عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-25-2013, 02:53 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الخطبة واثار العدول عنها

الخطبة
ان يقوم الرجل بطلب التزوج من فتاة معينة والافصاح عن الرغبة لها او لولى امرها وبذلك تكون الخطبة وعدا بالزواج
وتعتبر مقدمة تمهيدية للزواج وليست زواجا شرعيا واقصى ما تؤدى اليه اذا تمت ان تكون وعدا فى المستقبل وليس للوعد قوة الالزام عند جمهور الفقهاء ما عدا الامام مالك الذى يرى ان الوعد يلزم الوفاء به غير ان هذا الراى لايصح الاخذ به لان هذ الالتزام يمكن ان يتضمن الاكراه وهو امر لايجوز فى الزواج لان الاصل فى الزواج انه عقد ابدى فيجب ان تكون الحرية اوسع مجالا مما فى غيره من العقود والالتزامات وعلى هذا يجوز للخاطب ان يعدل عن خطبته وللمخطوبة ان تعدل عن خطبتها وذلك على انه لم يوجد عقد فلا الزام ولا التزام

اثار العدول عن الخطبة
حكم المهر
قد يقوم الخاطب بتقديم مهر للفتاة او لوليها ثم تفسخ الخطبة هنا يكون له الحق فى استرداد المهر الذى دفعه بالكامل فاذا كان موجودا فى يد المراة كالنقود يجب ان يرد له بعينه وذاته او قيمته اذا استهلكته او هلك يجب ان ترد اليه مثله او قيمته وذلك باتفاق جمهور الفقهاء لان المهر لا يجب للزوجة الا بالعقد او بالزواج الصحيح

حكم الهدايا
راى فقهاء المذهب الحنفى
اذا كان ما اهداه الخاطب لمخطوبته باقيا على حاله لم يطرا عليه ما يمنع من استرداده فاللخاطب الحق فى استرداده ولو كان العدول من جانبه
اما اذا كان ما اهداه غير موجود اوهلك او استهلك او تغيربالزيادة التى تخرجه عن حالته الاصلية فليس للخاطب ان يسترده او ان ياخذ بدلا منه
راى فقهاء المذهب المالكى
اذا كان العدول من جهة الخاطب فلا يستحق استرداد اى شئ مما اهداه لخطيبته اما اذا كان العدول من جهة المخطوبة فيحق له استرداد ما قدمه من هدايا

حكم الشبكة
اذا قدم الخاطب لخطيبته بعض الذهب ثم فسخت الخطبة هنا جرى العرف على ان الشبكة جزء من المهر او ان تاخذ حكم الهداي ا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس