أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 04:06 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي ولد الزنا، وولد اللعان طبقا للقانون الكويتى



ولد الزنا، وولد اللعان
المادة (335):
نصت المادة على أنه مع مراعاة المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (330) يرث ولد الزنا، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها، ذلك أن ولد الزنا ثبت صلته بأمه، وانتفت صلته بمن كان منه الحمل ظاهرًا، فلا يثبت النسب منه، ولو كان معروفًا، ومقرًا بأن الحمل منه من زنا، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم.
والمقرر في الشريعة الإسلامية أن من يرمي محصنة بالزنا يجلد ثمانون جلدة إلا إذا رمى زوجته بالزنى، أو ينفي نسب الولد، فإنه لا يجلد إذا لاعن اللعان المنصوص عليه في سورة النور، فإذا تم اللعان كما هو مبين في الآيات الكريمة فرق بينهما، وكانت الزوجة حرامًا عليه إلا أن يكذب نفسه فيجلد ثمانين جلدة، ويثبت النسب، وفي حال نفي النسب لا توارث بينهما، لعدم وجود سبب الميراث.
ولكن نسبه من أمه ثابت بيقين، فيثبت الوارث بينهما، وذلك باتفاق الفقهاء بالنسبة لولد اللعان، وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزنا.
ويرث ولد الزنا، وولد اللعان كل قرابة الأم، سواء أكانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام، ويرثه ذوي الفروض، وذوو الأرحام من قرابة أمه، كل في طبقته من التوريث، فهو يرث أخاه لأمه، ويرثه أخوة لأمه، وهكذا.
وهذا كله مع مراعاة ما نص عليه في المادة (330)، وهو أنه يشترط لميراث الحمل من غير أبيه أن يولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إلخ، وذلك يوجب أمرين:

1- إنها إذا كانت حاملاً بالزنى أو نفي نسب حملها بملاعنة فإنه لكي يكون له حق في ميراث من يموت، وهو حمل أن يثبت إنه كان في بطن أمه وقت موته، وذلك بولادته في المدة السابقة. 2- فإذا ولد الحمل لأكثر من المدة السابقة، فلا يثبت نسبه من المطلق، أو المتوفى إذا كان ثمة فراش زوجية، ولم يثبت زنا، ولا لعان، وفي هذه الحالة لا يرث المعتدة من صاحب العدة، ويكون حكمه كحكم ولد الزنا أو اللعان، فيرث أمه وقرابتها، وترثه هي وقرابتها إلا إذا ثبت نسبه بالإقرار الشرعي، فإنه يرث أباه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت