« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
احكام محكمة النقض فى المنقولات الزوجية
منقولات الزوجية================================= الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 3 إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر . ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|