أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:36 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الجنسيه والتجنس ..



بسم الله الرحمن الرحيم







إن الجنسية من المسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة في استمرارها ووجودها وكما أن الدولة تقوم أساسا من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها ، وبالحصول على الجنسية يتم تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها ، وبذلك يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها ، كما يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي.

ولهذا الغرض تم تقسيم الموضوع إلى فصلين : الفصل الأول يتعلق بمفهوم الجنسية وأركانها والطبيعة القانونية لها. والفصل الثاني تم التطرق فيه إلى الجنسية كحق من حقوق الإنسان وكذلك الجنسية الأصلية والطارئة وكيفية فقدانها.

الفصل الأول:


المطلب الأول: مفهوم الجنسية


الجنسية بشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح الفرد بموجبها أحد سكانها.

وقد اختلف الفقهاء حول مفهوم تعريف الجنسية ، فمنهم أسقط الجانب السياسي واعتبرها رابطة أو صلة قانونية بين الفرد والدولة منشئة لحقوق والتزامات معينة ، وهناك من اشترط أن تصدر عن دولة ذات سيادة ، ومنهم من أسقط الجانب القانوني وأبقى على الجانب السياسي وأضاف الجانب الروحي ، ومنهم أسقط الجانب القانوني والروحي وأبقى الجانب السياسي ومنهم من أسقط الصفة القانونية والروحية والسياسية.

ولم تكن هذه الاختلافات حول مفهوم الجنسية اختلافات جوهرية بقدر ما كانت اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ، لأن جميع من حاولوا الكتابة حول مفهوم الجنسية مجمعون على أنها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية وروحية واجتماعية تحددها الدولة المنشئة والمنظمة لها ، هذه هي رؤية الفقهاء .

أما محكمة العدل الدولية فقد عرّفت الجنسية بأنها علاقة قانونية تقوم على أساس رابطة اجتماعية وعلى تضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر.

أما اتفاقية إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا فقد عرّفت الجنسية في نهاية فترة الاستعمار الفرنسي كالتالي : بأنه يُعتبر جزائري كل مسلم وُلد في الجزائر وأبوه مسلم ولد في الجزائر ، أما غيرهم ممن يحملون الجنسية الفرنسية فإنه من يريد منهم أن يتّخذ الجنسية الجزائرية يجب عليه أن يعلن اختياره للجنسية الجزائرية في فترة معينة وتُعطى له هذه الجنسية إذا كان هو مولود في الجزائر أو كان أبوه كذلك مولودا بها


المطلب الثاني : أركان الجنسية


من التعريف العام للجنسية يتبين لنا أنها تقوم على ثلاثة أركان وهي :

1- الدولة : وهي وحدها التي يحق لها إنشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على إقليمها ويخضع لسيادتها.

2- الفرد : إن الجنسية لا تكون إلا للشخص الطبيعي لأن الأشخاص الطبيعيين هم الذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة.

3- الرابطة القانونية والسياسية بين الدولة والفرد: وهي التي تُبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له وضمن له حق التمتع بها وكذلك كافة الالتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة التي يتمتع بجنسيتها .


المطلب الرابع : الطبيعة القانونية للجنسية :


لقد اختلف الفقهاء حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص ، فهناك من يعتبرها من القانون العام كونها ذات صلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية من جهة ونظرا لعلاقتها بالدولة وسيادتها من جهة أخرى ، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصرا من عناصر الحالة للشخص الطبيعي وبالرغم من أن الجنسية لها علاقة بالقانون العام والقانون الخاص إلا أنه يمكن القول أن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة مما يجعلها وثيقة الصلة بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر خاصة عندما يقوم نزاع حولها.

ومن خلال ما سبق فإن الجنسية حق من حقوق الانسان ولا يمكن تصور انسان بلا جنسية ، ولذلك فقد تم الاعتراف بحق كل انسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف1930 على هذا الحق وكذلك في المادة 15 فقرة أولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.


المطلب الثاني : الجنسية الأصلية والطارئة


إن الجنسية تبنى على نوعين من الأسس، فهناك الأسس الأصلية والتي بتوفرها تمنح للشخص الجنسية الأصلية بمجرد ولادته وهذه الأسس هي:

1. حق أو رابطة الدم بين الشخص الذي يتلقى الجنسية وبين شخص آخر يتمتع أصلا بهذه الجنسية والمقصود به هو حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه بمجرد الميلاد ، ولذلك سميت بجنسية النسب ويعول عليها عادة بالنسب في الأب ولا يكون للأم دورا إلا عندما يكون الأب غير معروف أو عديم الجنسية.

2. حق الإقليم أو حق الميلاد وهذا يعني أن الشخص الذي يولد في إقليم معين يكسب جنسية هذا الإقليم بغض النظر عن جنسية أبويه ويقوم علي أساس الصلة التي تربط الفرد بالإقليم دون النظر إلي الأصل الذي ينحدر منه المولود , ونظرا للنتائج التي يخلفها كل من مبدأ الدم أو الإقليم واختلاف مصالح الدول وظروفها لجأت بعض الدول ا لى الأخذ بالمبدأين معا وقد أورد المشروع الجزائري من خلال الأمر رقم 70- 86 المعدل والمتمم هذه الأسس في المادتين 6 و7 منها اما أساس اكتساب الجنسية الطارئة فهي :



• تبدل السيادة كأن تنفصل بعض أجزائها عنها وتشكل كيانا سياسيا مستقلا , فهذا يستلزم تغيير جنسية السكان ونفس الأمر بالنسبة للإحتلال أو الضم أو الإدماج بين أكثر من دولة

• الميلاد والإقامة والتي بموجبها يمنح الأجنبي جنسية الدولة التي يقوم بها أو مضى علي وجوده فيها فترة من الزمن , وبعد تقديم طلب رسمي من المعني يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية

• التجنس وهذا الأساس يقوم علي شطرين هما : إرادة الشخص طالب التجنس وموافقة الدولة التي يرغب في إكتساب جنسيتها .

ويتقيد التجنس بشروط تخص الدولة مانحة الجنسية وغالبا ما تتعلق بالأهلية , والإقامة للتأكد من الإندماج في المجتمع , والسلامة البدنية

- الزواج المختلط وهذا الأمر يتوقف علي الدول وكيف تنظر إلي الزواج المختلط , حيث أن بعض الدول تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في الأسرة وبعضها يأخذ بمبدأ استقلالية الجنسية فيها .

وشرحت المواد: 9 مكرر , 10, 11, 12من الأمر 70, 68 المعدل والمتمم الإجراءات والطرق التي يمكن إتباعها لإكتساب الجنسية الجزائرية .


الفصل الثاني:


الجنسية حق من حقوق الانسان


إن الدولة هي صاحبة الحق المنشئ للجنسية وهي وحدها التي تنظم أحكامها بما يتماشى وينسجم ومصالحها العليا ، وبالتالي لا يمكن تصور إنسان بلا جنسية وبلا حقوق مدنية وسياسية وبذلك تم الاعتراف بحق كل إنسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف 1930 على هذا الحق .وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية للإنسان ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 15 منه ( ان لكل إنسان الحق في أن يكون له جنسية ) ولتأمين هذا الحق وتطبيقه فقد أقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية :


1. لكل فرد الحق في أن يكون له جنسية منذ الولادة وحتى وفاته باعتبار أن الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة.

2. حق الفرد في تغيير جنسيته احتراما لإرادته وصونا لحقوقه.

3. عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفا ، وقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية أو قومية أو أدبية أو اجتماعية.

4. الأصل ألا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلك يتنافى مع المنطق السليم ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه، وللإزدواجية الجنسية مخاطر وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ، إلا أن الإزدواجية الجنسية موجودة بسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت