أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-10-2016, 09:41 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي تغليظ عقوبة التهريب- والجريمة -مخلة بالشرف




ميناء سفاجا - صورة أرشيفية كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجارية فى قانون الجمارك، بهدف إتاحة مزيد من التيسيرات للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة، لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح تقرير قدمه الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، لعمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف فى المائة تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقًا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلى جانب وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى.
وأضاف التقرير، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، أمس، أن من أهم التعديلات أيضًا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التى تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه، والموانئ التى شحنت منها، وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية، وفى حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعًا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومى للبلاد، علمًا بأن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضًا على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية، حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات استحدثت أيضًا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية التى تسمح بتبادلها إلكترونيًا ومنحها حجية الإثبات قانونًا إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبدالعزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط، مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم تتم إعادة تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات أيضًا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التى لم يتم تصديرها على أن يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع.
وتماشيًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كشف التقرير عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك، مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليًا، وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلًا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدًا أو إهمالًا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، فضلًا عن سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، فى حالة رفض تقديم مستندات شحنة سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلى الضريبة (ضعف الضريبة) بدلًا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود فى تشريعات عديدة بدول العالم.
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير إن التعديلات تنص على عقوبة للشروع فى استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، إلى جانب قصر قبول التصالح فى قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعًا لمماطلة البعض، بحيث لن يتم قبول التصالح فى حالة صدور أحكام، وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.
وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التى لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها، أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعى يسمح بسرعة التخلص منها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت