عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-31-2013, 10:28 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي

رابعا: اختصاص محكمة موقع المال:
أشارت إلى مؤدى هذا الاختصاص م 30 من قانون المرافعات ولو نظرنا إلى مؤداه سالف الذكر(1) لوجدنا أنه من الصعوبة بمكان تطبيقه على عقود التجارة الألكترونية وذلك يتأسس على أن، هذا الضابط يقوم على فكرة اختصاص محاكم الدولة بكافة المنازعات المتعلق بمال موجود فيها سواء كان عقاراً أم منقولاً مادياً(2).
وعند إعمال ذلك على عقود التجارة الألكترونية التى تتم على الشبكة نجد أننا نستبعد العقار بصور كاملة والمنقولات المادية بصورة شبه كاملة من نطاق عقود التجارة الإلكترونية التى تتم على الشبكة لأن هذه العقود قد يكون موضوعها أشياء غير مادية مثل البرامج الموسيقية أو المؤلفات الفقهية، وهى عقود تتم وتنفذ في مجال افتراضى ليس له وجود مادى(3)، وبالتالى يصعب تحديد الدولة محل هذا المال وحتى ولو تم تحديدها على أساس افتراض معرفتها من الموقع الإلكترونى فإن المحكمة التى سيعقد لها الاختصاص قد يكون موقعها على الشبكة لاينتمى لدولة بعينها فيكون وجودها من خلال موقع أوعنوان إلكترونى(4).
هذا بالنسبة لعقود التجارة الإلكترونية التى تتم على الخط كلية، أما بالنسبة للعقود التى قد يكون موضوعها أشياء مادية قد يدق الأمر في معرفة دولة هذه الأشياء، وكذلك المحكمة المختصة بمنازعاتها، ولكن لايجب أن نغفل ذكر أن النوع الأول وهو العقود التى تتم كلية على الخط on line هى التى تتميز بها عقود التجارة الإلكترونية عن غيرها من العقود(5).
خامساً: اختصاص محكمة مكان نشأة الالتزام أو تنفيذه:
وهذا الضابط أشارت له المادة 30 من قانون المرافعات سالفة الذكر(6) وهو وإن كان في المعاملات التى تتم في عقود التجارة الدولية لمعرفة محل نشأة الالتزام أومحل تنفيذه نفرق فيه بين حالتين الأولى حالة التعاقد بين حاضرين والثانية حالة التعاقد بين غائبين، ونظراً لأن عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع الدولى تبرم بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان فأننا سنقتصر على تناول المعايير المتعلقة بحالة التعاقد بين غائبين فقط
ولكن عند إعمال تلك المعايير يتضح لنا أن محاولة توطين العقد من أجل تحديد مكان إبرامه أو تنفيذه في مجال العقود التقليدية قد آثار صعوبات عديدة(1)، هذه الصعوبات قد أزدادت تعقيداً خاصة فيما يتعلق بمكان إبرام العقد في النطاق العالمى للتجارة الإلكترونية وأساس هذه الصعوبة والتعقيد هو أن العالم الشبكى لايقوم على تواجد حقيقى في مكان محدد فهو عالم افتراضى، فمثلاً:
دولة تصدير الإيجاب قد تكون مصر، في الوقت الذى يكون العنوان الإلكترونى للشركه في فرنسا، وربما تكون الشركة التى تدير الموقع وسيط....... إلــخ
وبالتالى على من يدعى أن محل إبرام العقد مكان ما أن يقدم الدليل على صحة ادعائه(2). وهذه صعوبة لايمكن إغفالها بل يمكننا القول استحالة تنفيذها.
أما عن مكان تنفيذ العقد وإن كانت الدول والقوانين التابع لها هذا التنفيذ قد اختلفت في تحديد مكانه(3). إلا أنه في النطاق العالمي للتجارة الإلكترونية فإن موضوع العقد لا يخلو من فرضين:
" أمـا أن يكون أشياء غير مادية وفى هذه الحالة يتم إبرام العقد وتنفيذه على الخط، وبالتالى يصعب توطين العقد ويتأسس على ذلك صعوبة تحديد مكان تنفيذه، ويتضح ذلك في عقود خدمات المعلومات وعقود نقل التكنولوجيا وعقود شراء الأوراق المالية، الذى يتم عن طريق النظام إلى الخادم للبائع.
أما أن يكون محله أشياء مادية وهذا لايثير صعوبة في توطين عقده لأن تنفيذ العقد سيتم مادياً خارج الخط، وبالتالى سيكون محل التسليم هو مكان تنفيذ العقد(4).
نخلص مما تقدم أن: أن تطبيق المعايير التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي لعقود التجارة الدولية على عقود التجارة الإلكترونية يثير العديد من الصعوبات منها مايتعلق بالضوابط الشخصية وأخر بعضها بالضوابط الموضوعية، ولكن ليس معنى ذلك أن تطبيق هذه المعايير التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية غير صالح بصورة مطلقة، بل يمكن إعمالها مع إدخال بعض التعديلات عليها وهذا ماسنتناوله في المطلب التالى من خلال محاولة عرضنا لبعض الحلول المتبعة لتفادى هذه الصعوبات والواضحة في بعض العقود مثل عقود خدمات المعلومات وعقود المستهلك (Business to comsumer) .

(1) أنظر، أ.د/عصام القصبى، تنازع الأختصاص القانونى والقضائى الدوليين فى مجال التجارة الألكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية والألكترونية، كلية الشريعة والقانون، ص 1613.

(2) أنظر، أ.د/عصام القصبى، نفس المرجع، ص 1613.

(1) راجع المطلب الأول من المبحث الأول، ص.

(2) مشار إليه د/ نعمان محمد خليل جمعه، أنظر، د/ صالح المنزلاوى، رسالة دكتوراه، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، ص 257 بند 130

(3) لمزيد من التفصيل راجع المطلب الأول من المبحث الأول، ص.

(4) أنظر د/عادل أو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الألكترونية، دار النهضة العربية، طبعة 2005 ص 233.

(5) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 352 بند 176.

(6) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق.

(1) أنظر د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق.

(2) أنظر د/ أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق.

(3) لمزيد من التفصيل أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق.

(4) أنظر د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق

(1) راجع المطلب الأول من المبحث الأول ص.

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 353، بند 177

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق ص 354 بند 177

(4) راجع المطلب الأول فى المبحث الأول ص.

(5) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق نه ص 367، بند 184

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 354، بند 177

(2) أنظر، د/ عادل حسونه، عقود خدمات المعلومات، المرجع السابق، ص 331.

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية ص 371 بند 189.

(1) راجع المطلب الثانى من المبحث الأول ص.

(2) أنظر، د/ هشام صادق، تنازع الأختصاص القضائى الدولى، المرجع السابق، ص 48 بند 15

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية ص 50 بند 25.

(4) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 365 بند 183

(5) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية ص 17

(6) راجع المطلب الثانى من المبحث اول ص.

(1) راجع المطلب الثانى من هذا البحث الأول ص

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألترونية، المرجع السابق، ص 369، بند 187

(3)لمزيد من التفصيل، أنظر د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 370، بند 188

(4) أنظرد/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 370، بند 188
رد مع اقتباس