أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه الماليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-14-2013, 12:43 PM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي أهم اختصاصات مصفي الشركات



أهم اختصاصات مصفي الشركات المصدر: الأهرام الإقتصادى
بقلم: نهلة أبوالعز

محمد الأبرق "شريك الضرائب بمكتب مصطفي شوقي للمحاسبة"



"تحقيق خسائر متتالية وصلت إلي أكثر من نصف رأس المال"
من أهم العوامل المسببة لحل الشركة وتصفيتها تحقيقها خسائر متتالية قد تصل إلي أكثر من نصف رأس المال المصدر، فإذا وصلت الخسائر المتراكمة لنصف رأس المال المصدر تحل الشركة حتي قبل انتهاء مدتها، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين استمرار الشركة.
ولذلك نصت المادة (69) من القانون رقم 159 لسنة 1981 علي ما يلي (إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب علي مجلس الإدارة أن يبادر إلي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها).
التوقف عن سداد الديون:
قد تتوقف الشركة المساهمة عن سداد ما عليها من ديون والتزامات قبل الدائنين، إلا أنها في الكثير من الحالات تلجأ إلي زيادة رأس مالها أو الحصول علي مصادر جديدة لتحقيق سيولة مقبولة تساعدها علي الاستمرار، فإذا فشلت الشركة المساهمة في توفير السيولة اللازمة لسداد ما عليها من ديون، كان لجماعة الدائنين أن تطلب حل الشركة وتصفيتها، خصوصا إذا كان استمرار الشركة يضر ضررا بالغا بحقوقهم، ولنفس السبب يحق للمساهمين أن يطلبوا حل الشركة إذا كان استمرارها فيه ضرر أكيد لهم.
"صدور حكم قضائي بحل الشركة وتصفيتها":
أجازت المادة (158) من القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركاء الحائزين علي 20% من رأس المال علي الأقل بالنسبة للبنوك و10% من رأس المال علي الأقل بالنسبة إلي غيرها من الشركات المساهمة، وأن يطلبوا تفتيش أعمال الشركة خصوصا فيما يتصل بأعمال مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، علي ما يقع منهم من مخالفات جسيمة عند أداء واجباتهم التي حددها القانون.
لذلك فإن تدخل القضاء في حل الشركة المساهمة وتصفيتها يتم في أضيق الحدود، حيث يستطيع المساهم أن يبيع أسهمه في البورصة في أي وقت دون أن يطلب حل الشركة وتصفيتها، إلا أنه في بعض الحالات النادرة جدا يمكن للقضاء أن يتدخل كما في حالة الشركات المساهمة التي يتكون رأس مالها من عدد محدود جدا من المساهمين الذين يشكلون في نفس الوقت أغلب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا ظهر خلاف حاد بينهم يتعذر معه استمرار الشركة، ففي هذه الحالة يمكن للقضاء أن يتدخل في شأن حل الشركة وتصفيتها.
"تعيين المصفي وتحديد اختصاصاته":
يكون حق تعيين المصفي أصلا للجمعية العامة للشركة (جماعة المساهمين) التي لها أن تعين "مصفي" أو أكثر وتحدد اتعابهم، كما يكون للمحكمة وفقا للمادة (139) من قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 أن تقضي بحل الشركة أو بطلانها وتعين المصفي وتحدد أتعابه وتبين طريقة التصفية.
وعند اتخاذ قرار بحل الشركة أو تصفيتها تبقي إدرات وهيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، علي أن تقتصر سلطاتها علي الأعمال التي لا تدخل اختصاصات المصفين وفقا للمادة (138) من القانون، كما تقضي المادة (140) بما يلي:
1ـ يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر لذلك في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات.
2ـ يتابع المصفي إجراءات التصفية.
3ـ لا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
"أهم اختصاصات المصفي":
1ـ يعتبر المصفي وكيلا عن الشركة في كل ما يتعلق بالتصفية، لذلك فهو يتولي تنفيذ قرار حل الشركة.
2ـ في بعض حالات التصفية، قد تمنح الجمعية العامة للشركة سلطات للمصفي للتصرف في أموال الشركة تحت التصفية بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق الهدف من تعيينه كمصفي.ٍ
3ـ يكون للمصفي بيع أموال (أصول) الشركة من منقولات وعقارات (أراضٍ ومباني) إما بالمزاد أو بالممارسة، كما يقوم بتحصيل ما للشركة من أموال وديون طرف الغير وسداد ما عليها من مطلوبات أو ديون.
4ـ في بعض الحالات يكون علي المصفي التصرف في حدود معينة فقد تمنح الجمعية العامة سلطات مقيدة أو محددة عند التصرف في بعض الأمور، مثل التصرف في بيع العقارات أو بعض الأصول الثابتة الأخري أو بيع أصول الشركة كصفقة واحدة علي عدة مرات.
5ـ في حالة ما إذا كانت المحكمة هي الجهة التي عينت المصفي، فهي تحدد وتبين سلطاته، لذلك فعلي المصفي الرجوع إليها في كل ما يتعلق بعملية التصفية.
6ـ علي المصفي أن ينهي العقود التي تعاقدت وارتبطت بها الشركة قبل اتخاذ قرار بحلها ولم تنته من تنفيذها بعد، ولذلك يكون للمصفي حق قبول الكمبيالات والاقتراض بضمان الأصول واستعمال خاتم الشركة.
7ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة باسم الشركة، إلا إذا كانت هذه الأعمال ضرورية لإنهاء عمليات سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تحتاجها أعمال التصفية كان مسئولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين في جميع أموالهم بالتضامن عن هذه الأعمال.
8ـ يمثل المصفي الشركة أمام القضاد سواء كانت الشركة مدعية أو مدعي عليها، لأنه يعتبر وكيلا عنها فيما يباشر من عمليات لحسابها.
نستكمل الموضوع العدد القادم


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت