أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 04:24 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة (السودانى )1928



قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928
(15/7/1928)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1- يسمى هذا القانون " قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928"
تفسير
2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"أقرب الأقربين" تشمل:
(أ) أي شخص يؤول له أي جزء من التركة.
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعترف به وصياً على القاصر.
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بأموال شخص مختل العقل.
"المحكمة" يقصد بها محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون يعدله أو يعيد إصداره.
"الموصي" يقصد به الشخص الذي تصدر منه الوصية" [1]
"الميراث بالوصية" يشمل هبة العقار
"الموصى له" تشمل الموهوب له"
"الوصية" يقصد بها أي تصريح عن الإدارة سواء كان شفاهة أو كتابة يصدر من شخص غير قاصر ومتمتع بقواه العقلية يبين فيه كيفية التصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته يعين بمقتضاه منفذاً لوصيته أو وصياً على أولاده القصر.
"أمر الإدارة" يقصد به الأمر الصادر من المحكمة بتعيين شخص لإدارة التركة.
"منفذ الوصية" يقصد بها الشخص الذي عهد إليه المتوفى بتنفيذ وصيته الأخيرة.
"تركة" يقصد بها جميع أموال المتوفى.
"توقيع" تشمل كذلك الختم ووضع العلامة.
"شخص" تشمل أي شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء أكانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن.
"قاصر" يقصد به الشخص الذي لم يبلغ السن التي يملك فيها حق التصرف في أمواله بطريقة الوصية ، وفقاً لقانون أحواله الشخصية ، أو الذي لم يبلغ الثامنة عشر إذا لم يحدده قانون أحواله الشخصية سناً لذلك "والحداثة" يقصد بها الوضع القانوني للشخص القاصر.
"مال" يقصد به مال من أي نوع سواء كان عقاراً أو منقولاً وكذلك الحقوق والمنافع فيه أو سلطة التصرف فيه.
"مدير التركة" يقصد به الشخص الذي تمنحه المحكمة أوامر لإدارة تركة المتوفى.
"مقرر" يقصد به مقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه.
"وثيقة الوصية" يقصد بها صورة من الوصية معتمدة بخاتم المحكمة وممنوح معها حق إدارة تركة الموصي.
استثناء
3- لا يطبق هذا القانون على تركات المسلمين ولا على تركات أفراد القبائل الوثنية التي تقطن السودان.

الفصل الثاني
الميراث عند عدم الوصية
الميراث عند عدم الوصية
4- مع مراعاة النصوص الصحيحة الواردة في الوصية ، إن وجدت ، تؤول تركة المتوفى إلى الشخص أو الأشخاص ، إن كانوا أكثر من واحد ، بالحصص وبالحقوق التي يمكن أن تؤول إليهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفى أو أي عرف صحيح يسري عليه ، وفي جميع الأحوال مع مراعاة النصوص الصحيحة في وصية المتوفى ، إن وجدت ، تؤول أمواله العقارية الموجودة في السودان كما لو كانت أموالاً منقولة.
الفصل الثالث
الوصايا
الوصية الشفوية
5- تكون الوصية الشفوية صحيحة فقط إذا صدرت في الأحوال وبالشكل المطلوب – إن كان ذلك لازماً – وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصي.
الوصية المكتوبة
6- (1) تكون الوصية المكتوبة صحيحة :
(أ) إذا حررت بالصيغة والشكل المطلوبين – إن كان ذلك لازماً – للاعتراف بصحتها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصي ، أو
(ب) إذا وقعت في أسفلها أو في نهايتها بتوقيع الموصى أو أي شخص آخر بالنيابة عنه في حضوره وبأمره ؛ ويكون توقيع الموصى أو إقراره بتوقيع الشخص الآخر بحضور شاهدين أو أكثر حاضرين في ذات الوقت ويجب على الشهود التوقيع على الوصية بتلك الصفة أمام الموصي وأمام بعضهم البعض من هاتين الحالتين أو
(ج) إذا صدرت من شخص غير قاصر باختياره أو من شخص ولو أنه كان قاصراً بموجب أحكام قانون أحواله الشخصية إلا أنه تزوج وله مطلق السلطة على نفسه ولديه الإدراك السليم لمعرفة الأثر المترتب على تصرفه والأشخاص الذين يقتسمون تركته وإن لم يقم بعمل الوصية.
(2) إذا حررت الوصية بالكيفية المبينة في الفقرة (ب) من البند (1) فتسري عندئذٍ القواعد الآتية :
(أ) إذا حررت الوصية في أكثر من صفحة واحدة فيجب أن يوقع الموصى والشهود في الوصية في نهاية كل صفحة من صفحاتها.
(ب) لا يترتب أي أثر على أي محو أو كتابة بين السطور أو تعديل آخر يحصل في الوصية بعد إبرامها إلا إذا تم ذلك بذات الطريقة التي سبق بيانها في شأن إبرام الوصية نفسها عدا الوصية التي عدلت بهذه الكيفية تعتبر إنها مبرمة بطريقة صحيحة إذا وقع عليها الموصى والشهود في هامشها أو في مكان آخر من الوصية أمام هذا التعديل أو بجواره أو بأسفله أو في نهايته أو أمام ملحوظة تشير إلى ذلك التعديل وتكون مكتوبة في نهاية الوصية أو في أي جزء منها.
(ج) لا يعتبر الإشهاد عن الوصية غير كافٍ لمجرد أنها تتضمن منفعة لأحد الشهود الموقعين عليها أو لزوج ذلك الشاهد غير أن الشخص الذي شهد على الوصية وزوجته وكل من يتلقى حقه عن أحدهما يحرم من المنفعة المضمنة في الوصية.
(د) يجوز للموصي الرجوع عن الوصية بإتلافها بقصد الرجوع عنها أو بمحو أو إزالة توقيعه منها بقصد الرجوع عنها أو بعمل محرر يرجع فيها عنها صراحة ويجب أن يعمل هذا المحرر بالطريقة السابق بيانها في الفقرة (ب) من البند (1).
(هـ) إذا صدرت من الموصى وصايا متعددة في أوقات مختلفة وبقيت جميعها عند وفاته دون الرجوع عنها فتعتبر كلها بقدر الإمكان بمثابة وصية واحدة على أنه إذا تعارضت نصوص الوصية اللاحقة مع نصوص وصية سابقة فتنفذ النصوص اللاحقة.
(3) يجوز الرجوع عن الوصية التي تحرر بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من البند (1) بأية طريقة يقرر قانون الأحوال الشخصية للموصى أنها بمثابة رجوع صحيح عنها.[2]
صحة الوصية وتفسيرها
7- مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في أي مسألة تتعلق بصحة أي وصية أو الآثار المترتبة عليها أو بأي نص في الوصية أو أي مسألة متعلقة بتفسير أي وصية معناها الصحيح وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى أو أي عرف صحيح يثبت سريانه على الموصى.
الفصل الرابع
الاختصاص
الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العليا
8- تختص المحكمة باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو أوامر إدارة تركة أي شخص توفى في دائرة اختصاصها المحلي أو إذا كان في تاريخ وفاته مقيماً عادة في دائرة اختصاصها المحلي أو ترك مالاً في تلك الدائرة ومع ذلك تختص المحكمة العامة في كل الأحوال باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة تركة أي شخص توفى لو لم تكن وفاته أو لم يكن محل إقامته العادية في دائرة اختصاصها المحلي أو في السودان ولو لم يكن قد ترك مالاً في حدود دائرة اختصاصها المحلي.
عدم جواز اتخاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجراءات أمام إحدى المحاكم
9- متى بدأت إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة التركة أمام محكمة ما فلا يجوز البدء في اتخاذ أية إجراءات لذات الغرض أمام أية محكمة أخرى بدون إذن من المحكمة التي بدأت أمامها الإجراءات أولاً أو إذن من شخص تخوله المحكمة العليا في هذا الصدد بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.
اختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة التركة.
10- مع مراعاة القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون تكون المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة دون غيرها مختصة بالمسائل المتعلقة بإدارة ذات التركة.[3]
سلطة المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة.
11- تكون للمحكمة ، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة والإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وجميع المسائل المرتبطة بذلك ، ذات السلطات والاختصاصات المقررة لها بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو أية مسألة أخرى قيد النظر أمامها.[4]
سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور
12- (1) إذا اقتنعت المحكمة بأن مالك أي مال في السودان قد توفى ، جاز لها أن تكلف بالحضور أي شخص يكون لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن لديه معلومات بخصوص الوفاة لاستجوابه عن ذلك.
(2) يجب على أي شخص تكون في حيازته أو تحت سيطرته أي ورقة أو محرر خاص بشخص توفى في السودان أو في الخارج وله مال في السودان وتسري عليه أحكام هذا القانون أن يودع تلك الورقة أو ذلك المحرر فوراً لدى المحكمة التي حصلت الوفاة أو يوجد ذلك المال في دائرة اختصاصها متى كانت تلك الورقة أو ذلك المحرر متعلقاً بوصية أو يبدو أنه كذلك.
(3) إذا لم يثبت أن تلك الورقة أو ذلك المحرر في حيازة ذلك الشخص أو تحت سيطرته ولكن كان هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص على علم بتلك الورقة أو المحرر فيجوز للمحكمة أن تأمره بالحضور أمامها لاستجوابه عن ذلك.
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص يكون لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنه على علم بالظروف التي عملت فيها أية وصية مدى بصدورها ، سواء أكانت هذه الوصية شفوية أو مكتوبة ، بأن يحضر أمامها لاستجوابه عن ذلك.
(5) يجب على أي شخص من الأشخاص السالف ذكرهم الإجابة على الأسئلة التي قد توجهها إليه المحكمة وإحضار وتقديم أية ورقة أو محرر متى أمرته المحكمة بذلك ويكون عرضة لذات العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 في حالة التخلف عن الحضور أو عدم الإجابة على الأسئلة وفي حالة عدم إحضار تلك الورقة أو المحرر يعامل كما لو كان طرفاً في دعوى مدنية ووقع منه شيء من تلك المخالفات وتخضع مصاريف التقاضي لسلطة القاضي التقديرية[5].
الفصل الخامس
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
13- (1) لا يثبت أمام أية محكمة في السودان أي حق في أي جزء من أموال أي شخص متوفى إلا إذا كان قد سبق أن منحت المحكمة وثيقة الوصية ، إن وجدت وصية ، أو أوامر إدارة تركة المتوفى.
(2) لا يثبت لأي شخص حقه كمنفذ لوصية أو كمنتفع بموجب وصية أمام أية محكمة في السودان إلا بعد أن تكون الوصية التي يطالب الحق بموجبها قد سبق إثباتها وكانت المحكمة قد قررت منح وثيقة تلك الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بتلك الوصية.
طريقة تقديم طلب الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
14- (1) تقدم طلبات على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بعريضة ترفع إلى المحكمة.
(2) يجب أن تكون العريضة بالشكل المقرر وأن تشتمل على البيانات المقررة.
(3) إذا كان الطلب خاصاً بالحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية وكانت الوصية مكتوبة فيجب أن ترفق الوصية أو صورة صحيحة وموثقة منها بالطلب وإذا كانت الوصية شفوية فيكتب مضمونها مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين وترفق صورة منها وصورة من الإقرار المشفوع باليمين بالطلب.
(4) يجب التوقيع على الطلب من مقدمه أو من محاميه ، إن كان له محام ، ويجب أن يشتمل الطلب على إقرار بأن محتوياته صحيحة حسب مبلغ علم مقدم الطلب واعتقاده.[6]
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة.
15- (1) إذا رأت المحكمة بعد اكتمال الإجراءات المقررة وجوب منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مرفقة أو غير مرفقة بها الوصية فيجب على المحكمة منحها مختومة بخاتمها.
(2) يجب أن ترفق بوثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية صورة رسمية معتمدة من الوصية إن كانت مكتوبة أو صورة معتمدة من نصوصها إن كانت شفوية وصورة من الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية الشفوية.
إيداع الوصايا في المحكمة
16- يجب تسجيل الوصية الأصلية وإيداعها أو حفظها في محفوظات المحكمة إن كانت الوصية مكتوبة ، أو تسجيل صورة من نصوصها مع الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية وإيداعها وحفظها في محفوظات المحكمة إن كانت الوصية شفوية ، على أنه يجوز للمحكمة دائماً متى ما رأت ذلك ملائماً بعد إثبات أية وصية مكتوبة وتسجيل وإيداع صورة معتمدة رسمياً منها في محفوظات المحكمة أن تأمر بإرسال الوصية إلى خارج السودان للشخص الذي يكون له الحق في إثباتها في بلد آخر.
جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك
17- يجوز لمنفذ أي وصية أن يتخلى عن تنفيذها قبل منحه وثيقة الوصية أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على ذلك التخلي حرمانه بعد ذلك من المطالبة بوثيقة الوصية التي عين بمقتضاها منفذاً.
جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك.
18- يجوز لأي شخص له الحق في منحه أوامر الإدارة التنازل عن حقه قبل أن يمنح أوامر الإدارة أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابةً بتوقيعه ويترتب على هذا التنازل جواز عدم الالتفات إلى حقه في منعه لاحقاً أن يطلب منحه أوامر الإدارة لنفسه إذا نشأت ظروف تبرر في رأي المحكمة مثل ذلك الطلب.
الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
19- لا يجوز منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة سواء كانت مرفقة بها الوصية أو غير ذلك لأي قاصر أو مجنون أو محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن أو أي شخص ترى المحكمة لسبب كاف عدم صلاحيته لإدارة التركة أو لأي شخص أشهر إفلاسه ولم تبرأ ذمته من ذلك الإفلاس كما لا يجوز منحها لأي شخص إلا بموافقته ولا يجوز منح وثيقة الوصية إلى منفذ الوصية الذي تخلى عن تنفيذها.
الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية
20- يجوز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية إلى منفذ أو عدة منفذين تم تعيينهم بموجب الوظيفة سواء كان ذلك التعيين صراحة أو ضمناً.
الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية
21- مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجوز للمحكمة أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية إذا:
(أ) لم تعين الوصية منفذاً لها . أو
(ب) كان منفذ الوصية أو جميع المنفذين المعينين بموجبها قد توفوا قبل إثبات الوصية أو قبل استيفاء إدارة التركة أو كانوا قد تخلوا عن وثيقة الوصية أو لم تتوافر فيهم الأهلية القانونية أو إذا رفضوا العمل أو كانوا غائبين عن السودان أو تأخروا تأخيراً لا مبرر له في طلب وثيقة الوصية أو السير في إجراءات طلبها.
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية.
22- يجوز أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية لأي من الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ) الموصى له العام أو الموصى له بالباقي أيهما بقى على قيد الحياة بعد وفاة الموصي أو من ينوب عنه قانوناً عن أي منهما.
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعتمده وصياً على تركة قاصر أو وصياً على قاصر يكون موصى له عاماً أو موصى له بالباقي من التركة.
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية أو تركة موصى له عام أو موصى له بالباقي إذا كان مختل العقل.
(د) الموصى له.
(هـ) أي شخص أو أكثر من الذين تؤول إليهم جميع أو بعض أموال المتوفى في حالة عدم وجود وصية.
(و) الوكيل المفوض قانوناً عن منفذ تركة غائب من السودان أو عاجز عن القيام بمهامه والذي كان يجوز أن يمنح أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية لو كان موجوداً بالسودان أو كان قادراً بالقيام بمهامه.
(ز) مدير التركات (إن كان موجوداً).
(ح) أي شخص آخر تعتمده المحكمة.
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة
23- إذا كان منفذ الوصية قد تم تحديده لغرض محدد مذكور في الوصية ، فيجب أن تكون وثيقة الوصية في حدود ذلك الغرض وإذا منحت أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية إلى الوكيل المفوض أو الوصي أو الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية فيجب أن تكون أوامر الإدارة بذات الطريقة في حدود ذلك الغرض.
منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة.
24- إذا اقتنعت المحكمة بصدور وصية عن المتوفى وأن تلك الوصية قد فقدت أو ضاعت أو أعدمت عن طريق الخطأ أو عرضاً وليس بفعل من الموصى بقصد الرجوع عنها وبأنها كانت وصية صحيحة وقائمة وقت وفاة الموصى وأنه قد حفظت صورة منها أو مسودة كاملة لها ، جاز أن تمنح وثيقة وصية لتلك الصورة أو المسودة ، وأن يكون المنح مؤقتاً إلى حين تقديم الوصية الأصلية أو صورة منها موثقة التوثيق اللازم.
منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة.
25- إذا فقدت الوصية أو أعدمت بغير فعل من الموصى بقصد الرجوع عنها ولم تكن هنالك صورة أو مسودة كاملة محفوظة منها ، جاز منح وثيقة بمضمونها ، إذا أمكن إثبات ذلك المضمون على الوجه الذي تقتنع به المحكمة.
وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة خاتمها بخاتم المحكمة
26- (1) إذا منحت محكمة في خارج السودان مختصة قانوناً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفى وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو أية سلطة أخرى للتصرف في تركة المتوفى جاز أن تقدم إلى المحكمة الوثيقة أو أوامر الإدارة أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة ومنحت بمقتضاه سلطات التصرف في التركة مع صورة أو ترجمة صحيحة منها معتمدة على الوجه الذي تقتنع به المحكمة وعندئذٍ يجوز للمحكمة أن تختم تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الحكم بخاتمها متى اقتنعت بصحتها وفي هذه الحالة يكون للأوراق المذكورة نفس القوة والأثر كما لو كانت قد منحتها تلك المحكمة.
(2) يجب أن تكون تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الحكم إما باللغة العربية وإما باللغة الإنجليزية أو ترفق بها ترجمة عربية معتمدة بما يقنع المحكمة بأنها ترجمة صحيحة ودقيقة ، ولأغراض هذه المادة يكون للنسخة المختومة بخاتم المحكمة المانحة للوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل ويكون لصورة أي مما تقدم والتي تعتمد صحتها المحكمة المذكورة أو الجهة التي تفوضها لذلك نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل. [7]
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة
27- إذا توفى شخص دون أن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أ) أقرب الأقربين.
(ب) مدير التركات.
(ج) أي شخص آخر.
جواز منح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً
28- يجوز منح أوامر الإدارة سواء أرفقت بها الوصية أو لم ترفق لعدة أشخاص معاً.
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحها عن باقي التركة
29- كلما اقتضت طبيعة القضية أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية خاضعاً لأي استثناء أو محدوداً على أي جزء معين من أموال المتوفى فيجب أن يكون المنح خاضعاً لذلك الاستثناء أو التحديد ويجوز في أية حالة كهذه منح الوثيقة أو أوامر الإدارة بالنسبة إلى الباقي من التركة.
منح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لغرض معين أو لمال متروك بدون إدارة.
30- مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجوز للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً ، أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بالوصية محددة ومقصورة على تحصيل أموال التركة وحفظها فقط أو أن تمتد فقط أثناء حداثة أو عدم أهلية أحد الأشخاص أو غيابه عن السودان أو مقصورة على إدارة مال متروك بغير إدارة من شخص توفى في السودان أو غادره أو تعذر العثور عليه أو عزل من الإدارة أو أصبح غير أهل للعمل أو ألغيت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الممنوحة له أو انتهى مفعولها أو كانت مقصورة بأي صورة من الصور على غرض أو أغراض معينة أو لأية مدة من الزمن.
سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليها.
31- (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وبناءً على أسباب معقولة أن تعدل أو تضيف أو تلغي أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية أو يجوز لها أن تمنح وثيقة وصية أو أوامر إدارة جدية بدلاً من الوثيقة أو أوامر الإدارة الملغاة ، على أن أي تعديل أو إلغاء أو إضافة مما ذكر لا يترتب عليه بطلان المعاملات المشروعة التي صدرت من منفذ الوصية أو مدير التركة أو التي تكون قد أجريت معها قبل ذلك بحسن نية.
ومع ذلك لا يمنع أي نص في هذا القانون أي شخص يدعي وجود حق له بموجب وصية ثبتت بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة التي ألغيت أو عدلت أو أضيفت إليها من أن يتتبع موجودات التركة أو أي جزء منها تحت يد أي من الأشخاص الذين تسلموها على التوالي.
(2) يجب أن يقدم الطلب الخاص بتعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليها بعريضة ترفع إلى المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
(3) لا يجوز إلغاء أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لمجرد أن الوفاة لم تحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو لأن المتوفى لم يكن له فيها مال.
شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها.
32- يجب أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية والأوامر الصادرة من المحكمة بتعديلها أو إلغائها أو بالإضافة إليها حسب الشكل المقرر أو حسبما تأمر به المحكمة.
تعهد مدير التركة.
33- قبل منح أوامر الإدارة لأي شخص غير مدير التركات ، يجب على ذلك الشخص أن يقدم إلى قاضي المحكمة التي طلب منها منحه أوامر الإدارة بما يقنع ذلك القاضي ، تعهداً بكفيل أو بكفلاء أو بدون ذلك حسب تقدير المحكمة لضمان تنفيذ ما في التعهد من قيام ذلك الشخص بحصر التركة وتحصيل حقوقها وإدارتها بطريقة حسنة ويكون التعهد بالشكل المقرر أو الشكل الذي تأمر به المحكمة.
إلزام مدير التركة بتنفيذ تعهده.
34- يجوز للمحكمة متى اقتنعت بعد قيام مدير التركة بتنفيذ ما التزم به في التعهد أن تأمر مدير التركة والكفلاء بالحضور أمامها لبيان سبب عدم دفع المبلغ المبين في التعهد إذا لم يقدم إليها ذلك السبب جاز لها أن تأمر بدفع المبلغ كله في المحكمة أو بدفع مبلغ يكفي لاستيفاء التزامات المدير بالنسبة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في تركة المتوفى.
أثر منح وثيقة الوصية
35- (1) يكون منح وثيقة الوصية من وقت وفاة الموصى ويجعل جميع الأفعال السليمة والمشروعة التي قام بها منفذ الوصية في الفترة بين وفاة الموصى ومنح وثيقة الوصية أفعالاً صحيحة.
(2) يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية دليلاً قاطعاً على صحة الوصية ومحتوياتها إلى أن يثبت العكس.
(3) تكون وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة نافذة على جميع أموال المتوفى الموجودة في جميع أنحاء السودان وتعتبر دليلاً قاطعاً على الصفة النيابية لمنفذ الوصية أو مدير التركة في مواجهة الكافة وضماناً لجميع من يتعاملون معهما ولا يجوز الطعن في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلا باتخاذ إجراءات إلغائها.
أثر منح أوامر الإدارة.
36-(1) تخول أوامر الإدارة لمدير التركة إدارة أموال المتوفى الموجودة في جميع أنحاء السودان وتكون لها نفس الفعالية كما لو منحت بعد وفاته مباشرة.
(2) الأفعال التي قام بها مدير التركة قبل منحه أوامر الإدارة لا يصححها منحه أوامر الإدارة إذا ترتب على تلك الأفعال نقص في أموال التركة أو إضرار بها.
أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصية أو مدير التركة باعتباره ممثل قانوني للمتوفى.
37- يكون منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال هو الممثل القانوني للمتوفى لجميع الأغراض وتؤول إليه بتلك الصفة جميع أموال المتوفى الموجودة في جميع أنحاء السودان ما لم يظهر قصد خلاف ذلك في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
أيلولة الصفة النيابة عن المتوفى إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين.
38- إذا منحت وثيقة الوصية إلى عدة منفذين أو منحت أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية إلى عدة مديري تركة وتوفى أحد منفذي الوصية أو المديرين انتقلت النيابة من المتوفى إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو مديري التركة.
الفصل السادس
إدارة التركات
حظر التصرف في تركة المتوفى قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
39-(1) لا يجوز لأي شخص أن يتصرف في تركة المتوفى أو يجري معاملات بشأنها قبل الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الخاصة بها.
على أنه في جميع الأحوال يكون للمنفذ المعين في الوصية أو الشخص الذي يحق له عادة الحصول على أوامر إدارة تركة المتوفى سلطة إلزام التركة في الحدود التي تتطلبها تغطية النفقات المعقولة لجنازة المتوفى أو الضروريات العاجلة اللازمة لأسرته أو للمحافظة على التركة ، كما أنه يجوز لمدير التركات أو الشخص الآخر المعين التصرف في تركة المتوفى ريثما تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لتحقيق أي غرض من الأغراض السابق ذكرها أو لعمل جميع قوائم الجرد اللازم والتقديرات ويجوز له أن يبيع أو يتصرف في أي مال من أموال التركة يكلف حفظه مصروفات باهظة أو يكون عرضة للهلاك أو التلف.
(2) أي شخص يتصرف في أي مال من أموال المتوفى بالمخالفة لهذا النص يكون ملزماً بتعويض ما يصيب التركة من خسارة بسبب ذلك التصرف وتوقع عليه بجانب ذلك عقوبة الغرامة ولا تتخذ أية إجراءات ضد أي شخص لتحصيل الغرامة بموجب أحكام هذه المادة إلا بإذن من المحكمة.
(3) ليس في هذه المادة ما يمس عمل أي لجنة تسوية تم تعيينها لتسوية أعمال شخص توفى وكان قبل وفاته خاضعاً لأي قانون عسكري في السودان أو أية سلطة عامة يكون من واجبها اتخاذ أي إجراء عاجل بالنسبة لأموال المتوفى.
الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفى أو ضدها
40-(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة فإنه عند وفاة أي شخص بعد اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1974 تظل جميع أسباب الدعاوى التي تكون قائمة ضده أو لمصلحته في وقت وفاته قائمة ضد تركته أو لمنفعتها بحسب الحال.
(2) (أ) إذا ظل سبب الدعاوى قائماً لمنفعة تركة أي شخص متوفى فلا تشمل التعويضات التي يمكن استردادها لمنفعة تركته أي تعويضات جزائية.
(ب) إذا كان وفاة ذلك الشخص بسبب فعل امتناع نتج عنه سبب الدعوى تحسب التعويضات بدون الرجوع لأية خسارة أو مكسب لتركة مترتب على وفاته على أنه يجوز أن تتضمن التعويضات مبلغاً لنفقات الجنازة.
(3) لا تقبل أية إجراءات لإقامة دعوى مسئولية تقصيرية إذا ظل سبب تلك الدعوى قائماً بموجب أحكام هذه المادة ضد تركة الشخص المتوفى ما لم :
(أ) تكن الإجراءات ضده فيما يتعلق بسبب الدعوى المتقدم ذكره قيد النظر في تاريخ وفاته.
(ب) يكن سبب الدعوى قد نشأ في وقت لا يسبق تاريخ وفاته بأكثر من ستة أشهر واتخذت الإجراءات فيما يتعلق به خلال ستة أشهر على الأكثر بعد قيام ممثله الشخصي بتمثيله.
(4) إذا حدث أي ضرر بسبب أي فعل أو امتناع كان يترتب عليه سبب الدعوى ضد أي شخص لو لم يتوقف ذلك الشخص قبل الوقت الذي حدث فيه الضرر أو في ذلك الوقت ذاته ويعتبر سبب الدعوى المتقدم ذكره لأغراض هذا القانون إن كان قائماً ضده قبل وفاته فيما يتعلق بذلك الفعل أو الامتناع كما لو كان غائباً إذا كان قد توفي بعد حدوث الضرر.
سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة
41- يكون لمنفذ الوصية أو مدير التركة الحق في :
(أ) حيازة جميع أموال المتوفى الموجودة في السودان واستلام وتحصيل تلك الأموال وجميع الديون المستحقة للمتوفى وإعطاء إيصالات بذلك.
(ب) الوفاء بديون التركة أو الإقرار بها أو بالمطالبات ضد التركة بناء على الأدلة التي يراها كافية.
(ج) قبول أي اتفاق أو أي ضمان لأي دين مستحق للتركة أو أي أموال مطلوبة لصالحها ومنح مهلة لدفع أي ديون أو تسليم أي مال من أموال التركة.
(د) إجراء أي تسوية أو تنازل أو اتفاق لتسوية أي دين أو حساب أو مطالبة أو أي أمر آخر يتعلق بتركة المتوفى أو إحالته إلى التحكيم أو تسويته بغير ذلك من الطرق.
(هـ) بيع وتأجير ورهن أي مال للمتوفى رهناً حيازياً أو عقارياً أو إنشاء حق امتياز عليه سواء أكان المال منقولاً أم عقاراً.
(و إقامة أي دعوى أو أي إجراءات قانونية أو مناهضتها أمام المحاكم بالنسبة لأي طلب أو إدعاء لصالح التركة أو ضدها.
(ز) مزاولة أي عمل كان يزاوله المتوفى وإدارة أي مال من أمواله وله في سبيل ذلك أن يستخدم ويفصل من الخدمة أي وكلاء أو خدم أو عمال وغيرهم من المستخدمين ، على أنه لا يجوز مع ذلك لمدير التركات مزاولة عمل من الأعمال إلا بموافقة المحكمة صراحة.
(ح) استثمار أي جزء من التركة بأية طريقة من طرق الاستثمار المصرح بها بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو التي توافق عليها المحكمة وله من وقت لآخر استثمارها بطرق أخرى يصرح بها أو تحصل الموافقة عليها على النحو السابق.
(ط) التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفى بصورة كاملة وفعالة لو كان حياً ، على أن منفذ الوصية أو مدير التركة ، باستثناء مدير التركات ، يكون ملزماً بتعويض التركة عن أية خسارة أو أضرار تنشأ من إهماله أو تقصيره.
واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة
42- يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن :
(أ) يقدم للمحكمة في الميعاد حسبما يتقرر ، أو متى طالبت منه المحكمة ذلك ، قوائم الجرد والتقديرات والحسابات ، حسبما يتقرر أو حسبما تطلبه المحكمة.
(ب) يحصر موجودات التركة وان يحول من هذه الموجودات إلى نقود ما يكون تحويله منها ضرورياً ومناسباً لإدارة التركة إدارة حسنة.
(ج) يحصر ديون التركة والتزاماتها وأن يقوم بنشر ما يلزم من إعلانات للدائنين وغيرهم ممن له مطالبات بالتركة أو ضدها ، كلها أو أي جزء منها ، حسبما يتقرر أو حسبما تأمر به المحكمة.
(د) يقوم بسداد الديون التي على التركة والوفاء بكل الالتزامات التي عليها حسب الأسبقية التي ينص عليها هذا القانون.
(هـ) يقوم بتسليم أو توزيع ما تبقى من التركة على الشخص أو الأشخاص الذين يستحقونه قانوناً طبقاً لوصية المتوفى إن كان قد عمل وصية ووفقاً للقانون أو العرف المعمول به.
جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار
43- متى نشر منفذ التركة أو مديرها الإعلانات المقررة أو التي تأمر بها المحكمة للأشخاص الذين لهم مطالبات بالتركة أو ضد التركة أو أي جزء منها ليرسل إليه تلك المطالبات في أو قبل تاريخ محدد وبعنوان معين في تلك الإعلانات فيجوز له بعد انقضاء ذلك التاريخ الاستمرار بالوفاء بما لم يستوف من ديون والتزامات التركة وتسليم وتوزيع ما يتبقى منها للشخص أو الأشخاص المستحقين قانوناً دون الالتفات لأي مطالبة لن يصله بشأنها إخطار في وقت ذلك والوفاء أو التسليم ، أو التوزيع ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما يمس بحق أي دائن أو مدع في تتبع موجودات التركة أو أي جزء منها يكون موجوداً في أيدي الأشخاص الذين استلموها على التوالي.
ترتيب أسبقية الديون
44-(1) يتم الوفاء بالديون والالتزامات التي على التركة بالترتيب الآتي :
(أ) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفى ومصروفات فراش المرض الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والسكن لمدة شهر سابق لوفاته.
(ب) مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة بما في ذلك ما يصرف في أو بمناسبة أي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة.
(ج) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون آخر ساري المفعول يعدله أو يعيد إصداره ، وتقع هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتسدد بالكامل إلا إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها وفي هذه الحالة تخفض مقاديرها بنسب متساوية فيما بينها.
(د) ديون المتوفى الأخرى.
(2) وباستثناء ما ورد في البند (1) ليس لأي دائن حق أسبقية على دائن آخر ، إلا أنه يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع كل هذه الديون متى كان عالماً بها بما في ذلك الديون المستحقة له بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بقدر ما تسمح به موجودات التركة.
(3) يجب أن يراعي دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه يكون قد حصل عليه قبل الوفاة , ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي تكون قد أنفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفى أو استبداله أو المحافظة عليه أو تحويل أي نقود تكون لها أولوية على ذلك المال أو على المتحصل منه.
(4) في حالة التركة المعسرة التي لا تباشر إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون ساري المفعول معدلاً له أو أعاد إصداره فإن أحكام المادة 37 من القانون المذكور أو الأحكام المقابلة فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذي يطالبون بالمزية الناشئة من أي رهن أو ضمان لديون المتوفى.
أسبقية الديون على الهبة بالوصية.
45- يجب الوفاء بالديون والالتزامات أي كان نوعها قبل تنفيذ أي هبة واردة في الوصية.
عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كافٍ لمواجهة الالتزامات الطارئة.
46- إذا كانت تركة المتوفى عرضة لالتزامات طارئة فلا يلتزم منفذ الوصية أو مدير التركة بتنفيذ أية هبة واردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة تلك الالتزامات متى أصبحت واجبة السداد.
المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفى.
47- مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في جميع المسائل المتعلقة بالترتيب الذي يتم بموجبه التصرف في موجودات التركة والمسائل المتعلقة بأسبقية المنتفعين بالوصية أو المستحقين في الميراث في تركة لا وصية فيها فيما بين بعضهم البعض وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفى.
مسئولية منفذ الوصية أو مدير التركة عن سوء التصرف أو الإهمال.
48- إذا أساء منفذ الوصية أو مدير التركة التصرف في التركة أو عرضها لخسارة أو ضرر أو ألحق بها خسارة لإهماله في تحصيل أي جزء من أموالها يكون ملزماً بالتعويض عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر.
سلطة تسليك كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي
49-(1) يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة بإذن من المحكمة وبعد الوفاء بجميع الديون والالتزامات التي على التركة في السودان أن يسلم كل أو بعض ما تبقى من التركة إلى أي شخص تم تعيينه قانوناً منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو نائباً نيابة قانونية عن المتوفى في أي بلد أجنبي وذلك بالرغم من أن منفذ الوصية أو مدير التركة قد يكون عالماً بوجود ديون مستحقة على التركة لأشخاص يقيمون خارج السودان.
(2) إذا منحت أوامر الإدارة وتم إثبات الوصية خارج السودان بعد ذلك فلا حاجة لإثبات الوصية في السودان ولا للحصول على أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية في السودان ، على أنه يجب على مدير التركة ، بعد الوفاء بالديون والالتزامات من السودان ؛ أن يقوم بتحويل باقي التركة إلى من ينوب نيابة قانونية عن المتوفى في البلد الذي أثبتت فيه الوصية.
سلطة تحويل النقود أو الأموال عن طريق القنصليات.
50- في أية حالة يكون فيها أي شخص مستحقاً لأي مبلغ من النقود أو أي نصيب في أي تركة كدائن أو كمستحق بموجب وصية أو كمستحق بالإرث في حالة عدم وجود وصية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة بإذن من المحكمة أن يحول مقدار النقود أو النصيب الذي يخص ذلك الشخص في تلك التركة إلى قنصل في السودان أو في البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص مصحوباً بالتماس يطلب فيه من ذلك القنصل تسليم المبلغ أو النصيب إلى صاحب الحق فيه ويعتبر إيصال القنصل عن النقود أو النصيب المحول ، حسبما تقدم وتعهده بتسليمه إلى من يستحقه إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو لمدير التركة.
نصيب القاصر
51- إذا كان لأي قاصر حق في نصيب بموجب الوصية أو بموجب التركة التي يتولى إدارتها التركة التي يتولى إدارتها منفذ وصية أو مدير تركة جاز للمحكمة بناء على طلب منفذ الوصية أو مدير التركة تعيين أب القاصر أو أمه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لاستلام نصيب ذلك القاصر نيابة عنه ومتى نم هذا التعيين جاز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع نصيب ذلك القاصر إلى ذلك الشخص الذي ينوب عنه ويعتبر إيصال الاستلام الصادر من ذلك الشخص إبراء كامل لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة بالنسبة إلى ذلك النصيب.
التوجيهات التي يطلبها المنفذ أو مدير التركة.
52- يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يطلب في أي وقت من المحكمة أي توجيهات حول الكيفية التي يدير بها التركة.
التوجيهات التي يطلبها الحارس على مال المتوفى.
53- يجوز لمن كان تحت حراسته مال خاص بأي شخص متوفى أن يطلب من المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أية توجيهات خاصة بكيفية التصرف في ذلك المال.
طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة.
45- يجوز لأي شخص يدعي أنه دائن لأي تركة أو صاحب مصلحة فيها بصفته منتفعاً أو بأية صفة أخرى أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر التركة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
انتقال موجودات التركة غير المطالب بها إلى الحكومة.
55- إذا بقى تحت يد منفذ الوصية أو مدير التركة أو أي شخص آخر أي مال من أموال المتوفى ، بعد دفع الديون التي على التركة الوفاء بالتزاماتها ولم يوجد أي منتفع مستحق له أو لم يعرف شيء عن مستحقيه أو لم يمكن العثور عليهم ، ينتقل ذلك المال إلى أي شخص ينوب عن الحكومة على النحو الذي يتقرر ويكون الإيصال الصادر من ذلك الشخص مبرئاً إبراءً صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة الذي انتقل منه ذلك المال.
سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها استثناء في حالة القاصر
56- مع مراعاة أي مطالبات قيد النظر إذا بقى للمتوفى مال يشكل جزء من تركته ، بعد مضي سنتين من وفاته ، دون أن تقدم مطالبة بشأنه فتؤول ملكية ذلك المال للحكومة نهائياً ولا تقبل مطلقاً أية مطالبات لاحقة بشأنه ، على أنه لا يسقط حق أي شخص في هذا المال إذا نشأ ذلك الحق خلال هاتين السنتين وكان صاحبه قاصرا أو فاقداً للأهلية القانونية إلا بعد انقضاء سنتين من انتهاء أو زوال الأهلية.
سلطة تحويل المال غير المطالب به إلى نقود واستثمار العائد منه
57- مع مراعاة أي قواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لأي شخص ينوب عن الحكومة وتنقل إليه أموال أي شخص متوفى أن يقوم ببيعها وتحويلها إلى نقود واستثمار عائد البيع على الوجه الذي تجيزه القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وأي شخص يقوم بإثبات أي حق له على ذلك المال بعد إجراء بيعه أو تحويله على النحو السابق يكون له الحق في استرداد عائد البيع فقط بالحالة التي يكون عليها من حيث استثماره ، إن تم ذلك ، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي صورة من أي ضرر أو خسارة تنشأ عن بيع أي استثمار أو تحويل لمجال الاستثمار أو نقص في قيمة أي استثمار ، ويكون الإيراد الناتج عن ذلك المال أو من عائد البيع أو الاستثمار حقا خالصا للحكومة إلى أن يتم إثبات أي مطالبة بشأنه.
سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد
58- يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخر ساري المفعول معدل له أو إعادة إصداره أن تصدر قواعد خاصة بالمسائل التي ترى إصدارها لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ، ويجوز لها أن تفرض ما تراه مناسباً من الرسوم.


[1] قانون رقم 40 لسنة 1974

[2] قانون رقم 40 لسنة 1974

[3] - قانون رقم 40 لسنة 1974

[4] - القانون نفسه

[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974

[6] قانون رقم 40 لسنة 1974.

[7] قانون رقم 40 لسنة 1974

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت