« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
اجابه سؤال هل يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة طرح حصص للإكتتاب العام
الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لها التأسيس أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للإكتتاب لحساب الشركة (مادة (162)4() من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت
للتواصل 01114055020 |
|
|