداول الصكوك:
ورد في مشروع القانون:
سوف يتم إدراج وتداول الصكوك في بورصة الأوراق المالية في مصر وفي الأسواق المالية بالخارج، وفي جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويستنبط من ذلك أنه سوف يسمح بتداول صكوك الاستثمار في جميع البورصات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف جذب الاستثمارات، ومن أهم ما يميز ذلك هو خضوع التداول لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تحرم الغرر والجهالة والمقامرة والربا والمعاملات الوهمية وبيع الدين بالدين.
ونوصي في هذا المقام أن يرد في اللائحة التنفيذية للقانون المعاملات المشروعة والمعاملات المنهي عنها شرعًا في الصكوك.
خامس عاشر: الإعفاء من الضرائب والرسوم:
ورد في مشروع القانون إعفاء الصكوك غير الحكومية من جميع الضرائب والرسوم على التصرفات العقارية، والضرائب على توزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
والهدف من هذه الإعفاءات التشجيع على الاكتتاب في هذه الصكوك وتداولها وتوزيعاتها، وجذب الاستثمارات لتمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية الاجتماعية ذات الطبيعة الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والصرف الصحي ونحو ذلك.
ونوصي في هذا المقام أن تكون هذه الإعفاءات الضريبية خاصة بالمشروعات في مجال الضروريات والحاجيات والتي تساهم في التنمية الاجتماعية للطبقة الفقيرة.
مقومات نجاح قانون الصكوك
نخلص مما سبق أن مشروع القانون قد تجنب معظم المخالفات الشرعية التي أثارها مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون السابق الذي قدمته وزارة المالية، كما أنه وسيله مشروعة لجذب الاستثمارات لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولعلاج العجز في الموازنة بطريقة غير مباشرة، كما أن هناك أمورًا وردت إجمالاً في مشروع القانون سوف تستدرك في اللائحة التنفيذية.
ولنجاح تطبيق قانون الصكوك يجب توفير المقومات الآتية:
- التهيئة له إعلاميًّا وتحريره من المزايدات السياسية، فهو مشروع تمويلي فني شرعي يطبق في معظم دول العالم وثبت نجاحه، وهو أحد صيغ تمويل التنمية وليس الوحيد، ويجب أن يكون هناك منظومة متنوعة من صيغ التمويل الإسلامية وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
- إعداد العنصر البشري المؤهل علميًّا والمدرب مهنيًّا من الناحية الشرعية والمالية وهذا يتطلب تعاون وزارة المالية وجامعة الأزهر والمعاهد المالية والمصرفية في اختيار وتدريب وتهيئة العاملين في هذا المشروع.
- وضع الضمانات الكافية لحملة الصكوك ضد المصادرة والتأميم، وما في حكم ذلك حتى يمكن طمأنة المستثمرين على أموالهم، وفي هذا المقام يجب تحرير كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالصكوك من الفساد المالي بكافة صوره..
- وضع الضمانات الكافية للدولة المستضيفة لهذه الصكوك ضد المساس بسيادتها وأموالها العامة، حتى نقضي على الإشاعات التي يرددها البعض أن الحكومة الحالية تبيع أصول مصر.
- إعطاء أجهزة الرقابة الشرعية والمالية الاستقلال لتنمية الإيجابيات وعلاج السلبيات في تطبيق القانون وتحقيق مقاصده المنشودة أولاً بأول.
- التركيز على المشروعات الضرورية والحاجية التي تمس الحاجات الأصلية للمواطن البسيط الفقير حتى يستشعر بأثر هذه الصكوك على تحسن حياته المعيشية من طعام وشراب وملبس ومأوى وعلاج وتعليم.
- الالتزام بالقيم وبالأخلاق في كافة المعاملات فهما أساس التنمية والنهضة
والحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال الصالحات..


اخوان اون لاين




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت