أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:34 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعجب قانون الوقف اليمني



قــرار وزاري رقم (23) لسنة 1994م
بشــأن وقف شرعي
باسم الشعب:
رئيس مجلس النواب:-
-على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القانون رقم(5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب
-وبناء على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1992م بشان الوقف الشرعي.
اقر مجلس النواب ما يلي:-
المــادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة الاولى للدورة الاولى من دور الانعقاد السنوي الثاني المنعقدة بتاريخ 20/12/1414هـ الموافق 21/5/1994م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة1992م بشان الوقف الشرعي .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1992م
بشــأن وقف شرعي
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التعاريف واركان الوقف وشروطه واحكامه
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الوقف الشرعي) .
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى اخرى .
الجهة المختصة: وزارة الاوقاف والارشاد . وفروعها في الجمهورية .
متولي الوقـف: كل من يتولى وقف بولاية اصلية او مكتسبة او بالتعيين .
الحاكــــم: رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف .
الاوقاف العامة: كافة الاوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامة .
الفصل الثاني: الوقف واركانه
المــادة(3): الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته او ثمرته على سبيل القربه تابيدا وهو نوعان :-
1- وقف اهلي .
2- وقف خيري .
المــادة(4): الوقف الاهلي: وهو ما وقف على النفس او الذرية . والوقف الخيري: وهو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة (مثل كوائن زبيد) والكوائن عبارة عن اوقاف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت الى الاوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها .
المــادة(5): يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا او غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعته او ثمرته على معين شخصا كان اوجهة عامة او خاصة ، ويجب ان يقترن الايجاب بنية القربة الا انه في غير الصريح لا بد من دلالة يظهر بها مراد الواقف .
المــادة(6): لا يشترط في الوقف القبول وانما للموقوف عليه ان يرد الاستحقاق واذا رد استحقاقه بطل حقه فيه ، ولا رجوع في الرد .
المــادة(7): يتم الوقف قبولا او كتابة بلفظ صريح او كتابة او بالفعل كما يتم بالاشارة المفهمة من الاخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت او حبست ، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كان يفعل الواقف شيئا ظاهرة التسبيل مع النية كنصب جسر لمرور الناس عليه ، او تعليق باب في مسجد ، او تركيبه .
المــادة(8): اذا تم الوقف قولا او كتابة او اشارة وجب الاشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف .
المــادة(9): اركان الوقف اربعة هي: -
1- صيغة انشائه (الايجاب) .
2- الواقف .
3- الموقوف (العين الموقوفة) .
4- الموقوف عليه (المصرف) .
المــادة(10): يصح الوقف منجزا او مضافا الى ما بعد الموت .
المــادة(11): يصح الوقف معلقاً على شرط الا ان يكون محظوراً
المــادة(12): اذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف او لغيره صح الوقف وبطل الشرط .
الفصل الثالث: شروط الوقف
المــادة(13): يشترط في الواقف ما ياتي: -
1- ان يكون مكلفا .
2- ان يكون مختارا .
3- ان يكون مطلق التصرف .
4- ان يكون مالكا للمال المراد وقفه .
5- ان لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله او لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين .
المــادة(14): اذا حبس غير المسلم مالا على جهة ما ظاهره البر قبل منه واخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامة .
المــادة(15): لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الاجازة .
المــادة(16): لا يصح الوقف فرارا من دين او شفعة ، ولا بحيلة كالتحايل على احكام الارث .
المــادة(17): لا يصح للشخص ان يقف اكثر من ثلث ماله اذا كان له وارث حال الوقف .
المــادة(18): يشترط في الموقوف (العين الموقوفة) ما ياتي: -
1- ان يكون مالا معينا منقولا او غير منقول .
2- ان يكون له منفعة او ثمرة مع بقاء عينه .
3- ان يكون مملوكا للواقف .
المــادة(19): يصح ان يكون الموقوف مشاعا فيما ينقسم ومالا ينقسم .
المــادة(20): اذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح .
المــادة(21): لا يصح التخيير في الوقف ولا تعليق تعيينه في الذمة .
المــادة(22): اذا وقف احد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين الا ان يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الاقل قيمة .
المــادة(23): اذا وقف جزاء معينا كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعا في العين بقدره ، اما اذا عين الغلة كيلا او وزنا او عدا او نحوه فلا يصح الوقف .
المــادة(24): يشترط في الموقوف عليه (المصرف) ما ياتي: -
1- ان يكون معينا ويعتبر المصرف معينا في الفقراء اذا لم يعينه الواقف ، ويكون للواقف الى حين موته تعيين مصرف اخر ، فاذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء .
2- ان يكون في قربه محققه شرعا .
3- ان يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زمانا ومكانا .
المــادة(25): لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملا .
المــادة(26): للواقف في حياته نقل المصرف الى مصرف اخر في مبرة مماثلة او مبرة اصلح .
المــادة(27): يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة الى مبرة مماثلة او اصلح منها .
المــادة(28): في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط .
المــادة(29): اذا زال المصرف او شرطه او زمانه او مكانه فلا يبطل الوقف وانما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف اخر ، فاذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف .
المــادة(30): الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة او اصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم ، ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف ان تحققت فيهم المبرة ، واذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه او بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه ، فان لم يحصل الظن فعلى وجهين ان كانت المصارف منحصرة وقسمت الغلة بينهما بالسوية ، وان كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة الوقف بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة اخرى .
الفصل الرابع: احكام الوقف العامة
المــادة(31): اذا تم الوقف مستوفيا اركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح وتترتب عليه جميع اثاره المبينة في هذا القانون ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(32): نصوص الواقف كلها مرعية الا فيما ينافي القربة .
المــادة(33): الوقف على النفس خاصة او على وارث او على الورثة او على الذرية او على الاولاد واولاد الاولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كاحد افرادها، او كان الموقوف عليه عاجزا كالاعمى والاشل وليس له ما يفيه وفي هذه الحالة اذا زال عجزه او مات اعتبر الوقف منقطع الصرف وياخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون .
المــادة(34): الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح اذا تحققت فيه القربة تصريحا من الواقف او ظاهرا كفضيلة علم او عبادة او غيرها واذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف وياخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون واذا لم يتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلا .
المــادة(35): اسناد النظر على الوقف لاحد الورثة او لاحد الذرية او لغيرهم دون قربة صريحة او ظاهرة اذا قصد به الصرف فهو غير صحيح واذا قصد به الصرف فيما فيه قربه عينها الواقف فهو صحيح .
المــادة(36): الوقف في درس او للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح .
المــادة(37): الوقف بالتلاوة المطلقة او لمعين صحيح وتعتبر اجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كاملة الغلة .
المــادة(38): الوقف على الديوان لاطعام الفقراء او الغرباء الوافدين اليه صحيح، واذا زادت الغلة عن حاجه المصرف صرفت في مبرة مماثلة باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم .
المــادة(39): لا يصح الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والاولياء والقبور وانارتها وتشييدها، اما الاوقاف القديمة منها المعينة من الحكومة للمصالح فتستمر اقرارا لما سبق وما لم يعين في المصالح يصرف فيها .
الفصل الخامس: احكام خاصة بالوقف على المسجد
المــادة(40): اذا كان بناء المسجد مفتوحا الى مباح محض الناس فيه على سواء سواء اكان البناء في ملك الباني او في مباح محض او في حقل عام باذن الحكومة و ليس فيه ضرر فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه .
المــادة(41): يجوز باذن من الحاكم وباشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد ومصرفه من قفر الى محل آهل بالسكان للمصلحة .
المــادة(42): يجوز لكل الناس اعادة المتهدم في المسجد تبرعا من اموالهم بغير اذن ، كما يجوز لكل مقتدر من اهل الخير القيام ببناء المساجد والانفاق عليها بعد تحديد الموقع والمواصفات من قبل الجهة المختصة .
المــادة(43): يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجة وظن قدره الناقض على اعادته باذن الجهة المختصة او الحاكم، ولاضمان على الناقض اذا عجز عن الاصلاح ويكون للتوسعة حكم الاصل .
المــادة(44): يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد من اعمال البر وانارته للقراءة ونسخ كتب الهداية واحياء حلقات العلم .
المــادة(45): يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة اي مسجد على المساجد الاخرى .
الفصل السادس: احكام خاصة بالوقف الاهلي
المــادة(46): الاوقاف الاهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها،او كان الورثة قد تراضوا عليها او مضى عليها اربعون عاما تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي الا بتراضي اهل المصرف او اغلبهم بحسب الاستحقاق واوفرهم صلاحا ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .
المــادة(47): اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الاهلي القديم طبقا لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية اعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حيا كل بقدر نصيبه في الميراث .
المــادة(48): اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنقوض طبقا للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق او القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية ان علمت وان التبس الامر فعلى رؤوس الموجودين ذكرا وانثى واجرى القسمة بينهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل او عدول يختاروهم اذا الزم ويفضل من بعض الورثة او اغلبهم على اختياره .
الباب الثاني: في الولاية على الوقف
الفصل الأول: فيمن له الولاية وشروطه
المــادة(49): الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبة وصيا او وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم او من يعينه احدهما لذلك ويجوز لذي الولاية الخاصة اسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض .
المــادة(50): التنازل على الولاية اذا كان بعوض باطل ، وتبطل ولاية التنازل ويعود الوقف لدى الولاية العامة .
المــادة(51): يشترط في متولي الوقف ان يكون مسلما مكلفا عدلا حسن السيرة والسلوك قادرا على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف ، واذا فقد المتولي شرطا من هذه الشروط بطلت ولايته .
المــادة(52): لا تبطل ولاية اصلها صاحب الولاية العامة او الحاكم لموته .
المــادة(53): ليس لذي الولاية العامة والحاكم ابطال ولاية او تعيين ولي اخر ما دام الولي مستوفيا لشروط الولاية .
المــادة(54): لا يجوز اقامة اكثر من متول واحد على الوقف الا اذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم اصلحهم للولاية ، فان تساووا عين احدهم لها .
الفصل الثاني: في المسوغات في الوقف للتصرف فيها وفي غلته وحكمه
المــادة(55): اصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحة والصرف في مصالح الوقف مقدم على اصلاح عين الموقوف عليه واصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف مصالحه .
المــادة(56): لا يجوز التصرف الوقف الا باذن الجهة المختصة وفي الاحوال المبينة في هذا القانون .
المــادة(57): التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل .
المــادة(58): اذا لم تكن غلة الوقف كافية لاصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لاصلاح البعض الاخر منه اذا لم يكن هناك فائض من غلات اوقاف اخرى .
المــادة(59): لا يجوز بيع بعض الوقف لاصلاح عين الموقوف عليه الا اذا كان الواقف لهما واحد .
المــادة(60): اذا بطل نفع الوقف في المقصود او نقصت غلته بالقياس الى قيمته جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زمانا ومكانا والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود او يغل اكثر مع تحقق المصلحة .
المــادة(61): يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف، ولكن لا يجوز التصرف فيها الا باذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف .
المــادة(62): لا يجوز اغتصاب الوقف، واذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه ، واذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زمانا ومكانا باوفاها قيمة وقت الغصب او الطلب ، واذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته الى حين استرجاعه .
المــادة(63): لا يجوز البسط على الوقف من اي شخص او جهة الا باذن المتولي وبعد الاستئجار منه .
المــادة(64): العوض عن الوقف او عن بعضه وقفا مثله وينتفع به وتصرف غلته في مصارف الوقف .
الفصل الثالث: فيما يجب على المتولي فعله وما يجوز له وما لا يجوز
المــادة(65): يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زمانا ومكانا .
المــادة(66): يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف وعين الموقوف عليه واملاك الوقف المشتراة من فائض غلته ورعايتها واصلاح ما تلف منها واجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون .
المــادة(67): يجب على المتولي استغلال عين الوقف وادارتها واستعمالها فيما اعدت له و الا تعلق من عليها فيما يلزم لذلك باصلاح التالف والمتهدم على الترتيب المبين في المادة (55) من هذا القانون .
المــادة(68): يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة طبقا للمبين بالمادة (55) من هذا القانون .
المــادة(69): يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة .
المــادة(70): يجوز للمتولي معاملة نفسه في الصرف كواحد من *** الموقوف عليهم اذا توفرت فيه الشروط .
المــادة(71): يجوز للمتولي دفع العين الموقوفة الى المستحق اذا كان شخصا معينا او جهة لها من يمثلها لاستغلالها باجرة المثل .
المــادة(72): لا يجوز للمتولي تاجير عين الوقف او املاكه لاكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث او للبناء ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(73): لا يجوز للمتولي تاجير عين الوقف او املاكه باقل من اجرة المثل زمانا ومكانا .
المــادة(74): لا يجوز للمتولي ان يستدين الا باذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة الا ما يلزم لادارة الوقف واستغلاله .
الفصل الرابع: في محاسبة متولي الوقف
المــادة(75): مع قيام وزارة الاوقاف والارشاد بالولاية على الاوقاف العامة التي تحت نظارتها وبقاء الولاية الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابتة له شرعا يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف ابلاغ وزارة الاوقاف او الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى عليه مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين املاكه ومصرفه وتسليم صور من مستندات الوقف ، وذلك اذا لم يكن قد سبق الابلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستنده ، ويجب على الجهة المختصة او الحاكم المختص فور ابلاغ ايهما ابلاغ الاخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك اذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الادارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا للمعمول به في هذا الشان .
المــادة(76): يجب على المتولي تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام،وعلى الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصه واصدار قرارها فيه .
المــادة(77): لا يقبل قول المتولي في الصرف في شئون الوقف الا بسند ، عدا ما جرى العرف فيه من عدم اخذ سند به .
المــادة(78): يصدر قرار الجهة المختصة بعد فحص الحساب باعتماده على النحو الذي يتحقق به انه صحيح وتكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ويجب على الجهة المختصة ايداع فائض غلات الاوقاف احد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون اصلاح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة او استثمار الفائض بما يحقق المصلحة للوقف، ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض .
المــادة(79): يجب على الجهة المختصة اعداد ميزانية عامة للاوقاف واعداد ميزانية خاصة لكل وقف وابلاغ متوليها بها ، ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة الا باذن منها مع تحقق المصلحة .
المــادة(80): اذا تاخر المتولي عن تقديم الحساب في موعده او تقديم المستندات المؤيدة له وطالبته الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل جاز لها وقفه عن مباشرة اعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت الى ا ن يقدم ما تاخر في تقديمه واذا قامت قرائن على ان المتولي فرط او خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة اعمال الولاية ونصبت منصوبا مؤقتا له الى ان يتم فحص الحساب وتظهر براءة المتولي .
المــادة(81): يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من اجرته على الولاية كلها او بعضها اذا كانت ولايته باجرة وذلك اذا تاخر في تقديم الحساب والمستندات المؤيدة له او ظهر تفريطه او خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك ، ويجوز لها عزله في حالة التفريط ويجب عليها عزله في حالة الخيانة .
المــادة(82): اذا تبينت الجهة المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه .
الفصل الخامس: في ضمان متولي الوقف ومستاجره
المــادة(83): لا يضمن المتولي من غلات الوقف الا ما قبض ان خان او فرط او كان اجيرا مشتركا فيما يضمن فيه الاجير المشترك .
المــادة(84): اذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد العين او الحصول على الاجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه طبقا لما هو مبين في المادة (62) من هذا القانون .
المــادة(85): المستاجر لعين الوقف او املاكه ضامن لها ولغلتها بما اتلفه منها وكل نقص في الغلة اذا فرط او اهمل وترفع يده، ولا يجوز لورثته قسمة الاوقاف المؤجرة له الا معايشة ويختص بها القوي الامين والا رفعت يدهم .
المــادة(86): ليس لمستاجر عين الوقف او املاكه حق اليد الا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والاصلاح اذا كان ذلك بامر المتولي على ان يقرره الحاكم باحالة من الجهة المختصة .
الباب الثالث: احكام عامة وختامية
المــادة(87): اذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الاوقاف المسودة الحاصلة بخطوط امناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالغبرة بالمسودة ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به الى المحلة فاذا كان اهلها كلهم او اغلبهم مجمعين عليها عمل بها .
المــادة(88): تقوم وزارة الاوقاف والارشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وادارة شئون الاوقاف العامة وحمايتها والمحافظة عليها، ومن ذلك اوقاف الترب والاوقاف الصحية كما تقوم بالاشراف والمحاسبة للاوقاف التي يشترط فيها النظارة لاحد مستحقيها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(89): تقوم وزارة الاوقاف والارشاد عن ذوي الولاية العامة بالاشراف والرقابة والمحاسبة على اوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، كما تقوم الوزارة باعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها الى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية المنظمة لذلك ، وعليها تقديم حساب عن ايراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة للوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فللوزارة نصف العشر من حاصلات الوصايا التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة .
المــادة(90): ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه باقوى الادلة في الشريعة الاسلامية التي استمد منها هذا القانون .
المــادة(91): يلغى القرار بالقانون رقم (78) لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشان الوقف ،كما يلغى التعديل الوارد عليه بالقانون رقم (15) لسنة1987م ويلغى ا ي نص او حكم يتناقض مع احكام هذا القانون .
المــادة(92): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت