أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-30-2016, 04:08 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي أبرز مزايا قانون الاستثمار الجديد





داليا خورشيد وزيرة الاستثمار


كتب عبد الحليم سالم
يتيح قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، مع إرساله إلى مجلس الدولة، مزايا كبيرة للاستثمار فى مصر وللمستثمرين.

وحددت المادة 46 من قانون الاستثمار مواعيد البت النهائى فى مواعيد المشروعات التى تقدم للنافذة الاستثمارية.
وبحسب نص المادة، فإنه مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها، على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، من تاريخ تقديم الطلب مستوفى لكافة مستنداته.
وأضافت المادة، أنه فى حال انقضاء المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر. ويصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وفى جميع الأحوال يجب إخطار صاحب الطلب بالقرار خلال 7 أيام من انتهاء المدة.
كما نصت المادة 48 بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية أو بالشراكة مع الدولة أن تمنح موافقة واحدة توازى كل الموافقات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت