أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:36 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية



مصر
5
قرار
1/2/1995
08/01/1415
قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994 لتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي *


استناد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 بقواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية؛
قرر:
المادة 1
توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار اليه على الوجه الاتي:
(ا) في حالة ارشاد:
65% لحساب تحت الامر.
20% على الاكثر للارشاد، وما تبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الامر.
15% على الاكثر للضابطين المشتركين في كشف الجريمة او استيفاء الاجراءات المتعلقة بها، وما تبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الامر.
(ب) في حالة عدم وجود ارشاد:
يضاف نصيب الارشاد لحساب تحت الامر.
المادة 2
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 المشار اليه.
المادة 3
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره؛

صدر برئاسة الجمهورية في غرة شعبان سنة 1415 هـ
الموافق 2 يناير سنة 1995م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت