أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:30 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الرابع



قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الرابع

الكتاب الثاني في الثروة الحيوانية الباب الأول في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها الفصل الأول تصدير الحيوانات واستيرادها مادة 108- لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر تصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو الحافظة عليها. مادة 109- لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سنة السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار. ولوزير الزراعة حظر ذبح العجول الجاموس الذكور ما يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة. الفصل الثاني (علف الحيوان) مادة 110- يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية. ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام. مادة 11- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمي (لجنة علف الحيوان) يصدر بتشكيلها ونظام المعمل بها قرار من وزارة الزراعة. وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل. مادة 112- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. (‌ب) إجراءات تراخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها. (‌ج) تنظيم بيع العلف ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض. (‌د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (‌ه) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها. (‌و) كيفية اخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. مادة 113- لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن. مادة 114- يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها. مادة 115- لا يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة 116- لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم اخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن. الفصل الثالث حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القسوة مع الحيوانات مادة 117- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية والسياحية. مادة 118- تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في ارض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة. ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور. مادة 119- يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر. الفصل الرابع (تربية النحل ودودة الحرير) مادة 120- لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير. كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التي تحدد بقرار من الوزير. مادة 121- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين قيمة الطرق الفنية الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها. ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبذير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير. مادة 122- لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها في قراراه ولا يجوز في هذه المناطق حيازة أي سلالة أخرى. مادة 123- لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا ألاماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها. الباب الثاني في الصحة الحيوانية الفصل الأول (مكافحة أمراض الحيوان) مادة 124- يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. مادة 125- لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا. مادة 126- يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في ألاماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري. إذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة 131. مادة 127- على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظاتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى اقرب وحدة بيطرية. مادة 128- تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه. مادة 129- لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى. مادة 130- يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه. ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة. مادة 131- يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (‌أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والإحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. (‌ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار. (‌ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. (‌د) تحديد البيانات التي تجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار. (‌ه) تحدد مدة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات في حظائرهم. (‌و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قرارتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة. (‌ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها. (‌ح) الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له. (‌ط) بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور الحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها. مادة 132- لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا ألاماكن المخصصة للسكن. الفصل الثاني الحجر البيطري مادة 133- يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية. مادة 134- تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة. ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر إلي يعينها. ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير. مادة 135- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل. (‌ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها. (‌ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء. (‌د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (‌ه) كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والإحتياطات والإجراءات التي تتخذ بشأنها. (‌و) وضع نظام مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها. الفصل الثالث (ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود) مادة 136- لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك ألاماكن أو المجازر وتحدد ألاماكن بقرار من وزير الزراعة. مادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح. (‌ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك. (‌ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها. (‌د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين. (‌ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها. (‌و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها. مادة 138- لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة. ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص. مادة 13- لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره. فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها. الباب الثالث (العقوبات) مادة 140- كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها. مادة 141- كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا. مادة 142(1)- كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 143(1)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (‌أ) كل من اتلف عمدا في ألاماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة عن السلخ أو شرع في ذلك. (‌ب) كل من ادخل في تلك ألاماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها. (‌ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (ب،ج،د،هـ) من المادة 137. مادة 143 مكرر(2)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) وأحكام المادة (136) والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة اشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة: (‌أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم وتخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام. (‌ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. (‌ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. مادة 144- كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود (أ)،(ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة 121 أو البند (هـ) من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 145- كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه. مادة 146- كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت في المخالفة. مادة 147- كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل. مادة 148- كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز. لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه. مادة 149- لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. ________________________________________ (1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد (28) مكرر (ج) صادر في 15 يوليه 1980. (1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980. (2) أضيفت بالقانون رقم 154 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر صادر في 28 أكتوبر 1980. الكتاب الثالث عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها(1) مادة 150- يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأعراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. مادة 151(1)- يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. مادة 152- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: (‌أ) الأرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (‌ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (‌ج) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. (‌د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (‌ه) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. مادة 153- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية. ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. مادة 154- قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 16/11/1996. منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.. و قضى بعد دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة (من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة) في القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 1/9/1997 . منطوق الحكم ك حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. "" يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. (2)فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة اشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. (3)ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض ألا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه. (4)وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. (5)لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 155(1)- قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية (دستورية) بجلسة 9/5/1998 . منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف. مادة 156- قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية (دستورية) بجلسة 3/8/1996 . منطوق الحكم حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.. "" يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. مادة 157- يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة. ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 158- يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية(1) رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه. وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجزئة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي. مادة 159- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص، وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة -الجزء الرابع الكتاب الثاني في الثروة الحيوانية الباب الأول في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها الفصل الأول تصدير الحيوانات واستيرادها مادة 108- لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر تصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو الحافظة عليها. مادة 109- لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سنة السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار. ولوزير الزراعة حظر ذبح العجول الجاموس الذكور ما يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة. الفصل الثاني (علف الحيوان) مادة 110- يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية. ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام. مادة 11- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمي (لجنة علف الحيوان) يصدر بتشكيلها ونظام المعمل بها قرار من وزارة الزراعة. وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل. مادة 112- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. (‌ب) إجراءات تراخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها. (‌ج) تنظيم بيع العلف ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض. (‌د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (‌ه) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها. (‌و) كيفية اخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. مادة 113- لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن. مادة 114- يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها. مادة 115- لا يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة 116- لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم اخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا ألاماكن المخصصة للسكن. الفصل الثالث حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القسوة مع الحيوانات مادة 117- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية والسياحية. مادة 118- تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في ارض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة. ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور. مادة 119- يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر. الفصل الرابع (تربية النحل ودودة الحرير) مادة 120- لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير. كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التي تحدد بقرار من الوزير. مادة 121- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين قيمة الطرق الفنية الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها. ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبذير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير. مادة 122- لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها في قراراه ولا يجوز في هذه المناطق حيازة أي سلالة أخرى. مادة 123- لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا ألاماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها. الباب الثاني في الصحة الحيوانية الفصل الأول (مكافحة أمراض الحيوان) مادة 124- يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. مادة 125- لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا. مادة 126- يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في ألاماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري. إذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة 131. مادة 127- على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظاتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى اقرب وحدة بيطرية. مادة 128- تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه. مادة 129- لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى. مادة 130- يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه. ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة. مادة 131- يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (‌أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والإحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. (‌ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار. (‌ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. (‌د) تحديد البيانات التي تجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار. (‌ه) تحدد مدة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات في حظائرهم. (‌و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قرارتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة. (‌ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها. (‌ح) الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له. (‌ط) بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور الحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها. مادة 132- لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا ألاماكن المخصصة للسكن. الفصل الثاني الحجر البيطري مادة 133- يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية. مادة 134- تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة. ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر إلي يعينها. ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير. مادة 135- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل. (‌ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها. (‌ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء. (‌د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (‌ه) كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والإحتياطات والإجراءات التي تتخذ بشأنها. (‌و) وضع نظام مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها. الفصل الثالث (ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود) مادة 136- لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك ألاماكن أو المجازر وتحدد ألاماكن بقرار من وزير الزراعة. مادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (‌أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح. (‌ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك. (‌ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها. (‌د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين. (‌ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها. (‌و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها. مادة 138- لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة. ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص. مادة 13- لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره. فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها. الباب الثالث (العقوبات) مادة 140- كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها. مادة 141- كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا. مادة 142(1)- كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 143(1)- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (‌أ) كل من اتلف عمدا في ألاماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة عن السلخ أو شرع في ذلك. (‌ب) كل من ادخل في تلك ألاماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها. (‌ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (ب،ج،د،هـ) من المادة 137. مادة 143 مكرر(2)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) وأحكام المادة (136) والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة اشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة: (‌أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم وتخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام. (‌ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. (‌ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. مادة 144- كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود (أ)،(ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة 121 أو البند (هـ) من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 145- كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه. مادة 146- كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت في المخالفة. مادة 147- كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل. مادة 148- كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز. لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه. مادة 149- لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. ________________________________________ (1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد (28) مكرر (ج) صادر في 15 يوليه 1980. (1) معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980. (2) أضيفت بالقانون رقم 154 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر صادر في 28 أكتوبر 1980. الكتاب الثالث عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها(1) مادة 150- يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأعراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. مادة 151(1)- يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. مادة 152- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: (‌أ) الأرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (‌ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (‌ج) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. (‌د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (‌ه) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. مادة 153- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية. ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. مادة 154- قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 16/11/1996. منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.. و قضى بعد دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة (من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة) في القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 1/9/1997 . منطوق الحكم ك حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. "" يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. (2)فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة اشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. (3)ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض ألا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه. (4)وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. (5)لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 155(1)- قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية (دستورية) بجلسة 9/5/1998 . منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف. مادة 156- قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية (دستورية) بجلسة 3/8/1996 . منطوق الحكم حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.. "" يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. مادة 157- يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة. ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 158- يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية(1) رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه. وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجزئة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي. مادة 159- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص، وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت