عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-02-2013, 06:35 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي

تعديل القوانين المنظمة لقطاع التأمين
تم العمل على تدعيم البنية التشريعية لقطاع التأمين، بهدف تطوير قواعد الرقابة والإشراف، وتدعيم البنية المؤسسية للسوق، حيث تم تنفيذ ما يلي:

أ- تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر:
 صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذي يستهدف:
 انتقال أسلوب الرقابة على كافة المنشآت المزاولة لنشاط التأمين وإعادة التأمين إلى أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية بما يساهم بفاعلية في الحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين.
 تعزيز الاستقلال المالي للهيئة التي تتولي الإشراف والرقابة على النحو الذي يكفل أداءها لمهمتها الرئيسية في الإشراف والرقابة على سوق التأمين بأن يكون لها موازنة مستقلة وحساب خاص تودع فيه قيمة مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
 إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين يحل محل الاتحاد الحالي، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتكون العضوية فيه إجبارية لكافة الشركات والجمعيات الخاضعة للقانون.
 تحقيق التخصص في النشاط التأميني، عن طريق الفصل بين مزاولة فروع تأمينات الحياة من جهة، وفروع تأمينات الممتلكات من جهة أخرى، وذلك لخلق كيانات مالية متخصصة قادرة على المنافسة وخدمة حملة الوثائق بمستوى مهني عالي تمشياً مع الأعراف الدولية في التأمين.
 إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها بما يساعد على تقييم المخاطر ورفع مستوى الوساطة التأمينية، مع وضع مجموعة من الضوابط والأحكام التي تساعد على مواجهة بعض التصرفات الضارة بالسوق.
 تنظيم مشاركة البنوك في تسويق المنتجات التأمينية وذلك للنهوض بهذا الأسلوب الذي أثبت فاعليته على مستوى الدول العربية والأجنبية.
 إضافة بعض الإجراءات والالتزامات الجديدة على الشركات العاملة في قطاع التأمين ومنها زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات، بما يتناسب مع ما تتعرض له من مخاطر وما يتعلق بها من حقوق للمتعاملين معها.


 صدور القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقد تضمنت التعديلات:
 وضع القواعد الرئيسية للرقابة على مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من خلال أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية.
 الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين المصدر إلى "ستين مليون جنيه" لزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين.
 تعديل بعض قواعد توظيف أموال شركات التأمين بمراعاة التعديل القانوني بعدم جواز الجمع بين مزاولة نشاط فروع التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمسئوليات.
 الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية في تقييم أصول شركات التأمين.
 تعديل الأحكام المتعلقة بإتحاد شركات التأمين في إطار تفعيل الدور الذي يقوم به.
 استحداث الإجراءات التنفيذية الخاصة بممارسة مهنة الوساطة التأمينية من خلال الشركات الاعتبارية، فضلا عن وضع ضوابط لإعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين.

ب- مشروع ينظم نشاط جهات الرعاية الصحية:
تم إعداد تشريع مستقل ينظم عمل جهات الرعاية الصحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط، حيث يختلف هذا القانون في كثير من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام القانون رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة على هذا النشاط، كما روعي في المشروع أن يكون النشاط المنظم بأحكامه داعم ومتكامل لنشاط التأمين الصحي الاجتماعي من حيث مظلة الحماية لكافة شرائح المجتمع وذلك دون أن يتم الربط في إجراءات استصداره بالتأمين الصحي الاجتماعي لاختلاف أحكام كل منهما عن الأخر، وبما يساعد على نمو تلك الصناعة بالشكل المطلوب وبما يحقق أكبر قدر من الاستفادة منها للمواطنين.

جـ- مشروع تطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية:
تم إعداد مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يحل محل القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة، حيث يبتغى هذا المشروع إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيماً متكاملاً من جميع الوجوه مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية وإيجاد تنظيم قانوني لها بهدف المساعدة على مد مظلة المعاشات لكافة شرائح المجتمع، وقد روعي في المشروع الجديد استحداث مجموعة من الأهداف من أبرزها:
 السماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة صناديق المعاشات الاختيارية وإيجاد تنظيم قانوني لها.
 جواز تعيين مديراً للاستثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.
 التأكيد على المسئولية المهنية لكل من الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات للصندوق عما يقع منهم من أخطاء في أداء عملهم.
 جواز قيام الصناديق أو شركات المعاشات الاختيارية بإنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمي يعبر عن مصالحهم.
 إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة.
 إلزام أصحاب الأعمال والمشتركون بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات خلال مدة محددة للمحافظة على أموال تلك الصناديق والوفاء بالتزاماتها.
4. تطوير الإطار المحاسبي لنشاط التأمين ليتواءم مع المعايير الدولية
وذلك من خلال إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية وفقاً للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2007، ويهدف هذا القرار إلى قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد ونشر قوائمها المالية بما يتفق مع قواعد الإفصاح والشفافية المقبولة دولياً بما يسمح أن تعبر القوائم المالية لهذه الشركات بصورة عادلة عن مركزها المالي ونتائج نشاطها وبما يتفق مع الإفصاح الكامل على كافة العناصر المرتبطة بحقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين واستثماراتها والتزاماتها.
5. تطوير الخدمات التأمينية
تم العمل على تطوير الخدمات التأمينية المختلفة من خلال تخفيض تكلفة المعاملات وتطوير القواعد والإجراءات المنظمة لها على النحو التالي:
 إعادة النظر في الرسوم المفروضة على أقساط التأمين لتوفير الخدمة التأمينية بتكلفة أقل، وإتاحتها لفئة أكبر من المجتمع بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بشأن تخفيض الدمغة النسبية على أقساط وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 50%.
 تخفيض أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومي لضمانات الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية بنسبة 30% بصدور القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2006.
 تعديل لائحة صندوق الضمان الحكومي لضمانات أرباب العهد لتحقيق إدارة أفضل، وتوظيف أكفء لموارد هذا الصندوق بما ينعكس على العائد المحقق من استثماراته، والارتقاء بأدائه وذلك بصدور القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2006.
 تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه وتنظيم أعمال البناء ويتضمن رفع قيمة أعمال البناء التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين للحصول على الترخيص أو البدء في التنفيذ إلى 400 ألف جنيه فأكثر بدلا من 150 ألف جنيه فأكثر، وخفض الحد الأقصى لقسط التأمين الواجب أدائه إلى 0.2% بدلا من 0.5% بصدور القانون رقم 4 لسنة 2006.
 تطوير القواعد والشروط المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الإضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث للمباني والمنشآت التي تهدم كلياً أو جزئياً بصدور القرار الوزاري رقم 351/352 لسنة 2008.
رد مع اقتباس