عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-02-2019, 08:39 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تأسيس شركة التوصية بالأسهم-القواعد القانونية العامة

١.يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
٢.الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
٣.الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيهاً " - يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
٤.الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
٥. الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً
الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر) .
يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها ويجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
٦.يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس